112 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل .

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. وفقاً لما وردَ في المادة (٨١) من نظام العمل؛ كالاتي:- ١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

      ٢- إذا ثبتَ أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      ٣- إذا كلفهُ صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

      ٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

      ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      ٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

      ٧- إذا كانَ صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

    1. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني

      • وفقاً لنظام العمل السعودي

      بانتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية

      • المادة 84 من نظام العمل السعودي

      نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

      إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      •المادة88

      إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      •المطالبة بالحقوق:

      إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. وصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا اصيب في وقت العمل، انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠ يوم فيصرف له ٥٠% من الراتب، واذا كان العلاج في اقل من ٦٠ يوم فيصرف له ٧٥٪؜ من الراتب.

    1. أحكام الإجازات تكون على النحو التالي ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع : تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. وتأسيسًا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. 1/ إجازة الوضع لمدة عشر أسابيع بأجر.

      2/ اجازة مدتها شهر بأجر, تكون بعد انتهاء اجازة الوضع, مع حقها تمديد الاجازة لمدة شهر لكن دون أجر.

      3/ إجازة المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

      4/إجازة المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها لدة خمسة عشر يوماً بأجر كامل.

    1. اجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية.

      التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها>

  2. Nov 2024
    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة.

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : 1/الأجر. 2/ التبعية لصاحب العمل. 3/الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : اتفاق الطرف الأول على أن يبيع سلعة للطرف الثاني .

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. 1- أ- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ب أن- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. 2- قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته. 3- ليتم اتخاذ إلاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. 4- لايسقط ويمكنه المطالبة فيه بناءً على نص المادة الثامنة من نظام العمل. 5- إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. السؤال الأول: ٢- الصواب أن يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر. ٣- تخوله حق المطالبة: لأن الفعل خول يتعدى إلى مفعولين. ٤- الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) فيقول ولطلب المدعية فسخ. ٥- الأحسن ( ثبت في مكان واضح )؛ لأن الأصل في الظرفية ( في ) وأشدد منه ما. ٦- قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين. ٧- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. ٨- حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصا بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. ٩- حالة النصب ( أربعون ) لذا يجب القول: اخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

      السؤال الثاني: ٢- رفع كلمة ( الطرفان ) والصواب جرها لأنها مضاف إليه ( الطرفين ). ٣- رفع (مفرط ومخالف ) مع أن مفرط مفعول ثانٍ للفعل ( يعد ) فيجب نصبه ( مفرطًا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ). ٤- تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثها الثالثة عشرة.

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. 1: ( المستأنفّيْن / المستأنفان )

      2: ( موجّه/ موجَّها )

      3: ( يقوم/ يقُمْ )

      4: ( إنذار / إنذاراً )

      5: ( عدلي / عدلياً )

      6: ( يرتضي / يرْتضِ )

      7: ( وكيلي / وكيلا )

      8: ( الّدي / الّتي )

      9: ( المستأنفين / المستأنِفان )

      10: ( هذا / هذه )

      11: ( مردود / مردوداً )

      12: ( وكيلي / وكيلا )

      13: ( بأنَّ / أنَّ )

      14: ( مشتملةً / مشتملةْ )

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الخطأ في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (الصالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها ، الصواب : يقدمها

      ٣-(سواء تم ذلك بشكل) ودّي مخالفه للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققًا ودّيًا

      ٤- همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. تم الاطلاع وهناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. الللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الأبواب ، الفضيلة ، المدعي . المبيع ، البيع.

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    1. 2- امتلئت / الصواب : امتلأت. 3- إستفاد/ الصواب: استفاد. ، اقوال/ الصواب: أقوال 4- سائه/ الصواب : ساءه. 5- تفائلوا/ الصواب: تفاءلوا. 6- فولاءنا , وانتمائنا / الصواب : فولاؤنا , وانتماؤنا. 7- آذان/ الصواب: أذان. 8- يلاءم / الصواب : يلائم. 9- أبناءنا / الصواب: أبناؤنا. 10- رأسماله / الصواب : رأس ماله. 11- شيىء / الصواب: شيء. 12- يسىء / الصواب: يسيء. 13- إتباع / الصواب : اتباع.

    1. تم الاطلاع، تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. تم الاطلاع، والقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. ١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:- ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون. ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. 1: والستون : ( التصحيح ) : والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. تم الاطلاع، ولاحظت أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- استخدمها

      ٤- أحتاج إلى التحسين

      ٥- استخدمها

      ٦- استخدمها

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- أحتاج إلى التحسين

    1. الضوابط اللفظية: الطهارة من الأخظاء النحوية والتصريفية, وتجنب استعمال الألفاظ العامية غير السليمة لغويًأ. الضوابط التركيبية: (إذا أتم المحضون ثمانية عشر عامًا) عربية وصحة الأسلوب. الضوابط المعنوية: موافقة العبارة للمعنو والدقة والوضوح كمجنونًا, معتوهًا. ضوابط الإملاء والترقيم: وضع الفاصلة في الأماكن الصحيحة والمحافظة على كتابة همزات القطع والوصل بطريقة صحيحة.

  3. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. على القاضي المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها وعلى الأغلبية الرد عليها ويثبت ذلك أثناء المداولة في محضر.

    1. 1- طلب التنحي صحيح. 2- لا يكون هناك رد للدوائر. 3- تثبت الدائرة وقف نظر الدعوى وفي حال الرد تستئنف الدعوى. 4- لا يجوز أن يكون في الدائرة أكثر من قاضي تربطهم صلة وإن حصل يجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابةً.

    1. 1- يثبت ذلك في المحضر ويوقع من قبل رئيس الجسة وأمين السر. 2- لابد على الرئيس من التحقق من المحضر وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه.

    1. الحالة الاولى : الحكم صحيح تصبح الدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها. الحالة الثانية : الدعاوى التأديبية لا تشطب. الحالة الثالثة :بناءً على المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية الحكم صحيح فتعد الدعوى كان لم تكن وذلك لتكرار غياب المدعي بعد السير في الدعوى مرة أخرى. الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم في حقه حضوريًا.

    1. الحاله القضائية الاولى: المادة (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى :يجب إثبات تاريخ طلب القيد وعلى المدعي المطالبة بذلك.

      الحالة الثانية : إجراء صحيح ولكن يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد وعلى المدعي إكمال البيانات .

      الحالة الثالثة: إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يومًا .

      الحالة الرابعة : يجب على الموظف قيد الدعوى مباشرةً وإثبات تاريخ القيد .

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الأولى: حكمت المحكمة بناءً على المادة (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانية: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعة: المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنوا على خلاف الماده. .

      الحالة القضائية الخامسة: الحكم صحيح.

    1. 1- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. 1 -المحكمة الإدارية العليا 2- محاكم الاستئناف 3- المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى. محاكم الاستئناف الإدارية: النظر في الحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية بالإضافة إلى دعاوى التظلم من قرارات لجنة المساهمات العقارية. المحكمة الإدارية العليا: تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية إذا كان محل الاعتراض يتطابق مع الأسباب المذكورة نظامًا.

    1. بناءً على ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء..الخ. فالمختص المجلس الأعلى للقضاء فيجب على الشركة المدعية رفع طلب التعيين إليها.

    1. لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصًا نوعيًا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وإن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيًا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزيع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ أن الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة .

    1. 1- تم نظر الاختصاص المكاني بشكل صحيح وذلك نظرًا لارتباط الاختصاص متعلق بمقر فرع الجهة المدعى عليها و مقر المدعى عليه. 2- نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية. 3- صحيح حيث يتم نظر دعوى التفسير أو التصحيح من قبل الدائرة مصدرة الحكم.

    1. 1- قواعد الاختصاص في المحاكم هي الأسس التي تحدد أي محكمة تملك الصلاحية القانونية للنظر في نزاع أو قضية معينة ومن أهمية ذلك: أ- تجنب تضارب القرارات بتحديد محكمة محددة للنظر في قضية معينة، يتم تجنب احتمالية أن تصدر محاكم متعددة قرارات متعارضة بشأن نفس القضية. ب- تطبيق القواعد المناسبة، يتم ضمان أن الطرفين يخضعان لمحكمة مختصة بناءً على المعايير القانونية الملائمة، مثل المكان أو نوع النزاع. ج- تساعد هذه القواعد في توزيع القضايا بشكل مناسب على المحاكم المختلفة بناءً على نوع القضية أو قيمتها أو مكان وقوع النزاع. د- من خلال تحديد الاختصاص، يتم تحسين كفاءة النظام القضائي عبر توجيه القضايا إلى المحاكم الأكثر تأهيلًا للنظر فيها، سواءً كانت متخصصة في القضايا الجزائية، القضايا المدنية، أو التجارية. 2- المثال الاول: الاختصاص الولائي. المثال الثاني: الاختصاص النوعي. المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. 1- ما علاقة أنظمة المرافعات بديوان المظالم؟ 2- متى كان أول إنشاء لديوان المظالم؟ 3- كيف كان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟ 4- في عام 1374 صدر المرسوم الملكي الكريم بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم من الذي يقوم بإدارته وما رتبته؟ 5- ماذا ترتب على اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقل؟ 6- ما نوع النظام الذي تأخذ به المملكة؟

    1. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في حدود القاعدة أو النص النظامي المحال له دون غيره فهو المعني بالتطبيق.

      الإحالة العامة الى النظام: تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى الإدارية التي لم يرد نص فيها ما لم تتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

    1. 1- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      3-الحكم بعدم قبول الدعوى لان الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار إليها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. نعم متعلقة بالنظام العام. ويمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها. ج2/ الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى والجهة ليست حكومية ولا تابعة لنظام الخدمة المدنية.

    1. ١/ أنظمة المرافعات ليست أمرًا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن البعض، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاص اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدًا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات.

      ج٢/ نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم يُنطق في جلسة علنية واضحة التلاوة ومع الأسباب.

      ج٣/ نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      ج٤/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      ج٥/ هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك.

      خصائص أنظمة المرافعات: ١/ التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى ما اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. ٤/ بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة. 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين. 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. بداية تم تقديم الطلب في المدة المحددة وهذا موافق للنظام ثانيًا كانت من الأسباب ما استجد من البينات وهذا كان يمكن تقديمه لدى المحكمة الابتدائية وخالف الملتمس النص الآمر بتقديم كافة البينات والأسانيد ضمن صحيفة الدعوى عند تقديمها.

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظامًا وتم قبوله شكلًا وتم رفضه موضوعًا لعدم الظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولًا على أسبابه.

    1. 1- لوضع منطوق مختلف عما صدر بشأنه الحكم في القضية. 2- عدم صحة تكلفة الخبير الواردة في الأسباب؛ إذ إن تكلفة أتعاب الخبير كانت عشرين ألفا وخمسمائة ريال. 3-تعديل نوع الخبرة المشار إليه في الوقائع لتكون خبرة هندسية بدلًا من محاسبية.

    1. 1- إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الامر. 2- الإخطار وذلك بأن يشعر الدائن المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. 3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. 1- إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدًا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- تحيد أجل تقديم المذكرات التكميلية لخمسة عشر يومًا والصحيح: مدة لا تتجاوز عشرة أيام. 2- تقديم أحد الأطراف مذكرتين والصحيح: لكل طرف مذكرة واحدة. 3- وجود طلبات وبينات جديدة والصحيح: يقتصر على استيفاء وإيضاح ما سبق تقديمه للمحكمة. 4- إرفاق المستندات والصحيح عدم إجازة ذلك

      • عدم الإتاحة للمدعي بالاطلاع على المستندات والصحيح: السماح باطلاعه عليها.
    1. الجوانب الإيجابية تعددت منها: 1-إبلاغ وحضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3- سلامة تكييف المحكمة للعقد وبأنه ليس من اختصاص المحاكم التجارية . 4- إفهام الأطراف بالمدة اللازمة للرد.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية: شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يومًا فتعتبر كأن لم تكن. الحكم في الجزء الثاني من القضية: إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطلوب ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه لشخصه بالهاتف الموثق عن طريق أبشر.

    1. 1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2- عرض الصلح على الاطراف. 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. 1- عدد الجلسات أسبوعيًا يومين على الأكثر . 2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . 3- تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد على 20 يوم من تاريخ قيدها . 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: : بعد أربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة. 5- التأجيل : الأولى 60 يوم , الثانية لا يتجاوز 30 يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة بعلى أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على الدعوى ونظرًا لتقديمها من قبل محامي حيث كانت قيمة المطالبة تزيد عن مليوني ريال فالتمثيل صحيح.

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.

    1. نظرًا لتبليغ المدعى عليها لشخصها ولتسليم المستندات اللازمة يتم الحكم عليها ويعد في حقها حضوريًا

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :-

      الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في لأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية :-

      1- يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت . 3- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما . 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها، و إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندًا كافيًا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يومًا لقيد الدعوى. الحالة الثانية :2- الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (30) يومًا. الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يومًا يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص وذلك في أحكام من ضمنها:

      1. المصالحة والوساطة.
      2. التبليغ والإشعار.
      3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
      4. إدارة قاعات الجلسات.
      5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
      6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.
      7. توثيق إجراءات الإثبات.
      8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
      9. الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة.
      10. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
      11. يجوز -ايضًا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.
      12. في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه.
      13. إجراءات الدعاوى الجماعية.
    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضً واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.2- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ب- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ج. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. د. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ه. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. و- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وسوف يؤمن ذلك تسريع للإجراءات بحيث يقلل من تراكم القضايا وحل المنازعات التجارية.

    1. تأييد الحكم, وذلك نظرًا لأن المحاكم التجارية تختص بصورة حصرية على شركات المضاربة في الشركات الفقهية.

    1. 1- المجلس الأعلى للقضاء 2- الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها, وله: أ- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ب- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ج- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. د- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ه- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. و- اعتماد تقرير الإدارة المحتصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- بالإضافة إلى الأعمال السمندة إليهم في النظام: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- الأعمال التصلة بإدارة الجلسة. ج- إجراءات التبليغ. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات. و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح- البحوث والدراسات. ط- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ي- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ك- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ل- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  4. Sep 2024
    1. 1- عدم بلوغ الدليل. 2- عدم بلوغ الدليل. 3- الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ. 4-عدم بلوغ الدليل. 5- عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي. مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث. مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث.

    1. 1- أركان البيع : الفقه. 2- أقسام الواجب : أصول الفقه. 3- ألفاظ العموم : أصول الفقه. 4- شروط النكاح : الفقه. 5- أركان القياس : أصول الفقه. 6- محظورات الإحرام : الفقه.

  5. Aug 2024
    1. المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضرورية نوعه الكلي : العقل. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض. أثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه للمتهم وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١- زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢- حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين. إعادة صياغة التسبيب : ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي باعترافه المثبت شرعًا ولأن في حيازة تلك الحبوب إضرارًا بالعقل التي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحمايةً عن ملابسة من يددعوه إلى العودة إلى هذا الذنب إلا أنه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه وخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة 60 من نفس النظام وقررت تعزيره.

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. 1- الحكم الاول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد: حفظ المال - مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني, الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا. المقصد: حفظ النفس -مرتبة المقصد: ا ضروري أو حاجي سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال والحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا أما الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا. 2- الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد: حفظ النفس - مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد: حفظ النفس .الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. 3- الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية أخلاقية لا تبلغ الحد المقصد: حفظ العرض - مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد: حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. 4- الحكم الأول: ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد: حفظ المال - مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس المقصد: حفظ النفس - مرتبة المقصد: الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده - سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. 5- الحكم الأول: عقوبة الحبس التنفيذي للمرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر المقصد: حفظ العرض - مرتبة المقصد: حاجي الحكم الثاني: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر المقصد: حفظ النفس - مرتبة المقصد: حاجي الحكم المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي العرض. 6- الحكم الاول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين المقصد: حفظ المال - مرتبة المقصد: حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد: حفظ العرض - مرتبة المقصد: تحسيني. الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أما الثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا أما الحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. السؤال الأول/ منع ما يذهب العقل - ضروري. السؤال الثاني/ زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى-تحسيني-الدين. حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن - تحسيني - النفس والعرض. حفظ حرمة البيوت - تحسيني - العرض. السؤال الثالث/ بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه بالإعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل، وبدخوله منزل المواطن.. تحت تأثير المسكر لغرض سيءٍ في نفسه ولكون ما ارتكبه المتهم من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب يثبت لثبوتها الحد الشرعي الزاجر عن الوقوع في الذنب ولأن ما ارتكبه من دخول للبيوت لغرضٍ سيءٍ في نفسه يعد انتهاكًا لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحفظ البيوت وحرمتها ما يقتضي تعزيره حفظًا للحرمات والأعراض لذا فقد ثبت لدي شرعًا إدانة المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة أعلاه.

    1. السؤال الأول/ الحكم: إقامة الصلاة - المكمل: وجوب صلاة الجماعة. الحكم: وجوب القصاص في النفس عند إتلافها عمدًا - المكمل: وجوب التماثل في القصاص. الحكم: تحريم الزنا - المكمل: غض البصر. الحكم: تحريم شرب المسكر - المكمل: تحريم شرب القليل منه. الحكم: تحريم غصب الأموال - المكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. السؤال الثاني/ الحكم: وجوب صلاة الجمعة - المكمل: مشروعية التراص في الصف. االحكم: الأمر بالتداوي - المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. الحكم: الأمر بالنكاح للقادر - المكمل: الأمر بالصوم لغير القادر. الحكم: الأمر بطلب العلم - المكمل: آدداب طلب العلم. الحكم: جواز المساقاة - المكمل: شروط المساقاة كاشتراط أن تكون القسمة مشاعة. السؤال الثالث/ الحكم: صيام التطوع - المكمل: استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. الحكم: إباحة أكل الطيبات المباحة مما تلتذ به النفس - المكمل: استحباب التسمية عند الأكل. الحكم: الأمر بمكارم الأخلاق - المكمل: توضيح المكارم واستحبابها. الحكم: تعلم العلوم النافعة التي لا تجب - المكمل: إقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم. الحكم: إباحة التجارة في الطيبات - المكمل: إشتراط العاقدين في العقد ما له فيه مصلحة. السؤال الرابع/ 1- تحسيني في النسل المكمل: جواز لبس المرأة للذهب. 2- ضروري في المال - المكمل: النهي عن السرقة. 3- حاجي في الدين - المكمل: مشروعية التراص في الصف. 4- تحسيني في المال - المكمل: اشتراط ما فيه مصلحة. 5- ضروري في النفس - المكمل: الأخذ على قدر الحاجة. 6- تحسيني في الدين - المكمل: النهي عن ترك النوافل التي كان يداوم عليها المسلم.

    1. 1- جائز - حفظ المال - وجودي - حاجي 2- غير جائز - حفظ الدين - عدمًا - حاجي 3- جائز - حفظ المال - وجودي - حاجي 4- جائز - حفظ النفس - وجودي - ضروري 5- جائز - حفظ المال - وجودي - تحسيني

    1. 1/ الوجود: الأمر بصلاة الجماعة - العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. الوجود: الأمر بالتداوي - العدم: النهي عن الإسراف. الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم: النهي عن الشتم. الوجود: الأمر بطلب العلم - العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر. الوجود: إباحة السلم - العدم: الحجر على السفيه. 2/ الوجود: الأمر بصلاة الجماعة - العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. الوجود: إباحة الإجارة - العدم: النهي القادر عن سؤال الناس أموالهم. الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم: النهي عن خطبة الرجل على أخيه. الوجود: مشروعية القسامة - العدم: القصاص فيما دون النفس. الوجود: التعزير من ارتكب معصية دون الحد - العدم: عدم قبول شفاعة الحدود.

    1. السؤال الأول/ حفظ الدين (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأوفوا بالعهد). حفظ النفس ( ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا). حفظ النسل ( ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا). حفظ العقل ( ولا تقف ما ليس لك به علم). حفظ المال ( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخون الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا). السؤال الثاني/ 1- الوجود: الأمر بالتوحيد - العدم: النهي عن الشرك. 2- الوجود: الأمر بالأكل والشرب لتقوم حياة الانسان- العدم: النهي عن قتل النفس. 3- الوجود: الأمر بالنكاح للقادر- العدم: حد الزاني. 4- الوجود: الأمر بحفظه بتناول الطعام- العدم: النهي عن التعاطي بحد الخمر. 5- الوجود: الأمر بطلب الرزق - العدم: النهي عن السرقة وحد السارق. السؤال الثالث/ 1- الوجود: الإيمان - العدم: إقامة عقوبة تارك الصلاة. 2- الوجود: الأمر اكتساب المال - العدم: النهي عن الغصب. 3- الوجود: الأمر بالنكاح للقادر - العدم: حد الزنا لمرتكبه. 4- الوجود: حفظ النفس بإحيائها - العدم: القصاص. 5- الوجود: مشروعية حد الردة للتنفير منه - العدم: حد الردة للمرتد.

    1. السؤال الأول/ 1- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًّا ولا تجب عليه الزكاة . 2- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيها قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل . السؤال الثاني/ أ/ 1- رفع الضرر عن المحضون. 2- رفع الضرر عن المدعي. 3- التيسير والرفق بحاجات المحضون. ب/ الضرر لا يزال بضرر مثله فلا يصح إزالة ضرر ابتعاد المحضون عن منطقة والده بضرر ابتعاده عن والدته.

    1. 1-الحكم: وجوب الاستئذان. المقصد: حفظ العورات. اللفظ: من أجل. 2- الحكم: طهارة الهرة. المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق على الناس التحرز منها. اللفظ: انها من الطوافين عليكم. 3- الحكم: ايجاب المثل في كفارة الصيد. المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله. اللفظ: لام التعليل (ليذوق) 4- الحكم: الأمر بقطع يد السارق. المقصد: مجازاةً له على سرقته (جزاءً) ومعاقبة له على فعله (نكالًا). اللفظ: المفعول لأجله. 5- الحكم: الأمر بإقامة الصلاة. المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. اللفظ: تعقيب الحكم بالمقصد ب إنّ. 6- الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة. المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع عند الأغنياء. اللفظ: كي 7- الحكم: تكفين المحرم في إحرامه وعدم تغطية رأسه. المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم. االلفظ: فاء التعقيب (فإنه). 8- الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك. المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار. اللفظ: من أجل

    1. السؤال الأول/ 1- حفظ الدين والقرآن من تحريفه. 2- حفظ العقل وذلك بتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها. 3- حفظ المال. 4- حفظ المال والحقوق. 5- حفظ النفس

      السؤال الثاني/ ١- إباحة القرض: وجه الاستحسان: الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضًا. المقصد الشرعي هو: المرفقة والتوسعة على المحتاجين. ٢- بيع العرايا بخرصها تمرًا. وجه الاستحسان : الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء. المقصد الشرعي هو : الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى، . ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند المطر. ٤- جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : ان تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر. ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : الأصل أن تصلى كل صلاة بصفتها ، لكن أبيحت في محل الخوف على هيئة مخصوصة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة الصلاة عند الخوف. . ٦- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي: حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته. ٧- إباحة القراض وجه الاستحسان :العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددا، لكن أبيح في القراض ان يأخذ نسبه من ربح المال مع ما في ذلك الجهاله. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون التجارة في بدايتها. ٨/ المساقاة . وجه الاستحسان : إن العامل في مال غيره يأخذ اجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة ان يآخذ نسبه من ثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب الأرض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكن لديه مال.

    1. 1- التيسير ورفع المشقة. 2- التيسير ورفع المشقة وحفظ النفس بعدم تكليفها ما لا تطيق والرفق عليها والاعتدال في اداء جميع واجبات العبد. 3- ستر العورات. 4- حفظ النفس . 5- التيسير والرفق. 6- التيسير ورفع الحرج. 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. 8- العدل في أداء واجبات العبد ورفع المشقة. 9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح. 10- حفظ الدين والمال والتيسير. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. 12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام, وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

    1. أوجه الاتفاق و الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه: الاتفاق: في الغاية: بأن غاية كلًّا منهما: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. أوجه الفرق: موضوعات علم الأصول:1- محل النظر في علم الأصول: الأدلة, وطرق الاستدلال. 2- دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم والخصوص, والاطلاق والتقييد, والمنطوق والمفهوم, ومسالك العلة ونحوها. موضوعات مقاصد الشريعة: 1- يدرس دارس المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. 2- دراسة المقاصد تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. أوجه الاتفاق والفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: الاتفاق: 1- أن كلًّا منهما قضايا كلية, وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2- أن كلًّا منهما يساعد على النظر في النوازل, ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3- أن كلًّا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة, وفروعها الفقهية. الاختلاف: 1- أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. أما المقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.