41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. 1- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة 2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة 3-يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل يوم واجد عبى الاقل 4 -لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابتدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5 في الاحوال الاتي يطلب فيها نظر الدعوى الاحالة الى للخبرة فيحدد ميعاد تقرير الخبرة بما لاجتياز عشرين يوما 6 للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة ان تبين سبب التأجيل 7- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمس ايام

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وهذه الأخطاء كما يلي:

      خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة.

      تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية :الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة الدعاوى اليسير الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية :

      وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي :

      1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف :

      وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي :

      1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة .

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .

      3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها .

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .

      5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها .

      6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم صحيح. استناداً للماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقيه الاخرى وذلك المشابهة هذا النوع من للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها.

    1. ١: هو المجلس الأعلى للقضاء .

      2- : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      ٣- مهام اعوان القضاة: ١- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . ٢- اجراءات التبليغ. ٣-الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات.٥-ادارة الجلسات. ٦- ادارة الوحدات المختصة في المحكمة. ٧- ادارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة تهيئيه الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات الحكومية

  2. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. الحقوق الأساسية للدول: ١. الحق في البقاء: هو حق الدولة في الحفاظ على وجودها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات أو اعتداءات. ٢. الحق في الاستقلال: هو حق الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية دون تدخل من دول أخرى. ٣. حق المساواة أمام القانون: هو حق جميع الدول بأن تعامل بمساواة أمام القانون الدولي، بغض النظر عن حجمها أو قوتها.

      الواجبات القانونية للدول: ١. الواجبات القانونية: هي الالتزامات التي تفرضها القوانين الدولية على الدول، مثل الالتزام بالمعاهدات الدولية، واحترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها. ٢. الواجبات الأدبية: هي الالتزامات الأخلاقية التي لا تفرضها القوانين بشكل ملزم، ولكن من المتوقع أن تحترمها الدول من أجل تحقيق التعاون والسلام الدوليين، مثل احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي.

    1. مصادر القانون الدولي: ١-المعاهدات الدولية ٢-العرف الدولي المبادئ العامة للقانون وله خمس مصادر احتياطيه: احكام القضاء الدولي-الفقه الدولي -الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي-قرارات المنظمات الدولية مبادئ العدالة والانصاف

    1. مبادئ التعايش السلمي في القانون الدولي العام :

      ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.

      ٢-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

      ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل .

      ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق.

      ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات.

    1. 1- التقسيم القانون الدولي من حيث الموضوع : 1- القانون السلام 2- القانون الحرب

      2- التقسيم القانون تبعا للمخاطبين : 1- الطائفة الاولى: مضمون عام لا يوجد مراعاة للفوارق مثل : قاعدة التعويض عن الفعل الضار او مبدا الوفاء بالعهد 2- الطائفة الثانية : مضمون عام يوجد مراعاة للفوارق مثل: اهلية ابرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة او المنظمة الدولية اوة غيرها

      3- الطائفة الثالثة: مضمون خاص لا تنطبق على الكل مثل: القواعد الخاصة بإقليم الدولة او جنسيتها او رعويتها التي لا تجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية

      -3 التقسيم الجغرافي : 1- القانون الدولي العام 2- القانون الدولي الاقليمي

    1. 1- عدم وجود سلطة تشريعية تتولى سنّ التشريع: القانون مستقل عن وجود السلطة التشريعية وقد وجدت القواعد القانونية قبلها.

      2- عدم وجود محكمة متخصصة بنظر النزاعات: توجد محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولي

      ‏3- عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ أحكامه وبالتالي تتجرد قواعده من سلطة توقيع الجزاء؛ قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء

      4- ‏عدم توافر صفتي العمومية والتجريد ترجع قلة العدد لأنها خاصة للدول وليس للأفراد .

  3. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعة

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    1. ى علم القانون

      المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

      وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

    1. الحالة الأولى: تصرف مالك البيت غير صحيح لوقوع الضرر على جاره و يجب إزالة الضرر الحالة الثانية : تصرف مالك العقار غير صحيح ولا ينفذ لتعسفه باستعمال الحق ومخالفته بذلك النظام بعدم تملك الأجنبي في الحرم المكي

    1. انواع محل الحق

      :1لأشياء كل ما يصلح أن يكون محل الحقوق المالية وتنقسم الاشياء الى عقار ويمكن ان يكون 1- عقار بطبيعته مثل الاراضي 2- عقار بالتخصيص مثل رشاشات الماء

      او منقول وينقسم الى منقول بطبيعته مثل الحيوانات او منقول باعتبار المال مثل الاشجار المعدة للقطع.

      وتقسم الاشياء الى : 1-مثلي الشيء 2- الشيء القيمي

      2 الأعمال محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل محل الحق ينقسم الاعمال الى قسمين وهما: عمل ايجابي وعمل سلبي

    1. لقضية الأولى / الدفع صحيح ومعتبر وذلك لنقص أهلية الولد وذلك كما ورد في المادة الخمسين من نظام المعاملات المدنية الفقرة الثانية / 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف. القضية الثانية / يعتبر التصرف صحيح لأنه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    1. الحقوق العينية:

      ١-واردة في النظام على سبيل الحصر.

      ٢-يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته.

      ٣-الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة.

      ٤-يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف.

      الحقوق الشخصية:

      ١-لا تقع تحت حصر.

      ٢- يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة لانه شيئًا ماديًا محسوسًا.

      ٣-لا يكون الا حق مؤقتاً.

      ٤-الحق الشخصي يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

    1. فهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون خصائصه:١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير صور دالة على المفهوم: تملك سيارة والانتفاع بها واثبات ملكيتها بموجب استمارة باسمه غير دالة على المفهوم: تملك سيارة ولكن حق الانتفاع والتسلط والاستئثار مع احد اقاربه

    1. النظام يطبق ولو كان مستحدثا إلا إذا طرأ عليه استثناء. وأنه ينبغي ألا تكون الأحكام الأجنبية الواجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والآداب

    1. 1- مقارنة بين الامر الملكي والمرسوم الملكي:

      1- الامر الملكي : وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات والامر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذية للدولة امثلتها: تعينات الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة واعضاء الشورى والعسكرين واعضاء مجلس الشورى

      المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات وتستخدم هذه الاداة في المصادقة على الانظمة امثلتها : الاتفاقات والمعاهدات الدولة والميزانية الدولة

      2- المقارنة بين اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية :

      1- اللوائح التنفيذية: هي القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مسند اليها تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه وتصدر السلطة التنفيذية وحدها ويجب الا تخالف النظام والا تتضمن احكاما اصلية لم ينص عليها النظام امثلتها : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

      2- اللوائح التنظيمية : القواعد العامة المجردة والملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الانظمة وان كانت اقل منها مرتبة من حيث التشريعي وتسمى اللوائح المستقلة امثلتها : توظيف غير السعوديين

    1. 1- المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامية: هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة

      2- المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية ويعد العرف اول مصدر للقاعدة القانونية شروط العرف: 1- ان يكون الاعتياد عام 2- ان يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار والثبات 3- ان ينطوي الاعتياد على مخالفة للشريعة الاسلامية والنظام العام و الآداب

    1. 1- ترد المحكمة بعدم الاختصاص لان قواعد الاختصاص لايصح الاتفاق على مخالفتها 2- دفع سعيد دين اكثر من مائة الف ريال سعودي اقرار على نفسه بالدين وتنقبل شهادة الشهود لان تم الاتفاق غلى وجود الشهود عند تسليم المبلغ

    1. 1- القانون الجنائي ( العام) 2- القانون الإداري (العام) 3- القانون الإداري (العام) ديوان المظالم 4-القانون الدستوري ( العام) 5- القانون التجاري ( الخاص) 6- القانون الجنائي ( العام) 7- القانون الدولي (العام) 8- القانون المالي ( العام) 9- القانون التجاري ( الخاص) 10- قانون المرافعات ( الخاص) 11- القانون الجنائي ( العام) 12- قانون الاحوال الشخصية ( الخاص) 13- قانون نظام العمل ( الخاص) 14- قانون الاحوال الشخصية (الخاص) 15- القانون الدولي ( العام)

    1. 1- نظام المعاملات المدنية المادة( 278) من خصائص القانون هي قاعدة سلوك عامة ومجردة 2- نظام الاثبات المادة (43) من خصائص القانون قاعدة ملزمة

    1. الاجابة (1) تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      الاجابة (2) نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      الاجابة (3) اهداف القانون: 1- تحقيق العدل والأنصاف في المجتمع 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة 3- تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة