70 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ١:وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      ٢:الحكم بالأجماع

      ٣ :حكمها صحيح

      ٤: حكمها صحيح

      ٥: حكمها صحيح

      ٦: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    1. الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

      الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

      الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

    1. لحالة الاولى:

      يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

      الحالة الثانية:

      لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة:

      يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

      1. تصرف الدائرة صحيح لأن تقديم الترخيص من المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى متى قرر ذلك مجلس القضاء الإداري، الواجب على المدعي استيفاء البيانات المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه.

      2. تصرف الدائرة صحيح لأن المنظم لم يشترط آلية معينة للإبلاغ عن استيفاء المطلوب، على المدعي استيفاء البيانات خلال 30 يوم.

      3. تصرف الدائرة صحيح لأن النظام يتسم بالمرونة حيال كون المدعي يأتي من بعيد فيمكن تمديد مدة بعض الإجراءات المقررة في النظام،على المدعي أن يستوفي المطلوب خلال المدة المحددة.

      4. تصرف الموظف غير صحيح لأن صحيفة الدعوى مكتملة البيانات فيجب قيدها حتى لايتم تأخر إجراءات التقاضي، يجب على المدعي ان يقدم المستندات الإضافية

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. فيجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. س1 هو سلطة الحكم بمقتضى النطام في خصومة معينه وعدم الاختصاص هو فقدان السلطه وانواع الاختصاص { الولائي و النوعي و المكاني }

      س2 1 الولائي 2 النوعي 3 المكاني

    1. الأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟ 1- على أي هيئة كان أول إنشاء لديوان المظالم؟ وبموجب أي نظام؟ 2- ماهو تاريخ صدورالمرسوم الملكي القاضي بتشكيل ديوان المظالم؟ ومن المسؤول عن رئاسته؟ 3- متى أضحى ديوان المظالم أو القضاء الإداري جهة قضاء اداري مستقلة؟ 4- هل يرتبط ديوان المظالم مباشرة بالملك ولا تحتاج قراراته الى مصادقة جهات أخرى؟ 5- ماهي صفة أطراف الدعوى في القضاء الإداري؟ هل الدولة تكون طرفاً في النزاع؟ 6- هل تدخل اختصاصات القضاء التجاري والقضاء الجنائي الى جانب القضاء الإداري في الفصل في المنازعات؟ 7- هل تحولت فروع الديوان الى محاكم إدارية او بقى على نفس الحال منذ نشأته؟

    1. الإحالة العامة الى النظام: المقصود به تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص بناء عللى المادة ستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي نصت على أن : "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"

    1. ١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      3-الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. 1نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع 2 يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. سؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

      السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ، نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ، نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

      السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

  2. Oct 2024
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ٢/يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطا الأول انه تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام

      الخطأ الثاني ان المدعي قدم مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة

      الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية فقط

      الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. ١-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. ٢-عرض الصلح على الأطراف. ٣-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. يومين على الأكثر في الاسبوع٢-٧٠دعوى أو ربع الدعاوى لدى الدئرة أيهما اقل وايضًا لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ القيد و بعد ٤ أيام من التبليغ أو ٢٤ ساعة إذا كانتمستعجه ايضاً بما لايتجاوز ٦٠ يوم 'أو إذا اقتضى تأجيل آخر ٣٠ كحد أقصى

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

      ١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات. ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

    1. بعد مضي المدة النظامية ة (30) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز اسناد اي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة المنازعاتللمحكمة الاستئناس برأيي التجار وفقا لضوابط المواد ١٨-٢١ من لائحة التنفيذ للنظام

    1. دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. ج / الحكم صحيح ؛ و ذلك أنه يوافق أنظمة المحاكم التجارية و قد اختصت المحكمة التجارية بنوع واحد فقط من الشركات الفقهية . استناداً إلى نص المادة (١٦) الفقرة (٣) من النظام و التي تنص على : منازعات الشركاء في شركة المضاربة الأولى في نظر هذه القضية المحكمة العامة

    1. 1- يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات .

      2 - تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3 - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

  3. Sep 2024
    1. قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. القاضي لايحكم ببطلان العقد وذلك لأن العقد الباطل لاينعقد فلا يوجد محل للحكم بالبطلان. المستند الأول: القاعدة الفقهية أن الباطل لا ينعقد فلا يحكم به القاضي. المستند الثاني: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الله آل خنين.

    1. في هذه القضية تم فسخ عقد النكاح لثبوت فقدان المدعى عليه الزوج أهلية الأداء وثبوت كذلك ضرر الزوجة من تصرفاته وتم ذلك بحضور ولي المدعى عليه وموافقته

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. 1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .

      2.أهلية الاداء شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء . أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. تم التحقق من شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي أيضا تم التحقق من شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع اما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى .

    1. من حيث الحد والحقيقة التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي: يشترط أن يستطع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف

      السؤال الثاني:- النص الأول: -لا صلاة لمن لا وضوء له( الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع ،وواجب كذلك وهو خطاب تكليف)، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (خطاب تكليف بوجوبه)

      النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة( إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع)

      Less

    1. الحكم الوضعي أمثله فقهية: ١- سب الله لمن أُكره عليه : سبب ٢- الجنابة لمن اراد الصلاة : مانع ٣- عدم الماء للتيمم : شرط ٤- وجود الماء للمتيمم: مانع

      الحكم الوضعي أمثله نظامية: ١-الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الاخرى في الدولة : مانع ٢-المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية : مانع

      المادة السادسة والثلاثون من نظام المرور :

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      المرسوم الملكي فيما يخص استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشات :

      ١-سبب ٢-شرط ٣-سبب

    1. التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. الحكم التكليفي : ١ ـ الوجوب ٢ ـ التحريم ٣ ـ الكراهة ٤ ـ الاباحة ٥ ـ الاباحة ٦ ـ الوجوب ٧ ـ الاباحة ٨ ـ الاباحة ٩ ـ الندب ١٠ ـ ا لتحريم ١١ ـ الندب ١٢ ـ التحريم ١٣ ـ التحريم

    1. من حيث مصدر الحكم : الشرعي / سماوي ـ القاعدة النظامية / الحاكم او ولي الامر .

      من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي / ايجابي وسلبي ـ القاعدة النظامية / سلبي فقط .

      من حيث الجزاء على تصرفات الافراد : الحكم الشرعي / دنيا واخره ـ القاعدة النظامية دنيا فقط

      من حيث تنوع الاحكام : الحكم الشرعي / وجوب وندب وحرمه وكراهه ـ القاعدة النظامية / ندب وكراهه

    1. الجدول : ١/ الحكم التكليفي ٢/ الحكم الحكم التخييري ٣/ الحكم التكليفي ٤/ الحكم الوضعي

      السؤال الاول : خطاب الله : خطاب غيره لان لاحكم شرعي الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله وما تعلق بفعله من حيث انه مكلف : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      السؤال الثالث : ١/ يرد فيه الاقتضاء وطلب ٢/ يرد فيه التخيير ٣/ الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير

    1. استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) والواجب هو مسؤولية الاب بايصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزيارة ومنح الام الحق في رؤيتهم لان الام غير قادرة على القيام بايصالهم لان المراءة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لاخذ الاولاد او ردهم ولان الاب مامور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعايه والتربية وصل الاولاد لامهم والله يقول (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

    1. ثلاث مستويات تبين لنا اهميه علم اصول الفقة :

      • للقانوني : يستعين بهذا العلم في
      1. الترجيح في قضية او مساله معروضه عليه .
      2. فهم النص النظامي وطرق الاستنباط .
      • في التقاضي : اهميته بهذا العلم في
      1. النصوص القانونية كالنصوص الشرعية .
      2. رفع التقاضي من قبل القاضي او شراح القانون
      3. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة
      4. يوجد قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي
      • لخبراء الانظمة : يقومون باعداد مشرع النظام وصياغته ومراجعته وايضا تدقيقه قبل صدوره
    1. المعاني التفصيلية لتعريف اصول الفقة : القواعد : هي اساس اكتمال المسائل مثال يقولون قاعده هذه المساله . الاستنباط : هو استخراج الاحكام الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام<br> الشريعة : احتراز من العلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية الفرعية : احتراز من العلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية العقلية . واهم موضوعات اصول الفقة : ١ـ طرق الفقه الى سبيل الاجمال ٢ـ صفه الاستفادة منها ٣ ـ صفه المجتهد والمقلد

  4. Aug 2024
    1. خلاف في المسألة الأولى( ثبوت الدليل) الخلاف في المسألة الثانية (عدم بلوغ الدليل) الخلاف في المسألة الثالثة (العائدة لدلالات الألفاظ) الخلاف في المسألة الرابعة في (حجية بعض الأدلة) الخلاف في المسألة الخامسة( ثبوت الدليل) الخلاف في المسألة السادسة( عدم بلوغ الدليل)

    1. علم الفقة : أركان البيع ، شروط النكاح ، محظورات الإحرام<br> علم اصول الفقة : أقسام الواجب ، ألفاظ العموم ، أركان القياس