- Nov 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
(قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المستأنفين=المستأنفان
المستدعى ضدهما= المدعى عليه
تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة
المستدعي =المدعي
لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أقسام العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية. ويعتبر الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناء هو ثبات أخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما أختلف موقعها في الكلام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة) بلا حقوق الإنسان: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين: "حق التقاضي مكفول"، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول الذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ
داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في وقت، وحصول كل صفة في وقت. ف واضحة ومقروءة) تعني اتصاف اللوحة بهاتين الصفتين. إما في كل وقت. وهذا الذي يعنيه النظام، وإما اتصاف اللوحة بأنها واضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة
التجدد والاستمرار
صفة ل ( اللوحة الواضحة)، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع.
جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين".
الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حروف العطف
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأضرار وعدم الازعاج
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نقطة على السطر تكَون بنهاية الجملة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)
النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.
جواب النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنقسم المسائل الصرفيه إلى.. الاولى-تصرف الكلمة لغاية معنوية وفيه: 1- الاشتقاق 2- النسب والتصغير 3- الزيادة ومعانيها 4- مسائل التعريف والتنكير 5- التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنوع الثانية: وحدات التغيير التي تعتري (تدخل) على الكلمات لغير غاية معنوية وفيه: 1- الإعلال 2- الإبدال 3-القلب 4-النقل 5-الإدغام 6- ومسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قوله (المباعة) يفسد المعنى والصواب : (المباعة المعروضة للبيع) لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.
٢- قوله (تصريح) الصواب (تصريحاً) لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)
٣- الأفضل إسقاط كلمة (قبل) حتى تستقيم العبارة .
٤- عبارة (عن كافة أسباب التمييز) تكرار لا يضيف جديد للمعنى أو الحكم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي المستوى الآعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-تحتاج إلى تحسين
٢-تحتاج إلى التحسين
٣- استخدمها
٤- استخدمها
٥- استخدمها
٦- تحتاج إلى تحسين
٧- استخدمها
٨- استخدمها
٩-استخدمها
١٠- استخدمها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.
-
- Sep 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي
المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض
اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .
السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين
اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.
2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لحكم الأول - رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.
المسألة 4 - الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس
رغد السويد 4 يونيو ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي
٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه
٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض
٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي
٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
سؤال الاول: 1-شرب المسكر - رتبته: ضروري - نوعه :في العقل
2-انتهاك حرمة البيوت - رتبته ضروري - نوعه: في الدين
3-زجر التعدي على الغير - رتبته:ضروري - نوعه في النفس
السؤال الثاني: 1-السرقه - رتبته :ضروري - نوعه :في المال
2-الحفاظ على الامن والامان: - رتبته: ضروري - نوعه: الدين
3-التعزير في التعدي على حرمة الغير - رتبته :حاجي - نوعه :في النفس
4-القصاص في الجراح - رتبته :تحسيني - نوعه: في النفس
4-زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب - رتبته: تحسيني - نوعه: في الدين
6-التعزير في ما دون النفس - رتبته: تحسيني - نوعه :في الدين السؤال الثالث : و بناء على ما تم ذكر في دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه ، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه منزلة ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار . و تشديد العقوبة علية لردعه و ردع غيرة
منى البقمي 21 مايو سست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .
التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه
روينه الجهني 21 مايو السؤال الاول: 1-شرب المسكر - رتبته: ضروري - نوعه :في العقل
2-انتهاك حرمة البيوت - رتبته ضروري - نوعه: في الدين
3-زجر التعدي على الغير - رتبته:ضروري - نوعه في النفس
السؤال الثاني: 1-السرقه - رتبته :ضروري - نوعه :في المال
2-الحفاظ على الامن والامان: - رتبته: ضروري - نوعه: الدين
3-التعزير في التعدي على حرمة الغير - رتبته :حاجي - نوعه :في النفس
4-القصاص في الجراح - رتبته :تحسيني - نوعه: في النفس
4-زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب - رتبته: تحسيني - نوعه: في الدين
6-التعزير في ما دون النفس - رتبته: تحسيني - نوعه :في الدين السؤال الثالث : و بناء على ما تم ذكر في دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه ، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه منزلة ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار . و تشديد العقوبة علية لردعه و ردع غيرة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .
اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .
العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .
المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.
جواب السؤال الثاني:
أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد
ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) 2-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد :التيسير على الناس اللفظ:انها من الطوافين عليها 3- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) 4-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) 5- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) 6- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) 7- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مقاصد المقاصد الشرعية
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
شريعة بالإجماع والقياس
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله
والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم
يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
غاية كلًا من أصول الفقه و مقاصد الشريعة هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل اما بالنسبة لموضوعاتهم فأصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها بينما دارس المقاصد يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها
القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية تتفق في ان كلًا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة , و كلًا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي وكلًا من نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية الاختلاف بينهما أن القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ربانية المصدر الثبوت والاستمرار
-
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولا تم قبول الدعوى شكلا ،ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهيه (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لقد ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-حل لتطبيق الاول انواع العوارض
اولا : عوارض الأهلية السماوية
1- الجنون 2- النسيان 3- النوم
ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة
1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه
- حل التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده
أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه
- حل التطبيق الثالث : لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي،و تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- الأول : نظام الآثار جوابه هو الجواز
- الثاني : ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط
- الثالثة : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
-امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها
- استثنى العلماء من ذلك امرين: • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حل التطبيق الأول / 1) سبب 2) سبب 3) مانع 4) شرط 5) مانع
حل التطبيق الثاني / 1) مانع 2) مانع 3) مانع
حل التطبيق الثالث / 1) شرط 2) شرط
-حل التطبيق الرابع / 1) شرط 2) شرط 3) شرط 4) سبب 5) سبب
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تطبيق قضائي على الباطل: الحكم الوضعي: العقد بين المدعي والمدعى عليه يعتبر باطلاً لأن المدعى عليه لم يكن المالك الشرعي أو الممثل القانوني وقت توقيع العقد. وبالتالي، لا يمكن إلزامه بإكمال العمل أو بدفع الشرط الجزائي. هذا يتماشى مع المبدأ القانوني بأن الأصل في العقود هو الصحة حتى يظهر ما يوجب بطلانها.
تطبيقات من المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية:
الحكم الوضعي: الأصل في العقود والشروط هو الصحة ولا تُفسخ إلا إذا كان هناك دليل على فسادها. المخالفات النظامية البسيطة لا تبطل العقود بالكامل. العقود التي لا تخالف النصوص أو القواعد الشرعية صحيحة. في حالة عدم الوفاء بالشروط الصحيحة، يجوز فسخ العقد. البيع يشترط أن يكون المالك مستمراً في تملكه للبضاعة حتى يتم البيع.
تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية:
ـ الحكم الوضعي: في القضايا المتعلقة بالديون الناتجة عن جرائم مثل خيانة الأمانة أو السرقة، لا يُقبل طلب الإعسار. إثبات الإعسار في هذه الحالات يمكن أن يُستخدم كحيلة للتهرب من المسؤولية أو لتكرار الجريمة، لذا يتم رفض دعوى الإعسار لحماية المصلحة العامة والأمن في البلاد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأصل في التجارة انها امر مشروع لكن في حال كان من يقوم بالتجارة موظف عام فيصبح عمل التجارة أمر غير مشروع والسبب هو عمل التاجر بوظيفة عامة، وفي خصوص الهدايا والإكراميات الأصل في انها امر مشروع لكن في حال كان من قبل الهدية موظف عام فأصبح الأمر غير مشروع والسبب هو الوظيفة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1) حكم الحج (الإيجاب)
2) حكم الربا (التحريم)
3) حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
4) حكم الصيد (الإباحة)
5) حكم البيع (الإباحة)
6) حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
7) حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
8) حكم أداء الامانات (الايجاب)
9) حكم الاشهاد على البيع (الندب)
10) حكم اكل الميتة (التحريم)
11) حكم كتابة الدين (الندب)
12) حكم الزنا (التحريم)
13) حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر
2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط
3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي
4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
"لفقرة الأولى" جواب السؤال الأول: الحكم تخيري.
جواب السؤال الثاني: الحكم تكليفي.
جواب السؤال الثالث: الحكم الوضعي.
"الفقرة الثانيه" جواب السؤال الأول| 1- خطاب الله: وهو خطابه سبحانه فلا خطاب لغيره ولا تشريع بغير خطاب الله ودليل ذلك قوله تعالى: ((إن الحكم إلا لله)). 2- المتعلق بفعل المكلف: وهو الله سبحانه، ويتضمن ذلك ما تعلق بالله جل في علاه، وما تعلق بفعله سبحانه، ودليل ذلك قوله سبحانه ((خلق كل شيء))، وما يتعلق بذوات المكلفين، قوله سبحانه ((لقد خلقكم ثم صوركم))، وأخيراً ما تعلق بالجمادات كقوله جل في علاه ((ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة)). 3- من حيث إنه مكلف: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به.
جواب السؤال الثاني | 1 - أن يرد فيه اقتضاء وطلب ويتضمن ذلك الأربع أحكام التالية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. 2- أن يرد فيه التخيير: وهو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. 3- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير (خطاب وضع)..
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استند القاضي في هذه القضية على القواعد الاصولية و هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما بالنسبة الى اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1) للقاضي:
يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علمأ صول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ما هو أقوى دليلاً وأدق نظرًا وأقرب تحقيقًا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها، كما يستعين بها في فهم النص النظامي، وأيضًا يستعين بها في الترجيح بين النصوص المتعارضة.
2) في التقاضي:
1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه عند بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول فقه.
2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شرّاح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل. وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريح تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخًا للأول وملغيًا له.
3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا وقد يكون مفهومًا والمنطوق قد يكون صريحًا وغير صريح، والمفهوم قد يكون موافقًا للمنصوص وقد يكون مخالفًا له. والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالاتا لنصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه.
4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول. وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.
3- لخبراء الأنظمة:
1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. وهما عمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن: ( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض).
2-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها.
3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها.
4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرًا صحيحًا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ.
5- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وماهي الطرق التي يسلكها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ـ التعريفات: 1)القاعدة: في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل| الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة 2)الاستنباط: الاستخراج 3) الأحكام: جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء ، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك 4) الشرعية :احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق 5)الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
ـ أهم موضوعات أصول الفقه : أولاً: طرق الفقه على سبيل الإجمال | ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم
ثانياً: صفة الاستفادة منها | ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الأقيسة
ثالثاً: صفة المجتهد والمقلد | وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه
-