23 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل هو عقد يبرم بين طرفين يلتزم بمقتضاه العامل بالقيام بعمل لصالح الطرف الاخر ويكون تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر. خصائص: عقد رضائي - عقد ملزم للجانبين - عقد معاوضه -عقد قائم على الاعتبار الشخصى صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين. صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. الاولى: اختصاص ديوان المظالم

      الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      الثالثة: اختصاص المحكمة العمالية

      الرابعة: اختصاص المحكمة العامة

    1. سؤال ١: الحاله الاولى اذا تقدم بعذر تقبله المحكمة والثانيه صدور اقرار بالحق من المدعى عليه سؤال ٢: فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم لضرر سؤال ٣: لتتحقق صفة الاستعجال وذلك لان الطريق القضائي أطول من التسويه الوديه. سؤال ٤: لا يسقط وذلك لأنها من القواعد الأمره التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها سؤال ٥: لابد تكون الموافقه مكتوبه

  2. Sep 2024
    1. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم… فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. اقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها :

      -.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . -. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      -أهلية وجوب ناقصة -أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها :

      أ-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . -. التمييز .

      حالاتها :

      -.عديم أهلية الأداء .

      -أهلية أداء ناقصة . -.أهلية الأداء الكاملة.

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: 1. من حيث الحد والحقيقة: فحقيقة الحكم الوضعي تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي: هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامه على حكمه، وربط فيه بين امرين، بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر، أو شرطًا له. بينما الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل، أو طلب الترك، فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط. 2. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا. ‏أما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدورًا للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف. 3. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: ‏ فالحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ، والعقل، والفهم. ‏بينما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم. 4. من حيث علم المكلف: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية. ‏بينما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه علم المكلف، لذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم. واستثنى العلماء من ذلك امرين: • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم والقصد ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم. • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة، والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لم يلزمه شيء.

      النص الأول: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ‏ النص يتضمن حكمين: حكم تكليفي: وهو وجوب التسمية في الوضوء، وحكم وضعي: وهو اعتبار التسمية شرطًا لصحة الوضوء.

      النص الثاني: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته) إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضعي.

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

    1. القضية الاولى : عد العقد باطلا وذلك لعدم تملك المدعى عليه للمؤسسة وهي الطرف الثاني في العقد حيث ان مالك المؤسسة كان متوفي اثناء تحرير العقد لذلك لا يترتب عليه اي إلتزامات

      القضية الثانية : تم الحكم بعدم قبول الاعسار وذلك نظرا لان الاموال التي عد مدين بها في قضية الحق الخاص تم ادانته بها في الحق العام نظرا لانها كانت نتاج عن افعال جرمية قام بها و الذي بدوره بين افتقار الدعوى للمصلحة الشكلية للشرط مما ترتب عليه عدم قبول الاعسار المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية : يعرف الحكم الوضعي بأنه خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه ( مما يبين اثرها على المبادئ و القرارت القضائية )

    1. 1/ الايجاب

      2/ التحريم

      3/ الكراهة

      4/ الاباحة

      5/ الاباحة

      6/ الايجاب

      7/ الاباحة

      8/ الايجاب

      9/ الندب

      10/ التحريم

      11/ الندب

      12/ التحريم

      13/ التحريم

    1. 1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. الجدول: ١- تخييري ٢- تكليفي ٣- وضعي

      إجابة السؤال الأول: ١/ خرج بقوله (خطاب الله) عن خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعياً إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال الله تعالى: (إن الحكم إلا لله)، وقال أيضاً: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله).

      ٢/ خرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف): -ما تعلق بذات الله عز وجل، نحو: “لا إله إلا الله”. -وما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: (خلق كل شيء). -وما يتعلق بذوات المكلفين، نحو قوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم). -وما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة).

      ٣/ وخرج بقوله (من حيث إنه مكلف)، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى: (يعلمون ما تفعلون)، فإنه خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه، لا من حيث إنه مكلف به.

      إجابة السؤال الثاني: والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف لا يخلو من ثلاثة أمور:

      ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس من أحكام التكليف: المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، فهذا هو خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية، وهو أن يرد الخطاب بنص بسبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة أو غير ذلك.

    1. للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها - التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق - خبراء الأنظمة : دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. 1- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . 2- الاستنباط : الاستخراج 3- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام 4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      أهم موضوعات أصول الفقه : 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال 2- صفة الاستفادة منها 3- صفة المجتهد والمقلد

  3. Aug 2024
    1. المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل . المسألة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث

    1. اركان البيع/ فقه. اقسام الواجب/ أصول الفقه. الفاظ العموم/ أصول فقه. شروط النكاح/ فقه. اركان القياس/ أصول فقه. محظورات الاحرام/ فقه.