35 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. جـ١/ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      جـ٢/ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      
جـ٣/ الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. •إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: - يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. •اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :- أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة، وجعلها متوافقة مع النظام. كما أنه :-

      ١/ يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

      ٢/ أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب.

      ٣/ تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف.

      ٤/ لها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد.

      ٥/ يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

      ٦/ لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

      ٧/ لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس.

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

    1. •اسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في القضية :

      ١- يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تصحيح ذلك.

      ٢- الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح: خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف،خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. جـ١/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      جـ٢/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      جـ٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. •اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      •الحالات التي لا تودع فيها المسودة : ١- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ٢- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ٣- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية. ٤- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

      •معايير تحديد التعويض : ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما. التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. الجوانب الإيجابية في إجراءات سير هذه القضية هي كالآتي :- ١- حضور أطراف الدعوى. ٢- تبادل المذكرات بين أطراف الخصومة . ٣- فصل الطلب المستعجل عن الدعوى المحظورة أمام الدائرة. ٤- طلب الدائرة العقد المبرم بين المدعي و المدعى عليها، ثم ستنتج أن ليس من ضمن اختصاصها. ٥- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية بسبب أن الشركة شركة (عنان).

    1. •الحكم في الجزء الأول من القضية: شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. •الحكم في الجزء الثاني من القضية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. • أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية :

      ١- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. ٢- عرض الصلح على الاطراف. ٣- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. ٤- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. ٥- اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. ١- عدد الجلسات أسبوعياً : يومين على الأكثر. ٢- عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل. ٣- تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد على (20 يوم ) من تاريخ قيدها. ٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد اربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ وفي الطلبات العاجلة تقلص المدة إلى أربع وعشرين ساعة. ٥- التأجيل : الأولى 60 يوم , الثانية لا يتجاوز 30 يوم.

      إجراءات نظر الدعوى :-

      • تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص أقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة.
      • للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر ، أن تقرر أيا مما يأتي :- ١- فرض غرامة ال تتجاوز عشرة آلاف ريال. ٢- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. ٣- عدد الجلسات ومدة نظر القضية.
      • وتعد الإدارة المختصة التوزيع المقترح للجلسات بين دوائر المحكمة ويعتمد من رئيسها.
      • تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الاسبوع على الاكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة ً أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. وتشمل الجلسات القضائية ما يلي :-
      • جلسة المرافعة.
      • جلسة النطق بالحكم. يحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى – في غير الدعاوى اليسيرة- بما ال يزيد على (عشرين يوما) من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر . يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه، وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد للمحكمة.
    1. •إجراءات تهيئة الدعوى : ١- استكمال أوراق الدعوى. ٢- تبليغ الأطراف. ٣- تبادل المذكرات . ٤- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. ٥- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. ٦- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

      •محتويات خطة الدعوى : ١- تصنيف الدعوى. ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب. ٣- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. ٤- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ٥- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. ٦- إجراء تبادل المذكرات. ٧- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. تم الاطلاع، نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي.

    1. الأولى : يجوز الاتفاق عليها.

      الثانية : لا يجوز الاتفاق عليها.

      الثالثة : يجوز الاتفاق عليها.

      الرابعة : يجوز الاتفاق عليها.

      الخامسة : لا يجوز الاتفاق عليها.

      السادسة يجوز الاتفاق عليها.

      السابعة : يجوز الاتفاق عليها.

      الثامنة : يجوز الاتفاق عليها.

      التاسعة : يجوز الاتفاق عليها.

      العاشرة : يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ١- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. ٢- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ٣- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٤- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. ٥- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. ٦- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى : ١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية : ٢- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوما.

      الحالة الثالثة: ٣- بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. أولاً: الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      1. المصالحة والوساطة.
      2. التبليغ والإشعار.
      3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
      4. إدارة قاعات الجلسات.
      5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
      6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.
      7. توثيق إجراءات الإثبات.
      8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
      9. الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطر اف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
      10. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
      11. يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.
      12. في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه.
      13. إجراءات الدعوى الجماعية.

      ثانياً: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. ثالثاً: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعًا: للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط والإجراءات الموضحة في المواد(18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: (وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية )تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: (وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية)، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      1. الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
      2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
      3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
      4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
      5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
      6. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    1. الحكم صحيح فيما انتهى إليه؛ لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان كذلك المبلغ دون 500 ألف وبناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور.

    1. جـ١/ يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

      جـ٢/ مهام رئيس المحكمة: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      جـ٣/ مهام وأعمال أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة؛ ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢- إجراءات التبليغ. ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات. ٥- إدارة قاعة الجلسات. ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧- إدارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
      • الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول: أ) المنظمات الدولية:

      ١/من حيث أهداف المنظمة:<br> •منظمات متخصصة: منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية •منظمات ذات أهداف عامة: عصبة الأمم - الأمم المتحدة - جامعة الدول العربية.

      ٢/ من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي: •منظمات إقليمية: منظمة الوحدة الإفريقية - مجلس أوربا - مجلس التعاون الخليجي •منظمات قارية: حلف الشمال الأطلسي (النيتو) •منظمات عالمية: الأمم المتحدة.

      ٣/ من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: •منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: منظمة الطيران المدني - منظمة العمل الدولي •منظمات إدارية: اتحاد البريد العالمي - اتخاد المواصلات السلكية •منظمات قانونية: محكمة العدل الدولية.

      ب) مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: يقصد بالفرد هنا هو الشخص الطبيعي والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات.

      • الواجبات القانونية للدول:
          ١/ الواجبات القانونية: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام؛ تسوية المنازعات الدولية - الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى - تنفيذ الالتزامات الدولية.
          ٢/ الواجبات الأدبية: مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث - المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة - التعامل ضد الاجرام.
        
      • الحقوق الأساسية للدول:
          ١/ الحق في البقاء: هو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة.
          ٢/ حق الاستقلال: حق الدوله في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج.
          ٣/ حق المساواة أمام القانون: قاعدة أساسية في قانون حقوق الإنسان ومن اهم المبادئ الأنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك بها.
        
      • التلخيص:

      الحقوق الاساسية للدول: هي المكونات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهمام المختلفة واللازمة للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية وتنقسم الى ٣ حقوق.

      الحق في البقاء : هو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

      حق الاستقلال : هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية، ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى .

      حق المساواة أمام القانون : ويقصد بهذا الحق أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول.

      الواجبات القانونية للدول: هي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها، بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

      الواجبات القانونية : واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقاً لأحكام القانون والعدل الدولي، واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.

      الواجبات الأدبية : واجب الدول مساعدة بعضها بعض في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة والتعامل ضد الاجرام.

      • مصادر القانون الدولي الرئيسية:

           ١/ المعاهدات الدولية: وسيلة العمل القانوني الدولي، يترتب عليها آثار قانونية ملزمة.> مصادرها لتفسير المعاهدات> اتباع القانون الداخلي، تعريف قواعد القانون الدولي، مراجعة أحكام محاكم التحكيم، واحكام محاكم العدل الدولية.
           ٢/ العرف الدولي: المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي والتي تمثل معظمه، ويتصف بالعالمية والعمومية وملزم للدول المتحضرة.> قواعده لها وصف العمومية، غالبية قواعد أوقات السلم والحرب والحياد مأخوذة منه.
           ٣/ المبادئ العامة للقانون: مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية بمختلف الدول وهي تدخل في نطاق العرف.> تهيمن على الانظمة القانونية وتتفرع منها قواعد أخرى تطبيقية.
        
      • مصادر القانون الدولي الاحتياطية: هي المصادر التي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات المعروضة عليه وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية.

           ١/ أحكام القضاء الدولي: لا تنشئ قواعد القنون الدولي وإنما تكشف القواعد.
           ٢/ الفقه الدولي: بتنوع أراء الفقهاء فوائد كبرى بالتعرف على القوانين ولعا قيمة تساعد القضاء على تفسير القواعد الدولية .
           ٣/ الإدارة المنفردة لأشخاص القانون الدولي: يكون التصرف ملزم للشحص الصادر منه أو محدداً لموقفه بالنسبة لواقعة معينة.
            ٤/ قرارات المنظمات الدولية: تصدر عن الجمعية العامة من توصيات واراء ورغبات حول القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وتلك الموجهة للدول بخصوص اتفاقيات معينة.
            ٥/ مبادئ العدالة والإنصاف: تمثل المبادئ المتوارثة التي يوصي بها العقل وحكمة التشريع.
        

      ولابد من معرفة تلك المصادر والإطلاع عليها لتوسعة المدارك.

  3. Aug 2024
    1. جـ ١/ المبدأ الأول: مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ مثل: حق الانسان بالعمل وحقه في التعليم و طلب العلاج و المسكن والأسرة.

      جـ ٢/ المبدأ الثاني: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير؛ مثل: عدم التدخل في أنظمة الدول الأخرى وقوانينها و فرض التغيرات عليها.

      جـ ٣/ المبدأ الثالث: مبدأ المساواة والاحترام المتبادل؛ مثل: عدم التمييز بين الناس بسب لون او ديانة أو شكل.

      جـ ٤/ المبدأ الرابع: مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق؛ مثل: الالتزام بالعهود والمواثيق القائمة.

      جـ ٥/ المبدأ الخامس: مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات؛ مثل: عدم استخدام القوة او التهديد بها بين الدول للنزعات.

      • أقسام القانون الدولي العام:
         ١/ تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعة: 
             أ: قانون السلام.   ب: قانون الحرب.
         ٢/ تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:
             أ: القانون الدولي العام: تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي.    
            ب: القانون الدولي الإقليمي: تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة.           
          ٣/ تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
             أ: الطائفة الأولى: مضمون عام، لايوجد مراعاة للفوارق 
               مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد. 
            ب: الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق
              مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية.
            ت: الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل 
              مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية.
        
    1. 2أمامكخريطة
      • أقسام القانون الدولي العام:
         ١/ تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعة: 
             أ: قانون السلام.   ب: قانون الحرب.
         ٢/ تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:
             أ: القانون الدولي العام: تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي.    
            ب: القانون الدولي الإقليمي: تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة.           
          ٣/ تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
             أ: الطائفة الأولى: مضمون عام، لايوجد مراعاة للفوارق 
               مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد. 
            ب: الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق
              مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية.
            ت: الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل 
              مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية.
        
    2. 2أمامكخريطة
      • أقسام القانون الدولي العام:
         ١/ تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعة: 
             أ: قانون السلام.   ب: قانون الحرب.
         ٢/ تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:
             أ: القانون الدولي العام: تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي.    
            ب: القانون الدولي الإقليمي: تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة.           
          ٣/ تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
             أ: الطائفة الأولى: مضمون عام، لايوجد مراعاة للفوارق 
               مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد. 
            ب: الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق
              مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية.
            ت: الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل 
              مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية.
        
    3. 2أمامكخريطة
      • أقسام القانون الدولي العام:
         ١/ تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعة: 
             أ: قانون السلام.   ب: قانون الحرب.
         ٢/ تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:
             أ: القانون الدولي العام: تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي.    
            ب: القانون الدولي الإقليمي: تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة.           
          ٣/ تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
             أ: الطائفة الأولى: مضمون عام، لايوجد مراعاة للفوارق 
               مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد. 
            ب: الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق
              مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية.
            ت: الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل 
              مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية.
        
    4. ملاحظاتك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      • أقسام القانون الدولي العام:
         ١/ تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعة: 
             أ: قانون السلام.   ب: قانون الحرب.
         ٢/ تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:
             أ: القانون الدولي العام: تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي.    
            ب: القانون الدولي الإقليمي: تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة.           
          ٣/ تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
             أ: الطائفة الأولى: مضمون عام، لايوجد مراعاة للفوارق 
               مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد. 
            ب: الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق
              مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية.
            ت: الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل 
              مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية.
        
    1. جـ ١/ لأن وجود القانون لم يكن مرتبطاً في أي وقت من الأوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع.

      جـ ٢/ إن عدم وجود سلطة قضائية لا ينفى وجود القانون، إذ القاضي لا يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود، وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية، فهناك هيئات التحكيم الدولي، كما توجد أيضا محكمة العدل الدولية، وإن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لا زال اختصاصه غير ملزم والثاني اختصاصه ملزم، إلا ان كان هذا الخلاف مرجعة إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسة الذي لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول.

      جـ ٣/ أن القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطاً لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود، ولو لم تصحبها قوة ملزمة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً.

      جـ ٥/ أن قلة العدد ترجع اساساً إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونة يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهنالك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد او افراد معينين ولم يقل احد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية و التجريد.

    2. 2أمامكمجموعة

      جـ ١/ لأن وجود القانون لم يكن مرتبطاً في أي وقت من الأوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع.

      جـ ٢/ إن عدم وجود سلطة قضائية لا ينفى وجود القانون، إذ القاضي لا يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود، وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية، فهناك هيئات التحكيم الدولي، كما توجد أيضا محكمة العدل الدولية، وإن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لا زال اختصاصه غير ملزم والثاني اختصاصه ملزم، إلا ان كان هذا الخلاف مرجعة إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسة الذي لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول.

      جـ ٣/ أن القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطاً لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود، ولو لم تصحبها قوة ملزمة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً.

      جـ ٥/ أن قلة العدد ترجع اساساً إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونة يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهنالك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد او افراد معينين ولم يقل احد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية و التجريد.