28 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. . 1يجب أن يسبق نظرها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة. . 2تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. . 3يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. . 4لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. . 5في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. . 6للمحكمة -بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية- أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. . 7يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. . 8تحدد جلسة النطق بالحكم -عند الاقتضاء- بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. . 9تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. . 10تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما . الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ‡ إعداد دراسة عن الدعوى ‡ تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة. ‡ تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، وتعد الدائرة بناءً عليه تقريراً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة. ‡ للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة

    1. عدد الجلسات و ‏عدد الدعاوى أسبوعيا : ‏تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوي المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. ‏التأجيل: ‏للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ‏الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى. ‏ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة. ‏تحديد موعد الجلسة الأولى ‏بما لا يزيد عن عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى

    1. إجراءات تهيئة الدعوى:- 1استكمال أوراق الدعوى. . 2تبليغ الأطراف. . 3تبادل المذكرات والمستندات. . 4إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . 5بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . 6طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى:- . 1تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي: . أتصنيف الدعوى. . بوصف مختصر للدعوى والطلب. . جوزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها. . دتزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. . هتقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها. . وإجراء تبادل المذكرات. . زاقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها. . 2بعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية في اجتماع ما قبل المحاكمة، تعتمد خطة إدارة الدعوى وتحيلها للإدارة المختصة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها، وللدائرة إسناد الإشراف على تنفيذ الخطة للقاضي المحضر، وتتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى وفق الخطة المعتمدة، ولها الرفع للدائرة عند الاقتضاء عن أي إشكال أو صعوبات لتقرير ما تراه. . 3عند استكمال متطلبات نظر الدعوى تعد الإدارة المختصة تقريراً نهائياً يتضمن الآتي: . أملخصا للإجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. . بدراسة قانونية وافية عن القضية وأي مبادئ أو سوابق قضائية ذات صلة. . جاقتراحا مشروع الحكم

    1. ١-يجوز الاتفاق عليها ٢-لايجوز الاتفاق عليها ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. 1-يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2-يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة 3-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4-يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما 5-‡ تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6-إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      • عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. 2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
    1. 1- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص. 2-جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة إلى إدارات مركزية في الوزارة 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4-للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد ) 18 - 21 ( من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. الدوائر الفردية في الدرجة الاولى تختص بالنظر 1- دوائر لنظر الدعاوى المنازعات التي تنشأ بين التجار اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية وتكون القيمة لا تزيد عن خمسمائة ريال . 2-دوائر لنظر الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام ، وطلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام.

      الدوائر الفردية في الاستئناف تختص في الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية والاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام و الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها والاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس و الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات والاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار العوى كأن لم تكن.

  2. Aug 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول اولاً المنظمات الدوليه / تختلف وفقاً للمعايير المتبعه وهي على مايلي ١- من حيث اهداف المنظمه فتنقسم الى قسمين وفقاً لوحدة المنظمه الدوليه او تعدد اهدافها ومن الامثله عليها١- عصبة الدم ٢-الامم المتحده ٣- جامعة الدول العربيه

      ٢- من حيث منظمات مختصه مثل ١- منظمة الصحه العالميه ٢- صندوق النقد الدولي ٣- الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

      ثانيًا من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي الذي تمارس فيه المنظمات اختصاصها وتنقسم الى ثلاثة اقسام ١- منظمات عالميه مثل الامم المتحده ٢-منظمات قاريه مثل حلف شمال الاطلسي ٣- منظمات اقليميه مثل منظمة الوحده الافريقيه ومجلس اوربا

      ثالثاً /من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات ١- منظمات قانونيه مثل محكمة العدل الدوليه ٢- منظمات اداريه مثل اتحاد البريد العالمي واتحاد المواصلات السلكيه ٣- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي مثل منظمة الطيران المدني و منظمة العمل الدولي

    1. اولا الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية

      2- الواجبات الأدبية

      ثانيا الحقوق الاساسية للدول :

      1- الحق في البقاء

      2- حق الاستقلال

      3- حق المساواة أمام القانون

    1. للقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف .

    1. 1-المبدأ الاول مثل عدم الاستعباد وعدم التدخل في امور الانجاب 2- المبدأ الثاني مثل عدم التدخل في سياسات دول الاخرين واحترام ان لكل دوله انظمه وقوانين خاصة بها. 3-المبدأ الثالث مثل عدم التمييز بسبب لون البشرة او اختلاف الجنسيات . 4- المبدأ الرابع مثل صيانة الاتفاقيات بين الدول. 5- المبدأ الخامس مثل عدم التهديد بالسلاح .

    1. من حيث موضوعه : 1- قانون سلم 2- قانون حرب .

      من حيث النظر الى المخاطبين به: 1- ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بطريقه آلية دون تفريق بينهم 2- ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي مع مراعات الفوارق المترتبة بينهم كل على حسب مركزه 3- قواعد ذات مضمون خاص.

      من حيث النطاق الجغرافي: 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي إقليمي او قاري او محلي.

    1. ج1/بسبب الخلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لان القانون قد يتولد دون ان تصدر من جهه تشريعية لان القانون وجد قبل وجود المشرع. ج2/ توجد سلطة كمحاكم مثل الهيئة الدولية للتحكيم ومحكمة العدل الدولية واما بالنسبة أنها غير ملزمة فذلك يعود الى انه لا توجد سلطة فوق سلطة الدول ج3/ان القوة الملزمة في كونها تمثل درع حماية للقاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها واما بالنسبة لتوقيع الجزاء فهناك سلطات توقع الجزاء مثل اعلان الحرب او المقاطعة او الفصل من العضويات الدولية. ج4/ عائد اساسا لقلة العدد في المجتمع الدولي من حيث يشكل دول لامن الافراد