39 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. كمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. -يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. ١-استكمال أوراق الدعوى ٢-تبليغ الأطراف ٣-تبادل المذكرات ٤-إعداد التقارير الأولى عن الدعوى على ان يتم دراسة المسائل الأولية وتحديد المنازعة الأولية ونطاق الأدلة ٥-بيان الإجرائيات التي تمت قبل القيد طلب الاكمال

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة

    1. واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الجهةالمسؤولة عن انشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء

      مهتم رئيس المحكمة / ٪ رف على المحكمة و وتسمية قضاة الدواير وموظفي ادارتها /تسمية عضو احتياطي للدائرة /تخصيص دايرة أو اكثر في الدرجتين للنظر في نوع معين للدعاوي /تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف عليها / الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى /الفصل في طلب قيد الدعاوي الجماعية/اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض احالة. الوقاع في نسخة الحكماء ملف القضية مهام اعوان القضاة / الأعمال المتصله بالقيد والإحالة وتسليم الحكم /اجرائت التبليغ /الأعمال المتصله بإدارة الجلسة /ادارت الوحدات المختصة في المحكمة / إدارة الدعوى وملف القضية / البحوث والدراسات

  2. Sep 2024
    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

      المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة السادسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. ١- مذهب ابي حنيفه مدرسه اهل الرأي ٢- مذهب مالك مدرسه اهل الحديث ٣- مذهب الشافعي مدرسه اهل الحديث ٤- مذهب احمد مدرسه اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع ( الفقه )

      ٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه )

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه )

      ٤- شروط النكاح ( الفقه )

      ٥- أركان القياس ( أصول الفقه )

      ٦- محظورات الإحرام ( الفقه )

    1. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

  3. Aug 2024
    1. قامت الدائره بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت العقوبه بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع وحتى لايفلت من العقوبه قررت له المنع من السفر

    1. يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

      عبدالرحيم الفارسي ١٤ مايو p. 1 مقاصد 1-حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة ولاحقوق. 2-حفظ المال لان المنشاة لاتتبع القوانين

      مرام الشهري ١٤ مايو p. 1 مقاصد حفظ المال: لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها. حفظ النفس: لان الشركه لم تعطي العمال العاملين لديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.

      مرام الشهري ١٤ مايو p. 1 مقاصد حفظ المال: لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها. حفظ النفس: لان الشركه لم تعطي العمال العاملين لديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.

      زياد الغصن ٢٩ مايو p. 1 مقاصد 1/ حفظ النفس: لأن العمالة يعملون بدون كفالة ولا حقوق.

      2/ حفظ المال: لأنن المنشاة لاتتبع القوانين. تعليق

      تهانى المطيري ٢ يونيو p. 1 مقاصد حفظ المال: لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها. حفظ النفس: لان الشركه لم تعطي العمال العاملين لديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.

      فاطمه السلطان ٢٨ أغسطس p. 1 مقاصد حفظ المال: لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها. حفظ النفس: لان الشركه لم تعطي العمال العاملين لديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.

    1. رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي

      الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول

      فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا.

      ** منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم

      الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ** تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا

      تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني

      الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني

      الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      **

      طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ

      ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      *

      فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. حفظ الدين: مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. 1/ جائز حفظ المال وجوداً تحسيني. 2/ لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي. 3/ جائز حفظ النفس وجودا حاجي. 4/ جائز حفظ النفس وجودا ضروري. 5/ جائز حفظ المال وجودا تحسيني.

    1. الدين : الأمر بصلاة الجماعة - النهي عن ترك الجماعة النفس : الأمر بالتداوي - النهي عن الإسراف في الأكل المال : إباحة الإجارة - نهي القادر عن سؤال الناس النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على الزواج - النهي عن السب والشتم العقل : التفكر في مخلوقات الله - النهي عن شرب القليل من الخمر

    1. 1- حفظ الدين ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس ومن الأدلة عليها قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93].

      3- حفظ النسل من قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. وكذلك قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور: 4]،

      4- حفظ العقل من قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون[البقرة: 170]. وكذلك قوله تعالى

      5- حفظ المال من قوله تعالى وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة

      2- حفظ النفس من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة

      3-حفظ العقل من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا

      5- حفظ المال من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. النص الأول : اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة :- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة . النص الثاني : ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع :- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولا : رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيا : رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " . ثالثا : التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض ، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات ، وعد بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر والده

    1. الأول : الأمر بالاستئذان- لحفظ العورات من الاطلاع عليها – من اجل الثاني : الحكم بطهارة الهرة - التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها - إنها من الطوافين عليكم الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد - منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل ليذوق الرابع : الامر بقطع يد السارق - مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله. الخامس : الامر بإقامة الصلاة - تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم. السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة - توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط. السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه - لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك - المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. مسألة الأولى وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين.

      المسألة الثانية وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج.

      المسألة الثالثة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الرابعة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الخامسة وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس.

      المسألة السادسة وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس.

      المسألة السابعة وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة.

      المسألة الثامنة وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.

    2. مسألة الأولى وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين.

      المسألة الثانية وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج.

      المسألة الثالثة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الرابعة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الخامسة وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس.

      المسألة السادسة وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس.

      المسألة السابعة وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة.

      المسألة الثامنة وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.

    3. مسألة الأولى وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين.

      المسألة الثانية وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج.

      المسألة الثالثة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الرابعة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الخامسة وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس.

      المسألة السادسة وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس.

      المسألة السابعة وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة.

      المسألة الثامنة وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.

    1. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا الخامس : التيسير و الرفق السادس : التيسير و رفع الحرج السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    2. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا الخامس : التيسير و الرفق السادس : التيسير و رفع الحرج السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    3. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا الخامس : التيسير و الرفق السادس : التيسير و رفع الحرج السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    4. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل<br> الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان الرابع :النص الخامس : التيسير و الرفق السادس : التيسير و رفع الحرج السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه الثالث عشر الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا

    5. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا الخامس : التيسير و الرفق السادس : التيسير و رفع الحرج السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. الاتفاق : ان لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة وايضات كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي وأيضا كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه<br> الاختلاف : القواعد الفقهيه : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية