33 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. (الفئات التي يسري عليها نظام العمل ) : 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة 3- عمال المؤسسات الخيرية . 4- عقود التدريب والتأهيل . 5- العاملون بعض الوقت .

      • الفئات التي لا تسري عليها انظمة العمل : 1- افراد اسرة صاحب العمل 2- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها 3- العمالة المنزلية ومن في حكمهم 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم 5- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن 500 طن .
    1. الحل :- عقد عمل محدد المدة : عقد عمل عادي لغير السعوديين يتم تجديده عقد عمل غير محدد المدة :عقد العمال السعوديين عقد عمل موسمي : عقد عمل محدد المدة مثل موسم الحج ,يجدد العمل عقد عمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ويتم تجديده . عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محددة يتم تجديده عقد عمل لبعض الوقت : عقد لمدة محددة عقد عمل التأهيل والتدريب : عقد مدة محددة ويتجدد عقد العمل البحري : عقد لمدة محدده يمكن تجديده .

      هنا الاختلاف بين السعودي والغير سعودي : يكون عقد السعودي محدد المدة او حتى غير محدد المدة او مرن خ ذلك الغير سعودي لا يكون الا محدد المدة . السعودي يملك حق في العمل بشكل مطلق في جميع المهن بخلاف غير السعودي . -يم اقتصار عقود العمل على السعودي خلاف الغير سعودي , السعودي يملك الأحقية في ان يعمل في جميع المهن بخلاف الغير سعودي

    1. تعريف مفهوم عقد العمل :- هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه مقبل اجر .

      عقد رضائي) :- يتم انعقاده بمجرد تبادل طرفيه للتعبير عن ارادتين متطابقتين . (عقد ملزم للجانبين ):- ينشى التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ويكون هذا الالتزام لكل منهم سبب للالتزام الاخر يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر و التزم العامل بأداء العمل . -يتفق صاحب العمل مع العامل على ان يعمل مساعد له بمقابل مالي (يتفق الطرف الاول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. 1- المحكمة الادارية تختص بها 2- تختص بها لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية 3- المحكمة العمالية تختص بها 4- المحكمة العامة تختص بها

    1. 1- يقدم عذر للمحكمة ويكون معه اقرار من صاحب العمل 2- اثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية انه قد يترتب عليها قوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته 3-يتم تسوية النزاع بشكل ودي 4- لا يسقط حق العامل 5- ان يكون بموافقة العمل كتابة .

  2. Sep 2024
    1. اول حكم - منع القيادة لمن لم يحصل على رخصة القيادة والقصد هو حفظ النفس المرتبة حاجي . ثاني حكم -رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسواقة القصد حفظ النفس المرتبة تحسيني .

    1. الاجابة :- 1- شركة العنان <جائزة . حفظ المال . وجودًا . تحسيني > 2- تصدر الجاهل للإفتاء < لا يجوز . حفظ الدين . عمدًا . حاجي > 3- الاقتراض < جائز . حفظ النفس . وجودًا . حاجي > 4- اكل الميتة للمضطر < جائز . حفظ النفس . وجودا . ضروري > 5- البيع والشراء < جائز . حفظ المال . وجودا . تحسيني >

    1. ج1:-الادلة حفظ الدين (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) حفظ النفس (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) حفظ العقل (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قول الرسول صلى عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) حفظ المال (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور).

    1. (1)- حفظ المال: ضروري وثابت وخاص (2)- منع كسر قلوب: الفقراء حاجي وثابت وكلي وعام (3)- حفظ النسل: ضروري وضروري وثلبت وكلي وعام (4)- حفظ جماعة المسلمين : ضروري ثابت وعام وكلي (5)- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي و موهوم وخاص وجزئي

    1. الاجابة(1) ؛ ان الزكاة واجبة على الاغنياء والغنى يختلف تقديره وتم تحديده بملك النصاب فمن لا يملك النصاب لا يعد غني ولا تجب عليه الزكاة . (2) البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع التحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه حيث منعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل

    1. 1-رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع التحمل . 2-رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . 3-حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة الاستئذان . 4-الحث على الزواج لمن استطاع حفظًا لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطع حفظًا لنفسه و عرضه من الزنا 5-التيسير والرفق 6-التيسير ورفع الحرج 7-رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8-التيسير وعدم التزمت فالدين 10-حفظ الدين والمال والتيسير

    1. الغاية منهما حسب ما تم الاتفاق : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل الاختلاف دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ,( محل النظر في علم اصول الفقه هي الادلة وطرق الاستدلال ) .

      القواعد الفقهية :- مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبدًا لله (اوجه الاختلاف):- ان كل منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة .

    1. ج .خصائص مقاصد الشريعة : 1- ربانية المصدر 2-مراعاة فطرة الانسان وحاجاته 3- الكلية والعموم 4- الثبوت والاستمرار 5- التألف والاتساق

  3. Aug 2024
    1. الاجابة : اول تم قبول الدعوى شكلًا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض مأتم على يده فسعيه مردود عليه) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الامر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى ابطال العقد لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الأصولية ان العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي ان الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقة لها بالدعوى كما ذكرت قاعدة اصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث اشارت على ان الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على انه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص .

    1. ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق عليه الله عليه)

    1. (الاول): عوارض الاهلية السماوية المجنون انسان بلا ارادة وأفعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان دعوى تتعلق بوجود وعدم وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . (حل السؤال الثاني) :اهلية الوجوب <حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية اداء : اكتساب شخص اهلية الاداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه (حل السؤال الثالث) لا يحتج با لإكراه من غير دليل بين ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. اقسام الاهلية : اهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لان تثبت حقوق وتجب عليه واجبات ,شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ملازمة للإنسان منذ بداية حياته للوجوب حالتان 1- اهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن امه تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات تثبت له حقوق 2-اهلية وجوب كاملة اذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وتثبت لكل انسان من ولادته اهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء

    1. تحقق شروط النظر فالدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه اداء المبلغ المالي.

    1. اولًا : نظام الاثار جوابه هو الجواز . ثانيًا :ما يجب على كل تاجر الإجابة هي المنع وتم تعديل المادة بالشرط ثالثًا :تعداد السكان الاجابة المنع والشرط

    1. (الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ):- من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله .

      مثال الحكم الوضعي :الذي يقدر المكلف على فعله وتركه (السرقة التي هي سبب في قطع اليد)(صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه)(دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة)

    1. 1- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولايحضره غيرها :سبب 2-سب الله لمن اكره عليه :سبب 3-الجنابة لمن اراد الصلاة : مانع 4-عدم وجود الماء للمتيمم: شرط 5-جود الماء للمتيمم :مانع 6-الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد :مانع +يمنع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الاخرى في الدولة : مانع -المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية :مانع -اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية يشترط (شرط) -اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة :شرط -اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) 18 عامًا او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات او اكمل 55 عامًا من العمر :سبب + شرط .

      -إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 4 (15)عامًا او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 15 عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات وكانت إحالته على التعاقد بطلبه وموافقة الوزير او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او قصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم :سبب اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز ن العمل او بلوغ سن التعاقد النظامي مهما كانت مدة خدمته : شرط إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التعاقد العسكري وتسوى المكافاة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافئتين من صندوق التعاقد العسكري :سبب .

    1. ما صدر فالقضية (1) :يعد ذلك العقد باطلًا بسبب وفاة صاحب المؤسسة اثناء إبرام العقد يترتب على ذلك انتفاء الذمة المالية المستقلة للمؤسسة بالتالي يعد ذلك اختلاف في شروط العقد وصحته .

      2- قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس وإدانة المدعي في الحق العام والخاص بخيانته للامانة وادعاؤه الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه . 3- المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية :فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء اخر او شرطًا له او مانعًا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات .

    1. أن التجارة من الاعمال المشروعة ولكن المانع هنا هو اجتماع مهنتين (التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة) دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع كما هو معلوم ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الاكراميات والهدايا بقصد الأغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب .

      القاضي حكم على الشخص بغرامه مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروع

    1. 1-حكم الحج <الايجاب 2-حكم الربا <التحريم 3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء ومالا فائدة فيه <الكراهة 4-حكم الصيد <الإباحة 5-حكم البيع <الإباحة 6-حكم الصلوات الخمس <الإباحة 7-<حكم الأكل والشرب في ليل رمضان <الإباحة 8-حكم أداء الأمانات <الإيجاب 9-حكم الاشهاد على البيع <الندب 10-حكم اكل الميته <التحريم 11-حكم كتابة الدين <ندب 12-حكم الزنا <التحريم 13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر <اللتحريم

    1. 1-من حيث المصدر : (فالحكم الشرعي مصدره سماوي ) اما من حيث (القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر). 2-نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب في الحكم الشرعي يكون ايجابي وسلبي ي حين ان القاعدة النظامية تكون سلبية فقط . 3-الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويًا في الحكم الشرعي يكون جزائه دنيويًا واخرويًا , (القاعدة النظامية فقط جزاء دنيوي ) 4-تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية في الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه .( القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة ) .

    1. اولًا :( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ثانيًا :( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ثالثًا :(خطاب الله يجعل الشيء سببًا او شرطًا او مانعًا او صحيحًا او باطلًا ) الحكم وضعي

      السؤال الاول : لاحكم شرعي الا لله , قال الله (إن الحكم إلا لله ) وقال الله (ما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله ) وما تعلق بذات الله (لا إله الا لله ) وما تعلق بفعله قوله عزوجل (خلق كل شيء ) وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف .

      السؤال الثاني : الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به : لا يخرج عن ثلاثة أمور : 1- ان يرد فيه الاقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه . 2- ان يرد التخيير وهذا حكم الإباحة . 3-ان يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع وهو خطاب الوضع .

    1. وبحسب ما جاء في هذه القضية من طلب المدعية التي هي (الأم) تمت إحالة القضية الى هيئة الخبراء لمعرفة اوضاع العائلة لكي تتأكد من الحالة المذكورة وبأن قول المدعي عليه بأن المدعية يجب عليها اخذ الاولاد وايضًا يجب عليها ان تشارك بالمسؤولية (هذا القول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال هو القادر على ذلك الامر خلاف المرأة وان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطان الاب اقوى من سلطان المرأة وبهذا حكم القاضي بالأخذ بمسؤولية الاب بتوصيل ابنائه .

      ماهي القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى ؟ 1-الزيادة مقدارها يحدده العرف 2-الغلام يزور امه على ماجرت العادة 3-سلطان الاب اقوى من سلطان الابن وله تعالى (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

      اثار القضية : تمحورت حول القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة التي تم ذكرها في كتاب كشاف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء بان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب عليها ان تأخذ الاولاد وان يتشاركان المسؤولية فكان هذا القول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال هو القادر على ذلك هذا بخلاف المرأة التي قد لا تستطيع القيام بهذا لبعد المسافة بينهم ,بالإضافة الى كون الرجل هو المسؤول عن ابنائه فبذلك سلطان الاب اقوى من سلطان الام وبهذه الاسباب حكم القاضي بأن يأخذ الاب مسؤولية ابنائه كاملة في إيصالهم

    1. اجابة السؤال الاول :- اهميته للقاضي : يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم اصول الفقه يتعرف على مناهج ائمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد اوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة ثم ترجيح ما هو اقوى دليلاً وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      اهميته في التقاضي : 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واضحة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه .

      2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شرح القانون يحتاج الى اتباع نهج في اصول الفقه .

      3-دلالات النصوص على الاحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية.

      4-هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع .

      أهميته لخبراء الانظمة : 1- يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2- يدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسيرها 3- يدرس علم اصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة 4- يدرس علم اصول الفقه المقاصد التشريعية العامة 5- يدرس علم اصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. اجابة السؤال الاول: 1-القواعد: هي جمع قاعدة وهي اساس واصطلاح العلماء هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل الحيل في الشرع باطل فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة 2-الاستنباط :الاستخراج, 3-الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . 4-الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . 5-الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام .

      اجابة السؤال الثاني : من اهم موضوعات علم اصول الفقه وهي كالتالي : 1-طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها : القطعية كانت ام الظنية ,متفق عليها ام مختلف فيها (ويشمل ذلك البحث في حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم ,شروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها ) 2-صفة الاستفادة منها ويشمل ذلك طرق الدلالة : عقلية ام لفظية ام مجازية طريق الظن المفهوم ,بخصوص ام العموم (كما يشمل معرفة طرق العلة واجراء الاقيسة ) 3-صفة المجتهد والمقلد : وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه .