22 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. لعقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. الإجازات للمرأة العاملة كالتالي : حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع حق المرأة في إجازتها مدة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة إجازة الوضع دون أجر حق المرأة المسلمة في إجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر ،وكذلك يحق للمرأة غير المسلمةالمتوفى زوجها إجازة لمدة خمسة عشر يوماً

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ -افراد أسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      من الصور الداله على المفهوم العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الأول : ١ـ عذر تقبله المحكمه ٢ـ صدور من المدعى عليه إقرار بالحق السؤال الثاني : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قدد يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم تعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن معالجته السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إجراءات التسوية الودية السؤال الرابع : لايسقط حق العامل حتى ولو اتفق العامل وصاحب العمل على ذالك السؤال الخامس :اذا وافق العامل على ذالك كتابياً

  2. Sep 2024
    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال الله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا "

    1. الاهليه تنقسم إلى اهليه الوجوب وأهليه الأداء شروط اهليه الوجوب : 1ـ صلاحيه الإنسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه 2ـ ملازمه للانسان من بداية حياته 3ـ ثبوتها للانسان الحياة حالات اهليه الوجوب: أهلية ناقصة ـ أهلية كاملة

      شروط أهلية الاداء: 1ـ صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال 2ـ التمييز حالات أهلية الأداء : عديم اهليه ـ ناقص الاهليه ـ كامل الاهليه

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. أوجه الاختلاف من حيث الحد والحقيقه: التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه واما الوضعي خطاب طلب فعل او طلب ترك من حيث اشتراط قدرة المكلف : التكليفي يشترط قدرة المكلف اما الوضعي لايشترط ان يقدر المكلف عليه من حيث تعلق الحكم بعفل المكلف وغير المكلف : التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت اما الوضعي يعلق بفعل المكلف وغير المكلف من حيث علم المكلف التكليفي يشترط علم المكلف اما الوضعي لا يشترط

      النص الأول اجتماع الخطاب التكليفي والوضعي معاً النص الثاني خطاب وضعي

    1. اولا دعوى العقد : يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

    1. السبب المانع هو الوظيفة حيث ينص القرار على عدم الجمع بين الوظيفه العامه وممارسة التجارة والمتهم أقر بذالك والاقرار حجه بذاتها

    1. حكم الحج الايجاب حكم الربا التحريم حكم الكلام فيما لايعني المرء الكراهة حكم الصيد للمتحلل الإباحة حكم البيع الاباحه حكم الصلوات الخمس الايجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان الاباحه حكم أداء الأمانات الايجاب حكم اﻹشهاد على البيع الندب حكم اكل الميته التحريم حكم كتابة الدين الندب<br> حكم الزنا التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر تحريم

    1. المصدر : الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر نوع الجزاء : في الحكم الشرعي جزاء إيجابي وسلبي اما القاعدة النظامية جزاء سلبي فقط الجزاء على التصرفات باعتباره دنوياً او أخروياً: الحكم الشرعي جزائه دنيوياً وأخروياً اما القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط تنوع اﻷحكام : الحكم الشرعي تتنوع الاحكام إلى الوجوب والندب الحرمه والكراهة في القاعدة النظامية لايوجد الندب والكراهة

    1. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) الحكم التخييري (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل) الحكم التكليف خطاب الله بجعل الشيء سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً الحكم الوضعي

      السؤال الاول خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى، نحو: «لا اله الا الله»، وما تعلق بفعله،قوله ( خلق كل شي) من حيث انه مكلف: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون) ان الحفظه يعلمونه لا من حيث انه مكلف به

      السؤال الثاني : الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل الاقسام الاربعه وهم الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني: أن يرد فيه التخيير الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع

    1. استند القاضي على القاعدة الاصوليه (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ومعناها بيان الواجب الشرعي ولان الاب مأمور بحسن تربية أولاده ورعايتهم ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الاولاد لزيارة والدتهم وردهم فقد حكم القاضي بذالك لانه لم يتبين سبب امتناع الاب عن ذالك ولان امتناعه يعد من الإضرار المنهي عنه وقد استند القاضي بقول الله تعالى (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

    1. 1- للقانوني : يقوم القانوني بالإستعانة بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروض أمامه ومن ثم يحدد أوجه الوفاق والخلاف وعليه يقوم بترجيح اقرب واقوى دليل لتحقيق المصالح التي قصد الشارع تحقيقها

      2- التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها ماهو عام ومنها ماهو خاص و النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التقاضي يتم من قبل القاضي , ودلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها ما هو صريح ومنها ما هو ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما والقواعد الاصولية كقواعد الالفاظ والسياق

      3- خبراء الأنظمة : 1- دراسة الأدلة لشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2- دراسة الأدلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع 3- دراسة المقاصد التشريعية العامة 4- دراسة دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص 5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. 1- القواعد : تعرف بانها اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية الاستنباط : الاستخراج الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية و هي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام

      2- طرق الفقه على سبيل الاجمال , صفة الاستفادة منها , صفة المجتهد و المقلد

  3. Aug 2024
    1. المسأله الاولى الخلاف في ثبوت الدليل، المسأله الثانية الخلاف في عدم ثبوت الدليل، المسأله الثالثه الخلاف في العائد لدلالات الألفاظ، المسأله الرابعة الخلاف في حجية بعض الادله، المسأله الخامسة الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب الامام ابي حنيفه مدرسة اهل الرأي مذهب الامام مالك ومذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد مدرسة اهل الحديث

    1. اركان البيع وشروط النكاح ومحضورات الإحرام من الفقه أقسام الواجب وألفاظ العموم وأركان القياس من أصول الفقه