43 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة

      قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما

      وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

      نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك

      ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها

      علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

      محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة.

    1. أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة دون ترخيص :

      الركن الأول المادي: وهو المتمثل في قيام الشخص بمزاولة مهنة الوساطة دون ترخيص من الهيئة.

      الركن الثاني المعنوي: ويتمثل في توجية القصد والاختيار والإرادة لمزاولة هذه المهنة.

    1. للمحافظة على الثقة في السوق المالية وتعزيز شفافية السوق والعدالة والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول اوراقها المالية في السوق وللحفاظ على حقوق العملاء وضمان السرية..

    1. القضية الاولى: ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

      القضية الثانية:- دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضارب

    1. ١- إصدار أوراق مالية. ٢- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. ٣- الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

      يهدف للحصول على تمويل لدعم النشاط الاقتصادي

    1. ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.

      ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

      ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

      ٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

      ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

      ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

      ٧- وضع السياسات والخطط.

      ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

      ٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

      ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

      ١١- تعليق نشاط السوق.

      ١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

  2. Sep 2024
    1. الحالة الأولى: في الدعوى الأولى؛ لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى،

      أما في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح.

      الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

    1. حالات انهاء عقد المحاماة: 1- وفاة المحامي 2- فسخ الموكل للعقد باسباب مشروعة 3- فسخ المحامي وانهاء الوكالة بسبب مشروع 4- انتهاء مدة العقد 5- تنفيذ محل العقد 6- إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة

    1. إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.

  3. Aug 2024
    1. إجابة السؤال الأول : سيفقد التحكيم ميزة من مميزاته وهي الحرية في اختيار المحكمين الذي يعمل على تخفيف آثار النزاع بين الأطراف .

      من أهم أسباب حرية اختيار المحكمين هو التخفيف من آثار النزاع بين الأطراف فإذا لم تكن حرية لاختيار المحكمين قد يثار نزاع وخلاف ولا يكون هناك ميزة للتحكيم إجابة السؤال الثاني : قد يكون هناك تأثير بالغ على سمعة الأطراف .

      إجابة السؤال الثالث : اللجوء للتحكيم حق اختياري لاطراف النزاع

      إجابة السؤال الرابع :

      نظام التحكيم لايسري احكامه على النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقًا للمادة(٢) من نظام التحكيم..

    2. الجواب ( 1 ) : لن يكون هناك حرية للأطراف ، وهذا مخالف لطبيعة التحكيم التي يلزم بأن يكون المحكم برضا أحد الأطراف وستتوسع دائرة الطعن في الحكم والمحكم والطعن في نزاهته عند صدور الحكم ضد احد الاطراف. الجواب ( 2 ) : لن تختلف عن طبيعة التقاضي أمام القضاء ، وسيكون المتحاكمين عرضة للتأثر بما يقال حول دعواهم ، وصعوبة استمرار علاقتهم الودية ببعض من أجل مصالحهم بعكس السرية التي تحمي مصالحهم وتساهم في استمرار العلاقات الودية لاستمرار كسب المنافع .

      الجواب ( 3 ) : التحكيم يكون مشروط عند بداية العقد ، أو مشارطة تحكيم بعد إبرام العقد واعتنى المنظم بالتحكيم ، وعظّم مكانته بأن يمنع القضاء النظر في أي دعوى يكون فيها شرط تحكيم فهو ملزم لكل الاطراف .

      الجواب ( 4 ) : ستكون أقل فترة زمنية من القضاء ، وسيكون فيه سرية تحفظ استمرار العلاقة الودية ولكن بسبب تكاليف التحكيم لا يكون مجدي للدعاوى البسيطة ، أو الأسر محدودة الدخل ولكنه مجدي في تقسيم التركة وبين الأسر ميسورة الحال ، وعند تقسيم التركات ذات المبالغ الضخمة ، وأيضاً سيكون مجدي في تضييق دائرة الطعن على الحكم ، أو المحكم .

    1. ١- حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      ٢- تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      ٣- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      ٤- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      ٥-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

      ٦- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. 1: كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

      2: ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

      3: نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. ١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

    1. ج١ يصح اتفاقهما حيث في السابق كان لايصح اما بعد ذلك جاء نظام التحكيم السعودي واجاز ذلك.

      ج٢/الايكون مخالف للشريعه واحكام النظام العامه. وان يحترم القواعد العامه في محل النزاع كالأعراف وغيرها.

    1. ج١: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

      ج٢: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

      ج٣: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

    1. كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك .

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف

    1. تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها.

    1. يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها.

    1. ١/ عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن أداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في إجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير الذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء إجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي الذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة إجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا الذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة. ٩-التقيد بأحكام النظام عند تعيين المحكم.

    1. القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم.

      القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

    1. عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه.

    1. ١- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية

      ٢- أهمية العقد التحكمي: تكمن أهمية العقد التحكيم في وجوب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما يشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

      ٣- شروط صحة اتفاق التحكيم:

      ١-أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم - إذا كان الاتفاق لاحقًا لقيام النزاع - وإلا كان باطلا. ٢-أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلا. ٣- أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصًا طبيعيا أو من يمثله - أم شخصا اعتباريا. ٤- أن يكون الاتفاق - بالنسبة للجهات الحكومية - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز لها الاتفاق بدونه.

      ٤- متى يبطل اتفاق التحكيم

      لا يترتب على صدور حكم ببطلان حكم التحكيم بطلان الاتفاق، وإنما يبطل اتفاق التحكيم في الأحوال التالية: ا. صدور حكم ينص على إبطاله. ٢.اتفاق الطرفين على إبطاله.

      — استنبط نطاق موضوع التحكيم

      المنازعات المالية والمدنية فالأصل أنه يمكن أن تخضع للتحكيم جميع النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية مهما كانت قيمتها ووصفها إلا ما استثني بنص والنزاع قد يتناول إما صحة العقد أو تنفيذه أو تفسيره بحسب تقرير أطراف التحكيم وما يتفق عليه فيما بينهم. يقتصر نطاق التحكيم على مجال القانون التجاري الدولي فقط، والأصل شموله لكل منازعاته.

      —-وضح آلية اللجوء إلى التحكيم

      يتم عن طريق اتفاق تحكيمي يبرمه المتعاقدان قبل وقوع النزاع أو بعده. ويأخذ هذا الاتفاق إما شكل العقد أو الشرط (البند)، ويشكل هذا الاتفاق القاعدة التي يرتكز عليها التحكيم والتي يبطل بمخالفتها فيمتنع تنفيذه.

    1. -التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية.

      ٢-التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع.

      ٣-التحكيم الأجنبي: باعتبار الجنسية.

      ٤-التحكيم الحر: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٥-التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع.

      ٦-التحكيم المؤسسي: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٧-التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع.

    1. ج١/ اتفاق على اللجوء للتحكيم وتعيين محكم وتطبيق اجراءات التحكيم على دعواهم.

      ج٢/ الوسيط والمصلح يقرب وجهات النظر لموافقة الأطراف المختصمة على حكم الصلح بينما التحكيم الاتفاق يكون على المحكم والخضوع لإجراءات التحكيم وليس الاتفاق على حكم مرضي للأطراف المختصمة.

      ج٣/ التحكيم يختلف عنً القضاء بالتالي : سرعة إجراءات التقاضي ، الحرية في اختيار أي نظام لدولة معينة لتطبيقه على الدعوى ، الاتفاق على اختيار محكم ، السرية، لا يوجد فيه اعتراض . القضاء يختلف عن التحكيم بالتالي: علنية الجلسات، طول فترة التقاضي، لاختار القاضي، ليس له حرية باختيار نظام معين لتطبيقه على الدعوى ، فيه ٣ مراحل للتقاضي وللاعتراض.