17 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 2اذكر

      الحالات التي يحق فيها ترك العمل :

      • اذا لم يقم صاحب العمل الوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية
      • اذا ثبت ان صاحب العمل قد ادخل الغش وقت العاقد
      • اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه
    1. ا علاما
      • انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل
      • انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب
      • انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب
    1. 2فيالجدول

      المنع :

      • تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل
      • وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء:
      • تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات
      • تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
    1. 5

      ج/١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. 2حدد

      الاجازات للمرأة العاملة

      • اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر
      • اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع
      • اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر
    1. 2من خلال الجد ولالدي ممدكمدم بد إعد ا دكة دأ بدوا وا دك العكمل ووا ك صكحب الع ل. كة أ بوا وا ك العكمل ووا ك صكحب الع ل موا

      وجبات العامل :

      • ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل
      • ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل
      • ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل
      • ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها
      • ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار
      • ان يحفظ الاسرار

      واجبات صاحب العمل

      • ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل
      • ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها
      • ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر
      • حق العامل في عدم اسقاط حقوقه
    1. 2حدد

      الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      • عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده
      • عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد
      • العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه
      • عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة
      • عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد
      • عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية
      • عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب
      • عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو

      اوجه الاختلاف :<br> ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة

    1. 2باااخداااااااج

      تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

      خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. ملاحظاتك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

      جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته

      جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً

      جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها

      جواب السؤال الخامس : يرسل للعامل كتابيا انه يريد نقله للاجر الاسبوعي

  2. Aug 2024
    1. القانون

      تتكون المنظمات من حيث أهداف المنظمة:الى:

      • المنظمات المتخصصة تتكون من :
      • منظمة الصحة العالمية.
      • ندوق النقد الدولي
      • جامعة الدول العربية

      -المنظمات ذات الأهداف العامة تتكون من :

      • عصبة الأمم
      • الأمم المتحدة
      • جامعة الدول العربية

      المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي؛ الى؛

      -المنظمات الإقليمية تتكون من :

      • لتي تتكون من دول من ذات القارة مثل :( مجلس أوروبا)

      -المنظمات القارية تتكون من :

      • المنظمات التي تتكون من دول تنتمي الى قارات مختلفة الا انها لم تبلغ المنظمات العالمية مثل( حلف الشمال الأطلسي)

      -المنظمات العالمية تتكون من :

      • وهي المنظمات التي تضم غالبية دول العالم ( الأمم المتحدة)

      المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات:

      • المنظمات ذا نشاط شبه تشريعي تتكون من ؛
        • منظمة الطيران المدني
        • منظمة العمل الدولية

      -المنظمات الإدارية تتكون من :

      • اتحاد البريد العالمي
      • ‏اتحاد المواصلات السلكية -المنظمات القانونية :
      • ‏محكمة العدل الدولية

      • ‏الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول :

      • ‏مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام.
      • ‏الشخص الطبيعي
      • ‏الشركات
      • ‏المؤسسات
      • ‏الأشخاص ذوي القانونية الدولية المنظمات العالمية
    1. 8الواجبات

      الواجبات القانونية للدول : ١- الواجبات القانونية . ٢- الواجبات الأدبية .

      الحقوق الاساسية للدول : ١- حق البقاء. ٢- حق الاستقلال . ٣- حق المساواة امام القانون .

      الحقوق الاساسية للدول : وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية،

      الحق في البقاء :

      وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

      الحق في الاستقلال :

      هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية، ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان،

      الحق في المساواة امام القانون :

      يعتبر حق المساواة من أقدم الحقوق التي تتمتع الدول بها، وتتمتع الدول بحق المساواة أمام القانون نتيجة لاستقلالها وسيادتها. فللدول جميع ً ا نفس الحقوق، وعليها جميع ً ا نفس الواجبات. ويقصد بهذا الحق أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول، والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.

