18 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ج1:لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة . ج2:أن ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاث

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

      ج2/ المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعيه تعني الرجوع الى قواعد واحكام النظام نفسه, اما الإحالة الى النظام العام فهي وفق ما ورد في المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتى تنص على أنه تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. باعتبار أن نظام المرافعات الشرعيه من الأنظمة العامه المنظمة للدعاوى والقضايا المنظوره في عموم المحاكم واللجان

    1. 1-يتم رد الدعوى في أي مرحلة كانت بردها ولائي لعدم اختصاص المحاكم الادارية بالفقرة ز لكونها الغيت بسبب نظام التنفيذ 2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات 3-بسبب لايمكن الحكم في دعوى بالتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد

    1. 1 / نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع. ٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1\ لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

  2. Sep 2024
    1. 1- سبب الخلاف : الخلاف في حجية بعض الأدلة 2- سبب الخلاف : عدم بلوغ الدليل 3- سبب الخلاف : الخلافات العائدة لدلالات الالفاظ 4- سبب الخلاف : الخلاف في ثبوت الدليل 5- سبب الخلاف : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 1- مذهب ابي حنيفة (مدرسة اهل الرأي) 2- مذهب مالك (مدرسة اهل الحديث)

      3- مذهب الشافعي (مدرسة اهل الحديث)

      4-مذهب احمد ابن حنبل (مدرسة اهل الحديث)

      • أركان البيع ,:فقه

      • أقسام الواجب : أصول الفقه

      • ألفاظ العموم :أصول الفقه

      • شروط النكاح :فقه

      • أركان القياس :أصول فقه

      • محظورات الإحرام :فقه

  3. Aug 2024
    1. المقاصد هو :- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبه.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. 1- الحكم : وجوب الإستئذان - المقصد : حفظ العورات من الإطلاع عليها - اللفظ الدال : من اجل 2- الحكم : طهارة الهرة - المقصد : التيسير على الناس لكونها من الحيوانات الطوافة - اللفظ الدال : الطوافين عليكم 3- الحكم : إيجاب المثل في كفارة الصيد - المقصد : من الناس من الصيد وجزاء العاصي على فعله - اللفظ الدال : لام التعليل في ليذوقوا 4- الحكم : الأمر بقطع يد السارق - المقصد : عقاب السرقه - اللفظ الدال : المفعول لأجله 5- الحكم : هو الأمر بإقامة الصلاة - المقصد : تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال : تعقيب الحكم بالمقصد ب إن 6- الحكم : قسمة الفيء في المصارف الخمسه – المقصد : توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء - اللفظ الدال : (كي) 7- الحكم : التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس - المقصد : لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم - اللفظ الدال: ( فاء التعقيب) 8- الحكم : الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذاللك – المقصد : المساواة بين المسلمين> اللفظ : الدال من اجل

    1. مسائل الصحابة : 1 - حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5- حفظ الدم

      اللإستنباط للشاطبي: 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. النص الأول :رفع المشقة وتحقيق العدل.

      النص الثاني:التيسير ورفع المشقة.

      النص الثالث:حفظ العورات ورفع الحرج.

      النص الرابع:حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس:التيسير والرفق.

      النص السادس:التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. اصول الفقه ومقاصد الشريعة

      الاتفاق : يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غابات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل

      إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة.

      الاختلاف: علم اصول الفقه:

      أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال، مدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة.

      مقاصد الشريعة: يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة الاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية:لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة

      ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل، وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه

      المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية

      تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية فمن تلك القواعد:

      مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل، وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل

      من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبدا لله

      القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية تتفق:

      (١)أن كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      (٢) أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي

      (٣) أن كلا منها نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها العلمية.

      وتختلف القواعد المقاصدية عن القواعد الفقهية في أمور أهمها:

      أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.