10 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : - الأجر - التبعية لصاحب العمل - الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Aug 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. لحقوق الاساسية للدول هي الحق في البقاء - حق الاستقلال - حق المساواة امام القانون

      1- الحق في البقاء وهو الحق في البقاء المستمر والدفاع عن النفس وحفظ سيادتها ووحدتها 2- حق الاستقلال حق الدولة في ممارسة سيادتهل في الداخل والخارج بكل حرية 3- جق المساواة امام القانون حق الدولة في التمتع بالحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الاخرى

      *** الواجبات القانونية للدول هي الواجبات التي يتعين على كل الدول الالتزام بها

      الواجات القانونية هي واجبها في تسوية النزاعات وعدم التدخل في شئؤون الدول الاخرى وتنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية وهي تقديم المساعدة للدول الاخرى والحفاظ على البيئة الانسانية والتعاون ضد الاجرام

    1. لاشك أنه ينبغي معرفة تلك المصادر و الإطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب و مما في جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي.

    1. المبدأ الأول مثل : حق الانسان بالعمل والتعليم والعلاج , المبدأ الثاني مثل :قطع العلاقات مع الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة. المبدأ الثالث مثل : عدم التمييز بين الاشخاص بسبب جنسية او لون او ديانة المبدأ الرابع الوفاء بالعهود والمواثيق مثالها : الوفاء بالمواثيق بين الدول وعدم الاخلال بها لانها سبب في استمرار المصالح بينهم وعدم الوفاء به يسبب انتشار الفوضى المبدأ الخامس : عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : نبذ الالتجاء الى القوة والتهديد .

    1. من حيث موضعه / 1- قانون السلام 2- قانون الحرب من حيث المخاطبين / 1- الطائفة الاولى : مضمون عام لا يوجد مراعاة للفوارق 2-الطائفة الثانية : مضمون عام يوجد مراعاة للفوارق 3-الطائفة الثالثة : مضمون خاص لا تنطبق على الكل

      من حيث النطاق الجعرافي / 1-القانون الدولي العام 2- القانون الدولي الاقليمي

    1. ج1- وجود القانون لم يكن مرتبطا بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من السلطة التشريعية لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية

      ج2- عدم وجود السلطة القضائية لا ينفي وجود القانون يوجد محاكم وهيئات مختصه مثل - الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان - محكمة العدل الدولية

      ج3- القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها , فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء وتطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة

      ج4-قلة العدد ترجع أساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتشكل من دول لا من افراد