127 Matching Annotations
  1. Feb 2025
    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة القضائية الاولى).

      قيام المصفى بمنح العمال أجورهم في الشركة. محل التصفية. إضافة إلى سداد الضرائب. ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سداد ديون الشركة المترتبة لدائنيها بسبب العقود التجارية المبرمة.

      التحقق / صحيح نظاماً.

      التوضيح / المصفى ملزم مجرد أصول الشركة ومنح حقوق الأولوية المرتبة الأولى في سداد الديون والمستحقات لها ، ومن ثم سداد الديون الأخرى من غير حقوق الامتياز.

      السند النظامي / المادة 255 من نظام الشركات.

      الحالة القضائية الثانية).

      اتفاق المساهمين من خلال الجمعية العامة وبأغلبية الأصوات على تعيين المصفي (س) بعد انقضاء شركة المساهمة بعشرة أيام.

      التحقيق/ صحيح نظاماً.

      التوضيح / لأن المساهمين قد بادروا خلال المدة النظامية إلى تعيين المصفي من خلال الأغلبية في الاجتماع كما يقضي العالم وفق نصاب التصويت للتعديل عقد التأسيس، ودون اللجوء إلى الجهة القضائية.

      السند النظامي / المادة ٢٤٨ من نظام الشركات.

      الحالة القضائية الثالثة).

      على إثر تعيين المصفي بموجب إجماع الشركاء عليه في شركة التضامن. تبين لبعض من الشركاء قيام المصفي بسداد الديون بشكل متفاوت ودون مراعاة لأولوية الديون أو نسبتها. مما دعا الشركاء إلى التصويت على عزله على الفور دون إعلام بقية الشركاء.

      التحقيق / غير صحيح نظاماً.

      التوضوح / لأن المصفى قد جرى تعيينه باجماع الشركاء، فلا يكون عزله الا من خلال إجماعهم أو التحصل على حكم قضائي يقضي بذلك ومبني على أسباب صحيحة وموجبة، ويجب تعيين مصرف آخر مكانه في ذات الوقت.

      السند النظامي / المادة 250 من نظام الشركات.

      الحالة القضائية الرابعة).

      حضور مدير شركة التضامن جلسات التحكيم القائمة بمواجهة شركته المنقضية والكائنة تحت التصفية. بهدف تمثيل الشركة والدفاع عنها.

      التصحيح / غير صحيح نظاماً.

      التوضيح / ليس ذلك من صلاحيات المدير المقررة في النظام ما دام المصفي قائما بأعمال التصفية ، ولا يحق له حضور جلسات التحكيم عوضا عن المصفي ، ويعد حضوره وهذه الحالة باطلا حكمًا.

      السند النظامي / المادة ٢٥٧ من نظام الشركات.

      الحالة القضائية الخامسة).

      نفى المصفي المشترك مع مصفيين آخرين في ذات الصلاحيات. المسؤولية عما لحق الذمم المالية للشركاء بموجب أعمال التصفية. مستنداً إلى أنه قد قام بما عليه من واجبات تجاه بيع الأصول والتحصل على أفضل ثمن بذلك. رغم أن سعر البيع كان مجحفاً بحق الشركاء مقارنة بأسعار السوق المحلي.

      التصحيح / غير صحيح نظاماً.

      التوضيح / لأن القرار مادر باجماع المصلين، ويتحمل كل منهم المسؤولية بمواجهة المنصور من أعمال التصفية، ولا يحق لأي منهم على المسؤولية عن نفسه.

      السند النظامي / المادة 258 من نظام الشركا

    1. عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

      مثال على ذلك /

      شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

    1. الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

      الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

      الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

      الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

      الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

    1. الحالة الاولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة.

      الحالة الثانية: يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات.

      الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.

      الحالة الرابعة: لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    1. الحالة الاولى).

      شراء شركة المستقبل الذهبي م.ع القابضة لغالبية الحصص مالكة حقوق التصويت في شركة الرواد ذ.م.م.

      التصنيف/ صحيح وجائز نظاماً.

      المستند النظامي / المادة ٢١٧.

      الحالة الثانية).

      امتلاك شركة العطور العصرية. د.م.م قابضة مجموع خمسين في المائة من الحصص في شركة الطيبات المحدودة تابعة وقيامهما بتوجية مجلس الإدارة نحو تعيين مدير جديد للشركة.

      التصنيف/ صحيح وجائز نظاماً.

      المستند النظامي / المادة ٢١٧.

      الحالة الثالثة). تقدم شركة الرواد ذ.م.م بطلب لشراء بعض الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركة المستقبل الذهبيي م.ع القابضة رغم تملك شركة المستقبل لغالبية الحصص في شركة الرواد.

      التصنيف/ غير صحيح.

      المستند النظامي / المادة ٢١٨.

      الحالة الرابعة).

      امتلاك شركة المها للمقاولات ذ.م.م تابعة خمسة في المائة من الحصص التي لها حق التصويت في شركة الميزان للمقاولات ذ.م.م قابضة قبل أن تكون تابعه لها. حيث كانت شركة الميزان قد اشترت سبعين من المائة من الحصص من شركة المها وأصبحت تابعة لها تالياً منذ سنتين.

      التصنيف/ عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر.

      المستند النظامي / المادة ٢١٨.

      الحالة الخامسة).

      اعتبار شركة التسويق الذكي وهي شركة تابعة لشركة الإبداع للتسويق تابعة لشركة خدمات التسويق الإلكترونية القابضة.

      التصنيف/ صحيح.

      المستند النظامي / المادة ٢١٧

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

      2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

      3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

      5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. شرط تقييم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة).

      الحكم الاول) إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني) إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      الحكم الثالث) إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع) إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    1. أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).

      ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

      ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

      رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

      خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

      سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

      سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

      ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

    1. اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

      أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

      ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

      ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

    1. الحالة الأولى / يكون تأسيس شكة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

      الحالة الثانية / يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب

      الحالة الثالثة / يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية

      الحالة الرابعة / يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا | مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري

      الحالة الخامسة / لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

    1. الحالة الأولى: يجوز إخراج الشريك بناء على حكم قضائي،السند النظامي: المادة السادسة والأربعون: الفقرة الرابعة: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)

      الحالة الثانية: تنقضي الشركة نظراً لأن عقد التأسيس نص على إنقضائها بإعسار الشريك الموصي، السند النظامي: المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء :(لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك)

      الحالة الثالثة: تنقضي الشركة لأن النظام نص على أن الشركة لاتنقضي بوفاة الشركاء الموصين، بمعنى أن ذلك يعني ان الشركة تنقضي بوفاة الشركاء المتضامنين. السند النظامي: المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء:لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

      الحالة الرابعة: المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص: يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.

      الحالة الخامسة: المادة العشرون بعد المائتين: تحول الشركة إلى شكل آخر يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.

    1. الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق. -الحالة الثانية:صحيح لأن الشريك الموصي تدخل في أعمال الإدارة الخارجية المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي: (2.لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. )

      -الحالة الثالثة: المادة الخامسة والخمسون: قرارات الشركاء: لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

      الحالة الرابعة: يجب موافقة الشريك الموصي على التنازل؛ الموافقة يجب أن تصدر من الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال من الشركاء الموصين، السند النظامي: المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص: يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. الحالة الخامسة:لايسلتزم أخذ موافقة الشركاء الموصين السند النظامي: المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص: 5.يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

    1. الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.

      الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

      يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

      تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

    1. الموضوع / تطبيق الحكم المتعلق بشأن انقضاء الشركات. طلب الشريك حل الشركة من خلال القضاء/ إن ماقام به المدعى عليه من أفعال تخل بنظام الشركة والنظام الأساسي لها ، وتزعزع الثقة المفروضة في علاقة الشراكة بين الشركاء في شركة التضامن ، الأمر الذي من شأنه تعطل سير أعمال الشركة. السند النظامي / الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة والاربعون) من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء) والفقرة (ج) من المادة (الثالثة والاربعون بعد المائتين) من نفس ذات النظام الاتي نصه (صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها).

    1. الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

      الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

    1. حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة.

      الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او ما يصدر منهم من اخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).

      الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون اقامة.

      الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.

      الحالة الرابعة: نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32).

    1. التصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

      كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

      التصرف الرابع:

      صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

    1. الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    1. ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    2. ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

  2. Jan 2025
    1. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    1. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    1. السؤال الأول: مراحل إبرام المعاهدات الدولية:

      المرحلة الاولى / المفاوضات: وهي تبدأ بين الدول المعنية في المعاهدة. بحيث تتم المناقشة في بنود المعاهده وتحديد المصالح المشتركة. المرحلة الثانية / الصياغة: التوصل إلى اتفاق مبدئي حيث يتم صياغة نص المعاهدة بلغاة رسمية للدول المشاركة في الاتفاقية والتأكد من أن النصوص التي تعكس صورة المتفق عليه. المرحلة الثالثة / المراجعة القانونية: يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين في المملكة وتيم التأكد من أن المعاهدة تتوافق مع القوانين المحلية والدولية. المرحلة الرابعة / الموافقة الداخلية: يتم عرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة عليها. وقد تتطلب بعض المعاهدات موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. المرحلة الخامسة / التوقيع: بعد الحصول على الموافقات اللازمة. يتم توقيع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين ويتعتبر التوقيع تعبيراً عن الموافقة المبدئية على بنود المعاهدة. المرحلة السادسة / التصديق: بعد التوقيع التصديق على المعاهدة وفقاً لٌلإجراءات الداخلية لكل دولة وفي المملكة العربية السعودية يتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكلي بالتصديق. المرحلة السابعة / الإيداع: يتم إيداع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في المعاهدة نفسها كمثل الأمم المتحدة. ويتعتبر الإيداع هو الإجراء الرسمي الذي يدخل المعاهدة حبز التنفيذ. المرحلة الثامنة / النشر: يتم نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية. وبهذا الإجراء تكون المعاهدة ملزمة قانوناً.

      السؤال الثاني: ما أشكال المعاهدات؟

      1) حسب أطراف المعاهدة: ثنائي ومتعدد الأطراف. 2) حسب الموضوع: سياسية إقتصادية إجتماعية مناخية….الخ. 3) حسب إلزاميتها: ملزمة وغير ملزمة.

      السؤال الثالث: متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي؟

      ــ إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      السؤال الرابع: من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة؟

      ــ مجلس الوزراء. اللجنة العامة. هيئة الخبراء. مجلس الشورى.

      السؤال الخامس: أبرز المعاهدات التي ابرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية؟

      1) جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية: اثني عشرمادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه. 2) ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية: أعترفت بمراكز التحكيم الدولية وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3) جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية: 72 مادة/ التعاون القضائي. 4) جميع أعضاء مجلس التعاون: / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    1. السؤال الأول:

      الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لايجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. الموضوع الثاني ).

      السؤال الثاني:

      1 ـ الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية:ـ هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3من المادة 8 واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

      2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.

      3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لايشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

    1. الحاله الاولى/

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      في الحالة الثانية/

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية

      ١- المنع من السفر

      ٢- الحبس

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية.

    1. 1- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

      3- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      4- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      5- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ من طالب التنفيذ

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ من قاضي التنفيذ

      ٣ / تبليغ المنفذ ضده

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ النظاميه

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.

    1. السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    1. ج1/ الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية الحق لغيره.

      ج2/ أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ج3/ 1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). 2- أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3- أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ ،أي أن النظام يمكنه من تنفيذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :-

      1 / إجرائي.

      2 / موضوعي.

      3 / موضوعي.

      4 / موضوعي.

      5 / موضوعي.

      6 / إجرائي.

      7 / إجرائي.

      8 / إجرائي.

      9 / موضوعي.

      10 / إجرائي.

    1. 1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منظبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظبطة).

      3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي). بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

  3. Nov 2024
    1. من اسباب التجريم لانه يجب ان يكون هناك شفافيه ووضوح لجميع المستثمرين كما نصت الماده الخمسين على ان : أ - يحظر على اي شخص ، يحصل بحكم علاقة عائلية او علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع ) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات ، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

      ب - يحظر على اي شخص شراء او بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائّه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة .

    1. الحالة القضائية الأولى: أن الأوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع أنه لم يقدم المعلومات الكافية وهو عدم الإفصاح في مواجهة العملاء وأيضاً وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لأنه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

      الحالة القضائية الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص إنما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصف الصحيح هو عقد المضاربة.

    1. 1- أنه موجه الى جمهور غير محدد سلفاً،بموجب دعوة عامة 2- توجيه الدعوة يكون بغرض الاكتتاب في أوراق مالية لشركة قائمة أو تحت التأسيس 3- هدف توجيه هذه الدعوة الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

    1. تنظيم السوق المالية وتطويرها. تنظيم إصدار الأوراق المالية. تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. حماية المواطنين والمستثمرين. تحقيق العدالة والكفاية والشفافية. تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. وضع السياسات والخطط. -إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية. الموافقة على طرح الأوراق المالية. إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية. تعليق نشاط السوق. منع أي أوراق مالية في السوق.

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

      2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

      3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

      4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

      5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

      7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. وفقاً لنظام العمل السعودى : اذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م يصادف بالهجري 25/4/1440 هجري فإن حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة . الأجور المستحقة . واي مستحقات إضافية نص عليها العقد او النظام .. المادة { 84 } من نظام العمل السعودى : حيث تنص علي انه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين ، يحق للعامل الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة ، تحسب بناءً علي مدة الخدمة ، اذا كانت الخدمة 5 سنوات او أكثر ، يستحق العامل مكافأة بمعدل اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية . المادة { 88 }اذا كان العقد لا يحدد ما اذا كان التاريخ المستخدم هجري أو ميلادي يتم الاعتماد علي التاريخ المتفق عليه الطرفين ، وإذا لم يتفقا الطرفين يستخدم التاريخ الذي يكون في مصلحة العامل . المطالبة بالحقوق : إذا لم يتم تسوية القضية وديا في إدارة التسوية الودية ، يحق للعامل رفع الدعوى الي المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاتة المتأخرة بما فيها الاجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة .

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل يمنع : جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة :

      تنظيم العمل يمنع: صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة.

      الاستثناء:

      تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات.

      تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.

    1. الاستناد على العقد المبرم في العقد

      دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق والورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها.

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية :هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل: وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      خامساً : العاملون بعض الوقت: المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

      الفئات المستثناة من احكام نظام العمل: ١- افراد اسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين ك١٠٠٠ ريال شهريا صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. الحالة الأولى : جهة الإختصاص ديوان المظالم .

      الحالة الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية .

      الحالة الثالثة : جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .

      الحالة الرابعة : جهة الاختصاص المحكمة العامة .

    1. السؤال الأول :

      ٢-الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. • المحكمة = مبتدأ مرفوع / هذان = فاعل / المجرمون = نائب فاعل مرفوع.

      • الذي = اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      • الشهود = مبتدأ مرفوع / صادقون = خبر مرفوع.

      • أنتما = ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

      • القرار = اسم كان مرفوع مرفوع.

      • واضح = خبر إن مرفوع.

      • شهادة = مبتدأ مرفوع.

    1. البينات ، الصواب: البيانات

      إنذار، الصواب: إنذارًا

      مردود ، الصواب: مردوداً

      وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

      المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

      المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

      تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي، الصواب: المدعي.

      لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

      محكمتنا، الصواب: المحكمة.

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط .

      المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

      المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

      المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

      المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية .

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. الضوابط اللفظية : نص المادة صحيح وفصيح وخالي من الاخطاء ولا يوجد فيه الفاظ عامية او حشو واستطراد الضوابط التركيبية : الاسلوب عربي وصحيح وغير مختلف الضوابط المعنوية : النص دقيق وواضح وموافق فيه العبارة للمعنى ضوابط الاملاء والترقيم : النص مطبق لقواعد الاملاء ومشتمل على علامات الترقيم

  4. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. إذا رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظا

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها.

      بناء على المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها.

      وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

      ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. ج1/تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

      ج2/

      المثال الاول: الاختصاص الولائي.

      المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

      المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. مراحل نشأة الديوان

      المرحلة الأولى :

      إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له".

      المرحلة الثانية :

      بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

      المرحلة الثالثة :

      تاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.

      وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.

      المرحلة الرابعة:

      ي هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.

    1. ١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. 1 نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساوي للجميع

      2 لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ما صار الخصوم..

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع: يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائر

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. 1- لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى . 2- عرض الصلح على الاطراف . 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى .

    1. 1- يومين في الأسبوع على الأكثر.

      2- لايقل عن سبعين دعوى./ أو ربع الدعاوى المنظورة.

      3-لا يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها.

      4- بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ./ عند الضرورة والطلبات المستعجلة أربعة وعشرين ساعة.

      5- في المرة الأولى تأجل بما لايتجاوز ستين يوما./ في المرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى

      1- استكمال أوراق الدعوى.

      2- تبيلغ الأطراف.

      3- تبادل المذكرات.

      4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة.

      5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد.

      6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

      محتويات خطة الدعوى

      1- تصنيف الدعوى.

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب.

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها.

      4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها.

      5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات.

      7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. الأولى : يجوز.

      الثانية : لا يجوز.

      الثالثة : يجوز.

      الرابعة : يجوز.

      الخامسة : لا يجوز.

      السادسة يجوز.

      السابعة : يجوز.

      الثامنة : يجوز.

      التاسعة : يجوز.

      العاشرة : يجوز.

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      2- بيانات الاطراف .

      3:موضوع النزاع

      4: الطلبات

      5- مستند المطالبة .

      6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      7-على الادارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله

      8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. أ/ ‏جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفقا لاحكام المادة الخامسة من النظام وهي كالاتي:

      ١- ‏المصالحة والوساطة

      ٢- التبليغ والشعار

      ٣- ‏قيد الدعوة والطالبات وتسليم الأحكام

      ٤- ‏إدارة قاعات الجلسات

      ٥- ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستجدات

      ٦- ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة

      ٧- ‏توثيق إجراءات الاثبات

      ٨- ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة

      ب/ ‏جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى إدارات مركزية في الوزارة

      جـ/ ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر منازعات

      د/ ‏ ‏جواز الاستئناس ‏برأي التجار وفقا لضوابط ‏المواد (١٨ - ٢١ ) ‏من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاصات الدوائر الفردية في المحاكم التجارية على مستويين: ١- اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى: • النظر في القضايا الصغيرة والمتوسطة: الدوائر الفردية في الدرجة الأولى تختص بنظر القضايا التجارية ذات الأهمية البسيطة والمتوسطة من حيث القيمة. على سبيل المثال، قد تشمل القضايا المتعلقة بالعقود التجارية البسيطة أو الديون المالية التي لا تتجاوز مبلغًا معينًا يتم تحديده من قبل النظام القضائي. • سرعة الفصل في القضايا: تخصص الدوائر الفردية للفصل السريع في القضايا الصغيرة، بهدف تقليل وقت النزاع وتخفيف العبء على الدوائر الجماعية. ٢- اختصاص الدوائر الفردية في الاستئناف: • استئناف القضايا البسيطة: في مرحلة الاستئناف، تقوم الدوائر الفردية بنظر الطعون والاستئنافات المقدمة على الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى في القضايا ذات القيمة أو الأهمية البسيطة. • إعادة النظر في نقاط قانونية محددة: لا تعيد هذه الدوائر النظر في كامل القضية، بل تركز على التأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح في القضايا المطعون بها.

      تأثير هذا التوزيع على توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية:

      •   تقسيم العمل وتخفيف العبء: توزيع القضايا بناءً على طبيعتها وأهميتها بين الدوائر الفردية والجماعية يساهم في توزيع العمل بشكل متوازن بين دوائر المحكمة التجارية. القضايا البسيطة يتم توجيهها إلى الدوائر الفردية، في حين أن القضايا الأكثر تعقيدًا وتلك التي تتطلب نقاشات جماعية تحال إلى الدوائر الجماعية.
      •   زيادة كفاءة العمل: هذا التوزيع يعزز من كفاءة العمل داخل المحاكم التجارية، حيث يتم تسريع حل النزاعات البسيطة وتخصيص المزيد من الوقت والمجهود للقضايا الأكثر تعقيدًا.
      
    1. ١- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هي المجلس الأعلى للقضاء. ٢- مهام رئيس المحكمة:

      - الإشراف الإداري: رئيس المحكمة التجارية يتولى إدارة المحكمة والإشراف على حسن سير العمل داخلها.
      
      • توزيع القضايا: يقوم بتوزيع القضايا على القضاة وتحديد الجلسات.
        • التواصل مع الجهات العليا: يعمل على التنسيق بين المحكمة والمجلس الأعلى للقضاء لضمان الالتزام بالتوجيهات والسياسات العامة.
        • إصدار القرارات الإدارية: يتخذ القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل داخل المحكمة. ٣- مهام وأعمال أعوان القضاة:
        • مساعدة القضاة في التحقيقات: أعوان القضاة يساعدون في جمع الأدلة وتحليلها وتنظيم الملفات المتعلقة بالقضايا.
      • إعداد التقارير: إعداد تقارير حول سير القضايا ومساعدة القضاة في التحقق من المستندات والإجراءات.
      • الإشراف على تنظيم الجلسات: الإشراف على تنظيم وحضور الجلسات وتسجيل تفاصيلها.
      • تنفيذ الأحكام: المشاركة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول :

      منظمات دولية : من حيث الأهداف:

      ١ـ منظمات متخصصة .

      ٢- منظمات ذات أهداف عامة .

      المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي:

      ١- منظمات إقليمية .

      ٢- منظمات قارية.

      ٣- منظمات عالمية.

      المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها

      ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي .

      ٢- منظمات إدارية.

    1. الحقوق الأساسية للدول:

      1. الحق في البقاء: هو حق الدولة في الحفاظ على وجودها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات أو اعتداءات.
      2. الحق في الاستقلال: هو حق الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية دون تدخل من دول أخرى.
      3. حق المساواة أمام القانون: هو حق جميع الدول بأن تعامل بمساواة أمام القانون الدولي، بغض النظر عن حجمها أو قوتها.

      الواجبات القانونية للدول:

      1. الواجبات القانونية: هي الالتزامات التي تفرضها القوانين الدولية على الدول، مثل الالتزام بالمعاهدات الدولية، واحترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها.
      2. الواجبات الأدبية: هي الالتزامات الأخلاقية التي لا تفرضها القوانين بشكل ملزم، ولكن من المتوقع أن تحترمها الدول من أجل تحقيق التعاون والسلام الدوليين، مثل احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي.

      ملاحظات:

      أولاً: الحقوق الأساسية للدول: هذه الحقوق تشكل أساس السيادة والاستقلال لكل دولة، وهي ضرورية لضمان وجود الدولة وحمايتها من التدخلات الخارجية. توفر هذه الحقوق للدول الحماية أمام المجتمع الدولي وتسمح لها بالمشاركة على قدم المساواة في العلاقات الدولية.

      ثانيًا: الحق في البقاء: حق طبيعي وأساسي لكل دولة للحفاظ على كيانها السياسي والجغرافي. يشمل حق الدفاع عن النفس ضد الاعتداءات الخارجية والتهديدات التي قد تمس سيادتها أو سلامة أراضيها.

      ثالثًا: حق الاستقلال: يتيح للدول إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية، بدون تدخل أو وصاية من الدول الأخرى. حق الاستقلال يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية وفق مصالحها الوطنية.

      رابعًا: حق المساواة أمام القانون: يضمن هذا الحق لكل دولة أن تعامل بنفس الطريقة والاحترام ضمن المجتمع الدولي، بغض النظر عن حجمها أو قوتها العسكرية أو الاقتصادية. المساواة أمام القانون هي مبدأ أساسي في القانون الدولي يهدف لتحقيق العدالة بين الدول.

      خامسًا: الواجبات القانونية للدول: تشمل احترام حقوق الدول الأخرى، والالتزام بالمعاهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. هذه الواجبات تساعد في الحفاظ على النظام الدولي وضمان احترام الحقوق السيادية لكل دولة.

      سادسًا: الواجبات القانونية: هي الواجبات التي تفرضها القوانين والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات السلام.

    1. مصادر القانون الدولي الرئيسية:

      1. المعاهدات الدولية:

        • تعتبر المعاهدات الدولية المصدر الأساسي والأكثر وضوحًا للقانون الدولي. فهي تعبر عن اتفاقات رسمية بين الدول وتلزم أطرافها بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
        • تمتاز بأنها توفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومحددًا للعلاقات بين الدول، وتكون عادة مكتوبة ومنشورة، مما يضمن الشفافية في العلاقات الدولية.
        • التحدي يكمن في أن المعاهدات تكون ملزمة فقط للأطراف التي وقعت عليها وصادقت عليها.
      2. العرف الدولي:

        • العرف الدولي هو مصدر قديم ومهم للقانون الدولي. يعتمد على ممارسات الدول التي يتم اتباعها بشكل متكرر وتُعتبر ملزمة.
      3. المبادئ العامة للقانون:

        • تعد هذه المبادئ المشتركة بين النظم القانونية المختلفة. وهي مصدر مكمل يغطي الثغرات التي قد لا تشملها المعاهدات أو العرف.

      مصادر القانون الدولي الاحتياطية:

      1. أحكام القضاء الدولي:

        • تعتبر قرارات المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، مصدرًا احتياطيًا يستند إليه في الحالات التي لا توجد فيها نصوص واضحة.
      2. الفقه الدولي:

        • يشمل آراء وتفسيرات الفقهاء والخبراء في القانون الدولي. يساعد الفقه في توضيح وتطوير المفاهيم القانونية الدولية.
      3. الإدارة المنفردة لأشخاص القانون الدولي:

        • القرارات الأحادية التي تتخذها الدول.
      4. قرارات المنظمات الدولية:

        • قرارات مثل تلك التي تصدر عن الأمم المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية، لكنها لا تعتبر بالضرورة مصدرًا ملزمًا.
      5. مبادئ العدالة والإنصاف:

        • تُستخدم هذه المبادئ لحل النزاعات الدولية عندما لا تكون هناك نصوص قانونية واضحة. تقدم مرونة كبيرة في حل النزاعات.
    1. المبدأ الأول: مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية<br> يعد هذا المبدأ أحد أعمدة القانون الدولي العام، ويتجسد في المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

      المبدأ الثاني: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير<br> ينص القانون الدولي على أن لكل دولة الحق في سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. مثال بارز هو موقف الأمم المتحدة من عدم التدخل في الأزمات الداخلية للدول ما لم تكن هناك تهديدات حقيقية للسلم والأمن الدوليين.

      المبدأ الثالث: مبدأ المساواة والاحترام المتبادل<br> حيث تتمتع كل دولة، بغض النظر عن حجمها أو قوتها، بصوت متساوٍ في الجمعية العامة. على سبيل المثال، للدول الصغيرة مثل مالطا الحق في التصويت بنفس القدر الذي تمتلكه دول كبرى مثل الولايات المتحدة. في المحكمة الدولية، تتساوى جميع الدول أمام القانون، ما يعزز من مفهوم المساواة والاحترام المتبادل.

      المبدأ الرابع: مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق<br> القانون الدولي يعتمد على وفاء الدول بالتزاماتها الدولية، مثل التزام الدول بالاتفاقات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.

      المبدأ الخامس: مبدأ عدم الاعتداء ورفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات<br> القانون الدولي يمنع اللجوء إلى الحرب إلا في حالات الدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن الدولي. الأزمة بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير أظهرت تطبيقًا لهذا المبدأ، حيث تدخلت الأمم المتحدة للحيلولة دون تفاقم النزاع إلى حرب شاملة.

    1. "أقسام القانون الدولي العام"

      • ١- تقسيم القانون الدولي العام من حيث موضوعه
        • قانون السلام
        • قانون الحرب
      • ٢- تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي
        • القانون الدولي العام ( تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي )
        • القانون الدولي الإقليمي ( تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة )
      • ٣- القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به
        • الطائفة الأولى: مضمون عام، لا يوجد مراعاة للفوارق مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد
        • الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية
        • الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة او جنسيتها او رعويتها والتي لا تجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية

      ملاحظاتي بخصوص تقسيمات القانون الدولي العام الواردة في الخريطة تتضمن الآتي:

      1. تقسيم القانون الدولي العام من حيث موضوعه:
        • قانون السلام: يختص بالقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول في زمن السلم، وتشمل المعاهدات الدولية، العلاقات الدبلوماسية، وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
        • قانون الحرب: يتناول القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة والقيود المفروضة على أساليب ووسائل الحرب، وحماية الأشخاص غير المقاتلين، وكذلك القواعد المتعلقة بإنهاء الحرب وعودة العلاقات السلمية.
      1. تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:
      • القانون الدولي العام: يُطبق على المجتمع الدولي ككل، وهو ما يجعل قواعده تنطبق على جميع الدول بشكل عام، بدون استثناءات إقليمية.
      • القانون الدولي الإقليمي: يختص بمجموعة محددة من الدول ذات الروابط الخاصة، مثل الاتفاقيات الإقليمية التي تنظم التعاون بين الدول العربية أو دول الاتحاد الأوروبي.
      1. القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
      • الطائفة الأولى: مضمون عام، لا يوجد مراعاة للفوارق:

        • تتعلق بقواعد عامة تطبق على الجميع بشكل موحد، مثل قاعدة التعويض عن الأفعال الضارة أو مبدأ الوفاء بالعهد، وهي قواعد لا تأخذ في الاعتبار الفوارق بين الدول أو الكيانات القانونية الدولية.
      • الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق:

        • تتعلق بقواعد تأخذ في الحسبان الفوارق بين الدول والكيانات الأخرى. مثال على ذلك أهلية إبرام المعاهدات، حيث تختلف الأهلية بالنسبة للدول مقارنة بالمنظمات الدولية أو الكيانات القانونية الأخرى.
      • الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل:

        • تتعلق بالقواعد التي تطبق على بعض الدول أو الكيانات فقط ولا تشمل الجميع. مثل القواعد المتعلقة بإقليم الدولة، جنسيتها، أو رعويتها، وهي قواعد ذات طبيعة خاصة ولا تجد لها تطبيقًا فيما يتعلق بالمنظمات الدولية.
    1. أولاً، بالنسبة للانتقاد الأول حول "عدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريعات"، يجب الإشارة إلى أن القانون الدولي يتمحور حول الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول. فلا توجد سلطة تشريعية عالمية، ولكن هذا لا يعني غياب القواعد؛ الدول تتفق على التشريعات في إطار معاهدات دولية وتلتزم بها وفقاً لسيادتها وقراراتها السيادية.

      ثانياً، فيما يتعلق بعدم وجود "محكمة دولية مختصة"، صحيح أن المحكمة الدولية ليست إلزامية لجميع الدول، ولكن هناك محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التي يمكن للدول اللجوء إليها لحل النزاعات. كما أن هناك آليات تسوية نزاعات خارج المحاكم عبر الدبلوماسية والتحكيم.

      ثالثاً، بخصوص "عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ الأحكام"، صحيح أن القانون الدولي يعتمد على التعاون بين الدول ولا توجد قوة شرطة دولية، لكن يمكن فرض الجزاءات والتدابير ضد الدول المخالفة للمعاهدات الدولية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والسياسية.

      رابعاً، فيما يخص "عدم توافر صفة العمومية والتجريد"، القانون الدولي يُطبق على الدول التي تكون طرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات. ومع ذلك، العولمة وزيادة التعاون الدولي يؤديان إلى زيادة الدول التي تنخرط في هذه المعاهدات، مما يعطيها صفة أكثر عمومية وتأثيرًا أكبر.

  6. Aug 2024
    1. الحالة الأولى:

      • نوع الحق: حق شخصي.
      • سبب انقضاء الحق: الإبراء (تخلي الدائن عن حقه في الدين).

      الحالة الثانية:

      • نوع الحق: حق شخصي.
      • سبب انقضاء الحق: المقاصة (انقضاء الدين بمقدار الدين المقابل).

      الحالة الثالثة:

      • نوع الحق: حق عيني أصلي (حق ارتفاق).
      • سبب انقضاء الحق: عدم الاستعمال لمدة 15 سنة، مما يؤدي إلى سقوط حق الارتفاق بالتقادم.

      الحالة الرابعة:

      • نوع الحق: حق شخصي.
      • سبب انقضاء الحق: الوفاء بالحق (تسديد الالتزام بطريقة أخرى غير التوريد، وهي دفع القيمة).

      الحالة الخامسة:

      • نوع الحق: حق شخصي.
      • سبب انقضاء الحق: اتحاد الذمة (الدائن والوريث هما نفس الشخص، مما يؤدي إلى انقضاء الدين).

      الحالة السادسة:

      • نوع الحق: حق عيني تبعي (الرهن).
      • سبب انقضاء الحق: وفاء الدين المضمون بالرهن، مما يؤدي إلى انقضاء حق الرهن.

      الحالة السابعة:

      • نوع الحق: حق شخصي.
      • سبب انقضاء الحق: استحالة التنفيذ (بسبب حريق المصنع).

      الحالة الثامنة:

      • نوع الحق: حق عيني أصلي (حق انتفاع).
      • سبب انقضاء الحق: وفاة المنتفع (أحمد)، ما يؤدي إلى انقضاء حق الانتفاع إذا كان غير محدد المدة أو مؤقتًا بحياة الشخص.

      الحالة التاسعة:

      • نوع الحق: حق شخصي.
      • سبب انقضاء الحق: الوفاء بالالتزام (سداد الدين في المواعيد المحددة).
    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      • التعسف في استعمال الحق: إذا كان البناء يسبب ضرراً كبيراً لجاره، مثل حجب الشمس والهواء، فهذا يعتبر تعسفاً في استعمال الحق. فعلى الرغم من أن المالك له الحق في التصرف في ملكه، يجب أن لا يتسبب هذا التصرف في الإضرار الجسيم بالآخرين.

      الحالة القضائية الثانية:

      • التعسف في استعمال الحق: بما أن القانون يمنع الأجانب من تملك عقارات داخل حدود الحرم المكي، فإن بيع البرج لأجنبي يعتبر تصرفاً غير صحيح. هذا التصرف يعد تعسفاً في استعمال الحق لأنه يتناقض مع الأنظمة التي تحظر تملك الأجانب للعقارات ضمن حدود الحرم المكي.
    1. أنواع محل الحق

      1. الأشياء: كل ما يصلح أن يكون محل الحقوق المالية، وتنقسم إلى:

        • عقار:
          • عقار بطبيعته: مثل المباني السكنية.
          • عقار بالتخصيص: مثل الآلات الصناعية المستخدمة في مصنع.
        • منقول:
          • منقول بطبيعته: مثل الكتب.
          • منقول باعتبار المال: مثل الزهور المخصصة للبيع في محل زهور.
      2. الأعمال: محل الحقوق الشخصية، حيث يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن. وتنقسم الأعمال إلى:

        • عمل إيجابي: مثل تقديم استشارة قانونية.
        • عمل سلبي: مثل عدم نشر معلومات سرية.

      ملاحظات:

      • الأشياء: تشمل كل ما يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية، ويتم تقسيمها إلى عقارات ومنقولات بناءً على طبيعتها ووظيفتها.
      • الأعمال: تتعلق بالالتزامات بين الأفراد، حيث يشمل الحق الشخصي الالتزام بأداء عمل محدد سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.
    1. الحالة القضائية الأولى:

      • الوصف: خالد، البالغ من العمر 10 سنوات، قام بشراء دراجة هوائية بمبلغ 10,000 ريال.
      • النقطة الأساسية: خالد يُعتبر قاصرًا وناقص الأهلية القانونية.
      • السبب القانوني:
        • القاصرون لا يملكون الأهلية لإبرام عقود مالية كبيرة دون موافقة ولي الأمر.
        • هذا النوع من التصرفات يُعتبر ضارًا لناقص الأهلية لأنه يتضمن مخاطرة مالية كبيرة لا يستطيع القاصر تحملها.
      • النتيجة:
        • الدفع صحيح: لأن التصرف يعتبر ضارًا لناقص الأهلية. يمكن لوالد خالد طلب إبطال العقد قانونيًا.

      الحالة القضائية الثانية:

      • الوصف: سعيد وهب شقة لسعود البالغ من العمر 5 سنوات، وقبلها سعود.
      • النقطة الأساسية: الهبة تُعد من التصرفات النافعة نفعًا محضًا لناقص الأهلية.
      • السبب القانوني:
        • التصرفات التي تكون نافعة نفعًا محضًا للقاصر تُعتبر صحيحة قانونيًا حتى لو لم يكن هناك تدخل من الولي أو الوصي، لأنها تصب في مصلحة القاصر دون أي ضرر أو التزام.
      • النتيجة:
        • التصرف صحيح: لأن الهبة نافعة نفعًا محضًا لناقص الأهلية، وبالتالي تعتبر صحيحة وقانونية.
      1. موضوع الحق:

        • الحقوق العينية: تتعلق بشيء مادي معين، مثل العقار أو المنقول، ويمنح صاحبه سلطة مباشرة عليه.
        • الحقوق الشخصية: تتعلق بعلاقة بين شخصين، حيث يكون أحدهما مدينًا والآخر دائنًا بأداء معين، مثل دفع مبلغ مالي.
      2. التأثير على الغير:

        • الحقوق العينية: تكون نافذة في مواجهة الجميع (الغير)، مما يعني أن صاحب الحق العيني يمكنه التمسك بحقه ضد أي شخص.
        • الحقوق الشخصية: تكون نافذة فقط بين الأطراف المتعاقدة (الدائن والمدين)، ولا تلزم الغير إلا في حالات خاصة مثل الحوالة.
      3. التنفيذ:

        • الحقوق العينية: يمكن لصاحب الحق العيني التنفيذ مباشرة على الشيء المملوك، مثل استرداد العقار المرهون في حالة عدم الوفاء بالدين.
        • الحقوق الشخصية: يتطلب التنفيذ عادة اللجوء إلى القضاء لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه.
      4. الدوام والاستمرار:

        • الحقوق العينية: غالبًا ما تكون حقوقًا دائمة وتستمر حتى يتم التصرف في الشيء أو زواله.
        • الحقوق الشخصية: تكون محدودة بفترة زمنية معينة وتنتهي عند الوفاء بالالتزام أو سقوط الحق بالتقادم.
      5. الأولوية في السداد:

        • الحقوق العينية: تتمتع بالأولوية على الحقوق الشخصية في حالة إفلاس المدين، حيث يتم سداد حقوق أصحاب الحقوق العينية أولاً.
        • الحقوق الشخصية: يتم سدادها بعد الحقوق العينية وتكون في مرتبة متساوية مع الدائنين الآخرين.
      6. الانتقال:

        • الحقوق العينية: تنتقل إلى الورثة أو المشترين عن طريق التصرف في الشيء المملوك، مثل بيع العقار أو انتقال الملكية.
        • الحقوق الشخصية: تنتقل عن طريق الحوالة أو الإرث، ولا تنتقل تلقائيًا مع الشيء نفسه.
      7. الإثبات والتسجيل:

        • الحقوق العينية: غالبًا ما تتطلب التسجيل في السجلات الرسمية، مثل السجل العقاري، لإثبات الحق وجعله نافذًا ضد الغير.
        • الحقوق الشخصية: تعتمد على العقود والاتفاقات بين الأطراف، ولا تتطلب التسجيل في السجلات الرسمية إلا في حالات معينة.
      1. مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون. ومما يميزه أنه لم يعرف الحق بالغاية وهي المصلحة ولا بالدعوى لأنها تابعة للحق.

      2. خصائص المفهوم:

        • أ) الاستئثار بالحق دون الغير.
        • ب) التسلط بالقدرة على استغلال حقه بحرية.
        • ج) حجية الحق في مواجهة الغير واحترامه طوعًا أو بقوة القانون.
      3. الصور الدالة عليه: حرية التصرف الكامل فيما يدخل في ملكية الشخص من عقارات ومنقولات.

      4. صور غير دالة عليه: حرية التصرف الكامل في ما يملكه الغير وإن كان في نطاق عمله.

    1. ١- المقارنة بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي:

      المفهوم:

      • الأمر الملكي: هو قرار يصدر مباشرة من الملك ولا يحتاج إلى موافقة أي جهة أخرى. يشمل تعيينات المناصب العليا، تعديل القوانين الأساسية، أو إصدار قرارات ذات طبيعة خاصة.
      • المرسوم الملكي: هو قرار يصدر من الملك ولكنه عادةً بعد موافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. يُستخدم لتنفيذ قوانين معينة أو تعديلها.

      متخذ القرار:

      • الأمر الملكي: يصدر من الملك مباشرة دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية أو تنفيذية.
      • المرسوم الملكي: يصدر من الملك ولكن بعد استشارة وموافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية.

      أمثلة:

      • الأمر الملكي: تعيين ولي العهد، تعديل الدستور الأساسي، إنشاء هيئات جديدة.
      • المرسوم الملكي: إصدار نظام جديد مثل نظام الشركات، تعديل القوانين مثل قانون العمل.

      ٢- المقارنة بين اللوائح التنظيمية والتنفيذية:

      طريقة إصدارها:

      • اللائحة التنظيمية: تصدر من جهة تنظيمية أو جهة حكومية معينة لوضع قواعد عامة تنظم سير العمل في جهة معينة أو قطاع معين.
      • اللائحة التنفيذية: تصدر من السلطة التنفيذية لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق قوانين أو أنظمة معينة.

      ما تتضمنه:

      • اللائحة التنظيمية: تتضمن قواعد وإرشادات عامة تنظم عمل قطاعات معينة، وتُركّز على التفاصيل العملية والإجرائية.
      • اللائحة التنفيذية: تتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة عن كيفية تنفيذ وتطبيق القوانين أو الأنظمة التي تم إقرارها.

      أمثلة:

      • اللائحة التنظيمية: لائحة تنظيم ممارسة مهنة معينة، مثل لائحة تنظيم مهنة المحاماة.
      • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تشرح تفاصيل تطبيق بنود قانون العمل الجديد.
    1. - المصادر الأصلية:

      • القرآن الكريم.
      • السنة النبوية.

      - المصادر التبعية:

      • قول الصحابي.
      • الإجماع.
      • العرف: القواعد غير المكتوبة التي يتبعها الناس بشكل مستمر حتى تصبح ملزمة.
      • القياس.
      • سد الذرائع.
      • الاستصحاب.

      العرف: العرف هو أحد المصادر التبعية وله شروط محددة للاعتماد عليه:

      • أن يكون الاعتياد عامًا: يجب أن يكون العرف متبعًا بشكل عام بين الناس.
      • أن يكون الاعتياد سابقًا لواقعة الاستقرار: أي أن يكون العرف موجودًا قبل الحادثة التي نريد الحكم فيها.
      • ألا ينطوي الاعتياد على مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للآداب: يجب أن يكون العرف متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وغير مخالف للآداب العامة.
    1. الحالة القضائية الأولى: الإجابة: نعم، في هذه الحالة المحكمة ملزمة برفض الدعوى تلقائيًا إذا كانت غير مختصة، حتى لو وافق الطرفان على نظرها من قبل هذه المحكمة. السبب هو أن القاعدة القانونية الآمرة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولذلك، إذا كانت المحكمة تفتقر للاختصاص، فيجب عليها أن ترد الدعوى من تلقاء نفسها.

      الحالة القضائية الثانية: الإجابة: صحيح، القواعد القانونية المكملة تعطي الأطراف حرية الاتفاق على خلافها، بشرط أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على ذلك. في هذه الحالة، ما قام به خالد وسعيد صحيح قانونيًا لأنهما اتفقا مسبقًا على شروط معينة تخالف القاعدة المكملة، وهذا مسموح به طالما أن الاتفاق موجود بينهما.

    1. ١- القانون العام - (القانون الجنائي).

      ٢- القانون العام - (القانون الاداري).

      ٣- القانون العام - (القانون الاداري).

      ٤- القانون العام - (القانون الدستوري).

      ٥- القانون الخاص - (القانون التجاري).

      ٦-القانون العام - (القانون الجنائي).

      ٧- القانون العام - (القانون الدولي العام).

      ٨- القانون العام - (القانون المالي).

      ٩- القانون الخاص - (القانون التجاري).

      ١٠- القانون الخاص - (القانون المرافعات).

      ١١- القانون العام - (القانون الجنائي).

      ١٢- القانون الخاص - (قانون الأحوال الشخصية).

      ١٣- القانون الخاص - (قانون العمل).

      ١٤-القانون الخاص - (قانون الأحوال الشخصية).

      ١٥- القانون العام - (قانون الدولي العام).

    1. تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون: نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون: ١- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ٢- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.