17 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل. صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين. صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. السؤال 1 :

      • يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة
        • يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال 2 : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال 3 : ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال 4 : لا يسقط ويمكنه المطالبة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل، كذلك لأنه النظام نص على ذلك.

      السؤال 5 : إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. السؤال الاول : الدين / وجود كالامر بصلاة الجماعة , عدم كالنهي عن ترك صلاة الجماعة . النفس / وجود كالامر بالتداوي , عدم كالنهي عن الاسراف في الاكل والشرب وتعزيز من تطبب وهو ما لا يحسن الطب . النسل / وجود كالامر بالصوم لغير القادر على النكاح , العدم كالنهي عن السب والشتم . العقل / وجود كالامر بطلب العلم , عدم كالنهي عن شرب القليل من المسكر . المال / وجود كاباحة الاجارة , عدم كنهي القادر عن سؤال الناس اموالهم .

      السؤال الثاني : العبادات / قصر الصلاة والجمع بينها في السفر . المعاملات / الاجارة والسلم والخلع . الجنايات / القصاص فيما دون النفس والدية في النفس وما دونها . الحدود / تعزير من ارتكب معصية دون الحد .

    1. السؤال الاول : حفظ الدين / وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه . حفظ النفس / ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق . حفظ النسل / ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم . حفظ العقل / ولا تقف ما ليس لك به علم . حفظ المال / ولا تبذر تبذيرا .

      السؤال الثاني : الدين / وجود كالأمر بالتوحيد بأركان الاسلام ونحوها , عدم كالنهي عن الشرك ونحوه . النفس / وجود الامر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان , العدم كالنهي عن قتل النفس . النسل / الوجود كالامر بالنكاح لمن يستطيع حفظ للنفس من العنت , العدم كالنهي عن الزنا . العقل / الوجود كالامر بحفظ العقل بتناول الطعام لابقاء العقل , العدل كالنهي عن تعاطي ما يذهب العقل . المال / الوجود كالامر بطلب الرزق والتكسب , والعدم كالنهي عن اتلاف المال وتبذيره .

    1. الاول : الاستئذان , حفظ وحماية للعورات , " من اجل " الثاني : طهارة الهرة , اباحة وجود الهرة للتيسير على الناس , " ليست بنجس " الثالث : ايجاب المثل في كفارة الصيد , منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله , " ليذوق " الرابع : عقاب السارق بقطع يده , وضع حد للسرقة والمجازاة على الفعل , " فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا " الخامس : وجوب اقامة الصلاة , الحد من الفحشاء والمنكر بإقامة الصلاة , " ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " السادس : ما افيء للرسول من الله فهو ملك لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل , العدل وتنظيم الحقوق , " كي لا يكون دولة .. " السابع : كيفية التكفين في الاحرام , بعث الناس يوم القيامة على حالهم . " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " الثامن : التصدق من الاضحية , المساواة بين المسلمين , " فكلوا وادخروا وتصدقوا " .

    1. 1- التيسير ورفع الحرج والضرر . 2- رفع المشقة وعدم تحميل النفس ما لا تطيق . 3- حفظ للستر وحماية للعورات بالحث على اخذ الاذن . 4- حفاظ على الجوارح كالبصر وتحصين وتطهير للفروج ودرء المفسدة . 5- التيسير والرفق . 6- التيسير ورفع الحرج . 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . 8- التيسير والحث على اعطاء كل شيء حقه وحفظ الحقوق . 9- تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح . 10- حفظ الدين والمال والتيسير. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة حداثة الاسلام والبعد عن التنفير من الاسلام . 12- البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. الفرق بين اصول الفقه ومقاصد الشريعة : الاتفاق / غاية كل منهم الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف / في اصول الفقه محل النظر فيه هي الادلة وطرق الاستدلال , دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها . الاختلاف / في مقاصد الشريعة دارسها يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها , يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد .

      الفرق بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة : الاتفاق / كل منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة , كل منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي , كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية . الاختلاف / في القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . الاختلاف / في مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

    1. اهمية مقاصد الشريعة :

      • قررتها نصوص الشرع وجاءت في نصوص الصحابة والتابعين .
      • علم يحتاجه الفقيه والقانوني في استمداد الفقه والاستناد اليها في الاستنباط والترجيح.
      • غاية العلم وثمراته .

      السؤال الثاني :

      • ربانية المصدر .
      • الثبوت والاستمرار .
  3. Aug 2024
    1. اقسام الاهلية : 1- اهلية وجوب , وشروطها ( صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه , ملازمة للانسان منذ بداية حياته وشروط ثبوتها الحياة ) . وحالاتها ( اهلية وجوب ناقصة وهي اذا صلح لان تثبت له حقوق لا ان تجب عليه واجبات كالجنين في بطن امه , اهلية وجوب كاملة وهي اذا صلح لان تثبت لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وتثبت لاي انسان حال ولادته الى الموت ) .

      2- اهلية اداء , وشروطها ( صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ، شرطها الاساس التمييز ) . وحالاتها ( عديم الاهلية وهو الطفل دون سن التمييز والمجنون في اي سن كان الا انه اذا اجبر احد منهما على نفس او مال فهو يؤاخذ ماليا لا بدنيا ، ناقص الاهلية وهو الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه ضعيف العقل ناقصه فتصح تصرفاتهم النافعة لهم نفع محض اما التصرفات الضارة فلا تصح واما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولوليه طلب الابطال ويجوز لناقص الاهلية عند الاكتمال طلب ابطال التصرفات بنفسه ، كامل الاهلية من بلغ سن الرشد عاقل والصغير المميز المأذون له ) .

    1. السؤال الاول : اوجه الشبه بينهم في : اجتماعهم كمثال في الزنا والسرقة فانها اسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد والسرقة سبب للحد , والقتل حرام وهو سبب حرمان الارث . اوجه الاختلاف : " من حيث الحد والحقيقة " الوضعي : خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه . التكليفي : خطاب طلب الفعل او طلب ترك الفعل . " من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها " التكليفي : يشترط فيه استطاعة المكلف على فعله . الوضعي : لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله . " من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف " التكليفي : لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت فيه كالبلوغ والعقل . الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والناسي . " من حيث علم المكلف : التكليفي : يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله . الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف كحرمة المرأة على زوجها بطلاقه لها حتى وان كانت لا تعلم ذلك .

      السؤال الثاني :

      • النص الاول "ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر" وهذا نص تكليفي . "لا صلاة لمن لا وضوء له ... الى اخره " وهذا نص وضعي .
      • النص الثاني "ويجب على المسلم ضيافة المسلم " وهذا نص تكليفي . "المجتاز به في القرى دون الامصار" وهذا نص وضعي الشرط في الضيافة والاكرام عدم الامصار .
    1. السؤال الاول : 1- سبب 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع

      السؤال الثاني : 1- مانع 2- مانع

      السؤال الثالث :

      • شرط

      السؤال الرابع : 1- سبب 2- شرط السؤال الخامس :

      • سبب
    1. 1- الايجاب 2- التحريم 3- الكراهة 4- الاباحة 5- الاباحة 6- الايجاب او الوجوب 7- الاباحة 8- الوجوب 9- الندب 10- التحريم 11- الندب 12- التحريم 13- التحريم

    1. مصدر الحكم الشرعي : سماوي . مصدر القاعدة النظامية : الحاكم او ولي الامر .

      نوع الجزاء للحكم الشرعي : ايجابي وسلبي اي يثيب ويعاقب . نوع الجزاء للقاعدة النظامية : جاء سلبي فقط يعاقب على ترك الواجب وفعل المحظور .

      الجزاء على تصرفات الافراد للحكم الشرعي : دنيوي و اخروي . الجزاء على تصرفات الافراد للقاعدة النظامية : دنيوي فقط على التصرفات الظاهرة .

      تنوع الاحكام للحكم الشرعي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة . تنوع الاحكام للقاعدة النظامية : لا يوجد فيها ندب ولا كراهة .

    1. السؤال الاول : 1- تخييري 2- تكليفي 3- وضعي

      السؤال الثاني : خطاب الله ومعناه : الذي خرج من خطاب غيره لانه لاحكم شرعي الا لله وحده "ان الحكم الا لله" . المتعلق بفعل المكلف ومعناه : ما تعلق بذات الله تعالى كـ لا اله الا الله , وما تعلق بفعله كـ قوله تعالى"خلق كل شيء" , وما يتعلق بذات المكلفين كـ قوله تعالى " ولقد خلقنكم ثم صورنكم " , وما يتعلق بالجمادات كـ قوله تعالى " يوم نسير الجبال . من حيث انه مكلف : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كـ قوله تعالى " يعلم ما تفعلون " من حيث ان الحفظة مكلفين به ويعلمه الله سبحانه .

      السؤال الثالث : 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب , المندوب , المحرم , المكروه ). 2- ان برد فيه التخيير . 3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية .

    1. اهميته للقاضي : الاستعانة بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه , ويستعين بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط . اهميته لمستوى التقاضي : 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية . 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3- دلالات النصوص على الاحكام مختلفة كالصريح او الضمني او المنطوق والمفهوم. 4- قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق . اهميته بالنسبة لخبراء الانظمة : 1- يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومن مهامها :

      • تحضير مشروعات الانظمة .
      • اعداد الدراسات اللازمة مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع .
      • مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

      ودراسة علم اصول الفقه بالنسبة لخبراء الانظمة من خلال 1- دراسة الادلة الشرعية المتفق والمختلف فيها . 2- دراسة الادلة التشريعية الاخرى . 3- دراسة المقاصد التشريعية العامة . 4- دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص . 5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .