64 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحالة الاولى/ يوجد ارتباط والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

      الحالة الثانية/لا يوجد ارتباط بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة/ يوجد ارتباط حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. ختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. اجابه السؤال الاول: الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      اجابه السوال الثاني: المثال الاول: الولأئي. المثال الثاني: النوعي . المثال الثالث: لمكاني

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. صت الماده الستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم على انه تطبق على الدعاوى المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الاداريه ويعمل بهذا التعديل من تاريخ نفاذ نظام الاثبات ويمكن القول ان نظام المرافعات هو النظام العام للقاضي وقد احال نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولائحه التنفيذيه الى نظام المرافعات الشرعيه في تسع مواضع

    1. الحالة القضائية الأولى: ولما أن المحكمة عليها أن تصرف النظر عن الدفع بعدم الإختصاص حيث أنّ الدعوى رُفِعت قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد. حيث ما جاء به استثناء على المرسوم الملكي (م/1) والفقرة أ) أنّ المواد المعدلة للإختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. فيُعمل بها.

      الحالة القضائية الثانية: ولما أنه يوجد استثناءات أيضاً للمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث أنّ مطالبة المدعي المدعى عليها بأن تصرفَ له العلاوة بناءً على خدمته العسكرية تعتبر حق مكتسب حتى ولو قام بالمطالبة بها في أي وقت كان. فعنئذ على الدائرة مصدرة الحكم ، الحكم بقبول الدعوى للمدعي وبما يطالب به.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لأن الحق نشأ بعد نفاذ النظام وسريانه.

    1. ١/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

      ٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. سؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

      السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ، نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ، نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

      السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

  2. Oct 2024
    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. 1/ اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به (وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى)

      2/ الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة

      2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

      4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      3/ معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. الحالة الاولى : للمحكمة الحكم في الدعوى او شطبها الحالة الثانية : يفصل في الدعوى ويعز الحكم حضورياً بسبب تبلغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. كمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. مين .

      ٢/ ٧٠ دعوى او ربعها .

      ٣ /١٥ يوم من تاريخ القيد.

      ٤/بعد اربعه ايام على الاقل .

      ٥/ لابتجاوز ٦٠ يوم اذا تم التأجيل مره اخرى لايتجاوز ٣٠ يوم .

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بناءً على ما تقدم به وكيل المدعية من مطالبة المدعى عليها بأداء مبلغ المستحق من عقد مقاولة بينهما و تقديم الاوراق و المستندات و قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت تبليغ المدعى عليه بحسب النظام ، المادة العاشرة ( الفقرة 1 ) من نظام المحكمة التجارية ، و كذلك المادة الحادية و السبعون و المادة الثانية و السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام . و حيث أن ممثل المدعى عليه لم يحضر مع تبليغ مديرها بموعد الجلسة وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى ، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر مما يعد التبليغ نظامي . و بعد تأكيد وكيل المدعية بحصر طلبها في لائحة الدعوى المقدمة و بتقديم ما يثبت من مستندات و اوراق و صورة من الشيك بجزء من المبلغ المطالب به ، بناءً على ما سبق فقد تم قفل باب المرافعة و الحكم على المدعى عليه غيابيًا .

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح

      1/ لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة في الدعوى هي شركة عنان

      2/ المبلغ دون 500 ألف

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلم التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. ٣- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  3. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1/ رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري:

      الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا أما الحكم الأول فيحقق مقصداً حاجيًا أو تحسينيًا.

      2/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة:

      الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة قيادة بالسماح له بالقيادة المقصد منه: حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول عام، والثاني رغبة خاصة، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      3/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد:

      الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه: حفظ العرض، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوحة المقصد منه: حفظ الدين والعرض، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      4/ طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده:

      الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس المقصد منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      5/ طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها:

      الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها المقصد منه: حفظ المال، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها لكون أن زوجها توفي ولها أولاد قُصر المقصد منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها.

      سبب التقديم: أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      6/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين:

      الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه: حفظ العرض، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عامًا، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. 1 / (المقاصد الشرعية التي اسست عليها الدائرة حكمها القضائي). أولاً ) منع ما يذهب العقل (شرب المسكر) ورتبته / ضروري ونوعه الكلي في العقل. ثانياً) حرمة البيوت ورتبته / ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) زجر التعدي على الغير ورتبته/ضروري ونوعه في النفس. 2 / (المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في الحكم ولم تذكرها الدائرة). أولاً) السرقة ورتبته ضروري ونوعه في المال. ثانياً) الحفاظ على الأمن والأمان ورتبته ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) التعزير في التعدي على حرمة الغير ورتبته حاجي ونوعه في النفس. رابعاً) زجر المتهم من الوقوع بنفس الذنب ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. خامساُ) التعزير فيما دون النفس ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. 3 / (إعادة صياغة التسبيب). بناءً على ما ذكر في دعوى المدعى العام وعلى إجابة المدعى عليه بدخوله منزل المواطن وهو تحت تأثير المسكر وذلك لغرض سيئ في نفسه (الاضرار والسرقة) وبيان تكرار المتهم نفس الفعل (شرب المسكر) لمدة ست سنوات. فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه وتعزيره فيما دون النفس لردعه وزجره من تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة ،مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا، مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر، مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال ،مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه

    1. 1- شركة العنان : جائزة / حفظ المال / وجودا / تحسيني

      2- تصدر الجاهل للإفتاء : لا يجوز / حفظ الدين / عمدا / حاجي

      3- الإقتراض : جائز / حفظ النفس / وجودا / حاجي

      4- اكل الميتة للمضطر : جائز / حفظ النفس / وجودا / ضروري

      5- البيع والشراء : جائز / حفظ المال / وجودا / تحسيني

    1. الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة- عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي -عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج -عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة -عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل -عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة -عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر -عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس -عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه -عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. سؤال 1 دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال ا2 الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال 3 العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. أولا: حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا: منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا: حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا: حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. اولاً ) استنباط المقصد المناسب في الاحكام التالية: 1 / ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره حيث تم ضبطه بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2 / ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعه وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه حيث منعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل. ثانياً ) أ / رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سنه ولحاجته الى العناية والرعاية من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية. ب / رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ج / التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. ١- الامر بالاستئذان: لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      ٢- الحكم بطهارة الهرة : التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      ٣- : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد :منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      ٤- لامر بقطع يد السارق : مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      ٥- الامر بإقامة الصلاة : تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      ٦- قسمة الفيء في المصارف الخمسة : توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      ٧- الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه : لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      ٨- الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك : المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. 1-مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

    1. ١- المقصد رقع المشقة وعدم تكليفها لمن لايستطيع التحمل.

      ٢-رفع المشقة بحفظ النفس والبدن .

      ٣- الستر وحفظ العورات ورفع الحرج.

      ٤-حث على الزواج لمن استطاع ورفع الحرج عن لمن لايستطيع وذلك بصوم.

      ٥-التيسير والرفق

      ٦-التيسير ورفع الحرج

      ٧-رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق

      ٨-الموزانة في العبادة وحفظ الحقوق

      ٩-هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.

      ١٠-حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١-البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  4. Aug 2024
    1. اقسام الأهلية : اولا- أهلية وجوب :وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة حالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لإنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته ثانيا- أهلية الأداء: شروطها: صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا و شرطها الأساسي هو التميز حالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا تصح أصلا 3- أهلية الأداء الكاملة وهو من بلغ سن الرشد عاقلا و كذلك الصغير المأذون له

    1. 1- أهلية وجوب :وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة حالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لإنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته ثانيا ٢- أهلية الأداء: شروطها: صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً و شرطها الأساسي هو التميز حالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية:هو غير المميز (كل التصرفات باطله)2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه (التصرفات النافعة لهما نفعا محضا مقبوله بدون اذن وليه اما التصرفات بين النفع و الضرر تسمح له لكن الولي لديه الحق في ابطالها اما التصرفات الضارة لا تصح) 3- أهلية الأداء الكاملة وهو من بلغ سن الرشد عاقلا و كذلك الصغير المأذون له

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. من حيث الحد والحقيقة. التكليفي :خطاب إخبار وإعلام جهله الشارع علامة على حكمه -الوضعي :خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي :يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله -الوضعي :لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      من حيث تعلق الحكم يفعل المكلف وغير المكلف. التكليفي :يتعلق يفعل المكلف وغير المكلف -الوضعي :لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت.

      من حيث علم المكلف. التكليفي:يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله -الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف

      النص الاول :تكليف ووضع النص الثاني :وضع

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه. ٢- السبب غير مقدور عليه. ٣- المانع. ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم. ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم.

      وفقاً للنظام مكافحة التدخين يمنع التدخين في الأماكن الآتية: ١- في الاماكن والساحات المحيطه بالمساجد مانع - يمنع. ٢- في الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع - يمنع. ٣- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية مانع - يمنع

      وفقا لنظام المرور نصت المادة ٣٦ : ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة. ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين.

      نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

    1. القضية الاولى يعتبر باطلا لانه كان صاحب المؤسسة متوفي كون ان الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك الاساسي اي ان لا توجد ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى، اذا يعتبر باطلان وكانه لم يكن القضية الثانية: انها دعوى الاعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الاعسار نظرا لاعمال المختلس الكبيره وادانت المدعي في الحق العام بخيانته للامانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها اي في دعوى الاعسار

    1. حكم القاضي بالغرامة الماليه سبب (المانع السبب)هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح -زوال احدها يصبح احدها مشروعًا

    1. ١- حكم الحج هو: الوجوب

      2- حكم الربا هو: محرم.

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء هو: الكراهة.

      4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام هو: الإباحة.

      5- حكم البيع هو: الإباحة.

      6- حكم الصلوات الخمس هو: الوجوب.

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان هو: الإباحة.

      8- حكم أداء الامانات هو: الوجوب.

      9- حكم الإشهاد على البيع هو: الندب.

      10- حكم أكل الميتة هو: محرم.

      11- حكم كتابة الدين هو: الندب.

      12- حكم الزنا هو: محرم.

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر هو: محرم.

    1. 1- من حيث مصدر: الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى - اما القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر .

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثوب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي -اما القاعدة النظامية سلبي .

      3-الجزاء على تصرفات الافراد باعتبار دنيويا : الجكم الشرعي جزائة دنيويا واخرويا -اما القاعدة النظامية دنيوي .

      4-تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية : الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه-اما القاعدة النظامية فقط الواجب و المحرم لايوجد فيه احكام الندب والكراهية .

    1. ج١-أ- الحكم التخييري ب-الحكم التكليفي ‏ ج-الحكم الوضعي

      ج٢-خطاب الله : خطاب غيره لانه لا حكم الا لله فكل تشريع من غيره باطل

      • المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، ما تعلق بفعله ، ما يتعلق بذوات المكلفين ، ما تعلق بالجمادات -من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف

      ‏ج٣- ان يرد فيه اقتضاء و طلب ان يرد فيه التخيير الا يرد فيه اقتضاء و لا تخيير

    1. أ- أهميته للقاضي :مرجع للقاضي للاستعانة بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. ب-أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه, دلالات النصوص على الاحكام المختلفة ولتميز بين هذه الاختلافات لدلالات النصوص و مضمونها لابد من الالمام بقواعد أصول الفقه ج-أهميته لخبراء الانظمة : ١-يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها و في مقدمتها ( القران و السنة ) و المسائل المتعلقة بها ٢-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى (كالعرف )٣-دراسه المقاصد التشريعية٤-يدرس مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها ٥-يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

      الملاحظات لو اوضحت اهميه اصول الفقه بل هيه المرجع الاساسي عند التقاضي و للقاضي و عند هيئه الخبراء لسن الانظمه او تعديلها

    1. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      ٢- الاستنباط : الاستخراج

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      أهم موضوعات أصول الفقه

      ١-ان الفقه نوعان ٢-طرق الفقه على سبيل الاجمال تتضمن الادلة القطعية والادلة الظنية ٣- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٤- صفة المجتهد والمقلد