      الواجبات القانونية للدول :

      وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها، بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

      الواجبات القانونية:

      • واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبق ً ا لأحكام القانون والعدل الدولي
      • واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى. •
      • واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

      الواجبات الأدبية:

      • واجب الدول في مساعدة بعضها البعض في حالة الكوارث والأزمات الاقتصادية
      • واجب الدول غي المحافظة على البيئة الانسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث
      • واجب الدول في التعاول ضد الجرائم
    1. 2أمامك

      مصادر القانون الدولي الاساسية: اولا:- المعاهدات الدولية :تعتبر المعاهدات الدولية إحدى وسائل العمل القانوني الدولي للتعبير عن الإدارة في مجال العلاقات الدولية لأشخاص القانون الدولي، وذلك بقصد ترتيب آثار قانونية ملزمة بشأن موضوع محدد، ولكي تنعقد المعاهدة في الشكل القانوني وتكون ملزمة لأطرافها يجب أن تستوفي الشروط الموضوعية والشكلية التي يضعها القانون الدولي للاتفاقيات الدولية.

      التحفظ على المعاهدات : عرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التحفظ في مادتها الثانية بأنه إعلان من جانب واحد أيًّا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها، أو تصديقها، أو قبولها، أو موافقتها، أو انضمامها إلى معاهدة ما، وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة.

      الشروط الموضوعية لصحة المعاهدة : ظرً ا لأن المعاهدات ترتب لأطرافها حقوقاً كما تقيدهم في ذات الوقت بالتزامات، لذلك يتعين أن تتوفر بالنسبة لها الشروط اللازمة لصحة التعاقدات عموماً؛ فما الشروط الموضوعية :

      تدور هذه الشروط حول ثلاث مسائل: المسألة الأولى: تتعلق بأهلية الشخص الذي يبرم المعاهدة ويسعى إلى كسب الحقوق والتحمل بالالتزامات المتولدة عنها. والمسألة الثانية: تدور حول سلامة الرضا أي تكون إرادة هذا الشخص سليمة خالية من العيوب، والمسألة الثالثة: تتعلق بموضوع أو محل المعاهدة ذاتها أي لا بد أن يكون محلها ممكنًا ومشروعاً وغير مخالف للآداب العامة الدولية

      ثانيا: العرف الدولي : ظل العرف إلى وقت قريب يمثل المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي، فمعظم قواعد القانون الدولي التقليدي قواعد عرفية، وفي هذا يختلف القانون الدولي العام عن القانون الداخلي، حيث يلعب العرف كمصدر للأخير دورً ا أقل بكثير من الدور الذي يعلبه كمصدر للقانون الدولي العام.

      • والعرف الدولي يعتبر المصدر المباشر الثاني لإنشاء قواعد القانون الدولي، بل ويذهب فريق من العلماء إلى القول بأنه المصدر الأساسي الذي نبعت منه القواعد الدولية، وأنه أغزر مصدر للقواعد الدولية ذا؛الصفة العالمية.

      ثالثا: المبادئ العامة للقانون: يشير نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة باعتبارها مصدرً ا أصليًّا للقانون الدولي العام. وقد اختلف الفقهاء حول المقصود بمبادئ القانون العامة، فذهب غالبية الفقهاء إلى أن المقصود بها مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية لمختلف الدول.

      ان هناك صورتين للمبادئ العامة للقانون :

      • المبادئ العامة للقانون الداخلي للدول
        • مجموعة القواعد المكونة لنظام القانون الدولي بكشل مباشر وان يشترط للعرف الدولي عنصين ( مادي ، معنوي )

      ثانيا : مصادر القانون الدولي الاحتياطي:<br> هي التي يستأنس بها القاضي الدولي للحكم في المنازعات المعروضة علية

      المصدر الأول: أحكام القضاء الدولي من الحقائق الثابتة والتي لا يمكن إنكارها من جانب الفقه الدولي أن أحكام القضاء الدولي لا تنشئ قواعد القانون الدولي، بل هي تكشف عن هذه القواعد؛ لأن دور القضاء الدولي عموماً هو تطبيق قواعد القانون الدولي العام على ما يعرض عليه من منازعات،

      المصدر الثاني: الفقه الدولي من المؤكد أن لآراء فقهاء القانون الدولي وشراحه وما يقومون به من شرح وتحليل لقواعد القانون الدولي العام أيضاً، وما يضعونه من نظريات فقهية في كتاباتهم دور كبير في خلق العديد من قواعد القانون الدولي العام، خاصة وأن لآرائهم ثقلها على المستوى الدولي. ومما هو جدير بالذكر أن آراء فقهاء القانون الدولي العام قد تنوعت إلى حد كبير بفضل تنوع وتطور القانون الدولي العام وفروعه المختلفة،

      المصدر الثالث: قرارات المنظمات الدولية إن عدم النص على قرارات المنظمات الدولية، من بين مصادر القانون الدولي العام في المادة 1/38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أدى إلى نشوء خلاف فقهي كبير حول مدى اعتبار قرارات المنظمات الدولية ضمن مصادر القانون الدولي العام، فالبعض رأى أن هذه القرارات مصدر من مصادر القانون الدولي العام، لكنها ليست مصدرً ا مستقلًا لها، لأن ما تتمتع به من إلزام إنما ينبع من المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية،

      المصدر الرابع: مبادئ العدالة والإنصاف (الإنصاف والحسنى) يضاف إلى المصادر الاحتياطية للقانون الدولي، مبادئ العدالة والإنصاف لأنها تمثل المبادئ المتوارثة التي يوصى بها العقل وحكمة التشريع، وأنها مصدرً ا يلجأ إليه للتخفيف من وطأة تطبيق القانون الوضعي، أو لتكملة أو استبعاد تطبيق قواعده، فالعدالة مصدرً ا مكملًا للقانون الدولي عند نقص القانون الوضعي وسكوته عن تنظيم مسألة معينة، وتعرف مبادئ العدالة والإنصاف بشكل عام على أنها: فكرة متغيرة بناء ً على اختلاف الزمان والمكان، تنبع عما يستخلصه العقل القويم، والذي يستوحيها من روح الاستقامة وضمير الجماعة.

      المصدر الخامس: الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي أو التصرف بالإرادة المنفردة، وتعرف على أنها كل تعبير صريح أو ضمني عن الإرادة المنفردة لشخص واحد من أشخاص القانون الدولي العام يتم من خلالها ترتيب آثار قانونية محددة، ومن هذه التصرفات؛ الإخطار، الاحتجاج، التحفظ، السكوت، التنازل، الوعد. وقد يكون هذا التصرف مصدر التزام على عاتق من صدر منه أو محددًا لموقفه بالنسبة لواقعة معينة في تعامله مع الآخرين، وتتميز الإرادة المنفردة في معرض الحديث بأنه يشترط ولنفاذها بهذا الصدد أن تحتوي على العناصر التالية: . 1 أن يكون هذا التصرف صادرً ا عن شخص دولي واحد ومحدد. . 2 ألا يتعلق نفاذ التصرف بأي تصرف قانون آخر. . 3 أن يقتصر أثر هذا التصرف على من صدر عنه دون غير

    1. القانون

      اقسام القانون الدولي اولا: ينقسم القانون الدولي من خلال موضوعه وينقسم الى : ١-:قانون السلام . ٢- قانون الحرب .

      ثانياً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للمخاطبين به : الى ثلاث طوائف: ١-الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القاون الدولي بطريقة آلية دون مراعاة اي فوارق بينهم . ٢- الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق على الطبيعة القانونية. ٣-الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي وانما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم .

      ثالثاً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للنطاق الجغرافي : الى قسمين : ١- القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي الاقليمي او المحلي

    1. المباطبين به دون

      ١- الرد على السؤال الاول (بقولهم بعدم وجود سلطة تشريعية) :- نقول بأنه ليس هناك اي ترابط بين القانون والتشريع ،وأن القانون موجود اساساً من قبل التشريع ، وأنه ايضا سلطة مستقله عن التشريع اذ لايدخل فيه التشريع ابداً ، وان القاعدة القانونية قد يلتزم بها الجميع دون وجود التشريع .

      ٢- الرد على السؤال الثاني بقولهم ( عدم وجود سلطة قضائية ) :- ان اذا لم يوجد سلطة قضائة فإن هذا لاينفي وجود القانون الدولي اذ ان القاضي لا يخلق القضية من نفسه وانما يطبق القانون .

      ٣- الرد على قولهم ( عدم وجود سلطة تنفيذية ) :- الرد ان القوة العظمى ملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث الا انها ليست شرط لوجودها فالقاعدة توجد نتيجة حالة اجتماعيه تدفعها للوجود ولو لم تصاحبها قوة ملزمة .

      ٤- الرد على قولهم انها ( تفقد صفتي العمومية والتجريد ) :- الرد ان قلة العدد ترجع الى المجتمع الدولي لانه يتشكل من دول لا افراد ، وانه كذلك في جميع البلدان توجد قوانين تلزم جماعة معينة كما يوجد في بلدنا الحبيب نظام محاسبة للوزراء فقط لوحدهم .