55 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. جراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تجلى اهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الأطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع على القضية وكانت تصنيفها التجاري - الشركات التجارية - شركة التضامن حكمت له المحكمة برفض الدعوى وبأعلانا منطوق الحكم على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي عدم القناعة و وكيل المدعى عليه القناعة ( امين سر القاضي رئيس الدائرة حكم محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم اعلاه محمول على اسبابة

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. 2- الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالح

    1. الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام
المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    2. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. نعم الحكم صحيح وذلك لأن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى وذلك لمشابهة هذا النوع من الشركات للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها وما قد تستلزمه من وجود حسابات ومستندات بحوزة الشريك المضارب.

      ولكن تم تعديل النظام واصبحت مثل هذه الدعاوى تقبل في المحاكم التجارية وذلك بموجب المادة السادسة عشرة والتي تنص على - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". ولو كانت هذه الواقعة لاحقة لهذه المادة لكانت نظرت وقبلت.

  2. Sep 2024
    1. ان ماقامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. 2أمامكمجموعة منحالات مماثلة طبق عليها خطوات بين المقاصد الشرعية .1..انوروكسوريفراشتناببسباًتقؤمةيراجتلاةطشنلأاقلاغإالحكم الأول▪ .....................................▪ .....................................المقصد منه▪..............................▪...............................الحكم الثاني المقصد منهالمقصد المقدم منهماسبب التقديم

      رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري ‏الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري ‏المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. ————————————————————- **منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة ‏المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني

      ‏الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة ‏المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني

      ‏ الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة ‏سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. ————————————————————- **‏تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد ‏الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد ‏المقصد منها: حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني

      ‏الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم ‏ المقصد منه: حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      ‏الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم ‏سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. ————————————————————- ** طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ‏الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ‏المقصد منه: حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني ‏ الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس ‏المقصد منهم: حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي

      ‏الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ‏سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. ————————————————————- ** فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ‏الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ‏ المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ‏حاجي ‏ الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة ‏المقصد منه: حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني

      ‏الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ‏سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدا حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير المقصد الشرعي: البُعد عن كل ما يؤدي الى ذهاب العقل الذي كرم الله الانسان فيه رتبته ضروري نوع الكلي: في حفظ الدين والنفس و العقل و النسل و المال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ المقصد الشرعي : أداب الدخول للبيوت دون استئذان أصحابها حفظا لهم وسترا ، رتبته : ضروري ، النوع الكلي : في حفظ الدين وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لمقصد الشرعي : زجرا لمن تعدى على الغير رتبته : ضروري ، نوع الكلي : في حفظ النفس عقوبة تغيير اسم المدعى عليه وقت التحقيق هذا رتبته حاجي الحفاظ على الامن والأمان رتبته ضروري نوع الكلي: في حفظ الدين عقوبة المدعى عليه في الجلد و السجن والترجيل الى بلادة رتبته تحسيني نوع الكلي حفظ في الدين

      التسبيب: بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للإفتاء(لا يجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. لسؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لا يعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لا نفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين الشاهد : وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وافوا بالعهد حفظ النفس الشاهد: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل انه كان منصورا حفظ النسل الشاهد: ولا تقتلوا اولادكم ولا تقربوا الزنا حفظ العقل الشاهد : ولا تقف ما ليس به علم

      حفظ المال الشاهد : ولا تبذروا تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كافورا

      السؤال الثاني حفظ الدين من جانب الوجود : الامر بالتوحيد وأركان الإسلام والايمان ونحوها من جانب العدم يكون بالنهي عن الشرك حفظ النفس من جانب الوجود : الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان من جانب العدم : النهي عن قتل النفس ومشروعية القصاص لحفظ النفس حفظ النسل من جانب الوجود : الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت من جانب العدم : النهي عن الزنا ومشروعية حد الزاني وحد القاذف حفظ العقل من جانب الوجود: الامر بحفظ العقل ومن ذلك تناول الاطعمة بما يؤدي الى بقا الاطعمة من جانب العدم : النهي عن تعاطي ما يذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل حفظ المال من جانب الوجود: الامر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف

      من جانب العدم : النهي عن اتلاف المال وتبذيره وعن الغصب والسرقة ومشروعية حد السرقة

      العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. السؤال الأول / اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة؟ ج1: أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة السؤال الثاني/ من اشترى طعاما فلا يبعد حتى يستوفيه " اشتراط القبض لجواز البيع" ؟

      ج2: أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل

      السؤال القضية / استنبط المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة حكمها القضائي؟ ج: تحقيق العدل بين الطرفي النزاع مع مراعاة سن الطفل وإعطائه حقه من ابيه و أمه وبما انه عمره لا يتجاوز العامين فمصلحة الطفل مع الام لرعاية والاهتمام فيه وبما ان الاب من محافظة جدة التي تبعد عن محافظة الطفل ب 700 كيلو فيوجد بتأكيد ضرر على الطفل لتنقل معه من محافظة الى محافظة الحكم جاء مستند ب لا ضرر ولا ضرار لكل من المدعي " الاب" والمدعى عليها " الام" والطفل

    1. ١-الحكم (الاستئذان) المقصد(حفظ العورات) لفظ الدلالة(من أجل). ٢-الحكم(قطع يد السارق)المقصد(جزاء على السرقة) لفظ الدلالة (بما) ٣-الحكم(الأمر بإقامة الصلاة)المقصد(تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر) لفظ الدلالة (إن). ٤-الحكم(تقسيم الفيئ في المصارف الشرعية المذكورة)المقصد(توزيع المال بين الفقراء والمساكين لتحقيق العدل ولكي لايكون حكرا للأغنياء دون غيرهم) لفظ الدلالة (كي). ٥-الحكم (تكفين المحرم في إحرامه دون تغطية الرأس) المقصد (أن الناس يبعثون على أحوالهم التي ماتوا عليها)لفظ الدلالة (فاء التعقيب). ٦-الحكم (الأمر بالصدقة والهدية من الأضحية والنهي عن الإدخار أكثر من ثلاث ثم الإباحة بعد ذلك) المقصد (المساواة بين أحوال المسلمين في ذلك) لفظ الدلالة (من أجل).

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير. (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الإقراض 8 المساقاة وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. النص الأول: التخفيف عن النفس وتحريم المضارة للوالدة بأخذ ولدها منها النص الثاني: مرعاه الحقوق واعطا كل ذي حق حقة النص الثالث: حف الاعراض وصيانة الحقوق النص الرابع: حفظ البصر وتحصين الفرج النص الخامس: التيسير والرفق النص السادس: التيسير ورفع الحرج النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن: معرفة الحقوق النص التاسع: احد مقاصد الصدقة وهو التطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح ودرء المفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عن ما يؤدي الى تنفيره من الإسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. يتفق علوم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على ان ك 1- غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل الا ان دراسة علوم أصول الفقه لا تعني على دراسة مقاصد الشريعة أولا: ان محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ك العلوم والخصوص و الاطلاق والتقييد و المنطوق والمفهوم ومسالك العله ونحوها فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والاحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها فهوا نظرا استقرائي لنصوص الشرعية لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لان لا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقرائي من مقاصد الشريعة ثانيا: دراسة مقاصد الشريعة تعين على تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفه بدراجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعرضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه واما ما يتعلق با أوجه الاتفاق والاختلاف بدل المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية تتضمن المقاصد الشرعية فوائد مقاصده ومن ضمن القواعد : 1- مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل 2- سقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل 3- إخراج المكلف من دواعي هواء ليكون عبدا لله تتفق القواعد المقاصد مع القواعد الفقهية في أمور منها : 1- ان يكون منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده 2- ان كل منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي 3- ان كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية ويختلف مع بعضها في أمور منها: 1- ان القواعد الفقيهة تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث المقاصد الشرعية في : 1- في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في الكثير من الاحكام الشرعية

    1. 1- ربانيه المصدر اي يبحث في مقاصد الشريعة واحكامه وتشريعه 2- الثبوت والاستمرار والمقاصد الشرعية لا تتغير ولا تتبدل ولا يقع فيها النسخ او التغيير

  3. Aug 2024
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ثبتت الضرر على المدعية وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه وتسبب لهها بالضرر رغم تحملها وصبرها عليه بهدف تحسن حالة ووقع الضرر الذي أدى الى جلوسها في بيت أهلها ورفع دعوى ضد المدعى علية بفسخ النكاح فحضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر للمدعي وحكم بفسخ النكاح دون عوض استنادا على اية قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا

    1. اقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الأداء وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية وهوا لطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا تصح أصلا 3- أهلية الأداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فأهليه الأداء كاملة

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط الثالثة: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه السرقة التي هي سبب في قطع اليد صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. حكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية مانع الحكم جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع حكم

    1. ج1 : الايجاب ج2:التحريم ج3:الكراهة ج4:الاباحة ج5: الاباحة ج6: الايجاب ج7: الاباحة ج8:الايجاب ج9:الاباحة ج10:التحريم ج11:الندب ج12:التحريم ج13:التحريم

    1. 1- مصدر الحكم في الحكم الشرعي مصدر سماوي في القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب في الحكم الشرعي : جاء اجابي وسلبي أي تثيب على امتثال الأوامر وتعاقب على فعل النواهي في القاعدة النظامية: جاء سلبي فقط فلا تثيب على فعل الواجب بامتثال بترك المحظور ولكنها تعاقب على مخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في النظام

