17 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحالة الأولى: ١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهله النظامية وهي ٣٠ يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية: ١- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة الثالثة: ٢- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. هذه الممكنات تيسر على المحكمة التجارية عملها وقد اشتمل النظام ولائحته على جملة من الممكنات ومنها: ١.الاستعانة بالقطاع الخاص ٢.جواز اسناد أي من الاجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة. ٣.جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ٤.جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (١٨و٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا: إختصاص الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد وفق المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتنقسم ل: -دوائر نظر الدعاوى الآتية:

      1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.
      2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على ٥٠٠ ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. -دوائر نظر الطلبات الآتية:
      3. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
      4. طلب إصدار أوامر الآداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. ثانيا: إختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية و م١٢ من لائحته التنفيذية، تختص هذه الدوائر بالآتي:
      5. الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية المكونه من قاض فرد المتعلقة بالدعوى والطلبات المستعجلة.
      6. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
      7. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومه أو تركها.
      8. الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس.
      9. الاعتراض على الأحكام والطلبات والاوامر المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب اثبات إنقضاء الغرض منها.
      10. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    1. الحكم صحيح، حيث أن اختصاص المحاكم التجارية في دعاوى الشركات الفقهية ينحصر على شركات المضاربة دون غيرها وذلك بناء على ما جاء في م١٦ من نظام المحاكم التجارية أنه (تختص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها) وما جاء في هذه الدعوى يعد من قبيل شركة العنان وهي نوع من أنواع الشركات الفقهية.

      1. المجلس الأعلى للقضاء
      2. مهام رئيس المحكمة: -تسمية عضو احتياطي للدائرة. -تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. -تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى. -الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخه الحكم المذيلة بالصيغه التنفيذية. -الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعة. -اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/أ.
      3. مهام أعوان القضاة: -الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الأحكام. -إجراءات التبليغ -الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة -تبادل المذكرات -إدارة قاعة الجلسات -إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة -إدارة الدعوى وملف القضية -البحوث والدراسات -صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. -إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة -جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصّة.
  2. Sep 2024
    1. أنواع عوارض الأهلية: ١.عوارض سماوية: وهي التي ليس للعبد فيها اختيار وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والحيض والنفاس والرق والموت. ٢.عوارض مكتسبة: وهي التي كسبها العبد أو ترك ازالتها وهي إما أن تكون منه مثل الجهل والسكر والهزل والافلاس والسفر والخطأ، أو من غيره كالإكراه.

    1. ١.أهلية الوجوب. شروطها: الحياة للإنسان هو شرط ثبوت أهلية الوجوب. حالاتها: ١.أهلية وجوب ناقصة كالطفل الجنين في بطن أمه. ٢.أهلية وجوب كاملة وهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته. . ٢.أهلية الأداء. شروطها: التمييز وهو شرطها الأساسي. حالاتها: ١.أهلية آداء منعدمة كالطفل الذي دون سن التمييز والمجنون. ٢.أهلية الآداء الناقصة كالصبي المميز والمعتوه. ٣.أهلية آداء كاملة تكون لمن بلغ سن الرشد عاقلا.

    1. التجارة في حد ذاتها أمر مشروع ولكن المانع هنا هو الجمع بينها وبين الوظيفة الرسمية أو الحرة بالرغم من وجود نظام واضح يبين المنع والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا المنع. وكذلك قبول الهدايا هو أمر مشروع ولكن المانع هنا هو في وجود الوظيفة الرسمية لما قد يشوب هذا الأمر من مقاصد سيئة كالاغراء من أصحاب المصالح.

    1. ١.الوجوب ٢.التحريم ٣.الكراهة ٤.الإباحة ٥.الإباحة ٦.الوجوب ٧.الإباحة ٨.الوجوب ٩.الندب ١٠.التحريم ١١.الندب ١٢.التحريم ١٣.التحريم.

    1. ١.من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. ٢.من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي إيجابي وسلبي، أما القاعدة النظامية فهي سلبيه دائماً. ٣.من حيث الجزاء باعتباره دنيوي أو أخروي: الحكم الشرعي جزاءه دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية جزاءه دنيوي فقط. ٤.من حيث تنوع أحكامه: الحكم الشرعي يتنوع من الوجوب والندب والحرمة والكراهة، أما القاعدة النظامية فلا يوجد فيها الندب ولا الكراهة.

    1. الجدول: ٢. حكم تخييري. ٣. حكم تكليفي. ٤. حكم وضعي. السؤال الأول: قوله (خطاب الله) لأن لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل. قوله (المتعلق بفعل المكلف) أي ما تعلق بذات الله تعالى، وما تعلق بفعله، وما يتعلق بذوات المكلفين، وما تعلق بالجمادات. قوله (من حيث إنه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به.

      السؤال الثاني: ١.أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢.أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح. ٣.ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمه.

    1. أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح وعدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

    1. المستوى القانوني:

      1. يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضيه أو المسألة المعروضه عليه.
      2. يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي:
      3. النصوص القانونية كالنصوص الشرعية.
      4. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي.
      5. دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنيه.
      6. قواعد أصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره. مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة. دراسة علم أصول الفقه بالنسبه للخبراء:
      7. دراسة االأدله الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، كالقرآن والسنه والمسائل المتعلقه بها.
      8. دراسة الأدله التشريعية الأخرى، كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب.
      9. دراسة المقاصد التشريعية العامة.
      10. دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص، كالمنطوق والمفهوم، العام والخاص، المطلق والمقيد.
      11. دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
    1. القواعد/ القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. الاستنباط/ وهو الاستخراج. الأحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة. الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      من موضوعات علم أصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الاجمال، وصفة الاستفادة منها، وصفة المجتهد والمقلد.

  3. Aug 2024