9 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. لفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:

      ١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

      إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

      ٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية

    1. ج1: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1) تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ-المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ج2:لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات

      ج3:الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. ج1/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها, في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      ج2/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان الدفع بالاختصاص الولائي متعلق بالنظام العام ولذلك تدفع به الدائرة دون طلب من احد الخصوم

    1. ج1: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا قد نص الفقهاء رحمهم الله ضمن كتاب القضاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقيه فمن ذلك ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله مؤكدا عن أهمية الإحاطة بأنظمة المرافعات من قوله " علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع جزئيات والجاهل بها يخبط خبط العشواء في الظالم"

      ج2: لا يحق للمحكمة ذلك, فقد نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم يُنطق في جلسة علنية واضحة التلاوة مع ذكر الأسباب

      ج3:لا يحق للقاضي فقد نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية, وهذه إحدى فوائد نظام المرافعات التي تنظم سير الدعوى لجميع القضاة غم اختلاف اساليبهم طرقهم.

      ج4:نعم يحق للمحكمة متى ما رأت مصلحة شرعية في ذلك

      ج5: أ-مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك. ب-تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم -2 كما تلزم القضاة من ناحية أخرى بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في ال خصومات -3 شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام .

  2. Oct 2024
    1. 1-يجوز الاتفاق عليها 2-لا يجوز الاتفاق عليها 3-يجوز الاتفاق عليها 4-يجوز الاتفاق عليها 5-لا يجوز الاتفاق عليها 6-يجوز الاتفاق عليها 7-يجوز الاتفاق عليها 8-يجوز الاتفاق عليها 9-يجوز الاتفاق عليها 10-يجوز الاتفاق عليها

    1. بما ان الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية وفقا لموضوع الدعوى (عقد مقاولة) استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية, ولما كان مبلغ المطالبة يزيد عن مليون ريال فقد اُشترط تبليغ المدعى عليه, وقد حصل تبليغه برسالة نصية الى الهاتف المحمول الموثق بنظام ابشر مما يعتبر تبليغا لشخصه استنادا للفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من المادة العاشرة من النظام, وتماشيا مع ما تم ذكره فقد تغيب المدعى عليه عن جميع جلسات الدعوى بالرغم من تبليغه ودون ان يتقدم بعذر تقبله المحكمة ومع تقديم المدعي لطلباته المذكورة آنفا في صحيفة الدعوى وارفاقه لمستنداته بملف الدعوى فقد حكمة الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (10,121,326,74) الى المدعي, ويكون الحكم في حق المدعى حضوريا

    1. الحكم صحيح, للتالي: اولا: لا تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى الناشئة بالشركات الفقهية سوى شركة المضاربة. ثانيا: نوع الشركة محل الدعوى هي شركة عنان. وبالتالي فإن الحكم بعدم الاختصاص هو حكم صحيح, وتختص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى

    1. ج١: المجلس الاعلى للقضاء. ج٢: الاشراف على المحكمة التجارية وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها. ج٣: ١-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة ٢-إجراءات التبليغ ٣- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥-إدارة قاعة الجلسات ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-اإدارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث والدراسات ٩-إعداد وصياغة الوثائق القانونية والفنية المتصلة بعمل المحكمة ١٠-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١-جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة