44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة لابد أن تكون هناك عدة امور وتؤخذ بعين الأعتبار وهي : ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وهذه الأخطاء كما يلي:

      خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ٢/يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      . 2- بيانات الاطراف .

      3:موضوع النزاع

      4: الطلبات

      5- مستند المطالبة .

      6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1-الاستعانه بالقطاع الخاص 2-جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده الى إدارات مركزية في الوزاره 4-للمحكمه الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21من الائحه التنفيذيه لنظام

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1- المجلس الاعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة : تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصه بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . 3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام . اجراءات التبليغ . الاعمال المتصله بادارة الجلسة . تبادل مذكرات . إدارة قاعة الجلسة . إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة . إدارة الدعوى وملف القضية . البحوث والدراسات . صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه . جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

  2. Sep 2024
    1. 1- من حيث اهداف المنظمة منظمات متخصصة : مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمات ذات أهداف عامة : مثل عصبة الامم سابقاً والامم المتحدة وجامعة الدول العربية

      2- من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي منظمات إقليمية : مثل مجلس اوروبا ومجلس التعاون الخليجي منظمات قارية : مثل حلف شمال الأطلسي منظمات عالمية : مثل الامم المتحدة

      3- من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمة منظمات قانونية : مثل محكمة العدل الدولية منظمات إدارية : مثل اتحاد البريد العالمي منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : مثل منظمك الطيران المدني ومنظمة العمل الدولي

      (مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام) 1- قوانين لحماية الفرد من تعسف المجتمع 2- قوانين لحماية المجتمع من بعض تصرفات الأفراد

    1. الحقوق الأساسية للدول\ 1- الحق في البقاء:وله شرطين هما: شرط اللزوم وشرط التناسب

      2- حق الاستقلال: وهو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      3- حق المساواة أمام القانون، ويترتب عليه : ١- لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية الواجبات القانونية للدول: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: ١- تسوية النزاعات الدولية ٢- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ٣- تنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية: ١- مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث ٢- المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة ٣- التعامل ضد الاجرام 2- الواجبات الأدبية تتعلق بآداب التعامل الدولي

    1. الرئيسية : 1/المعاهدات الدولية 2/ العرف الدولي 3/ المبادئ العامه للقانون الاحتياطية :1/ احكام القضاء الدولي 2/الفقه الدولي 3/قررات المنظمات الدولية 4/مبادئ العداله والإنصاف 5/الاراده المنفرده لأشخاص القانون الدولي

    1. احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. مثل: حق الإنسان في التعلم والتنقل والعمل.

      عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. مثل: احترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي في كل بلد.

      المساواة أمام القانون والاحترام المتبادل. مثل: عدم التمييز بين الناس بسبب الجنس أو لون البشرة أو المنشأ.

      الوفاء بالعهود والمواثيق. مثل: احترام معاهدات السلام والاتفاقيات بين الدول.

      عدم الاعتداء ونبذ الحرب. مثل: عدم اللجوء إلى العنف أو التهديد لفض النزاعات الدولية

    1. الموضوع: قانون السلام -قانون الحرب

      المخاطبين :مضمون عام يحدد بعينه -مضمون خاص -مضمون عام لايحدد بعينه

      النطاق:القانون الدولي العام -القانون الدولي الاقليمي

    1. 1 ان القانون الدولي نشا قبل السلطه الشرعيه 2 ظهرت بعد القانون العام 3 ان كثير من القوانين غير الدوليه لا توجد بها العموميه 4 القوه الملزمه وان كانت تحمي القاعده القانونيه الا انها ليست شرطا وجودها

  3. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- شخصي - وفاء جكمي 3- عيني اصلي - الوفاة 4- شخصي - الوفاء الحكمي 5- عيني اصلي - الوفاة 6- عيني تبعي - تنقضاء حق الرهن 7- عيني اصلي - انتفاء المنفعة 8- عيني تبعي - وفاة 9- شخصي - سداد الدين

    1. مصادر الحق : ١- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء . ٢- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين . ١-الوقائع المادية . ٢- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية ١-الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام ٢-الحماية التنفيذية ٣-الحماية الوقتية

    1. في الحالة الأولى: الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية الحالة الثانية: التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية

    1. الحقوق العينية:١-واردة في النظام على سبيل الحصر. ٢-يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته. ٣-الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة. ٤-يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف. الحقوق الشخصية: ١-لا تقع تحت حصر. ٢- يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة لانه شيئًا ماديًا محسوسًا. ٣-لا يكون الا حق مؤقتاً. ٤-الحق الشخصي يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

    1. تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مُكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص المفهوم : ١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير

      مثال دال :الحق في تولي مناصب عامة او الحق في الانتخابات او في الحفاظ على خصوصية حياتة

      مثال غير دال: يحق لطبيب أن يقرر انهاء حياة مريض ولو كان شفائه مستحيل

    1. مفهوم الأمر الملكي :هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك وهي تمثل رغبته الشخصية بصفته رئيسا للدولة ومرجع لجميع السلطات والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم . المرسوم الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. اتخاذ القرار بالنسبة للأمر الملكي: يكون من الملك وحده اتخاذ القرار بالنسبة للرسوم الملكي:مجلس الوزراء ومجلس الشورى ويوقع عليها الملك بالموافقة على الموضوع مثال على الأمر الملكي: تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها مثال على المرسوم الملكي: القرارات التي تصدر من مجلس الشورى ومجلس الوزراء

      بالنسبة إلى طريقة اصدار اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء طريقة اصدار اللوائح التنظيمية: تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة و قد تصدر من قرارات المجالس او الهيئات او بقرار وزاري في حال اذا كان القانون نص على ذلك.

      ما قد تتضمنه اللوائح التنفيذية: تتضمن عادة مجموعة من البنود التفصيلية التي توضح كيفية تطبيق القانون مثل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

      ما قد تتضمنه اللوائح التنظيمية: تتضمن اللائحة التنظيمية عدة عناصر تهدف إلى توضيح و تنظيم كيفية تنفيذ وتطبيق قانون او نظام معين مثال: اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام.

    1. المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسدر الذرائع والاستصحاب

    1. اولا : تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيا : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- القانون الاداري العام 3- القانون الاداري العام 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي 7- القانون الدولي 8- قانون مالي عام 9- القانون التجاري الخاص 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي العام 12- قانون الاحوال الشخصية 13- قانون العمل 14- قانون الاحوال الشخصية 15- القانون الدولي العام

    1. 1نظام المعاملات المدنية المادة (278) من خصائص القانون -هي قاعدة سلوك عامة ومجردة

      2نظام الاثبات المادة (43) من خصائص القانون -قاعدة ملزمة

    1. تعريف القانون : هو نظام من القواعد التي يتم وضعها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية و الحكومية لتنظيم السلوك سواء كانت مستنده إلى نص أو عرف . نطاق القانون: يتحدد من حيث الزمان بالفترة بين نفاذ القانون وإلغائه . أهداف القانون :1 تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع 2إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما 3تهذيب سلوك الأفراد 4 حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص