12 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. س1 هو سلطة الحكم بمقتضى النطام في خصومة معينه وعدم الاختصاص هو فقدان السلطه وانواع الاختصاص { الولائي و النوعي و المكاني }

      س2 1 الولائي 2 النوعي 3 المكاني

    1. سؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

      السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ، نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ، نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

      السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

  2. Oct 2024
    1. لحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. 1- استكمال اوراق الدعوى 2- تبليغ الا\راف 3- تبادل الذكرات والمستندات 4- اعداد التقرير الاول على الدعوى 5 بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6 طلب إكمال اي متطلبات للتهيئة

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ١- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصةوالدعاوى اليسيره والطلبات المستعجلة ٢- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ٣- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٤- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوم. ٥- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. ٦- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. 1/ المجلس الاعلى للقضاه 2 - الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها 3/-اعمال القيد والتبليغ واعمال إدارة الجلسات وتبادل المذكرات