15 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية :

      وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي :

      1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف :

      وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي :

      1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة .

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .

      3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها .

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .

      5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها .

      6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة:

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      2- اجراءات التبليغ.

      3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      4- تبادل المذكرات.

      5- ادارة الجلسات.

      6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      7- ادارة الدعوى وملف القضية.

      8- البحوث والدراسات.

  2. Sep 2024
    1. ١- أركان البيع : الفقة

      ٢- أقسام الواجب : أصول الفقة

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقة

      ٤- شروط النكاح : الفقة

      ٥- أركان القياس : أصول فقة

      ٦- محظورات الإحرام : الفقة

  3. Aug 2024
    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جواب السؤال الثاني:

      أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده

    1. الاول: الحكم -الاستئذان- ، المقصد - حفظ العورات من الاطلاع عليها .

      الثاني: الحكم -طهارة الهرة- ،المقصد -التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها انها من الطوافين عليكم- .

      الثالث: الحكم -ايجاب المثل في كفارة الصيد ، المقصد -منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعلة ، لام التعليل "ليذوق"

      الرابع : الامر بقطع يد السارق ، المقصد -مجازاته على السرقة ، مفعول لاجله .

      الخامس : الامر باقامة الصلاة ، المقصد - تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم .

      السادس: قسمة الفيء في المصارف الخمسة ، توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لايجتمع المال عند الاغنياء فقط

      السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه ، لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة ، فاء التعقيب

      الثامن: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك ، المساواة بين المسلمين وذلك باعطاء الفقراء الذين قدمو المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام الثالث جاز الادخار

    1. إجابة السؤال الاول:

      ١- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع

      ٢- مراعة لدرء المفاسد

      ٣- مراعاة لرفع الحرج

      ٤- مراعاة لحفظ الحقوق

      ٥- مراعاة لحفظ الدم

      إجابة السؤال الثاني:

      ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى

      ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد

      ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج

      ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد

      ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح

      ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير

      ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة

    1. المقاصد الشرعية :

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق

      النص السادس : التيسير ورفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      الاتفاق: غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .

      الاختلاف:

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      الاتفاق:

      1- لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      الاختلاف:

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية