49 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. جميل وسهل الوصول إلى الانظمه واللوائح

  2. Sep 2024
    1. لحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

    1. يجوز ان يكون عقد المحاماة شفهيا ولكن لتحقيق مسألة الاثبات يفضل ان يكون مكتوبا . التفاصيل الواجب ذكرها في العقد : تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف كل طرف التعريف بموضوع العقد وسببه التزامات العقد مدة العقد اتعاب المحاماة تفاصيل إضافية. حالات انقضاء عقد المحاماة: وفاة المحامي فسخ الموكل عقد المحاماة فسخ المحامي عقد المحاماة وإنهاء الوكالة انتهاء مدة العقد

    1. إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى، وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.

  3. Aug 2024
    1. 1ـ حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      2ـ تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      3- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      4- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      5-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

      6- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. ج1/ كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

      ج2/ ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

      ج3/ نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. ١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

    1. ج1/ جاز نظام التحكيم السعودي ذلك بشرط أن لاتكون هناك مخالفة للشريعة الاسلامية

      ج2/ 1-عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية و النظام العام في المملكة

      2-عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين

    1. -كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك .

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف

    1. لقد بين النظام إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث إصدار الحكم التحكيمي مكتوبا ومسببًا، مع تضمينه واشتماله كافة التفاصيل كأسماء الأطراف وأسباب الحكم. ويصدر الحكم بعد مداولة سرية وتوقع من المحكمين أو أغلبيتهم، مع إمكانية تعيين محكم مرجح إذا تعذرت الأغلبية. ويتطلب نشر الحكم وتسليمه للطرفين خلال مدة محددة. ويحق للطرفين طلب تفسير أو تصحيح الحكم إذا لزم الأمر، ويحق لهم طلب حكم إضافي إذا أغفل الحكم الأصلي بعض الطلبات.

    1. طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

    2. طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

    3. مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

    4. عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

    5. تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

    6. ١-عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. ٢-عدم مخالفتها لاتفاق الطرفين.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

    1. القضية الثانية ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى

    2. 1ـ إذا كان الاتفاق المتضمن لصلح لا تتوفر فيه شروطا النظامية لتحكيم فإنه لا يوجد اتفاق تحكيم أصلا بل هو اتفاق صلح حقيقته اسقاط لشرط التحكيم 2ـ إذا كان الاتفاق تتوفر فيه شروط اتفاق التحكيم ولكنه يتضمن الاتفاق على صلح فإنه في هذه الحالة يعد اتفاقا تحكيميا حيث يعد الاتفاق على المضمن باتفاق التحكيم مستقطا لتحكيم لجواز اشتراطه فيه

    1. ضوابط صحة اختيار الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم الفرد أو رئيس الهيئة حاصلا على الاقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون كل محكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يقوم بالمحكم سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

    1. آلية اللجوء إلى التحكيم هو اتفاق بين أطراف النزاع قبل وقوع النزاع أو بعده ويكون إما على شكل عقد أو شرط ( بند ) في العقد.

    2. القضايا المالية والمدنية

    3. يبطل اتفاق التحكيم: 1ـ صدور حكم ينص على ابطاله. 2ـ اتفاق الطرفين على ابطاله

    4. 1 ـ أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم. 2ـ أن يكون الاتفاق مكتوبا 3ـ أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه. 4ـ أن يكون الاتفاق للجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    5. يلزم العمل به متى كان صحيحا

    6. 1ـ إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2ـ لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 3ـ إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. 4ـ لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التي حددتها المادة رقم ( 50 ) من نظام التحكيم.

    7. النزاعات الناشئة عن العقود المدنية التجارية.

    1. 1ـ الاتفاق على التحكيم. 2ـ السير في الاجراءات وإصدار القرار. 3ـ الطعن في حكم المحكمين امام المحكمة المختصة. 4ـ تنفيذ حكم المحكمين.

    1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1ـ التحكيم الوطني باعتبار جنسه 2ـ التحكيم التجاري باعتبار نوع النزاع 3ـ التحكيم الأجنبي باعتبار جنسه 4ـ التحكيم الحر باعتبار الأنظمة والإجراءات 5ـ التحكيم المصرفي باعتبار نوع النزاع 6ـ التحكيم المؤسسي باعتبار الأنظمة والإجراءات 7ـ التحكيم الهندسي باعتبار نوع النزاع

    1. القضاء: يلتزم القواعد الاجرائية والموضوعية في النظام الذي يحكم النزاع، وولاية القاضي عامة فيما ولي فيه، وسلطات القاضي أقوى وأهم من سلطات المحكم. التحكيم: لايلتزم المحكم باتباع لقواعد الاجرائية فيما عدا القواعد التي تتعلق بالنظام العام، وولاية المحكم مقصورة علة ولاية المتخاصمين

    2. لأنه يختلف عن المحكم بأن قراره غير ملزم

    3. 1ـ رضى وإرادة أطراف النزاع واتفاقهم على اللجوء إليه. 2ـ وجود نزاع يراد حسمه. 3ـ تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم.

    1. النظام منع اللجوء إلى التحكيم في دعاوى الأحوال الشخصية

    2. لايتم اللجوء إلى التحكيم لأنه قائم على موافقة الطرفين

    3. يفقد المتحاكمان للخصوصية وقد تفشى أسرار المتخاصمان التي لايريدون اعلانها للناس

    4. يفقد المتحاكمان عنصر السرعة والمرونة والسرية والحرية