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتبار دنيوي واخروي او كليهما في الحكم الشرعي : جزاؤه دنيوي واخروي في القاعدة النظامية: جزاؤه دنيوي فقط

      4- تتنوع الاحكام الى الوجوب الندب الحرمة او الكراهة في الحكم الشرعي: تتنوع الى واجب و الندب و الحرمة و الكرهة في القاعدة النظامية : لا يوجد في الأنظمة الوضعية أي النظامية الندب و الكراهة

    1. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (( الحكم التخييري)) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اليل ((الحكم التكليفي)) خطاب الله يجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا ((الحكم التكليفي)) عرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به؟ خطاب الله وتعني الموجه للعباد حكما لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده ومعنى المتعلق بفعل المكلف وهو ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات وأما من حيث انه مكلف به وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

    2. 1 احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (( الحكم التخييري)) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اليل ((الحكم التكليفي)) خطاب الله يجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا ((الحكم التكليفي))

      ج2 عرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به؟ خطاب الله وتعني الموجه للعباد حكما لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده ومعنى المتعلق بفعل المكلف وهو ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات وأما من حيث انه مكلف به وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      ج3الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاث أمور ؟ أولا يرد به اقتضاء وطلب وتشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه وثانيا ان يرد فيه التخيير وثالثا إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع .

    1. (ولا ت

      تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم في تلك القضية:

      • طلبت المدعية في دعواها ضد المدعى علية زوجها السابق بزيارة الأولاد وأن الاب لا يمتنع عن زيارتها لإنبائها ذكر الاب انه لم يمنع من زيارة الام لأبنائها ولكن كان لدية شرط في ان تتولى الام اخذ أبنائها وهو عليه ردهم اعتمد القاضي على الخبراء لتحديد الوقت المتعارف علية لزيارة المدعية أولادها بعد تعذر الصلح بين الطرفين وبما لديهم ابن اكبر يبلغ من العمر 19 ويقود السيارة ان يأخذ اخوته لزيارة ويردهم لكن المدعى علية " الأب " رفض ، حكم القاضي بناء على بعد المسافة بين الابوين وان الام ستتعرض للمشقة والجهد بأخذ الأولاد في الأوقات المسموحة لها نظاميا بناء على رأي الخبير فالزيارة مقدارها يحددها العرف كما هو مقرر فقهيا استند على الكشاف القناع والغلام بأن يزور أمة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ما ذكرة قسم الخبراء من ان ابن الطرفي النزاع (....) هو الذي يتولى توصيل الأولاد للمدعية "الام" لزيارة اخوته وردهم ، فهو رأي غير معتمد به ولا يلتفت الية لان فيه التزاما لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه ولو كان المدعى عليه وافق على ذلك لكن ممكنا ، لكنه اعترض واستند القاضي على هذا الاعتراض ان سلطان الاب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها فرفض القاضي شرط الاب بأن تكون الام من تردهم او تقيد احد اخوتها في ردهم وبما ان الاب مأمور بحسن التربية الأولاد ومراعاتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصول الأبناء لامهم استنادا على وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، امتناع الاب ضرر للام كقول الله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدة
    1. القاضي : أهمية علم أصول الفقه من العلوم المعيارية التي لا يمكن للعالم ولا القاضي الاستغناء عنها ابدا اثناء إصدار الاحكام الشرعية وتطبيقها فتصل الحقوق الى أصحابها بيسر وسهولة في التقاضي: للتقاضي دورا كبيرا للناس فحوالهم ومصالحهم لا تستقيم الا بوجود من ينظر فيها يحدث بينهم من منازعات بعدل وإنصاف فالوقوف على إجراءات التقاضي مما يعين على تحقيق العدل والوصول للمطلوب والقناعة والإجراءات والانضباط الخبراء الأنظمة : 1- دراسة مباحث ودلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص يستند من "القران والسنة" 2- الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب 3-دراسة المقاصد الشرعية العامة وهي مهمة جدا للمنظم التي يراعيها اثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها

    1. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي الاصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تعرف النظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      الاستنباط أي الاستخراج: استنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واستخراجها واستخلاصها منها، والحصول على المعرفة بحكم لم يرد في الشرع نص يدل عليه بخصوصه، فمثلا: تحريم الخمر فإنه ورد في الشرع نص بخصوصه والمسكرات التي لم يرد نص شرعي بخصوصها يلحق حكمها بالخمر قياسا عليه بجامع الإسكار، وبناء على قاعدة شرعية عامة في حديث: كل مسكر حرام. وكتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف.

      الاحكام: جمع حكم وهو إثبات شيء لشيء وهو احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسية فإن قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

      الشريعة: المستفاد من الشريعة فتخرج منها أحكام العقل المحضة وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      من اهم موضوعات أصول الفقه 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال 2- صفه الاستفادة فيها 3- صفه المجتهد والمقلد