16 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. ون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      بدايتاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن المضمون لم يتم قبولة، وذلك كان حكم التحكيم جاء موافق لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة، الأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية: (من سعى على نقض مأتم على يدة فسعية مردود علية )،

      فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. ون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ابطال العقد ابطال لاثاره المترتبة عليه وكانت الكفاله من اثره وكذلك لم يوفق المدعي في توظيف القواعد الاصولية في محلها الصحيح

    1. رأ الحكم القضائي الآتي، وهو حكم مخالف لقواعد علم أصول الفقه، ثم قم بتصحيحه وذكر التعليل والمستند الداعمين لذلك التصحيح، وشارك حلك على منتدى النقاش.الحكم ببطلان البيع، أو الوصية، أو الهبة؛لأن العقار المبيع، أو الموصى به، أو الموهوب؛ مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره، قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف.دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. بيانات الخريطة الذهنية لأنواع عوارض الأهلية.

      التطبيق الأول: عوارض الأهلية السماوية: المجنون انسان بلا إرادة وأفعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة .أهلية أداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. ستكمل بيانات الخريطة الذهنية لحالات أقسام الأهلية وحالات وشروط كل منها.أقسام الأهلية أهلية ............أهلية .. ... .......شروطها: شروطها: ................................................................... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... . ............................................................حالاتها: ............................................................ ............................................................ ................................................................... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... . ............................................................حالاتها: ............................................................ ............................................................

      هي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح

    1. اًقفونيفلكملالاعفأفينصتللودجكمامأالشرعي، اختر لكل جملة تصنيف كما في المثال .النص الحكم التكليفي الحكم التخييري الحكم الوضعي ْاوُبَرقَتاَلَو﴿ٱُهَّنِإٰٓىَنِّزلۥ َناَك﴾لايِبَسَءٰٓاَسَوةَشِحَف[الإسراء:32 ]﴿ِماَيِّصلاَةَلْيَلْمُكَلَّلِحُأْمُكِئاَسِنىَلِإُثَفَّرلا ﴾[البقرة ١٨٧ ]ِمِقَأ﴿ٱِكوُلُدِلَةوَلَّصلٱِقَسَغىَلِإِسمَّشلٱ:ءارسلإا[﴾ِليَّل78 ]خطاب الله بجعل اببسءيشلا، أو اطرش ،اعناموأاحيحصوأ،أو .لاطاب

      الحكم التخييري الحكم التكليفي الحكم الوضعي —— السؤال الأول / خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره؛ لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بالجمادات وخرج بقوله (من حيث إنه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به. — السؤال الثاني / الأول/ أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني / أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح.<br> الثالث / ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك

    1. مامك حالة قضائية قم بقراءتها ،ثم دون تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم في تلك القضية .حالة قضائية: نص الحكم الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا (...) القاضي في المحكمة .. بمحافظة ..، وبناء على القضية المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة .. برقم ( ) وتاريخ ..، المقيدة بالمحكمة برقم ( ) وتاريخ / / ، وفي يوم الخميس الموافق ... حضرت (...)، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...)، وحضر لحضورها (...)، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...)، وادعت الأولى قائلة: إن هذا الحاضر كان زوجا لي فقد طلقني بتاريخ / / . وقد ولدت له على فراش الزوجية أربع أولادهم (...) المولود بتاريخ / / ، و(...) المولود بتاريخ / / ،و(...) المولود بتاريخ / / ، و (...) المولودة بتاريخ / / ، وقد منعني من رؤيتهم، أطلب إلزام المدعى عليه بتمكيني من زيارة أولادي (...) و (...) و (...) يومين كل أسبوع، هكذا ادعت. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية كله صحيح عدا اني منعتها من رؤية أبنائها، فالصحيح أنني لم أمنعها، ولا مانع لدي من تمكينها من زيارة ابنائها، لكن هي من تتولى أخذهم، وأنا أتولى ردهم، هكذا أجاب، ثم أضافت المدعية قائلة: إني امرأة، ولا يمكن لي الذهاب من بيتي في (...) لبيت المدعى عليه بــ(...) لأخذ الأولاد، هكذا أضافت؛ ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء للإفادة عن الوقت المتعارف عليه في وقت الزيارة، ومكانها، ومن الذي يتولى الذهاب بالأولاد بزيارة والدتهم وردهم؟ والإفادة عن مدة الزيارة في الإجازات المدرسية والأعياد. وفي يوم الاثنين الموافق // ، حضرت المدعية أصالة (...) المثبت حضورها في جلسة، ولم يحضر المدعى عليه (...)، على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسب توقيعه على ضبط الجلسة

      القاعدة و تأثيرها على مسار الدعوى و الحكم

      ١-"الزيارة و مقدارها يحدده العرف " و كما ورد في كشاف القناع (و الغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ): استنادًا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم و مدة زيارة الاجازات و الأعياد

      ٢-"سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها": استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الاب على إلزام إبنه ذو ١٩ عامًا بإيصال اخوته لزيارة الام وإرجاعهم

      ٣-"ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب"و قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} : بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الام "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، و يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد و تسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه و استلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة

    1. كر أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية من خلال المستويات الثلاثة الآتية.للقاضي: --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- - --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- - --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -في التقاضي :-------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- - --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -لخبراء الأنظمة : --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- ------------------------------------ ---------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- - --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -

      القانوني 1- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية او المسألة المعروضة عليه. 2- يستعين ايضا بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      في التقاضي 1-النصوص القانونيه كالنصوص الشرعيه . 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3- دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحه ومنها ضمنيه. 4- قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.

      في خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

    2. في القانوني 1- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية او المسألة المعروضة عليه. 2- يستعين ايضا بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      في التقاضي 1-النصوص القانونيه كالنصوص الشرعيه . 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3- دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحه ومنها ضمنيه. 4- قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.

      في خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي إصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة . الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      الفقه على سبيل الإجمال وصفة الاستفادة منها وصفة المجتهد والمقلد : على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها: سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين: أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. المراد بأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها: فالمراد بأصول الفقه -كما ذكر- طرق الفقه إجمالاً، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.

    2. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي إصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة . الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      الفقه على سبيل الإجمال وصفة الاستفادة منها وصفة المجتهد والمقلد : على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها: سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين: أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. المراد بأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها: فالمراد بأصول الفقه -كما ذكر- طرق الفقه إجمالاً، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.

  2. Aug 2024
    1. قم بتحديد سبب الخلاف.المسألة سبب الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان قريبًا منها علم بوقوع الطاعون فيها، فجمع عمر المهاجرين والأنصار وأخبرهم، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع فيه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله عليه الصلاةوالسلام ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: إن عندي من هذا علمًا، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها ُرمعَاللهدمحف،»هنماًرارفاوجرختلافثم انصرف. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟قال

      المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    2. المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 2في الجدول الذي أمامك نمبهذملكلدادمتسابرقأنّيبالمذاهب الأربعة من المدارس الفقهية التي نشأت في عصر الصحابة. المذهب الاستمداد (مدرسة أهل الحديث

      ١-ابي حنيفة (اهل الراي) ٢-مالك (اهل الحديث) ٣-الشافعي(أهل الحديث) ٤-الحنابلة (أهل الحديث)

    1. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1- أركان البيع / فقه

      2- أقسام الواجب / أصول فقه

      3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

      4- شروط النكاح / فقه

      5- أركان القياس / أصول الفقه

      6- محظورات الإحرام / فقه

    2. لفقه / أصول الفقه أركان البيع أقسام الواجب ألفاظ العموم شروط النكاح أركان القياس محظورات الإحرام

      1- أركان البيع / فقه

      2- أقسام الواجب / أصول فقه

      3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

      4- شروط النكاح / فقه

      5- أركان القياس / أصول الفقه

      6- محظورات الإحرام / فقه