29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة. ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية. ٣-ايداع مذكرة الدفاع. ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية. ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء. ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك. ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة. ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة. ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره. ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. أولا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الجواب الاول: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الجواب الثاني: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      الجواب الثالث: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. أهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع وعليه : ان وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية وحكم دائرة الاستئناف –محل الالتماس-، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعي يطلب تسليمه الأرباح الناتجة عن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين وقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي ارباحه .

    1. يجوز الاتفاق عليها. لا يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها. لا يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها. يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ واشعار المدعى عليه بالطرق المعتبرة نظاما ، فعلى ذلك جرى حكم المحكمة حكما غيابيا بسبب عدم حضوره.

    1. / بلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      ٢/ بيانات الاطراف .

      ٣/ موضوع النزاع

      ٤/ الطلبات

      ٥/ مستند المطالبة .

      ٦/ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      ٧/ على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      ٨/ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية وفق للمادة الحادية عشر من نظام المحاكم التجارية "تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد وفق مايلي : دوائر لنظر المنازعات الاتية : • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب منازعتهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد عن مليون ريال الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوة تزيد على خمسائة الف ولا تزيد على مليون ريال دوائر لنظر الطلبات الاتيه : ١- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ٢- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق للمادة ٨٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢ من الائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص بالاتي : الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطالبات المستعجلة. ‏ الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس الاعتراض على الأحكام والقرارات الأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ‏الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوة كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور.

    1. ١- المجلس الاعلى للقضاء ٢- تسمية عضو احتياطي للدائرة - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الأبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الادراة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢/أ. ٣- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام - اجراءات التبليغ - الاعمال المتصلة بادارة الجلسة- تبادل المذكرات - ادارة قاعة الجلسات - ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة - ادارة الدعوى وملف القضية- البحوث والدراسات - صياغة و اعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة - اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى- الاعمال ذات ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصه.

  2. Aug 2024
    1. منظمات ذات أهداف عامة : عصبة الأمم ، الأمم المتحدة ، جامعة الدول العربية. منظمات متخصصة: منظمة الصحة العالمية ، صندوق النقد الدولي ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية . منظمات أقليمية: منظمة الوحدة الأفريقية ، مجلس أوروبا . منظمات قارية : حلف شمال الأطلسي . منظمات عالمية: الأمم المتحدة. منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : منظمة الطيران المدني ، منظمة العمل الدولي. منظمات : اتحاد البريد العالمي ، اتحاد المواصلات السلكية . منظمات قانونية : محكمة العدل الدولية. مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : شركات و مؤسسات

    1. الواجبات القانونية للدول : ١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الأدبية . الحقوق الاساسية للدول : ١- الحق في البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة أمام القانون . الحقوق الأساسية للدول: هي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية. الحق في البقاء : هو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته. حق الاستقلال : هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية، ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى . حق المساواة أمام القانون : ويقصد بهذا الحق أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول. الواجبات القانونية للدول: هي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها، بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

      الواجبات القانونية : واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طب ًقا لأحكام القانون والعدل الدولي. واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى. الواجبات الأدبية : واجب الدول مساعدة بعضها بعض في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية .

    1. للقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف .

    1. 1- حق العمل والتعلم 2- عدم التدخل في امور و قرارات دولة اخرى 3- عدم التفرقة بين اللون والاصل والدين 4- تطبيق العهود والمواثيق بين الدول وعدم مخالفتها 5- عدم التهديد واستعمال القوة في المنازعات .

    1. ينقسم القانون الدولي العام من حيث : موضوعه : قانون السلام وقانون الحرب نطاقة الجغرافي : القانون الدولي العام و القانون الدولي الأقليمي المخاطبين : الطائفة الاولى :قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي . الطائفة الثانية : قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة .الطائفة الثالثة :قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي .

    1. 1- وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع . 2- لان القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها . 3- ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث الا انها ليست شرطا لوجودها . 5- قلة العدد ترجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من افراد .