19 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة. تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم مع ذكر السبب

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. ٢ المصالحة والوساطة.٣- التبليغ والاشعار. ٤- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.٥- إدارة قاعات الجلسات. ٦- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.٧- إجراءات الاستعانة بالخيرة.٨- توثيق إجراءات الاثبات. ٩- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.١٠- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر الابتدائية المؤلفة من قاض واحد وهي ما يلي: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: ١- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ٥- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. السؤال الاول: المجلس الاعلى للقضاء

      السؤال الثاني: ١-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدراتها ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٣-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٤-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٥-تسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهية الدعوى ٦-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٧-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . السؤال الثالث :

        • الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام
        • إجراءات التبليغ
        • . تبادل المذكرات
        • الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة
        • إدارة قاعة الجلسات
        • ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة
        • ادارة الدعوى وملف القضية
        • البحوث والدراسات
      1. *صياغة و اعداد كافة الوثائق القانونية والفنية
        • اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة
        • جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى
        • الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
  2. Sep 2024
      1. رفع المشقة وتحقيق العدل.
      2. التيسير ورفع المشقة.
      3. حفظ العورات ورفع الحرج.
      4. حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.
      5. التيسير والرفق.
      6. التيسير ورفع الحرج.
      7. رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.
      8. الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.
      9. تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.
      10. حفظ الدين والمال والتيسير.
      11. الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
      12. البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
    1. من حيث الغاية: غاية كل من المقاصد وأصول الفقه هي: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل من حيث الموضوعات: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ومحل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال أما دارس مقاصد الشريعة فهو يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها .ينظم النظر ويرتب فكر المجتهد.

      أما القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية تتفق في أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة وتساعدان في النظر في النوازل وتساهمان في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي وكانت نشأتهما من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية أما من حيث الاختلاف فالقواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي .والقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي أظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. المانع هو الوظيفة بحيث لايمكن الجمع بين الوظيفة والتجارة فهذا المانع لسبب مع أن التجارة مشروعه ولكن يوجد مانع من القيام بالاعمال التجارية في كلا التطبيقين وهو الوظيفة الرسمية والموظف العام

    1. ١/الايجاب ٢/ التحريم ٣/ الكراهة ‎ ٤/ الاباحة<br> ٥/ الاباحة ٦/ الايجاب‎ ٧/الاباحة<br> ٨/ الايجاب ٩/ الندب ١٠/ التحريم ‎ ١١/ الندب ١٢/ التحريم ١٣/ التحريم

    1. الحكم الشرعي القاعدة النظامية<br> مصدر الحكم: سماوي. | الحاكم أو ولي الأمر

      من حيث الجزاء: دنيوياً وأخروياً| دنيوياً فقط

      تنوع الأحكام:ندب ايجاب كراهة تحريم| لا ندب وكراهة

    1. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) تخييري أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) تكليفي (خطاب الله ….) وضعي

      2/لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      3-أولاً:ان يرد فيه اقتضاء وطلب -الايجاب المندوب المحرم الكراهة ثانياً: أن يرد فيه التخيير ويشمل المباح منه ماهو مذكور صراحاً بنص شرعي ومنها مابقي على حاله من دون نص لا بالوجوب ولا بالتحريم بل بقي على الأصل في الأمور الإباحة اما خطاب الوضع فهو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أخر اخر مثل السبب والمانع والشرط والصحه والفساد الخ..

    1. استند القاضي في حكمه على القاعدة الأصولية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، فرؤية الأم لأبنائها تُعتبر واجبًا، وهذا لا يتم إلا بقيام الأب بإيصالهم وتسليمهم لأمهم لتراهم. وذلك لأن الأم تجد مشقة في الذهاب لأخذهم نظرًا لأنها لا تقود السيارة، ولا تستطيع أن تركب مع شخص غريب لمسافات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد سبب لامتناع الأب عن تسليم الأبناء لأمهم، وهذا الامتناع يخالف قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ}.

    1. للقاضي: وهو الاستعانة بقواعد علم أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. فمن خلال علم أصول الفقه، يتعرف على مناهج أئمة أصول الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها عند اجتهادهم، ويحدد أوجه الوفاق والخلاف، ثم يرجح الأدق دليلاً، والأقوى نظراً، والأقرب لتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية.

      التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية، منها العامة ومنها الخاصة، ومنها الغامضة والواضحة، والمطلقة والمقيدة. فالعام يُخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يُقيَّد بالمقيد عند التضارب، أما الغامض فيزال غموضه بالواضح. والنصوص قد تتعارض فيما بينها، ورفع التعارض من قبل القاضي أو شُرّاح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه. هذا النهج يقضي بالجمع بين النصين إن أمكن، لأن إعمال النصين أولى من العمل بأحدهما، فيُقدَّم المتأخر على المتقدم ويُعتبر ناسخًا وملغيًا له. ودلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها الصريحة ومنها الضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا أو مفهومًا. والمنطوق إما أن يكون صريحًا أو غير صريح، وربما كان المفهوم موافقًا للمنصوص أو العكس. فالتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. وأخيرًا، هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي، كقواعد الألفاظ والسياق.

      خبراء الأنظمة: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما أساس الأنظمة في بلادنا. أيضًا، يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، وغيرها مما يحتاجه المنظِّم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنِّها. كما يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظِّم الذي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنِّها. إضافة إلى ذلك، يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص، وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها صحيحًا. لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد. وأخيرًا، يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره، إذ يتعين عليه عند تعارض النصوص أن يعرف كيفية التعامل مع هذا التعارض، وما هي الطرق التي يسلكها لترجيح أحد النصوص على الآخر.

    1. موضوعات علم اصول الفقه: ١-: طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعية والظنية أو المتفق عليه والمختلف فيه ٢-: صفة الاستفادة منها وهو يشمل طرق الدلالة هل هي عقلية أم لفظية حقيقة أم مجازية بطريق المنطق أم بطريق المفهوم بالخصىص أم بالعموم ٣-: صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات والتقليد وأحكامه

    2. القواعد:جمع قاعدة وهي أياس البنيان والقواعد هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .