27 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة

  2. Dec 2024
    1. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة الثالثة: صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. 1: لا يقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

      2: إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها ، وتسليمها ، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، ، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع الإدخال والتدخل الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات استجواب الخصوم، الإقرار اليمين المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها) ، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر القضاء المستعجل الإنهاءات الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

    1. 1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

  3. Sep 2024
    1. الحالة الأولى: ماقام به مالك الأرض لايصح: لأن مالك الأرض تعسف باستعمال حقه حيث تجاوز ارتفاع السور 3 أمتار وهو ارتفاع الاسوار المتعارف والمعتاد عليه في المجتمع ونتج عن هذا الاستعمال أنه أضر بجاره بحيث منع عنه منفعة عامه وهي أشعة الشمس والهواء.

      الحالة الثانية: ماقام به مالك البرج الفندقي لايصح: لأنه لايجوز نظاماً بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين

    1. ١-شخصي- ابراء ٢-تبعي - انتهاء الحق ٣-شخصي- تقادم ٤-اصلي - تراجع ٥- تبعي- ورث٦-اصلي - سداد ٧-اصلي- انتفاء المنفعة ٨-شخصي- موت المنتفع ٩-شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. النوع الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين

    1. الحاله الاولى يبطل تصرف الطفل لانه تحت سن الرشد ا وهو تحت ولايه والده فيحق له التصرف بما يراه الحاله الثانيه تقبل الهبه من العم لابنه

    1. ١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر . ٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة . ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين . ٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد . ٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين

    1. مفهوم الحق : عرف بأنه استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط في شي معين او اقتضاء اداء محدد من شخص آخر / خصائص المفهوم : الاستئثار ، التسلط / من الصور الدالة على مفهوم الحق : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة سواء كان استئثار مباشر او غير مباشر/ من الصور الغير دالة على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل افراد المجتمع بعدم التعرض او منازعة الحق فلا ينازع في استئثار وحق تسلط

    1. الامر الملكي مفهومه : وثيقة مكتوبة تعبر عن إرادة الملك وحده وتحمل توقيع الملك يصفته رئيس الدولة. متخذ القرار : الملك الأمثلة: تعيين امراء المناطق، تعيين الوزراء والقضاة

      المرسوم الملكي مفهومه: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة تلى موضوع سبق وأن عُرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد ان اتخذ كلاً منهما قراره اتجاه الموضوع متخذ القرار : الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء. الأمثلة: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي

      اللوائح التنظيمية طريقة إصدارها : تصدر من مجلس الوزراء وقد تصدر بأدوات مختفلة كقرارات المجالس والهيئات. ماتتضمنه : أنها قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب الشرعي وقد تسمى باللوائح المستقلة. الأمثلة : قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي

      اللوائح التنفيذية طريقة إصدارها : من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء وقد تكون بقرار مجلس الوزراء. ماتتضمنه : القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذاً لما قضى به النظام و تيسيراً لتنفيذه وألا تتضمن أحكام اصلية لم ينص عليها النظام.

    1. المصادر الرسميه للقواعد القانونية: 1- القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الاسلاميه الظاهره : 1- مصادر اصليه وهي : القران الكريم - السنه. 2- مصادر مصادر تبعية : وهي قول الصحابي - سد الذرائع- الاستصحاب. 3- العرف. 2-القواعد النظامية التي مصادرها المصالح المرسله و الاستحسان.

    1. الحاله القضائيه الاولى: ترد المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها حتى لو تراضى الخصوم على ذالك الان قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يصح مخالفته حتى لو تفقو على ذالك. الحالة القضائيه الثانية: ماقام خالد به صحيح لوجود اتفاق مسبق بينهما لان القاعده المكمله نصت على انه يجوز للاشخاص الاتفاق مخالفتها بشرط وجود اتفاق على ذالك

    1. 1-القانون العام/ القانون الجنائي 2-القانون العام / القانون الاداري 3-القانون العام/ القانون الاداري 4-القانون العام /القانون الدستوري 5-القانون الخاص/القانون التجاري 6-القانون العام / القانون الجنائي 7-القانون العام/ القانون الدولي العام 8-القانون العام/القانون المالي 9-القانون الخاص/ القانون التجاري 10-القانون الخاص/ القانون المرافعات الشرعيه 11-القانون الخاص/القانون الجنائي 12-القانون الخاص/ قانون الاحوال الشخصيه 13-القانون الخاص/قانون العمل 14القانون الخاص/قانون الاحوال الشخصية 15/القانون العام/القانون الدولي

    1. المادة 278 من نظام المعاملات المدنية هي قاعدة عامة ومجردة. الماده43 من نظام الاثبات هي قاعده ملزمه

    1. تعريف القانون/ هو مجموعه من القواعد العامة والمجرده التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون/ نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. اهداف القانون/ تحقيق العداله والانصاف في المجتمع-اقامه التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها-تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به- حمايه الحقوق الحريات والمصالح المشروعة للاشخاص.