20 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر ؛ ووجود بيانات جديدة لم تكن في الدعوى مما يؤيد منطوق الحكم.

    1. ج١: الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه ويكون التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، على أن يبين المدين أسباب تظلمه.

      ج٢: يجب أن يتم اشعار الدائن والمدين -كتابة ً - عن طريق خدمة بريدية قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

      ج٣: ‏ تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

    1. في الجزء الاول : للمحكمة الحكم في الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك وكانت صالحة للحكم أو شطبها .

      في الجزء الثاني : يفصل في الدعوى لكون التبليغ وصل للمدعى عليه بالطرق النظامية.

    1. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. تم تبليغ واشعار المدعى عليه بالطرق المعتبرة نظاما ، فعلى ذلك جرى حكم المحكمة حكما غيابيا بسبب عدم حضوره.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى : الخيار الأول الحالة الثانية : الخيار الأول الحالة الثالثة : الخيار الثاني

    1. أولا : الاستعانة بالقطاع الخاص ، ثانيا : جواز اسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى غدارات مركزية في الوزارة . ثالثا : جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة النظر في المنازعات ، رابعا : للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة قي الواد (18-20) من اللائحة التنظيمية للظام.

    1. اختصاصات الدوائر الابتدائية في المؤلفة من قاض واحد وهي ما يلي: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ٥- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

  2. Aug 2024
    1. 2أمامكخريطة

      الواجبات القانونية: ١- احترام الدول للحقوق الاساسية ٢- احترام الدول للعهود التي ارتبطت بها. الحقوق الأساسية : ١- الحق في البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة أمام القانون. تلخيص ج١/ هي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة وتجمل في ثلاث حقوق وهي : ١-الحق في البقاء ويقصد به حق في بقاء مستمر أي المحافظة على سلامة شخصية الدولة من خلال ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس. ٢- حق الاستقلال وهو حق الدولة فس ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية. ٣- حق المساواة أمام القانون للدول جميعا نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات.

      الواجبات القانونية: ١- احترام الدول للحقوق الاساسية ٢- احترام الدول للعهود التي ارتبطت بها.

      الواجبات الأدبية : ١- مساعدة بعضها البعض في حالات الكوارث الطبيعية. ٢- واجب الدول في المحافظة على البيئة.

    1. المبدأ الأول : المثال عليه هو حق الإنسان في التعلم والتعليم والزواج والعلاج .

      المبدأ الثاني : مثاله كعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير أيا كانت.

      المبدأ الثالث : مثاله المساوة أمام القضاء الدولي مع الجميع وأيضا أن الاحترام والمساواة تنصرف للجميع دون تمييز.

      المبدأ الرابع : جاء تطبيق ذلك المبدأ في كثير من المعاهدات الدولية ومن أبرزها هي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة .

      المبدأ الخامس : وتطبيقه في الواقع يكون أن الأصل هو السلم وليس الحرب كما هو في ديننا الحنيف

    1. ج١/ جاء بسب الخلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن. وجود القانون لم يكن مرتبطا في أي وقت من الأوقات بالتشريع ، لأن القانون قد يتولد دون ان تصدر من سلطة تشريعية ، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود سلطة تشريعية ، فقد وجد القانون قبل وجود المشرع.

      ج٢/ يمكن الرد على ذلك بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ، وأيضا توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية مثل هيئات التحكيم الدولية ومحكمة العدل الدولية وأما بالنسبة إلى كونها غير ملزمة فذلك يعود مرجعه إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسه الذي لا توجد فيه إرادة عليا تعلو إرادة الدول.

      ج٣/ يمكن الرد على ذلك بأن القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث إلا أنها ليست شرطا لوجودها ، بالنسبة لتوقيع الجزاء فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء حيث هناك الجزاء الذي يصل إلى الحرب أو المقاطعة او الفصل من العضويات الدولية.

      ج٤/ يمكن الرد على ذلك بأن قلة العدد راجع أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد ، ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد أو أفراد معينين كنظام الوزراء