87 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقويتين مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

    1. لنتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم وفقاً لنظام العمل

      تطبيق المادة: (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً.

      استخدام المادة: (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.

      التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع بناءً على الراتب الشهري للمدعية.

      التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا للمادة: (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين حيث تدفع شهرياً.

      مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة: (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

  2. Nov 2024
    1. وفقاً لنظام العمل السعودى : اذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م يصادف بالهجري 25/4/1440 هجري فإن حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة . الأجور المستحقة . واي مستحقات إضافية نص عليها العقد او النظام .. المادة { 84 } من نظام العمل السعودى : حيث تنص علي انه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين ، يحق للعامل الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة ، تحسب بناءً علي مدة الخدمة ، اذا كانت الخدمة 5 سنوات او أكثر ، يستحق العامل مكافأة بمعدل اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية . المادة { 88 }اذا كان العقد لا يحدد ما اذا كان التاريخ المستخدم هجري أو ميلادي يتم الاعتماد علي التاريخ المتفق عليه الطرفين ، وإذا لم يتفقا الطرفين يستخدم التاريخ الذي يكون في مصلحة العامل . المطالبة بالحقوق : إذا لم يتم تسوية القضية وديا في إدارة التسوية الودية ، يحق للعامل رفع الدعوى الي المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاتة المتأخرة بما فيها الاجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة .

    1. صيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. لموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. Annotations19 annotations, 432 notes Annotations 19 Page Notes 432 ريناد المالكي 16 سبتمبر الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. لفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. لواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: من أجل المصلحة العامه لما فد يترتب عليه من ضرر للخصوم

      السؤال الثالث: بتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    2. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: من أجل المصلحة العامه لما فد يترتب عليه من ضرر للخصوم

      السؤال الثالث: بتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. سؤال الأول: ٢- الصواب أن يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر . - تخوله حق المطالبة: لأن الفعل خول يتعدى إلى مفعولين. ٤ - الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) فيقول ولطلب المدعية .فسخ. ٥ - الأحسن ) ثبت في مكان واضح )؛ لأن الأصل في الظرفية ( في ) وأشدد منه ما . -٦ قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين.

      استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع - حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصا بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. 9- حالة النصب ( أربعون ) لذا يجب القول: اخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه. السؤال الثاني: ۲- رفع كلمة ( الطرفان ) والصواب جرها لأنها مضاف إليه ( الطرفين ). ٣- رفع (مفرط ومخالف ) مع أن مفرط مفعول ثان للفعل ( يعد ) فيجب نصبه ( مفرطا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ) . ٤ - تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثتها الثالثة عشرة.

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    1. خلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. لمعاجم التاريخيه / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال

      معاجم الألفاظ / لها مسالك متعدده في ترتيب الالفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط

    1. ١/ سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين

      ٢/ وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣/ من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.

      ٤/ مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة

      ٥/ جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض

      ٦/موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

      ٧/ اثبات -لم ترسم همزة القطع

      ٨/ للتسليم -لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      ٩/ تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٠/ التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة

      ١١/ الطرفين -لم توضع نقطة

      ١٢/ الزامهم -لم ترسم همزة القطع

      ١٣/ المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٤/ الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥/ موكلتي - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦/ بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧/ لا تمليكها - خطأ طباعي ( لا تملكها )

      ١٨/ { واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع

      ١٩/ التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض

      ٢٠/ لجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة

      ٢١/التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين

      ٢٢/ ما نصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      ٢٣/ اصدار -لم ترسم همزة القطع

      ٢٤/ الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

      ٢٥/ تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول

      ٢٦/ بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      ٢٧/ الأخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. تصحيح الكلمات/ امتلأت - استفاد - أقوال - ساءَه - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤُنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ٢- الهمزة المتوسطة ٣- الهمزة المتطرفة والضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. قسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. لا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص

  3. Oct 2024
    1. لحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وعلى القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول للحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه.

    1. لاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    2. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. / لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. كمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه : الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه : الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه الحاله القضائه الرابعه الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن الحكم صحيح بنو على خلاف الماده الحاله القضائيه الخامسة: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى:

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية:

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم.

      الحالة القضائية الثالثة:

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. ج1/ لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

      ج2/ (المادة السادسة) : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. 1: ان الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه، انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . 2: المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. احكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

  4. Sep 2024
    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبه.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. 1 / (المقاصد الشرعية التي اسست عليها الدائرة حكمها القضائي). أولاً ) منع ما يذهب العقل (شرب المسكر) ورتبته / ضروري ونوعه الكلي في العقل. ثانياً) حرمة البيوت ورتبته / ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) زجر التعدي على الغير ورتبته/ضروري ونوعه في النفس. 2 / (المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في الحكم ولم تذكرها الدائرة). أولاً) السرقة ورتبته ضروري ونوعه في المال. ثانياً) الحفاظ على الأمن والأمان ورتبته ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) التعزير في التعدي على حرمة الغير ورتبته حاجي ونوعه في النفس. رابعاً) زجر المتهم من الوقوع بنفس الذنب ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. خامساُ) التعزير فيما دون النفس ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. 3 / (إعادة صياغة التسبيب). بناءً على ما ذكر في دعوى المدعى العام وعلى إجابة المدعى عليه بدخوله منزل المواطن وهو تحت تأثير المسكر وذلك لغرض سيئ في نفسه (الاضرار والسرقة) وبيان تكرار المتهم نفس الفعل (شرب المسكر) لمدة ست سنوات. فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه وتعزيره فيما دون النفس لردعه وزجره من تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. -شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. ولاً: حفظ الدين: لقولهِ تعالى: (وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).

      ثانياً: حفظ العقل: لقولهِ تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

      ثالثاً: حفظ المال: لقولهِ تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      رابعاً:حفظ النسل: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ).

      خامساً: حفظ النفس: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      ١-حفظ الدين: الوجود: إقامة الصلاة العدم: الذبح لغير الله حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم: شرب.

      ٢- الخمر والمسكرات حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة، حفظ النفس: الوجود: عدم قتل النفس العدم: قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      ٣- العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا.

      ٤- النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر،

      ٥- الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس )،العدم: النهي عن قتل النفس.

      ٦- الحدود: الوجود: قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. الحكم والمقصد المناسب : 1_اشتراط ملك النصاب لايجاب الزكاة (المقصد المناسب ) الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصاب لايعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة

      2_من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اشتراط القبض لجواز البيع (المقصد الشرعي ) ان البائع الاول يقولك لو شاف المشترى باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه راح يمنعه تسليم المبيع ويتحايل ليبيعها هو للمشترى الثاني ليزيد في ربح والشريعة منعت من البيع بالمال قبل قبضه حتى لايحصل نزاع

      استنباط المقاصد الشرعية من الدائرة التي حكمت في القضية :

      رفع الضرر عن الطفل

      ورفع الضرر عن المدعي من ناحية المسافات ومن حيث المنع من الزيارة لقوله تعالى ( لاتضار والدة بوالدها ولامولود له بولده ) الرفق والتيسير للمدعي الرفق بطفل في احتياجه

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. 1-التيسر والرفق 2-رفع الحرج3- عدم التكلف 4-المقصد تحقيق العدل 5-المقصد توحيد الكلمة والتعاون 6-الموازنة 7-التيسير 8-المقصد الأمر بالصدقه وتطهير النفس والمال 9-الامر بالصيام 10-الامر بالحج 11-حفظ العورات 12-حفظ النسل

    1. يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل الا ان محل النظر في علم اصول الفقه الأدلة وطرق الأستدلال فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم ونحوها دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها

    2. يتفق علم اصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل الأختلاف علم الأصول محل النظر الأدلة وطرق الاستدلال فدارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم والخصوص والأطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم<br> علم المقاصد يدرس المعاني والحكم فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعه لاستنباط مقاصد الشريعة أن مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد