44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم اختصاص أو عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسه أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم الئ المحكمه بالطلب ويكون إثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمه بريديه أو عبر مقدم خدمه إلكترونيه مرخص ج٣/ لا يلزم فتفصل الدائره في طلب إصدار امر الأداء في غير مواجهه بالتبليغ الخصوم

    2. التجارية المحاكم كنظام

    1. الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. ١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى: -تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى،بما في ذلك: ١-استكمال أوراق الدعوى ٢-تبليغ الأطراف ٣-تبادل المذكرات والمستندات ٤-إعداد التقارير الأولى عن الدعوى على ان يتم دراسة المسائل الأولية وتحديد المنازعة الأولية ونطاق الأدلة. -تُعد الإدارة المختصة تقريراً عن الإجراءات التي تمت قبل القيد على ان تتضمن الآتي ١-بيان الإجرائيات التي تمت قبل القيد. ٢-حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمة من الأطراف. ٣- المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية.

      محتويات خطة الدعوى: ١- تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على ان تتضمن الآتي: ١-تصنيف الدعوى. ب-وصف مختصر للدعوى والطلب. ج-وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. د-تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ه-تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد اطرافها. و-اجراء تبديل للمذكرات.

    1. وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،

    1. يجب ان يخطر المدعي عليةكتابة بأداء الحق الدعي به قبل خمسة عشر يوما في جميع الدعاوي التي تختص بها المحكمه فيما عدا ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحه والوساطة ٢-يجب اللجوء إلى المصالحه والوساطة قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه -الدعاوى المتصله بالعقوبات

      3-الدعاوي التي تكون جهة إداريه طرفاً فيها -الدعاوى اليسيرة -الطلبات المستعجلة -الدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة

    1. Help

      Version Getting started To create an annotation, select text and then select the Annotate button. To create a highlight (visible only to you), select text and then select the Highlight button. To annotate in a private group, select the group from the groups dropdown. Don't see your group? Ask the group creator to send a join link. To reply to an annotation, select the Reply button. Help topics New support ticket Annotations Filters

      6 selected 6 annotations Annotations 6 Page Notes دانيه الفريدي 15 hrs ago p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام قف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أيمن الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

    1. واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

    1. الله الرحمن الرحيم 1- حفض المال العام قام المستثمر بتأجير المصنع مع مؤسسة محلية فأين مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه الذي لأجله حصل على الترخيص 2 حفض النفس قام بتشغيل عمالة سائبة قد لاتحصل على حقوقها من مرتبات وغيره

    1. الله الرحمن الرحيم 1- حفض المال العام قام المستثمر بتأجير المصنع مع مؤسسة محلية فأين مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه الذي لأجله حصل على الترخيص 2 حفض النفس قام بتشغيل عمالة سائبة قد لاتحصل على حقوقها من مرتبات وغيره

  2. Sep 2024
    1. ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. وجودة يل p. 1 مقاصد شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الدين : الأمر بصلاة الجماعة - النهي عن ترك الجماعة النفس : الأمر بالتداوي - النهي عن الإسراف في الأكل المال : إباحة الإجارة - نهي القادر عن سؤال الناس النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على الزواج - النهي عن السب والشتم العقل : التفكر في مخلوقات الله - النهي عن شرب القليل من الخمر

    1. ل/ دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني / الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث/ العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

      مها العتيبي 30 أغسطس p. 2 الشرعية السؤال الأول: دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً [الإسراء:29] السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. حفظ المال في إباحة عقد المساقاة: ( حاجي / ثابت /خاص / جزئي ). منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي / ثابت / كلي / عام ). حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: ( حاجي / ثابت / كلي / عام ). حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي / موهوم / خاص جزئي ). رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: ( حاجي / موهوم / خاص / جزئي ).

    1. اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : أن الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا ولا تجب عليه الزكاة. 2- "من اشترى طعامًا فلا يبيعه يبيعه حتى يستوفيه" اشتراط القبض لجواز البيع : أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : 1- رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية. 2- رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرار وضارة وهي ممنوعة. 3- التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجها من والدته كلهما مكملين لبعض.

    1. لاستئذان ( حفظ العورات -من اجل) ٢-الحكم بطهارة الهرة (التيسير على الناس لكونها من الحيوانات الطوافه) ٣ـ الحكم في كفارة الصيد لام التعليل ٤-قطّع يد السارق (مجازاتة للسرقة المفعول لاجلة ) ٥-إقامة الصلاة ( الانتهاء عن الفحشاء والمنكر الحكم بأن) ٦-قسمة الفئ في المصاريف الخمسة (توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن اللفظ كي) ٧-الأمر بعدم تغطية راس الميت لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فاء التعقيب ٨-الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار للمساواة بين المسلمين -من اجل)

    1. p. 1 مقاصد الأول: ١-حفظ الدين وحفظ القران من التحريف ٢-تشديد العقوبه لتنفير الناس وردعهم عن الفعل ٣-تضمين الصناع ومراعاة لمقصد حفظ المال ٤-حفظ الاموال ٥- حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرون السؤال الثاني: الأمثلة ووجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها :- 1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .

      More

      عبدالرحيم الفارسي 11 مايو p. 1 مقاصد اولا : النصوص والمقاصد الشرعية لها : 1 - حفظ القرآن من الضياع . 2- درء المفاسد . 3-3 لرفع الحرج -4 حفظ الحقوق. -5- حفظ الدم.

      ثانيا : اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها : 1 - إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . -2 إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . - الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. -5 - صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. -7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

      • رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع التحمل. 2- رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته بعبادة الله. 3- حفظ العورات واتمام الأخلاق الحميدة. 4- المبادرة بالزواج على من لديه القدرة والاستطاعة واذا لم يستطع فعليه بالصوم حفظًا لنفسه وعرضه من الزنا. 5- التيسير والرفق. 6- التيسير ورفع الحرج. 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- التيسير وعدم التزمت في الدين. 9- احد مقاصد المكلفين الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. 10- حفظ الدين والمال والتيسير. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. 12- البعد عن كل مايؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.
    1. التيمم نزلت في التييم واتخفيف على الامه

    2. نزلت بالسواك

    3. التيسر والدين يسر وبين

    4. وجوب الزواج لمن استطاع

    5. فظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة

    6. ن مقصد الشريعه هنا هو ان لا يكلف الانسان نفسه شيئ لم يكلفه الله عليه الا بعد اتيان واجبات دينه و واجبات معیشته و واجبات اهله و قس على ذلك جميع التزاماته الواجبه حتى

      التزامات بدنه فان بقي وقت له بعد ذلك قام بالمستحبات

    7. اانا الله لا يكلف ابو المولود الا ما بوسعه

    1. القاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الغاية والحكمة من هذا الحكم.‏

    2. يشتركان في النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزيئات فرعية.

    3. دارس أصول الفقه يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها . دارس مقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم .

    4. غاية كل منهما الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل