39 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج1 تفصل المحكمة في الدعوى الجمماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين ج2 تؤجل الحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عدد تغيب ممثل المدعين ح3 الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر قي الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيدا فيه اسماء المعترضين وللمدعين ان يتدقدموا باستثئناهم الى المحكمة

    1. اجراءت الدعوى اليسيرة 1 يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة 2 قيد الدعةى اذا كانت مستوفيه 3 ايداع مذكرة الدفاع 4لايقبل دفوع اوتقديم طلبات بعدانتهاء الجلسة التحضريى 5 تحال الى الخبره عدد القضاء 6 يمكن تاجيل الجلسهة التحضريهاذا رات ذلك 7يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة 8تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل المرافعه 9تسليم صورة الحكم فور صدوره 10 تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. 1 وجود خطا مادي يتعلق بمنطوق الحكم 2 وجود خطا يتعلق باتعاب الخبير 3وجود يتعلق بنوع الخبرة فتم تعديلها على انها خبره هندسية بدلا من خبرة جسابية

    1. ج1:اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية ج2 الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه يطلب الوفاء قبل خمسة ايامعلى الاقلمن التفدم الى المحكمة يطلب الامر بالاداء على ان يتضمنالاشعلر التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمه بريدية او عبر مقدمالكترونيه مرخص بالتبليغ ج3: لايلزم فتقصل الدائرة في طلب اصدار الاداء في غير مواجهة الخصوم

    1. الحال تاجيل النطق بالحكم افتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تاجيل النطق بالحكم مرةاخرى السؤال الثان اذا قرر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسه الاحكام الصادره في الطلبات المستجلة الاحكام التي يكتفى باثباتها في محضر القضيه الاحكام الصادرخ في المسائلالاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به السؤال الثابث جسامة الضرر مقدار المبلغ المحكومه به مماطبة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة راي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول اجل تقديم المذاكرات التكملية 15 يوم التصحيح اجل تقديم المذكرات التكملية لايتجاوز عشره ايام الخطا الثاني تقديم المدعى مذكرتين التصحيح يجب ان تكون مذكره واجدة فقط الخطا الثالث المذكره الثانيه تتضمن طلباتجديدة التصحيح لايجوز تقديم طلبات قي المذكره التكملية الحطا الرابع ارفاق عليه مستندات جديده مع مذكره التكملية التصحيح لايجوز ارفاق المستندات جديده مع المذكرة التكملية الحطا الخامس رقض المحكمة اطلاع الطرف الاخر على المستندات التصحيح يجوز اطلاع الطرف الاخر على المستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم يدعواه الاصلية خلال سبعه ايام من تاريخ الصدور القرار اذا ترك المدعى الخصومة اوجكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يحكم المدعر بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم تهاني في طلبات الاصلية مالم تقرر محكمة الاستنئاف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصبحة

    1. التحقق من الأختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلباتوالدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين زمستوى نعقيد القضيه تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات اسبوعيا يومين في الاسبوع عدد الدعاوى اسبوعيا لا يقل عن 70 دعوى تجدد موعد الجلسة الاولى بمالايزيد عن 20 يوم وتكون الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد 4 ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ ويجوز ان يتكون خلال اربع وعشرين ساعة اما تاجيل الجلسة يكون المره الاولى لايتجاز 60 يوما والثانيه لاتتجاوز 30 يوما

    1. اجراءت تهيئة الدعوى 1/استكمال اوراق الدعوى 2/تبليغ الاطراف 3/تبادل المذكرات 4/اعداد التقرير الأولى والذي يتضمن المسائل الأوليلا وتحديد محل المنازعة وتطاق الأدلة 5بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6/طلب اكمال اي متطلبات للتهية

      مجتويات خطة الدعةى 1:تصنيف التقرير 2:وصف مختصر للدعوىوالطلب3:زمن الدعوى والوقت المقترخ لنظرها 4:تزمين الاجراءت تعدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5 تقدير مدة الجلسة بما في ذلك ان يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجرائتها وعدد اطرافها 6 ادراء تبادل المذاكرات 7 اثتراج اي ادراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبلاه او الكتابة للجهات المختصه واليه تنفيذها

    1. نم الاطلاع على القضيه كان الحكم برد الدعوى لان وكيل المدعية لم يضع كامل البياناتونعلومات المدعى عليها ناجز فالحكممه لم تسطيع ددب خبير يعاين الشركة قلهذا السبب تم رد الدعوى

    1. 1:الابلاغ قبل15 يوم على الاقل 2 بيانات الاطراف3 موضوع النزاع 4 الطلبات 5 مستند المطالبة 6يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه 7 على الادراه الاطلاع على الدعوى واستيفاكفها للشروط وقييد الدعوى في حال كانت كامله 8 في حال عدم قييد الدعوى يتم الاستنئئناف خلال 15 يوما

    1. الحالة الاولى :1،عدم التواصل المصالحة الكلية وان كان مستاندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالحالا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها 30 يومالقيد الدعوى الحالة الثانيه :2، الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعى او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية 30 يوما الحالة الثالثة :3، بعد مضي المدة النظامية 30 يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءت نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانه بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5من النطام بموافقه الوزير 2 جواز اسناد اي من الاجراءت المذكوره الى ادارات مركزية في الوزترة 3 جواز انشاء وحدات متخصصة لتهية نظر المنازعات 4 جواز الاستناسبراي التجار وفق احكام المواد 18و21 من للائحة

    1. الحكم صحيح بناء على ما ورد في نص المادة السادسة عشرة من نظام الحاكم التجارية والذي فد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقه بالشركات الفقهية في شركة المضارلة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعاوى شركة عنان مما يوصل الى صحة الحكم المذكور

    1. 1:المجلس الاعلى للقضاء 2:مهام رئيس المحكمة تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرى او اكثر في الدرجه الابتدائية او الاستنئاف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه الحكمو للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهية الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليك نسخة الجكم المذيلة بالصيغه التنفذية الفصل في طلب

  2. Sep 2024
    1. الواجبات القانونية للدول 1/الواجبات القانونية 2/الواجبات الادبية الحقوق الاساسية للدول 1/لحق في البقاء 2/حق الاستقلال 3/حق المساوة امام القانون

    1. للقانون الدولي مصادر 1:المعاهدات الدولية 2:العرف الدولي 3: المبادي العامه للقانون وله خمس مصادر احكام القضاء الاولى الفقه الدولي الاراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي قررارت المنظمة الدولية مبادى العداله والانصاف

    1. 1:تمنع الشعوب بالحق تفي قرير مصيرها 2:تمنع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3: مساواة الشعوب جميعهم اما القانون الدولي العام 4: اتفاقيى قيتا 1969 واعلان عام 1970 الخاص بمبادى القانون الدولي والعلاقات الدولية 5: انشاء الامم المتحدة

    1. 1:من حيث موضوعه قانون السلام :قانون الحرب 2:من حيث المخاطبين به الطائفه الاولى مثالها : قاعدة النعويض عن الفعل الضار ب: الطائفة الثانية مثالها: المنظمة الدولية ج:الطائفة الثالثة مثالها :القواعد الخاصة باقليم الدولة 3: من حيث نطاقه الجغرافي القانون الدولي العام القانون الدولي الاقليمي

    1. 1/القانون الدولي نشا قبل السلطه التشريعيه 2/ظهرت بعد القانون العام 3/يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوسمية والاقتصاديه والحروب 4/ ان الكثير من القوانين غيرالدولية لاتوجد بها العمومية

  3. Aug 2024
    1. 1\ شخصي ابراء 2\ تبعي انتهاء الحق 3\ شخصي تقادم 4\ اصلي تراجع 5 تبعي ورث 6 اصلي سداد 7لااصلي انتقاء المنفعه 8 شخصي موت المنتقفع 9شخصي سداد الدين

    1. مصادر الحق 1\ لبمصدر المنتشي للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2\ المصدر الموضوعي وقد يسمي المصدر المباشر الذي اذا وقع ترتب الحق غلى اثره مباشره وذا لايخرج عن امرين 1\ الواقع الماديه 2\ التصرفات النظامية ةاثبات الحق هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق النظاميه وعبء اثبات الحق يقع على المدعى ةقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية والشخصية 1\ الحمايه الموضوعيه في القضايا الموضوعية أ:الدعوى التقريريه ب:الدعوة المنشنه ج:دعوة الالزام 2:الحمايه التندفذية 3:الحماية للوقت

    1. 1\تصرف صاحب الحق غير صحيح لما فيه تعسف في استعمال الحق وضرر على الاخرين فيجيب عليه ازالة ذلك الضرر 2\تصرف مالك البرج غير صحيح ولا يتم الشراء لانهى لايجوز لغير السعودي غير الميراث اكتساب حق الملكية او حق الارتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمه والمدينة المنورة

    1. الدفع الصحيح لان فيه ضرار بنقص الاهليه القضيه الثانيه ليس في خلل لان الهبه تجلب المنفعه

    1. 1/الحقوق العينية واردة في انتظام على سبيل الحصر 2/الحق العيني يرد على شيء مادي بالذات يمكن حيازته الشخصي 1/لاتقع الحقوق الشخصية تحت الحصر 2/يرد الحق الشخصي على العمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس شي مادي محسوسا

    1. استثاؤ شخص بقيمه معيننة استشارا يحيه القانون خصائصه ا1\لاستثار 2\التسلط 3\ حجيه الحق

    1. الامر لملكي :هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاء واما الامر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يجمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفذيه تصدر تنفيذا لما فضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية او من وزير او بالاتفاق بين وزيرين او بقرار مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بادوات مختلفه كقرارات المجلس والهيات او بقرار وزاري فيحالة هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية

    1. 1:للمحكمه رد الدعوى لعدم الاختصاص في ذالك دون النظر الى تراضي للطرفين 2:دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف يعتبر اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود

    1. 1:القانون الجنائي العام 2:القانون الاداري العام 3:القضاء الاداري دبوتن المظالم 4:القانون الدستوري العام 5: القانون التجاري الخاص 6:القانون الجنائي العام 7:القانون الدولي العام8: القانون المالي العام 9:القانون التجاري الخاص 10: القانون المرافعات الهاص 11:قانون جنائي العام 12: قانون الاحوال الشخصيه الخاص13:قانون نظام العمل الخاص 14:قانون الاحوال الشخصيه الخاصالقانون الدولي العام

    1. تعريف القانون / هو مجموعة من الفواعد العامة والجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع من يخالفها في نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحدديد الحقوق والواجبات اهداف القانون :1ـ تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضه 2ـ اقامه العدل والمساوة في المجتمع 3ـ تهذيب سلوك الافراد