32 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يوماً لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية:

      الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعي عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً.

      الحالة القضائية الثالثة:

      بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحاكم التجارية :- أولا : جواز الاستعانة بالقطاع الخاص . تقتصر الاستعانة بالقطاع وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على أي من الشركات أو على أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير ، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيما يأتي :

      المصالحة والوساطة . التبليغ والإشعار . قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام . إدارة قاعات الجلسات . تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات . إجراءات الاستعانة بالخبرة . توثيق إجراءات الاثبات . إدارة الأقسام المختصة في المحكمة . -الاشراف على الاجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المذكرات ، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات . يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير . يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد . في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل . إجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا : جواز إسناد أي من الاجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة . ثالثا : جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات . رابعا : جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18 - 21) من اللائحة التنفيذية للنظام .

    1. اختصاصات الدوائر الابتدائية في المؤلفة من قاض واحد وهي ما يلي: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ٥- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح وذلك بسبب ان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المذكورة في الدعوى شركة عنان

    1. 1- السؤال الاول : ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المنطاق والمحافظات؟ المجلس الأعلى للقضاء

      2- السؤال الثاني: اذكر مهام رئيس المحكمة؟ 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى 5-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية

      السؤال الثالث: اذكر مهام واعمال اعوان القضاة؟ 1-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2-اجراءات التبليغ 3- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة 4-تبادل المذكرات 5-ادارة قاعة الجلسات 6-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة 7- ادارة الدعوى وملف القضية 8- البحوث والدراسات 9- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة 10- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Sep 2024
    1. الجدول الاول : يتفقان مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه في الغايه : فغاية كلاً منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح والنوازل اما الاختلاف في موضوعاته : مقاصد الشريعة :تركز على المعاني والحكم التي قصدتها الشريعة في الاحكام الشرعية (دراسة المعاني والحكم التي ظهرت كثيراً في الاحكام الشرعية ، وتساعد في تنظيم نظر المجتهد). علم اصول الفقه: يركز على الادلة الشرعية وطرق الاستنباط منها (الادلة وطرق الاستدلال)

      الجدول الثاني: اوجه الاتفاق بين القواعد الفقهية والقواعد الشريعة : ١- ان كلاً منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢- تن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. الاختلاف في : ان مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، اما القواعد الفقهية فانها تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

  3. Aug 2024
    1. الجدول الاول :

      ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها : الاجابة: سبب ٢- سب الله لمن اكره عليه : الاجابة: سبب ٣- الجنابة لمن اراد الصلاة: الاجابة: مانع ٤- عدم الماء للتيمم : الاجابة: شرط لابد توفره ٥- وجود الماء للمتيمم : الاجابة: مانع لوجود الماء

      الجدول من نظام مكافحة التدخين : ١- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات الاخرى في الدولة : الاجابة: مانع - يمنع ٢- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: الاجابة: مانع - يمنع

      جدول المادة (٣٦) نظام المرور: اتمام سن العشرين لرخصة القيادة الخاصة وقيادة مركبات الاشغال العامة: الاجابة: شرط - يشترط

      جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ):

      ١- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقره(أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً ، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت احالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير ، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً للانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم : الاجابة: شرط - يشترط

      فقره(ب): اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق لنظام التقاعد العسكري وتسوى المكافاة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافئتين من صندوق التقاعد العسكري : الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

    1. الاجابة :

      القضيه الاولى :

      فالحكم الوضعي معناه هو : خطاب الله الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر او شرطاً له او مانعاً منه او فاسداً او رخصة او عزيمة وتندرج تحت السبب المقدور عليه وهو ما كان داخلاً تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله او تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من عقوبات كعقد البيع لانتقال الملك .

      فيعتبر باطلاً لانه صاحب المؤسسه متوفي وان الذمة المالية للمؤسسة محصوره في ذمه المالك الاساسي اي لا توجد لديه ذمه مالية مستقلة اثناء ابرام العقد فيعتبر بطلان وكانه لم يكن

      القضية الثانية: دعوى الاعسار قررت المحكمة صرف النظر عنها نظراً لاعمال الاختلاس الكبيرة وادانت المدعي في الحق العام بالخيانه للامانه واختلاسه للمبالغ وفي الحق الخاص ادعى الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب الاختلاس فلا تنظر في الدعوى.

    1. التجاره تعتبر عمل مشروع ولكن سبب المانع هنا وهو اجتماع التجاره مع وظيفة رسمية وينطبق عليه مانع الحكم

    1. ١-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا) (حكم الحج في الجملة): الاجابة: حكم التكليفي الوجوب ٢- (حَرَّمَ الرِّبَا) (حكم الربا) : الاجابة: حكم التكليفي التحريم ٣-(اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قيلَ وَقالَ) (حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما فائدة فيه): الاجابة: حكم التكليفي الكراهة ٤- (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) (حكم الصيد للمتحلل من الاحرام) : الاجابة: حكم التكليفي الاباحة ٥-(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (حكم البيع في الجملة): الاجابة: حكم التكليفي الاباحة ٦-( خَمسُ صَلَواتٍ كَتَبهنَّ اللهُ على العبادِ) (حكم الصلوات الخمس): الاجابة : حكم التكليفي الايجاب ٧- (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (حكم الاكل والشرب في ليل رمضان) : الاجابة : حكم تكليفي الاباحة ٨-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (حكم اداء الامانات) : الاجابة : حكم تكليفي الايجاب ٩-(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) (فما حكم الاشهاد على البيع): الاجابة : حكم تكليفي الوجوب ١٠-(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (حكم اكل الميتة): الاجابة : حكم تكليفي التحريم ١١-(إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) مع( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) ( حكم كتابة الدين ): الاجابة : حكم تكليفي الندب ١٢-(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) (حكم الزنا) : الاجابة: حكم تكليفي التحريم ١٣-(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) ( حكم شرب الخمر ولعب الميسر): الاجابة : حكم تكليفي التحريم

    1. ١- الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢- الحكم الشرعي جاء بنوع الجزاء لم يرد بالانظمه الوضعيه فالحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اي انها تثيب على الامتثال بالاوامر وتعاقب على فعل النواهي اما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور من النظام. ٣- الحكم الشرعي الجزاء على التصرفات الافراد دنيوي واخروي بينما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط ٤- الحكم الشرعي تتنوع الى الوجوب والندب والتحريم والكراهة اما القاعدة النظامية لا يوجد بها ندب وكراهة.

    1. ٢- (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) : حكم تخييري ٣- (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ) : حكم تكليفي ٤- خطاب الله بجعل الشيء سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً : حكم وضعي

      السؤال الاول : يعرف الحكم الشرعي بانه ( خطاب الله المتعلق بالكلف من حيث أنه مكلف به )؟

      الاجابة : خطاب الله : خطاب غيره لانه لا حكم شرعياً الا الله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. مثال على ذلك قال الله تعالى( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى : لا اله الا الله ما تعلق بفعله ما يتعلق بذات المكلفين : مثل قال الله تعالى (خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) ما يتعلق بالجمادات : مثل قال الله تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً )

      من حيث انه مكلف : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به : مثل قال الله تعالى ( يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) .

      السؤال الثاني : الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة امور فما هي ؟ الاجابة : ١- ان يرد فيه قضاء وطلب ( الواجب والمندوب والمحرم والمكروه) ٢- ان يرد فيه التخيير ( الاحكام التكليف المباح) ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( خطاب الوضع ).

    1. استند القاضي في حكمه بهذه القضيه على القاعده الفقهيه وهي (الواجب لا يؤخر الا لواجب) فالقاعده تهدف الى بيان حق شرعي (وهو حق الام لرؤية الاولاد) فهنا استناد القاضي صحيح .

    1. القاضي: ١- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية والمسألة المعروضة عليه. ٢- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      التقاضي: ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. ٣- دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.

      خبراء الانظمة: يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

      من مهام هيئة الخبراء: ١- تحضير مشروعات الانظمة ٢- اعداد الدراسات اللازمه لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع ٣- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها.