68 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى

      الحالة الثانية : الحكم بالإجماع

      الحالة الثالثة : حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. لمرافعات نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

    2. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

  2. Oct 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      . 2- بيانات الاطراف .

      3:موضوع النزاع

      4: الطلبات

      5- مستند المطالبة .

      6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ١-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام
المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1/المجلس الاعلى للقضاء 2/ 1- تعين نائب 2-الفصل في منازعات رفع الدعوى 3-تشكيل القضاة 3/ 1-التبليغ 2-الكتابة

  3. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول :

      منظمات دولية : من حيث الأهداف:

      ١ـ منظمات متخصصة .

      ٢- منظمات ذات أهداف عامة .

      المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي:

      ١- منظمات إقليمية .

      ٢- منظمات قارية.

      ٣- منظمات عالمية.

      المنظمات الدوليةمن حيث السلطات التي تتمتع بها

      ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي .

      ٢- منظمات إدارية.

      ٣ـ منظمات قانونية .

    1. اولا : الواجبات القانونية للدول : أ- الواجبات القانونية ب- الواجبات الادبية ثانيا : الحقوق الاساسية للدول : أ - الحق في البقاء ب - حق الاستقلال ج- حق المساواة امام القانون

    1. اولا : احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية مثل حق الانسان بالعلاج والتعليم ثانيا: عدم التدخل في شؤون الداخلية للغير مثل عدم التدخل في قوانين الدول الاخرى او انظمتها ثالثا : المساواة والاحترام المتبادل مثل عدم التمييز بين الناس بسبب اللون او العرق رابعاً الوفاء بالعهود والمواثيق خامساً : عدم الاعتداء عدم استتخدام القوة بين الدول او التهديد بها

    1. ينقسم القانون الدولي من حيث الموضوع الى 1- قانون سلام 2- قانون حرب وينقسم من ناحية نطاقه الجغرافي : 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي اقليمي وينقسم من حيث المخاطبين به الى 1- عام مع عدم مراعاة الفوارق 2-عام مع مراعاة الفوارق 3- مضمون خاص وهو خاص بالدولة وراعياها

    1. اولا : وجدت القواعد القانونية قبل وجود السلطة التشريعية ( التنظيمية ) ثانيا : القاعدة القانونية سابقة في الوجود على القضاء الذي يطبقها ثالثا : القوة الملزمة ليست شرطا لوجود القاعدة القانوينةى رابعا : قلة العدد بسبب طبيعة المجتمع الدولي لانه يتشكل من دول وليس افراد

  4. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- شخصي - وفاء جكمي 3- عيني اصلي - الوفاة 4- شخصي - الوفاء الحكمي 5- عيني اصلي - الوفاة 6- عيني تبعي - تنقضاء حق الرهن 7- عيني اصلي - انتفاء المنفعة 8- عيني تبعي - وفاة 9- شخصي - سداد الدين 9

    1. 1- الدفع صحيح لما فيه من اضرار على ناقص الاهلية وهو خالد 2- صحيح والسبب فيه منفعة

    1. الحقوق العينية ترد في النظام على سبيل الحصر والحق العيني شي مادي يمكن حيازته ويستطيع ان يستوفي صاحبه حقه بلا واسطة الحقوق الشخصية : لاترد على سبيل الحصر ولا ليس محازا ولا يستطيع اخذ استيفاء حقه الا عن طريق المدين

    1. الامر الملكي : هو القرار الملكي المكتوب والذي ينفرد الملك بتوقيعه دون مشاركة من اي جهة كانت ومثاله : الامر الملكي الذي اصدره الملك سلمان حفظه الله بأن يكون صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء المرسوم الملكي : وهو القرار الملكي المكتوب الذي يصدره و يوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من مجلس الشورى ومجلس الوزراء او مجلس الوزراء فقط مثاله : نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 132 ) تاريخ 1 / 12 / 1443هـ

      اللوائح التنفيذية هي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيلية بغرض تنفيذ النظام وتصدر من السلطة التنفيذية كالوزير المختص ومن الامثلة عليها قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافاسات والمستريات الحكومية اما اللائحة التنظيمية هي قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالبا من السلطة التنظيمية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ومن الامثلة اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية هي : 1- القران والسنة الشريفة وهي مصادر اصلية .

      2- قول الصحابي والاجماع والقياس وسد الذرائع والاستصحاب والعرف والعرف يعد مصدرا احتياطيا للقاعدة القانونية ويسمى القانون الغير مكتوب والعرف هو الاسبق ظهورا بين المصادر الاخرى ويعتبر العرف اول مصدر رسمي للقواعد القانوينة شروط الاعتداد بالعرف هي : 1- ان يكون الاعتياد عاما 2- ان يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار والثبات 3- الا يكون الاعتياد على مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العانم والاداب

    1. 1- تقوم المحكمة برد الدعوى من تلقاء نفسها لعدم الاختصاص 2- دفع المدعى عليه سعيد بأن الدين اكثر من 100 الف اقرار على نفسه بالدين والشهود تقبل شهادتهم

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- القانون الاداري 3- القانون الاداري ويتمثل بنظام ديوان المظالم 5- النظام التجاري 6- العام 7- القانون الدولي العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص 10- القانون الخاص ويتمثل بنظام بالمرافعات الشرعية 11- القانون العام ويتمثل في نظام الاجراءات الجزائية 12- الخاص ويتمثل في نظام الاحوال الشخصية 13-القانون الخاص ويتمثل في نظام العمل ولائحته التنفيذية 14- القانون الخاص ويتمثل في نظام الاحوال الشخصية 15 - القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون : 1- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 2- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 3- تهذيب السلوك للافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص