44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١-يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة

      2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه

      3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل

      4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

      5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. ولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. همية الجلسة التحضيرية : 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      2-عرض الصلح على الأطراف

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. 1 ‌استكمال أوراق الدعوى. . 2 ‌تبليغ الأطراف. . 3 ‌‌تبادل المذكرات والمستندات. . 4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . 6 طلب إكمال

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

      • يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
    1. لحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

      • الاستعانة في القطاع الخاص.

      2-. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة عليه إلى إدارات مركزية في الوزارة. 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4-للمحكمة الاستئناس. برأي التجار، وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد. 18. 21

    1. *اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :- ** أولا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

      ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. لحكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان

    1. لجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات (المجلس الأعلى للقضاء)

      ‏مهام رئيس المحكمة:

      تسمية عضو احتياطي للدائرة ‏تخصص دائرة أو أكثر من الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ‏تسمية أحد قضات المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ‏الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ‏الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ‏اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. ‏ مهام وأعمال اعوان القضاء :

      ‏الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام. ‏إجراءات التبليغ ‏الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ‏تبادل المذكرات ‏إدارة قاعة الجلسات ‏إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ‏إدارة الدعوى وملف القضية ‏البحوث والدراسات ‏صياغة وأعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة ‏إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ‏جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ‏الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Sep 2024
    1. 1- من حيث اهداف المنظمة منظمات متخصصة : مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمات ذات أهداف عامة : مثل عصبة الامم سابقاً والامم المتحدة وجامعة الدول العربية

      2- من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي منظمات إقليمية : مثل مجلس اوروبا ومجلس التعاون الخليجي منظمات قارية : مثل حلف شمال الأطلسي منظمات عالمية : مثل الامم المتحدة

      3- من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمة منظمات قانونية : مثل محكمة العدل الدولية منظمات إدارية : مثل اتحاد البريد العالمي منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : مثل منظمك الطيران المدني ومنظمة العمل الدولي

      (مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام) 1- قوانين لحماية الفرد من تعسف المجتمع 2- قوانين لحماية المجتمع من بعض تصرفات الأفراد

    1. تتمثل مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات

    1. 1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة

    1. من حيث موضوعه: أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى : ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون(وليس فيها مراعاة للفوارق) ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية: ذات مضمون عام وتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي(ويوجد فيها مراعاة للفوارق) ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بل على طائفة محددة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.

    1. – (عدم وجود سلطة تشريعية) أن هذا القول جاء وليد خلط فكرة التشريع وفكرة القانون، لأن وجود فكرة القانون لم يكن مرتبط أساسا في أي وقت التشريع، فالقاعدة القانونية تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية. فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف، إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية. 2 – (عدم وجود محكمة مختصة) أن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، ومن ثم إن عدم وجود سلطة قضائية، لا ينفي وجود القانون. إذ القاضي لا يخلق القانون إنما يطبق القانون الموجود. وهذه الحجه أصبحت غير وجيهه بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية، فهناك ( الهيئة الدولية للتحكيم) (المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان) (محكمة العدل الدولية). وإن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لازال إختصاصه غير ملزم، والثاني إختصاصه ملزم، إلا أن هذا الخلاف مرجه أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسه، الذي لا توجد سلطة تعلو سلطة وإرادة الدولة نفسها في المجتمع الدولي. 3 – (عدم وجود سلطة تنفيذية) أن القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطا لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة إجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصاحبها قوة ملزمة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيف، صحيح أن عدم وجود الجزاء قد يدفع البعض على الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضا في العلاقات الدولية، إلا أن ذلك لا يمكن التدليل به على عدم وجود قوتها الإزامية. فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، فهناك (جزاءات المجتمع الدولي) الذي قد يصل إلى الحرب، والفصل من المنظمات الدولية، والحصر الدبلوماسي، الحصر الاقتصادي. 4 – (فقد صفتي العمومية والتجريد، وذلك لقلة عدد المخاطبين به) أن قلة العدد ترجع أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي، من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلى على فرد واحد أو أفراد معينين، ولم يقل أحد أنه هذه القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد. مثل نظام محاكمة الوزراء في المملكة.

  3. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. صادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. 1- الدفع صحيح لان الطفل ناقص الأهليه لا نفيه اضرار بناقص الاهليه الثاني هبة الشقه لطفل صحيحه لانها تعد من التصرفات النافعه نفعا محض

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    1. منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون و خصائصه 1- الاستئثار 2- التسلط 3- حجية القانون

    1. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    1. الاولى يحق للمحكمه عدم القبول لعدم الاختصاص الثاني انه وجود الشهود والمكتوب يلزم المعى عليه الدفع

    1. الاول امتيازات الصلطه العامه الثاني الاختصاص القضائي الثالث القضاء الاداري الرابع السلطه القضائية والنفيذية والتنظيمية 5- القانون الخاص والعام - 6-القانون العام<br> 7- عن طريق المحكمة بالظام الدولي 8-مختصه بالقانون العام 9- القانون الخاص المتعلق بالتجارة 10-المرافعات الشرعيه القانون العام 11- القانون الخاص والعام 12- القانون الخاص الاحوال الشخصية 13- عام وخاص محكمه العماليه<br> 14- محكمة الاحوال الشخصية الخاص 15-القانون العام

    1. الاول انه يجب اتفاق الطرفين على طريقة السداد الثاني جزاء تأديبي الغرامه وجزاء جنائي

    1. 2فى

      تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. أهداف القانون : ١. تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.

    2. 2

      نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

    3. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

    4. تعريف القانون هو مجموعه من القواعد العامه والمجرده التي تنظم سلوك الخارجي لأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها<br> نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم اهداف القانون 1-تحقيق العدل والأنصاف في المجتمع 2-إقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق بينهما 3-تهذيب سلوك الافراد والرقي به 4- حماية حقوق الحريات والمصالح المشروعه للأشخاص