26 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. كل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الاخطاء وتصحيحها: الخطأ الاول مع تصحيحه: انقفل باب المرافعه واعدت المحكمه مهله (١٠) ايام لتقديم المذكرات التكميليه بشرط لاتتوفر على طلبات جديده ولترفق بها مستندات واخل الطرفين بالشرط الخطأ الثاني مع تصحيحه: يقفل باب المرافعه بالتصريح بقفله او برفع الجلسه للمداوله او حجز القضيه للنطق بالحكم

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية تكون في الآتي :-

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. عرض الصلح على الأطراف. حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل النزاع بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. اعتماد خطة لإدارة الدعوى

    1. اولاً : عدد الجلسات اسبوعياً ؛ تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين على الاكثر.

      ثانياً: الا يقل عدد الدعاوى المنظوره اسبوعياً عن سبعين دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة ايهما اقل.

      ثالثاً: يحدد موعد الجلسة الاولى للدعوى ( في غير الدعاوى اليسيرة) بما لا يزيد على عشرون يوماً من تاريخ قيدها ، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر.

      رابعاً: يكون موعد الجلسة الاولى امام المحكمة التجارية بعد أربعة ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوى ، ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة الى اربعة وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.

      خامساً: يحق للمحكمة ( في غير الدعاوى اليسيرة) بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة الاولى ان تؤجل بما لا يتجاوز ستين يوماً، واذا اقتضى الامر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، على ان تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة.

      في غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعى عليه ، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية ؛ ومنها اذا تبين للمحكمة ان اسباباً خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، او استلزم اجراء الاثبات أكثر من جلسة.

    1. لمادة الثالثة والثمانون: تهيئة الدعوى تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي:

      ١- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.

      ٢- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام.

      ٣- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:

      أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.

      ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. لحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. لاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي / الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

  2. Aug 2024
    1. ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.