5 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. 2

      الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم لتجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : 1- الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها .1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى .3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات . 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات

  2. Aug 2024
    1. لعرض تفاصيلهالتاليالمنظمات الدوليةمركز الفرد في نطاق القانون الدولي العامالأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدولمن حيث أهداف المنظمةمن حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافيمن حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات

      • منظمات متخصصة:منطمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية
      • منظمات ذات أهداف عامة: عصبة الامم، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية
      • منظمات اقليمية:تتكون من دول من ذات القارة مثل: منظمة الوحدة الافريقية
      • منظمات قارية:تتكون من دول من قارات مختلفة مثل: حلف شمال الاطلسي
      • عالمية:تضم غالبية الدول مثل: الأمم المتحدة
      • منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: منظمة الطيران المدني
      • منظمات ادارية: اتحاد البريد العالمي
      • منظمات قانونية: محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: الفرد هو: الشخص الطبيعي، والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات
      • احترام حقوق الانسان مثل عدم التمييز في العرق واللون والتحيز ٢- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير مثل اختلاف العادات من دوله لاخرى ٣- المساواة والاحترام مثل المساواة ا في لادارة والتعليم والمراكز ٤- الوفاء بالعهود مثل العهود بين الدول والالتزام بها وعدم كسرها ٥-عدم الاعتداء ونبذ الحرب مثل الحروب بين الدول ونبذ الالتجاء الى قوة في التسوية ........
    1. ن وجود السلطة التشريعية او عدمها لا يلغي حقيقة وجود القانون الدولي بالنظر لحقيقة ان كل من السلطة التشريعية والقانون امر مستقل عن الاخر . وجود عدة من السلطات القضائية مثل الهئية الدولية للتحكيم ومحكمة العدل الدولية وان الأصل عدم وجود سلطة قضائية لايلغى حقيقة وجود القانون . ان السلطة التنفيذية توفر الحماية للقانون الدولي ولا تعتبر شرط في وجوده ، . ويوجد العديد من الجزاءات من المجتمع الدولي تعتبر سلطة للقانون الدولي مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والحرب وغيرها . قلة المخاطبين لا يلغي وجود القوانين لان الكثير من القوانين الخاصة بالدول يكون المخاطب بها افراد قلة ولا ينفي ذلك وجودها .