25 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. اولا أجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على األقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا اآلتي . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في األنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة اإلدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن اإلخطار بيانات األطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يتحقق اإلخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعاله إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. يعد في حكم اإلخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما تتولى اإلدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في األنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر اإلدارة عدم قيد الدعوى لعدم االستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد االستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خالل هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. االستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من اإلجراءات الواردة أعاله إلى إدارات مركزية في الوزارة. ً ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ً رابعا: للمحكمة االستئناس برأي التجار وفقا للضوابط واإلجراءات الموضحة في المواد )18 -21 ) من الالئحة التنفيذية للنظام

    1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية األصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة األصلية ال تزيد على مليون ريال. . الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة األصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال وال تزيد على مليون ريال. . دوائر لنظر الطلبات اآلتية: . الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. . طلب إصدار أوامر األداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام على األحكام والقرارات الصادرة من الدوائر االبتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. . االعتراض على أوامر األداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . االعتراض على األحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. . االعتراضات األخرى التي يحددها المجلس. . االعتراض على األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بطلب االطالع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. . االعتراض على األحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أما الربط لأن بعض القضايا لاتطلب أكثر من قاضي ولايحتاج إلى مشوره

    1. ١/ المجلس الأعلى للقضاء ٢/تسمية عضو احتياطي للطائرة تخصيص الدائرة أو أكثر الدرجة االبتدائية ودرجة االستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. . تسمية أحد قضاة المحكمة لإلشراف على أعمال اإلدارة المختصة بتهيئة الدعوى. . الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. . اعتماد تقرير اإلدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192 /أ. ٣/المتصلة بالقيد واإلحالة وتسليم األحكام. . إجراءات التبليغ. . األعمال المتصلة بإدارة الجلسة. . تبادل المذكرات. . إدارة قاعة الجلسات. . إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. . إدارة الدعوى وملف القضية. . البحوث والدراسات. . صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. . إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. . جميع األعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. . األعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Aug 2024
    1. 1مثيلق الأمم المتحدة عام1948 2تمتع شعوب في تقرير مصيرها 3اتفاقية فينا 1969 4 الاتفاقيات التي تكون بين الدول 5الالتجاء عند الأمم المتحدة لفض المنازعات واللجوء إليه

    1. [1من حيث موضوعه قانون السلام وقانون الحرب 2من حيث نطاقة دولي وإقليمي 3من حيث المخاطبين مضمون عام لايوجد مراعاة للفوارق ومضمون عام يوجد مراعاة للفوارق ومضمون خاص لاتنطبق على الكل

    1. ج1لأن القانون أمر مستقل عن وجود سلطة التشريعة ج2لأن عدم وجود محممكة مختصة لاينفى وجود القانون لأن القانون موجود قبل سلطة القضائية ج3 لايعني عدم وجود سلطة تنفذية أنه تتعطل الاحكام يمكن أخذه بطرق اخرى ج4لا لأنه يخطاب دوله وليس فرد نفس بعض القوانبين التي تختص بالوزراء