30 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      الحكم في الجزء الأول من القضيه / شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1التجاريةالمحاكم

      اهمية الجلسة التحضيرية: تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة عبر استكمال المذكرات و المستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم ‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

    1. تعلمته

      يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      إجراءات تهيئة الدعوى: -تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى،بما في ذلك: ١-استكمال أوراق الدعوى ٢-تبليغ الأطراف ٣-تبادل المذكرات والمستندات ٤-إعداد التقارير الأولى عن الدعوى على ان يتم دراسة المسائل الأولية وتحديد المنازعة الأولية ونطاق الأدلة. -تُعد الإدارة المختصة تقريراً عن الإجراءات التي تمت قبل القيد على ان تتضمن الآتي ١-بيان الإجرائيات التي تمت قبل القيد. ٢-حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمة من الأطراف. ٣- المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية.

      محتويات خطة الدعوى: ١- تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على ان تتضمن الآتي: ١-تصنيف الدعوى. ب-وصف مختصر للدعوى والطلب. ج-وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. د-تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ه-تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد اطرافها. و-اجراء تبديل للمذكرات.

    1. 3الأسباب

      بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعية و تقديمة صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم غياباً باستيفاء المبلغ المتبقي وقفل باب المرافعة .

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

      ١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات. ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

    1. الملائمة

      الحالة القضائية الأولى : يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار لقيد الدعوى، فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

      الحالة القضائية الثانية: لا يحق احالة الخصوم للمصالحة الا بموافقتهم على ذلك ويتم كتبت ذلك في سند الدعوى ، لذا يتم عدم الإحالة للمصالحة و قيد الدعوى مباشرة، لطالما تم التأكد من ان الأطراف لن يصلا للتصالح، فلا داعي لضياع وقت القاضي .

      الحالة القضائية الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. التجارية

      ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 2قم

      1- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  2. Sep 2024
    1. مدخل

      مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. 2في

      المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 2في

      مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي. مذهب أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث. مذهب المالك : مدرسة أهل الحديث.

    1. ينتمي

      كان البيع: الفقه/ أقسام الواجب: أصول الفقه /ألفاظ العموم: أصول الفقه /شروط النكاح: الفقه/ أركان القياس:أصول الفقه /محظورات الإحرام:الفقه

    1. المدخل

      المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    2. المدخل إلى الفقه|المبادئ العشرة للفقهإنعلمالفقهمنجملةالعلومالشرعيةالتيقدجاءتالنصوصالكثيرةمنالكتابوالسنةفيالحثعليهاوبيانفضلهاوشرفهاورفيعقدرأهلها،كقولهتعالى:{شَهِدَاللَّهُأَنَّهُلَاإِلََٰهَإِلَّاهُوَوَالْمَلَائِكَةُوَأُولُوالْعِلْمِقَائِمًابِالْقِسْطِ}،وقولهتعالى:{إِنَّمَايَخْشَىاللَّهَمِنْعِبَادِهِالْعُلَمَاءُ}،وقولهعليهالصلاةوالسلام:«منيرداللهبهخيرًايفقههفيالدين»وقوله:«منسلكطريقًايلتمسفيهعلماسهلاللهلهبهطريقًاإلىالجنة»وغيرهامنالنصوصالكثيرةالدالةعلىفضيلةالعلموالتفقهفيالدين.دون ملاحظاتكالصفحة الرئيسيةالسابقالتاليالمبدأ العاشر :فضل تعلمه

      .

  3. Aug 2024
    1. القناعة، وبالله التوفيق، وصلى

      قامت الدائره بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت العقوبه بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع وحتى لايفلت من العقوبه قررت له المنع من السفر

    1. ولها

      رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي

      الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول

      فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا.

      ** منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم

      الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ** تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا

      تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني

      الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني

      الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      **

      طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ

      ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      *

      فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. التي

      أن الدائرة أسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي العقل ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول: هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض والمقصد الثاني: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين والمقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. تحققه

      حفظ الدين: ما يحقق مقصداً ضرورياً الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره،

      الفقرة الثانية: في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة،

      الفقرة الثالثة: في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.

    1. الفقهية

      1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)، 2-تصدر الجاهل للافتاء (كبيرة - حفظ الدين - عمدا - حاجي)، 3-الاقتراض(جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)، 4-اكل الميتة للمضطر(جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)، 5-البيع والشراء(جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني).

    1. 3الأبواب

      الدين الوجود،الأمر بعبادة الله وحد العدم،النهي عن الشرك النفس الوجود، الأمر بالأكل والشرب الذي تقوم عليه حياة الإنسان العدم، النهي عن قتل النفس أو رميها في التهلكه/ النسل الوجود الآمر بالزواج العدم النهي عن الزنا/ العقل الوجود الأكل والشرب الذي يبقي العقل حي العدم النهي عن المسكرات والمخدرات اللتي تذهب العقل/ المال الوجود التجاره والسعي لطلب الرزق العدم النهي عن الإسراف وإتلاف المال

      ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. الشرعية

      السؤال الأول: دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً [الإسراء:29] السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 2أمامكمجموعة

      1/حفظ المال في إباحة عقد المساقاة (حاجي - ثابت - خاص - جزئي ) 2/ منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) 3/ حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) 4/ حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ) 5/ رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي )

    1. استنبط

      النص الأول : اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة :- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة . النص الثاني : ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع :- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولا : رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيا : رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " . ثالثا : التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض ، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات ، وعد بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر والده

    1. 5وهذه

      السؤال الاول : المقصد الاول : حفظ الدين وحفظ القرآن من التحريف. المقصد الثاني : تشديد العقوبة لتنفير الناس وردعهم عن الفعل المقصد الثالث : تضمين الصناع مراعاة لمقصد حفظ المال حيث قال علي ( لا يصلح الناس إلا ذلك ) . المقصد الرابع : حفظ الأموال لأن من الناس من لا يردعه إلا إتلاف المال . المقصد الخامس : حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرون _

      السؤال الثاني: الأمثلة ووجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها :- 1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال

    1. 4عههههه

      1/وجوب الاستئذان والمقصد حفظ العورات واللفظ الدال (من اجل ) 2/الحكم طهارة الهرة والمقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها واللفظ الدال هو أنها من الطوافين عليكم 3/الحكم المثل في كفارة الصيد المقصد منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله واللفظ الدال هو لام التعليل (ليذوق) 4/الحكم قطع يد السارق والمقصد لما فيه من حفظ أموال الناس والامتناع والابتعاد عن السرقه اللفظ الدال( فاقطعوا) 5/الحكم إقامة الصلاة والمقصد ان الصلاة رادع عن الفحشاء وارتكاب الذنوب واللفظ الدال(أن الصلاة تنهى..) 6/الحكم الإنفاق والصدقة والمقصد لكي لا يكون المال ملكاً للأغنياء ويحرم منه الفقراء والمساكين واللفظ الدال( كي لا يكون) 7/الحكم الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه والمقصد لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة واللفظ الدال (فاء التعقيب) 8/ الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك والمقصد المساواة بين المسلمين واللفظ الدال(من أجل)