41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة

      2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصة

      3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل

      4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

      5-في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. 1- خمسة عشر يوما "تصحيح الخطأ" لا تتجاوز عشرة أيام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطأ" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطأ" لا يجوز تقديم طلبات جديده في المذكرة التكميلية 4- أرفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطأ" لا يجوز إرفاق مستند جديد في المذكرة.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الأطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1-الاستعانة بالقطاع الخاص.

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتراض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. 1- يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات .

      2 - تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3 - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

  2. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. الواجبات القانونية للدول: ١- واجبات قانونية ٢- واجبات أدبية الحقوق الأساسية للدول: ١- حق البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة أمام القانون التلخيص: الحقوق الأساسية للدول: هي المكونات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازمة للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية وتنقسم الى ٣ حقوق. الحق في البقاء: له شرطين شرط اللزوم وشرط التناسب حق الاستقلال: حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج. حق المساواة امام القانون : يترتب عليه : ١- لا يجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية. الواجبات القانونية للدول: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: ١- تسوية النزاعات الدولية ٢- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ٣- تنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الأدبية: ١- مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث ٢- المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة ٣- التعامل ضد الاجرام

    1. المبدأ الأول : مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية

      المبدأ الثاني : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

      المبدأ الثالث : مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي

      المبدأ الرابع : مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي

      المبدأ الخامس : مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : وهذا مبدأ مكمل للمبادئ السابقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق التي كان ومازال الأصل في الإسلام الوفاء بها

    1. اقسام القانون الدولي اولا: ينقسم القانون الدولي من خلال موضوعه وينقسم الى : ١-:قانون السلام . ٢- قانون الحرب .

      ثانياً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للمخاطبين به : الى ثلاث طوائف: ١-الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القاون الدولي بطريقة آلية دون مراعاة اي فوارق بينهم . ٢- الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق على الطبيعة القانونية. ٣-الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي وانما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم .

      ثالثاً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للنطاق الجغرافي : الى قسمين : ١- القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي الاقليمي او المحلي

    1. 1-وجدت القواعد القانونية قبل وجود السلطة التشريعية. 2-القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، 3-القوة الملزمة ليست شرطا لوجود القاعدة القانونية . 4-قلة العدد بسبب طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا أفراد،

  3. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- عيني أصلي - موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    1. تعرفت على مصادر الحق وأنه ينقسم إلى قسمين بتفريع للثاني , وكذاك إثبات الحق فعرفت مفهومه وعبء إثباته ومحل إثباته ووسائل إثباته , وتعرفت على حماية الحق مفهومه وحماية الحق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية ووسائل حماية الحقوق المدنية , وختاما تعرفت على صور حماية الحقوق الشخصية بأقسامه .

    1. الحالة الأولى: تصرف غير مشروع لكونه تعسف في استعمال الحق وذلك فقًا للمادة 29 من نظام المعاملات المدنية ويترتب على صاحب الجدار ما يلي: 1- الجزاء العيني. 2- الجزاء التعويضي.

      الحالة الثانية: لا ينعقد البيع وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بقولها: "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة…"

    1. القضية الأولى / الدفع صحيح ومعتبر وذلك لنقص أهلية الولد وذلك كما ورد في المادة الخمسين من نظام المعاملات المدنية الفقرة الثانية / 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف. القضية الثانية / يعتبر التصرف صحيح لأنه جلب منفعة لناقص الأهلية .

      • أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين
    1. أن النظام يطبق ولو كان مستحدثا إلا ما إذا طرأ عليه استثناء , وأنه ينبغي ألا تكون الأحكام الأجنبية الواجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والآداب .

      • مفهوم الأمر الملكي / وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات وهو يعبر عن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدولة وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء.
      • المرسوم الملكي / أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى , ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء.
      • أما جهة الاصدار : فيصدر الأمر الملكي من الملك شخصيا , وأما المرسوم فيحمل توقيع الملك في قرارات سبق وتم مناقشتها بحضور الملك.
      • مثال للأمر الملكي / المادة 65 من النظام الأساسي للحكم "للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي ".
      • مثال للمرسوم الملكي / نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421.
      • اللوائح التنظيمية / تصدر بقرار من مجلس الوزراء وقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة وجود قانون ينص على ذلك . وتتضمن اللائحة القواعد العامة المجردة والملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الأنظمة
      • مثال عليها / اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية 1428هـ .
      • اللوائح التنفيذية / تصدر من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء. وتتضمن القواعد العامة الملزمة التي تصدر تنفيذا لما قضى به النظام ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام .
      • مثال عليها / اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 19جمادي الأول1435.
    1. 1/ للمحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها وذلك لأن قواعد الاختصاص لا يمكن مخالفتها.

      2/ إقرار سعيد بأن الدين أكثر من 100 ألف وكذلك تقبل شهادة الشاهدين.

    1. 1/ القانون الجائي {عام} 2/ القانون الإداري {عام} 3/ القانون الإداري {عام} ديوان المظالم 4/ القانون الدستوري {عام} 5/ القانون التجاري {خاص} 6/ القانون الجنائي {عام} 7/ القانون الدولي العام 8/ القانون المالي {عام} 9/ القانون التجاري {خاص} 10/ قانون المرافعات {خاص} 11/ القانون الجنائي {عام} 12/ قانون الأحوال الشخصية {خاص} 13/ قانون العمل {خاص} 14/ قانون الأحوال الشخصية {خاص} 15/ القانون الدولي العام.

    1. المادة في المثال الأول / قاعدة عامة مجردة.

      المادة في المثال الثاني / قاعدة ملزمة لترتب الغرامة والجزاء.

    1. القانون / قواعد عامة مجردة تنظم السلوك الخارجي تقترن بجزاء للمخالف.

      نطاق القانون /يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق وواجابات الأشخاص

      أهداف القانون /

      1. تحقيق العدل والإنصاف. 2.إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3.تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4.حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.