56 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. السؤال الأول:

      يفصل رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

      السؤال الثاني:

      في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات: فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عن تغيب ممثل المدعين.

      السؤال الثالث:

      يقدم طلب استئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة.

      ٢- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد.

      ٣- يودع المدعي عليه فيها مذكرة دفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

      ٤- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم أصداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥- في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبره فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً.

      ٦- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٧- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعي عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات و الظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      ٨- تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام.

      ٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به.

      ١- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم نهائي، وعلى أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب.

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. كل ماتم من اجراءات صحيحة ونظامية ، وصحيح شكلاً وموضوعاً

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. السؤال الأول: متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالإستئناف على الأمر؟

      الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع.

      السؤال الثاني: مالإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟

      يجب أن يشعر الدائن - كتابة - بطلب الوفاء قبل ( خمسة ) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث: هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء؟

      تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. السؤال الأول: ما إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟

      إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في الحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      السؤال الثاني: ما الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟

      ١- إذا أقر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة

      ٢- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      ٣- الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية

      ٤- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: ما معايير تحديد العويض؟

      ١- جسامة الضرر

      ٢- مقدار المبلغ المحكوم به

      ٣- مماطلة المحكوم عليه

      ٤- العرف، أو العادة المستقرة

      ٥- رأي الخبير - عند الأقتضاء -

    1. الخطأ: تحديد أجل لتقديم المذكرات خمسة عشر يوماً

      تصحيح الخطأ: يحدد الأجل لتقديم المذكرات لا يتجاوز عشرة ايام

      الخطأ: قدم الطرف الأول تذكرتين

      تصحيح الخطأ: على أن يقدم كل طرف مذكرة واحدة

      الخطأ: تشمل المذكرة على طلبات وبيانات جديدة

      تصحيح الخطأ: لا يجوز أن تشمل المذكرات التكميلية على طلبات او بيانات

      الخطأ: قدم الطرف الآخر مذكرة بها عدداً من المستندات

      تصحيح الخطأ: لا يجوز ان ترفق بالمذكرات التكميلية اي مستندات

      الخطأ: رفض المحكمة طلب المدعي الاطلاع على مستندات المدعي عليه

      تصحيح الخطأ: لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا أثناء المداولة ان تقبل مذكرات أو مستندات من احد الخصوم دون أطلاع الطرف الآخر عليها او تمكينه من ذلك

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار، إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضيه: شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله وإن لم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة خلال 30 يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضيه: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها نظامياً

    1. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية؟

      استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها وإدخال قبول تدخل من يصح اختصامه ، إعداد دراسة عن الدعوى

    1. ١- عدد الجلسات أسبوعياً يومين على الأكثر

      ٢- عدد الدعاوى أسبوعياً سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل

      ٣- تحديد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن عشرون يوماً من تاريخ قيدها

      ٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بأربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقلص المدة إلى أربع وعشرين ساعة

      ٥- التأجيل لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً

    1. إجراءات تهيئة الدعوى، تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى بما في ذلك:

      ١- استكمال أوراق الدعوى

      ٢- تبليغ الأطراف

      ٣- تبادل المذكرات والمستندات

      ٤- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

      ٥- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

      ٦- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة ويشمل ذلك:

      أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات

      أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل

      محتويات خطة الدعوى، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي:

      ١- تصنيف الدعوى

      ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب

      ٣- وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها

      ٤- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      ٥- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها

      ٦- إجراء تبادل المذكرات

      ٧- اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآليه تنفيذها

    1. ان شرط التحكيم يسقط اذا لم يطالب به في الجلسة الاولى او في بداية الدعوى

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها

      ٣- يجوز الاتفاق عليها

      ٤- يجوز الاتفاق عليها

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها

      ٦- يجوز الاتفاق عليها

      ٧- يجوز الاتفاق عليها

      ٨- يجوز الاتفاق عليها

      ٩- يجوز الاتفاق عليها

      ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية مستلمه من هاتفه بواسطة نظام أبشر فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار، وتم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استناداً للمادة العاشرة الفقرة الفرعية ( أ ) الفقرة الاولى (١) تنص ( يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية( أ ) من الفقرة (١) من المادة ( التاسعة ) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي الهاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية

      يجب أن يخطر المدعي المدعي عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي:

      ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية

      ٢- الدعاوى التي تكون الإدارة طرفاً فيها

      ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة

      ٤- الدعاوى اليسيرة

      ٥- الطلبات المستعجلة

      • يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة

      • يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت

      • يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوماً

      • تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها

      • إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

    1. الحالة القضائية الأولى:

      عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يوماً لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية:

      الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعي عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً.

      الحالة القضائية الثالثة:

      بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية :

      ١- الاستعانة بالقطاع الخاص

      ٢- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة

      ٣- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

      • اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفقاً ما يلي:

      ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال.

      ب- الدعاوى المقاكة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام

      ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      • اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

      وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة

      ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام

      ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها

      ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      ٥- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

      ٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح ، لأن تضمنت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على أن تختص المحاكم التجارية بهذا النوع من الدعوى متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، بينما مبلغ المطالبة في الدعوى أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال.

      • الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق و المحافظات ؟ المجلس الأعلى للقضاء

      مهام رئيس المحكمة ؟ ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي ٣- تسمية أحد القضاء المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٦- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/أ

      • مهام أعمال أعوان القضاة ؟ ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٢- إجراءات التبليغ ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥- إدارة قاعة الجلسات ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧- إدارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث و الدراسات ٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة
  2. Sep 2024
    1. النوازل التي يمكن الاستفادة منها: وقف تنفيذ العقوبة التعزيرية المحكوم بها لمن ثبتت عليه التهمة إذا كانت العقوبة لا تحقق المقصد الذي وضعت لأجله. المثال: وقف تنفيذ العقوبة التعزيرية المحكوم بها لمن ثبتت عليه التهمة إذا كانت العقوبة لا تحقق المقصد الذي وضعت لأجله.

      المقصد الاول/ حفظ العقل بمنع كل ما يزيله و يضر به. رتبته/ ضرورية. نوعه الكلي/ العقل.

      المقصد الثاني/ تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توافر أسبابه. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين والعرض.

      واثر تلك المقاصد في الحكم: انه حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته لحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله اي يضر به، حكمت بتخفيف العقوبة لظهور التوبة والندم للمتهم، ولقلة الكمية المضبوطة، ولخلو صحيفته من السوابق.

      كما يوجد بعض المقاصد الأخرى والتي كان من الممكن للدائرة الاستناد إليها في حكمها ولم تذكرها وكانت كالآتي:

      المقصد الأول / زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين

      المقصد الثاني/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين.

      إعادة صياغة التسبيب:

      ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة، انما حازه بقصد التعاطي باعترافه المثبت شرعًا، ولان في حيازة تلك الحبوب اضرارًا بالعقل الطي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة بمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لهذا الذنب. الا انه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم، لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى من المادة ٤١ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة ٦٠ من نفس النظام و قررت تعزيره.

    1. ١- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣- المقصد: تحقق الغايات لإبطال الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤- المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥- رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧- المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول

      رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري.

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني

      المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً لانتشار وباء كورونا.

      المقصد منه: حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول

      منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      المقصد منه حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة.

      المقصد منه:حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول

      تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة.

      المقصد منه: حفظ العرض

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول

      إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني

      عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس.

      المقصد منه: حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول

      رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر

      المقصد منه: حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني

      رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول:

      فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة.

      المقصد منه: حفظ العرض

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مقصداً خاصاً.

    1. المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر ٨٠ جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض.

    1. أمثلة تحقق مقاصد ضرورية

      ١- في الدين: إقامة الصلاة، ومكملاته وجوب صلاة الجماعة والأذان لها.

      ٢- في النفس: وجوب القصاص في النفس و ما دونها عند إتلافه عمدًا، ومكملاته وجوب التماثل في القصاص.

      ٣- في النسل او العرض: ما يحقق مقصدًا ضروريًا في النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا.

      ٤- في العقل: تحريم شرب المسكر، ومكملاته تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام ).

      ٥- في المال: تحريم غصب الأموال، ومكملاته جعل يد الغاصب يد الضامن ولو تلف المال بفعل غيره.

      أمثلة تحقق مقاصد حاجية

      ١- في الدين: وجوب صلاة الجماعة، ومكملاته مشروعية التراص في الصف.

      ٢- في النفس: الأمر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات.

      ٣- في العقل: الأمر بطلب العلم، ومكملاته آداب طلب العلم.

      ٤- في المال: جواز المساقاة، ومكملاته شروط المساقاة كأن يكون اقتسام الغلة مشاعًا بين صاحب الارض والعامل ولا تكون القسمة بحسب أماكن الأرض.

      أمثلة تحقق مقاصد تحسينية

      ١- في الدين: صيام التطوع، ومكملاته استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة.

      ٢- في النفس: إباحة اكل الطيبات المباحة، ومكملاته استحباب التسمية عند الأكل.

      ٣- في العقل: تعلم العلوم النافعة التي لا تجب، اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم.

      ٤- في المال: إباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وإنمائه، ومكملاته إباحة أن يشترط العاقدين في العقد ما له فيه مصلحة.

    1. ١- شركة العنان ( جائز- حفظ المال - وجود - تحسيني )

      ٢- منع الجاهل من التصدر للافتاء ( لايجوز- حفظ الدين - عدم - حاجي )

      ٣- الاقتراض عند الحاجة ( جائز- حفظ النفس - وجود - حاجي )

      ٤- اكل الميتة للمضطر ( جائز- حفظ النفس - وجود - ضروري )

      ٥- البيع والشراء ( جائز- حفظ المال - وجود - تحسيني )

    1. السؤال الأول

      الدين الوجود: الأمر بصلاة الجماعة - العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة

      النفس الوجود: الأمر بالتداوي - العدم: النهي عن الإسراف في الأكل و الشرب

      النسل الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم: النهي عن الشتم و التنابز بالألقاب

      العقل الوجود: الأمر بطلب العلم - العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر

      المال الوجود: إباحة الإجارة والسلم - العدم: النهي عن القادر عن سؤال الناس أموالهم

      السؤال الثاني

      العبادات الوجود: النوافل - العدم: الغيبة و النميمة

      المعاملات الوجود: السعي في الأرض لطلب الزرق - العدم: النهي عن أكل مال اليتيم

      النكاح الوجود: الصوم لمن لا يقدر عليه - العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

      الجنايات الوجود: القصاص فيما دون النفس - العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله

      الحدود الوجود: تعزير من ارتكب معصية دون الحد - العدم: قطع يد السارق و السارقة

    1. النص الأول

      حفظ الدين: { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأوفوا بالعهد }.

      حفظ النفس: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً }.

      حفظ النسل: { ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا }.

      حفظ العقل: ولا تقف ما ليس لك به علم.

      حفظ المال: ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانو أخوات الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً }.

      النص الثاني

      الدين الوجود: الأمر بالتوحيد - العدم: النهي عن الشرك

      النفس الوجود: الأمر بالأكل والشرب - العدم: النهي عن قتل النفس

      النسل الوجود: الأمر بالنكاح - العدم: النهي عن الزنا

      العقل الوجود: الأمر بحفظ العقل - العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل

      المال الوجود: الأمر بطلب الرزق و التكسب - العدم: النهي عن إتلاف المال و تبذيره

    1. اولا: حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الأول

      الحكم الأول: اشتراط الزكاة ملك النصاب لإيجاب الزكاة المقصد: أن الزكاة تجب على الأغنياء، والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعُد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      الحكم الثاني: ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع: المقصد: أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعه وربح فيها قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع و التحايل ليبعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحة، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع و التحايل.

      السؤال الثاني

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها:

      ١- رفع الضرر عن المحضون.

      ٢- رفع الضرر عن المدعي مما يقتضي تمكينه من زيارة ابنه وأن تكون الزيارة مرة كل اسبوع لكون المدعي يسكن عن مدينة الحاضنة.

      ٣- التيسير والرفق بحاجات المحضون: أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه من والده.

      • المثال الأول الحكم أو الفعل: وجوب الاستئذان، المقصد: حفظ العورات من الإطلاع عليها، اللفظ الدال: من أجل.
      • المثال الثاني الحكم أو الفعل: طهارة الهرة، المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها، اللفظ الدال: إنما من الطوافين عليكم.
      • المثال الثالث الحكم أو الفعل: إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله، اللفظ الدال: لام التعليل ( ليذوق ).

      • المثال الرابع الحكم أو المقصد: الأمر بقطع يد السارق، المقصد: مجازاة له على سرقته ( جزاءً ) ومعاقبته له على فعل ( نكالاً )، اللفظ الدال: المفعول لأجله.

      • المثال الخامس الحكم أو المقصد: الأمر بإقامة الصلاة، المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب ( إن ).

      • المثال السادس الحكم أو المقصد: قسمة الفي في المصاريف الخمسة، المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عن الأغنياء فقط، اللفظ الدال: كي

      • المثال السابع الحكم أو المقصد: تكفين المحرم في إحرامه وعدم تغطية الرأس، المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على احوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله، اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم ( فإنة ).

      • المثال الثامن الحكم أو المقصد: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك، المقصد: المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار، اللفظ الدال: من أجل.

    1. المسائل التي اتفق عليه الصحابة:

      المسألة الأولى: حفظ القرآن من الضياع

      المسألة الثانية: الردع لشرب المسكرات

      المسألة الثالثة: حفظ المال

      المسألة الرابعة: حفظ الأموال

      المسألة الخامسة: حفظ الانفس والحقوق

      كلام للشاطبي - رحمه الله - استخرج من أمثلة للاستحسان مستنبطاً مقصداً شرعياً في حكم كل منها:

      المسألة الأولى: وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين.

      المسألة الثانية: وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج.

      المسألة الثالثة: وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الرابعة: وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.

      المسألة الخامسة: وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس.

      المسألة السادسة: وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس.

      المسألة السابعة: وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة.

      المسألة الثامنة: وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.

    1. المقاصد الشرعية

      النص الأول: رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع وتحقيق العدل.

      النص الثاني: التيسير ورفع المشقة على النفس والبدن.

      النص الثالث: حفظ العورات والستر ورفع الحرج.

      النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس: التيسير والرفق.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      لنص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه

      الغاية: يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن غايات كل منهما: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ، إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تُغني عن دراسة مقاصد الشريعة.

      موضوعاته:

      مقاصد الشريعة: يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      أصول الفقة: الأدلة وطرق الاستدلال، تدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، و المنطوق والمفهوم ومسالك العلة ونحوها.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية

      اوجة الاتفاق: ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. ٢- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣- أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      اوجة الاختلاف: أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينهما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

  3. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلاً ولم يتم قبول الدعوى مضموناً لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة لانه يتعارض مع القاعدة الفقية ( من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم و ليس من حقها التراجع عنه.

    1. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى و هذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وهي أن العام يقيد الخاص لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان الكفاله الغرم قائمة مع زوال العقد لا تنظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد و قد تم فسخ العقد.

    1. ليس للراهن التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك كالبيع إلا بإذن المرتهن، فإذا لم يتم سؤال المرتهن فإنه لا يصح بيع المرهون لأنه مرهون و المرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه.

      لا تصح الوصية أو الهبة إلا بإذن المرتهن لان ليس للراهن التصرف في المرهون.

    1. أن المدعي عليه فاقد للأهلية لأنه لا يحسن التصرف في نفسه و شؤونه وبحاجة إلى إقامة ولي عليه ، وقد ثبت الضرر على المدعي فعليه قررت المحكمة بفسخ العقد لقوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ).

    1. التطبيق الأول أنواع العوارض: ١- عوارض سماوية: الجنون - النسيان - النوم. ٢- عوارض مكتسبة: الجهل - السُكر - السفه - الهزل - الخطأ - الإكراه.

      التطبيق الثاني أمثلة على أحكام أهلية الوجوب و أهلية الأداء: ١- أهلية الوجوب: حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده. ٢- أهلية الأداء: اكتساب اهلية الأداء الكاملة لمن بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.

      التطبيق الثالث: لم تقم البينه على الإكراه حيث أنه يجب الحكم بالإقرار

    1. أقسام الأهلية: ١- أهلية الوجوب ٢- أهلية الأداء

      شروط أهلية الوجوب: ١- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة و يطلق عليها الفقهاء الذمة

      شروط أهلية الاداء: ١- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً ٢- شرطها الأساس التمييز، فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة

      حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان: ١- أهلية وجوب ناقصة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات كالجنين في بطن امه ٢- أهلية وجوب كاملة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

      حالات أهلية الاداء بالنسبة للإنسان: ١- عديم أهلية الاداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون في أي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل لع لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على افعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ مالياً لا بدنياً. ٢- أهلية الأداء الناقصة: الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً. ٣- أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.

    1. أولاً تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد حيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي ، و الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب.

      • اوجه التشابه: اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي في شيء واحد مثل الزنا و السرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم، فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضاً فاجتمع فيه خطاب تكليفي وخطاب وضع و السرقة سبب للحد وهي محرمة. كذلك الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف. القتل حرام وهو سبب لحرمان الإرث، واللسان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران.
      • اوجه الاختلاف:
      • من حيث الجد والحقيقة الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمة الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب ترك
      • من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم الوضعي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم التكليفي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف الحكم الوضعي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف من حيث علم المكلف الحكم الوضعي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم التكليفي: لا يشترط علم المكلف النص الأول الحكم التكليفي: الوجوب الحكم الوضعي: الشرط النص الثاني الحكم التكليفي: الوجوب الحكم الوضعي: سبب
    1. الأمثلة: ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب ٢- سب الله لمن أُكره عليه: سبب ٣- الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع ٤- عدم وجود الماء للتيمم: شرط عدم وجود الماء ٥- وجود الماء للمتيمم: مانع

      الأمثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: ١- يمنع ٢- يمنع ٣- يمنع نظام المرور: ١- يشترط ٢- يشترط استحقاق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً: ١- شرط ٢- سبب ٣- شرط ٤- سبب

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف: ١- سبب مقدور عليه، ما كان داخل تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذلك عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع. ٢- سبب غير مقدور عليه، مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق بها خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. المانع هنا هو الجمع بين الوظيفة و العمل الحر، الاشغال العامة و العمل الحر عمل مشروع و لكن نص النظام على منع الجمع بينه و بين الوظيفة العامة و على ذلك حكم القاضي على الموظف بغرامة مالية. ايضاً المانع هو قبول الهدايا من أرباب المصالح بقصد الاغراء، قبول الهدايا أمر مشروع ولكن إذا كانت الهدايا و الإكراميات بقصد الاغراء فأنه يعتبر مانع.

    1. ١- حكم الحج: الإيجاب | ٢- حكم الربا: التحريم | ٣- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهية | ٤- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة | ٥- حكم البيع: الإباحة | ٦- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب | ٧- حكم الأكل والشرب في ليل رمضان:الإباحة | ٨- حكم أداء الأمانات: الإيجاب | ٩- حكم الإشهاد على البيع: الندب | ١٠- حكم أكل الميتة: التحريم | ١١- حكم كتابة الدين: الندب | ١٢- حكم الزنا: التحريم | ١٣- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي و القاعدة النظامية؟

      من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي. القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب و العقاب: الحكم الشرعي اتى إيجابي وسلبي. القاعدة النظامية اتى سلبيه فقط.

      من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً أو أخروياً أو كلاهما: الحكم الشرعي جزائه دنيوياً وأخروياً. القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط.

      من حيث تنوع الأحكام إلى الوجوب والندوب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية. القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهية.

    1. السؤال الأول الحكم الشرعي لما يلي: ١- { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } الحكم التخييري. ٢- { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق اليل } الحكم التكليفي. ٣- خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً. الحكم الوضعي.

      السؤال الثاني يعْرف الحكم الشرعي بأنه ”خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به. تفسير التعريف: ١- خطاب الله، خطاب غيره لأنه لا حكم شرعياً إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. ٢-المتعلق بفعل المكلف، ماتعلق بذات الله تعالى لا اله الا الله ، ماتعلق بفعله ، مايتعلق بذوات المكلفين ، ماتعلق بالجمادات. ٣- من حيث إنه مكلف، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف.

      السؤال الثالث الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور فما هي ؟ ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب، و هذا يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير، وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، وهذا هو خطاب الوضع.

    1. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي: ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده) . تأثير القواعد الأصولية على مسائل القضاء هي : - ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء.

    1. اذكر أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية من خلال المستويات الثلاثة الآتية.

      ١- القاضي: أولاً- يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليها فمن خلال علم أصول الفقة يتعرف على مناهج أئمة الفقة في الاستنباط والقواعد التي كانو يتقيدون بها عند اجتهاداتهم و يساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية للمقارنة ثم ترجيح ماهو أقوى دليلاً وأيهم أدق نظراً واقرب تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. ثانياً- يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ التي هي من مباحث أصول الفقة ويستعين به في الترجيح بين النصوص المتعارضه.

      ٢- للتقاضي: أولاً- النصوص القانونية والنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة، فالعامة يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقة. ثانياً- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شُراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقة الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهم فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغياً له. ثالثاً- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً، المنطوق قد يكون صريحاً وقد يكون غير صريح، المفهوم قد يكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له و التمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقة. رابعاً- قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثراً في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

      ٣- خبراء الأنظمة أولاً- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذي الأدلة القرآن والسنة و المسائل المتعلقة بهما ، وهما عمدة الأنظمة في بلادنا. ثانياً- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاج لمنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. ثالثاً- دراسة المقاصد التشريعية العامة وهي امور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء أقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. رابعاً- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقه و التفسير لها تفسيراً صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق و المفهوم ، بين العام و الخاص ، بين المطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. خامساً- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص.

    1. معنى كل مما يأتي: ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان. وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      ٢- الاستنباط : الاستخراج.

      ٣- الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      ٤- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات أصول الفقه:

      ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

      ٢-صفة الاستفادة منها، وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطرق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة.

      ٣- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.