103 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. خطاء الاملائية / 1. لاتملكيها - لا تملكها 2. البند سابعاً- البند السابع 3. تنفذها - تنفيذها 4. البند رابعاً - البند الرابع 5. البند خامساً - البند الخامس 6. البند ثامناً - البند الثامن7. البند عاشراً - البند العاشر 8. البند تاسعاً - البند التاسع

      اخطاء علامات الترقيم /

      وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر

      موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

      للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      4.سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين

    1. ١- المعاجم التاريخية :

      •تبحث في تطور دلالات الكلمات.

      •كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      ٢- معاجم الألفاظ :

      لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها :

      •معجم العين.

      •المعجم الوسيط.

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. يساعد المستوى الاعرابي المحامي في صياغه القواعد القانونيه وفق القواعد الاعرابيه

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    1. الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    1. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

    1. تصحيح الكلمات : •امتلأت. •استفاد. •أقوال. •ساءَه. •تفاءلوا. •الانتماء. •ولاؤُنا. •انتماؤنا. •أذان. •ملاءمة. •يلائم. •أبناؤُنا. •اتباع. •شيء. •يسيء.

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط).

      ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة).

      ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومؤنثه (مبيعة).

      ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر).

      ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. الأول : الخطأ والستون - الصحيح والستين هي معطوف على (و مراعاة ) مجرور بحرف جر. الثاني : الخطأ المباع - الصحيح المبيعة لأن السيارة مؤنث ويجب أ يتطابق الوصف مع الاسم من حيث التأنيث. الثالث : الخطأ وردا - الصحيح ورد لأنه يجب أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. الرابع : الخطأ إذا عرضه للبيع - الصحيح إذا عرضة للبيع لأن الفعل الماضي عرض يتطلب نطق الحرف الأخير لضبط الجملة بالشكل الصحيح . الخامس : الخطأ لم يلق هذا الأمر قبولاً هنا لا يوجد خطأ الفعل مجزوم بشكل الصحيح بحذف حرف العلة بعد لم .

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب ويتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية.

    1. 1-أستخدمها 2-أستخدمها 3-أستخدمها 4-أستخدمها 5-تحتاج إلى تحسين 6-تحتاج إلى تحسين 7-تحتاج إلى تحسين 8-أستخدمها 9-تحتاج إلى تحسين 10-تحتاج إلى تحسين

    1. تم تطبيق الضوابط اللفظيه من خلال : خلوها من الأخطاء النحوية والصرفية تجنب استعمال الفاظ عامية تجنب الحشو والأستطراد استعمال الأفصح والمتفق عليه تم تطبيق الضوابط التركيبة من خلال : صحة الاسلوب عربية الأسلوب تجنب اختلاف الأسلوب

      تم تطبيق الضوابط المعنوية من خلال : الدقة والوضوح موافقة العبارة للمعنى اخيرا /ضوابط الأملاء والترقيم من خلال : مراعاة علامات الترقيم و مراعاة قواعد الأملاء

  2. Oct 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى صحيح كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقاع.

      الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما.

      الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض .

      الحاله الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة

      الحالة الخامسة: طلب صحيح.

      الحاله السادسة: حكمها صحيح

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول/ لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر

      الثاني/ يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه .

      • الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى

      -الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      • الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      • الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      • الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
      • الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

      • يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      • لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      • يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء). الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح). الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً). الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١- تاريخ ميلاد الدعوى

      ٢- السجل التجاري للشركة

      ٣- المرفوعة موضوع الدعوى

      ٤-اسم المدعي كاملا

      ٥- اسم المدعى عليه كاملا

      ٦- المحكمة امامها الدعوى

      ٧- جنس المدعي عليه

      ٨- تاريخ تقديم الصحيفة

      ٩- مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية

      ١٠- سند صفه ممثل المدعي وسند الصفة وتاريخ الرخصة للمحامي

      ١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم

      ١٢- اسانيد طلبات المدعي

      ١٣- الطلبات العارضة

      ١٤- موطن المدعي

      ١٥- تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية

      ١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار

      ١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود

      ١٨- طلبات المدعى عليه

      ١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركة ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

      2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. لحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. ١-في حال صلاحية القضية للحكم؛ فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      ٢-في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      ٣-في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبيات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك

    1. لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يومًا من تاريخ القيد، وفي الأحوال التي يسبقفيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يومًا.

      أهم إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة:

      1. يجب أن يسبق نظرها اللجو ُء إلى المصالحة والوساطة.

      2. تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعادعقدالجلسة التحضيرية بما لايتجاوزخمسة عشر يومًا من تاريخ القيد.

      3. يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

        1. لا يقبل من الأطر اف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضير ية.

        2. في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما.

      1. للمحكمة -بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية- أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.
      1. يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      2. تحدد جلسة النطق بالحكم -عند الاقتضاء- بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام.

      3. تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به.

      1. تكونمدةنظرالاستئنافعلىالأحكامالصادرةفيالدعاوىاليسيرةخمسةعشريومًامنتاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.
    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

    1. وجود خطأ مادي في المنطوق بأسماء الأطراف وخطأ غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

    1. ج١/لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر

      ج٢/يجب أن يشعرالدائن المدين-كتابًة-بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ

      ج٣/تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة .

      يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

      يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

      تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      اذا قرر الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى: يعد التصالح الجزئي مستندًا كافي لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي وليس هناك حاجة للانتظار ٣٠ يوم لقيد الدعوى فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

      الحالة الثانية: الإحالة الى المصالحة وقيد الدعوى فور وصول تقرير مركز المصالحة برفض التصالح كليًا او جزئيًا دون الحاجة الى انتظار ٣٠ يوم

      الحالة الثالثة: بعد مضي ٣٠ يوم دون الوصول الى المصالحة الكلية يتم قد الدعوى مع استمرار المصالحة فلا تعارض بين قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحاكم التجارية :

      أولا : جواز الاستعانة بالقطاع الخاص .

      تقتصر الاستعانة بالقطاع وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على أي من الشركات أو على أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير ، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيما يأتي :

      المصالحة والوساطة

      التبليغ والإشعار

      قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام

      إدارة قاعات الجلسات

      تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات

      إجراءات الاستعانة بالخبرة

      توثيق إجراءات الاثبات

      إدارة الأقسام المختصة في المحكمة

      الاشراف على الاجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المذكرات ، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات

      يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير

      يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد

      في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل

      إجراءات الدعوى الجماعية

      ثانيا : جواز إسناد أي من الاجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة

      ثالثا : جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      رابعا : جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18 - 21) من اللائحة التنفيذية للنظام .

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      وفقًا للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لطلب الدعاوى الآتية:

      -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      -الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      -الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      -طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

      وفقًا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      -الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      -الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      -الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      -الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      -الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح وذلك للأسباب التاليه:

      ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها

      ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان .

      حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    1. يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة

      مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى

      من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

    1. قضية رقم 4571310351 لعام 1445 بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وأتضح من خلال دراسة القضية، مايلي/

      • الدعوى تتمثل في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة الف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرون هلله
      • تم تمثيل المدعى بالوكيل حسب الوكاله الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل
      • تم تمثيل المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بصفته زوجاً للمدعى عليها
      • تم قبول الدعوى والحكم فيها

      = إستيفاء أحكام تمثيل الخصوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      • استكمال أوراق الدعوى
      • تبيلغ الأطراف
      • تبادل المذكرات والمستندات
      • إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة
      • بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد
      • طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      • تصنيف الدعوى
      • وصف مختصر للدعوى والطلب
      • زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها
      • تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها
      • تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها
      • إجراء تبادل المذكرات
      • إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها .
    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومان.

      عدد الدعاوى أسبوعياً ٧٠ فأكثر الربع فأكثر.

      تحدد موعد الجلسة الأولى ٢٠ فأقل يوم.

      تكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام عادي / يوم عاجل.

      التأجيل ٦٠ يوم أول مرة / ٣٠ يوم ثاني مرة.

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الأطراف

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      -اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية/ شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية/ يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. حضور أطراف الدعوى وتبادل المذكرات والنظر في الطلبات المستعجلة أدى ذلك الى الوصول الى حكم صحيح

      أيضا الدقة العالية للدائرة القضائية في تسبيب الحكم وإصدار الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالقضية.

      سلامة التبليغ والاشعار وسلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. -الخطأ/ اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما. التصحيح/ لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ/ تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح/ واحدة فقط.

      الخطأ/ المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح/ لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ/ أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح/ لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ/ رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح/ اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم:

      اعلان المحكمة للتأجيل في الجلسة وتبين سببه في المحضر و تحدد موعداً آخر للنطق به.

      = لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لاتودع فيها المسودة:

      -اذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

      -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

      -الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية.

      -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

      معايير تحديد التعويض:

      -جسامة الضرر.

      -مقدار المبلغ المحكوم به.

      -مماطلة المحكوم عليه.

      -العرف أو العادة المستقرة.

      -رأي الخبير عند الاقتضاء

  3. Sep 2024
    1. المخدرات

      النوازل التي يمكن الاستفادة منها: وقف تنفيذ العقوبة التعزيرية المحكوم بها لمن ثبتت عليه التهمة إذا كانت العقوبة لا تحقق المقصد الذي وضعت لأجله. المثال: وقف تنفيذ العقوبة التعزيرية المحكوم بها لمن ثبتت عليه التهمة إذا كانت العقوبة لا تحقق المقصد الذي وضعت لأجله.

      المقصد الاول/ حفظ العقل بمنع كل ما يزيله و يضر به. رتبته/ ضرورية. نوعه الكلي/ العقل.

      المقصد الثاني/ تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توافر أسبابه. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين والعرض.

      واثر تلك المقاصد في الحكم: انه حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته لحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله اي يضر به، حكمت بتخفيف العقوبة لظهور التوبة والندم للمتهم، ولقلة الكمية المضبوطة، ولخلو صحيفته من السوابق.

      كما يوجد بعض المقاصد الأخرى والتي كان من الممكن للدائرة الاستناد إليها في حكمها ولم تذكرها وكانت كالآتي:

      المقصد الأول / زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين

      المقصد الثاني/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين.

      إعادة صياغة التسبيب:

      ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة، انما حازه بقصد التعاطي باعترافه المثبت شرعًا، ولان في حيازة تلك الحبوب اضرارًا بالعقل الطي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة بمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لهذا الذنب. الا انه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم، لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى من المادة ٤١ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة ٦٠ من نفس النظام و قررت تعزيره.

    1. ١-المقصد/ الاختصاص الولائي للمحاكم، رتبته/حاجي، الكلي/ المال.

      ٢-المقصد/ يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة، رتبته/ حاجي أو تحسيني، الكلي/ النفس.

      ٣-المقصد/ تحقق الغايات لا يبطل الإجراء، رتبته/ ضروري، الكلي/الدين.

      ٤-المقصد/ الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النسل.

      ٥/ المقصد/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة، رتبته/ حاجي، تحسيني، الكلي/ النفس.

      ٦/ المقصد/ حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، رتبته/ ضروري، حاجي، الكلي/ النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني حيث انها منوطة بقاضي التنفيذ، رتبته/ ضروري،حاجي، الكلي/ النفس.

      ٨/ المقصد/ ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبة؛ حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النفس.

    1. ان المقصد النظامي من نظام الاستثمار الأجنبي وما اعطاه لمستثمر الأجنبي من امتيازات، انما يكون بأن يقوم المستثمر الأجنبي بإدارة اعماله، لا بأن يقوم بإبرام عقد تشغيل للمصنع المؤجر له مع مؤسسة محلية، إذ ان هذا التصرف معناه مجرد استغلال للامتيازات التي تعطى للمستثمر الأجنبي عن طريق الترخيص ومن ثم القيام بتأجيره أو تشغيله، مقابل مبلغ مالي مما يعد تناقضًا مع الهدف السامي الذي سن لاجله هذا النظام والذي يدل عليه صراحة شروط وضوابط من الترخيص.

    1. ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتنًا لانتشار وباء كورونا. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الطي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم عبى حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول/ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. أ)

      المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) / ضروري/ في الكلي في العقل.

      المقصد الثاني:حرمة البيوت / ضروري/ في الدين

      المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير / ضروري/ في النفس

      ب)

      -زجر المتهم من الوقوع في الذنب مرة اخرى / تحسيني / كلي في الدين

      -حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل عيره بدون إذن / تحسيني / كلي نفس وعرض

      -حفظ حرمة البيوت / تحسيني / كلي عرض

      ج)

      التسبيب الذي صاغته الدائرة:

      يناءًا على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعى عليه بالاعتراف بشربه المسكر من نوع العرق المذهب للعقل، وبدخوله منزل المواطن يعقوب محمد تحت تأثير المسكر لغرض سيء في نفسه، ولكون ما ارتكبه المتهم من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب، يثبت بثبوتها الحد الشرعي الزاجر عن الوضوع في الذنب، ولان ما ارتكبه من دخول البيوت سيء في نفسه يعد انتهاكًا لحرمة البيوت، ويعارض المقصد الشرعي بحفظ البيوت وحرمتها، ما يقتضي تعزيره حفظًا للحرمات والأعراض. لذا، فقد ثبت لدي شرعًا ادانة المدعى عليه المذكور بما نسب إليه بالدعوى العامة اعلاه.

    1. أمثلة تحقق مقاصد ضرورية

      في الدين: إقامة الصلاة، ومكملاته وجوب صلاة الجماعة،والأذان لها.

      في النفس: وجوب القصاص في النفس ومادونها عند إتلافه عمدًا، ومكملاته وجوب التماثل في القصاص

      في النسل او العرض: ما يحقق مقصدًا ضروريًا في النسل: تحريم الزنا.

      في العقل: تحريم شرب المسكر، ومكملاته تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر (ما اسكر كثيره فقليله حرام).

      في المال: تحريم غصب الأموال، ومكملاته جعل يد الغاصب يد الضامن ولو تلف المال بفعل غيره.

      أمثلة تحقق مقاصد حاجية

      في الدين: وجوب صلاة الجمعة، ومكملاته مشروعية التراص في الصف.

      في النفس: الأمر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات.

      في العقل: الأمر بطلب العلم، ومكملاته آداب طالب العلم

      في المال: جواز المساقاة، ومكملاته شروط المساقاة كأن يكون اقتسام الغلة مشاعًا بين صاحب الارض والعامل ولا تكون القسمة بحسب أماكن الأرض.

      أمثلة تحقق مقاصد تحسينية

      في الدين: صيام التطوع، ومكملاته استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة.

      في النفس: إباحة اكل الطيبات المباحة، ومكملاته استحباب التسمية عند الأكل

      في العقل: تعلم العلوم النافعة التي لا تجي، اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم.

      في المال: إباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وإنمائه، ومكملاته إباحة أن يشترط العاقدين في العقد ما له فيه مصلحة.

    1. ١-جائزة / حفظ المال/ وجود/ تحسيني

      ٢-لايجوز / حفظ الدين / عدم / حاجي

      ٣-جائز / حفظ النفس / وجود / حاجي

      ٤-جائز/ حفظ النفس / وجود/ ضروري

      ٥-جائز / حفظ المال / وجود / تحسيني

    1. الكليات:

      ١-الدين

      من جانب الوجود/الأمر عن صلاة الجماعة

      من جانب العدم/النهي عن ترك صلاة الجماعة

      ٢-النفس

      من جانب الوجود/الأمر بالتداوي

      من جانب العدم/تعزيز من تطبب وهو لا يحسن الطب

      ٣-النسل

      من جانب الوجود/الأمر بالصوم لمن لا يستطيع النكاح

      من جانب العدم/ النهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب

      ٤-العقل

      من جانب الوجود/الأمر بطلب العلم والتفكر في مخلوقات الله

      من جانب العدم/النهي عن شرب القليل من المسكر

      ٥-المال

      من جانب الوجود/إباحة الإجارة والسلم

      من جانب العدم/نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم

      الابواب:

      العبادات/ قصر الصلاة والجمع بين صلاتين

      المعاملات/ الاجارة والسلم

      النكاح/ الخلع

      الجنايات/ القصاص فيما دون النفس و الدية فس النفس وما دونها

      الحدود/ تعزير من ارتكب معصية دون الحد

    1. الأدلة على حفظ الضروريات الخمس وامثلتها:

      ١-حفظ الدين، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)،(وأوفوا بالعهد)

      من جانب الوجود/الأمر بالتوحيد

      من جانب العدم/النهي عن الشرك

      ٢-حفظ النفس، قال تعالى:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا)

      من جانب الوجود/الأمر بالأكل والشرب

      من جانب العدم/قتل النفس

      ٣-حفظ النسل، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم…)،(ولا تقربوا الزنا)

      من جانب الوجود/الأمر بالنكاح

      من جانب العدم/النهي عن الزنا

      ٤-حفظ العقل، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)

      من جانب الوجود/تناول الأطعمة للمحافظة على بقاء العقل

      من جانب العدم/النهي عن تعاطي ما يذهب العقل كالخمر

      ٥-حفظ المال، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)

      من جانب الوجود/طلب الرزق

      من جانب العدم/عدم التبذير

      ب-الأبواب الآتية من جانب الوجود وجانب العدم

      العبادات: الوجود/ حفظ الدين كالإيمان.

      المعاملات: الوجود/ حفظ المال مثل كسب المال من الحلال.

      النكاح: الوجود/ الامر بحفظ النسل

      الجنايات: العدم/القتل والسرق

      الحدود: العدم/ القصاص قطع يد السارق

    1. ١-استنبط المقصد المناسب في الاحكام الآتية

      -استخراج المقاصد الخاصة في الزكاة: المقصد الأصلي للزكاة هو الخضوع لله سبحانه ببدا الاغنياء بعض أمولهم في الوجوه التي أمر الله بها. المقاصد التابعة للزكاة: تظهير النفوس من الشح والبخل والتعلق بالمال وتطهير المال مما قد يشوبه من المشتبهات مذلك تحقيق التكافل بين المجتمع المسلم. والمقصد من اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : ان الزكاة تجب على الاغنياء، والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا ولا تجب عليه الزكاة

      -المقصد من (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) اشتراط القبض لجواز البيع: ان البائع الاول اذا رأي المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع، والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.

      ٢-الدعوى

      أ-استنبط المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة حكمها القضائي

      رفع الضرر عن المحضون/ رفع الضرر عن المدعي/ التيسير والرفق بحاجات المحضون

      ب-استنبط المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في هذا الحكم ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها

      باب ما جاء في بر الوالدين وصلة الرحم

      قال الله تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا…)

      قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

      -حديث أبي هريرة رضي قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك[1]. متفق عليه.

      هنا نرى كما أن الأم لها حق حسن الصحبة كذلك الأب، المقصود بحسن الصحبة: حسن المعاشرة، والملاطفة، والإحسان والبر.

      -عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من سره أن يمد له في عمره ، ويوسع له في رزقه ، ويدفع عنه ميتة السوء ، فليتق الله وليصل رحمه " . رواه البزار والحاكم.

      ن أبي عبدالرحمن عبداللَّه بن مسعودٍ رضى الله عنه قَالَ: سأَلتُ النبيَّ ﷺ: أَيُّ الْعملِ أَحبُّ إِلَى اللَّهِ تَعالى؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ….

      من وجهة نظري المقصد هنا من الأدلة الشرعية حث الأبناء على بر الوالدين وصلتهم والإحسان لهم، فإن أعتادوا الأبناء في الصغر على والديهم أعتادوا عليهم في الكبر لتتحقق الغاية وهي بر الوالدين حيث جعل بر الوالدين يلي الصلاة لعظم حقهما. فالواجب على كل مؤمن أن يحرص على بر والديه والإحسان إليهما، والحذر من عقوقهما.

      كمان ان هذا يدخل تحت العبادات والمقصد الأصلي للعبادات هو التوجه الى الواحد المعبود وافراده بالقصد على كل حال ومن المقاصد التابعة للعبادات نيل الدرجات في الاخرة وان يكون المتعبد من اولياءه.

    1. -الحكم: وجوب الاستئذان/ المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها/ اللفظ الدال: من أجل.

      -الحكم: طهارة الهرة/ المقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها/ اللفظ الدال: هو إنها من الطوافين عليكم.

      -الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد/ المقصد: منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله/ اللفظ الدال هو لام التعليل ليذوق.

      -الحكم: بقطع يد السارق/ المقصد: مجازاة له على سرقته (جزاءً)، ومعاقبته له على فعله (نكالًا)/ اللفظ الدال: المفعول لأجله.

      -الحكم: الأمر بإقامة الصلاة/ المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر/ اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب(إن).

      -الحكم: قسمة الفيش في المصارف الخمسة/ المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط/ اللفظ الدال: كي.

      -الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه/ المقصد: لأن الناس يبعثون على احوالهم/ اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه).

      -الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك/ المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار/ اللفظ الدال: من أجل.

    1. استنباط المقاصد الشرعية من النصوص في الجدول:

      -حفظ القرآن من المقتضي حفظ الدين

      -التنفير من شرب الخمر المقتضي حفظ العقل

      -حفظ المال لان من الناس من لا يردعه الا إتلاف المال.

      -حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرين

      المقصد الشرعي من امثلة الاستحسان للشاطبي -رحمه الله-

      -اباحة القرض: وجه الاستحسان الاصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد لكن ابيح تأجيل ذلك اذا كان قرضًا/ المقصد الشرعي فيه من المرفقه والتوسعة على المحتاجين.

      -بيع العرايا بخرصها تمرًا: وجه الاستحسان أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس لكن ابيح بيع العرايا للفقراء/ المقصد الشرعي الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون اكل الرطب وليس عندهم ثمنًا الا التمر والارفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر.

      -الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين عند المطر/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين.

      -جمع المسافرين بين الصلاتين: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين.

      -صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى الصلاة على هيئتها لكن ابيحة صلاة الخوف مع ما فيها من التغير/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين مع تحقيق صلاة الجماعة ودرء المفسدة لو صلوا عند الخوف الصلاة المعلومة فإن العدو قد يأخذه ع غره.

      -إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان الأصل تحريم الاطلاع عبى العورات لكن أبيح ذلك عند التداوي/ المقصد الشرعي حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته.

      -إباحة القراض (المضاربة): وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددًا لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع مافي ذلك من الجهالة/ المقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين فإن صاحي المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها. أيضًا قد يشق على العامل أن يجد من يجعله يعمل في ماله بأجرة كمان أن العامل قد يرغب بمشاركة صاحب المال، إضافةً إلى أن عمل العامل بنسبة يدفعه للسعي للربح وإنجاح التجارة.

      -المساقاة: وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددًا لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة/ المقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين فإن صاحي المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع أن الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال. أيضًا قد يشق على العامل أن يجد من يجعله يعمل في أرضه بأجرة كمان أن العامل قد يرغب بمشاركة صاحب الأرض، إضافةً إلى أن عمل العامل بنسبة يدفعه للسعي للحفاظ عبى الارض وثمارها.

    1. النص الاول: المقصد الشرعي التيسير ورفع المشقة.

      النص الثاني: المقصد الشرعي رفع المشقة بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على آداء العبادة بسهولة ويسر.

      النص الثالث: المقصد الشرعي حفظ الحقوق والعورات.

      النص الرابع: المقصد الشرعي حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج، والصوم لكن لا يستطع.

      النص الخامس: المقصد الشرعي التيسير والرفق.

      النص السادس: المقصد الشرعي التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: المقصد الشرعي رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: المقصد الشرعي اداء الحقوق على الوجه المطلوب.

      النص التاسع: المقصد الشرعي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل و الشح.

      النص العاشر: المقصد الشرعي حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: المقصد الشرعي الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: المقصد الشرعي البعد والنهي عن ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

    1. غاية مقاصد الشريعة وأصول الفقه:

      الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ولا تغني دراسة علم أصول عن مقاصد الشريعة.

      موضوعات مقاصد الشريعة:

      -المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية؛ لئلا تخالف فتوى المجتهد ماثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      -تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل.

      موضوعات علم أصول الفقه:

      الادلة وطرق الاستدلال كالعموم والخصوص، الاطلاق و التقييد، والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها.

      أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية:

      -قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      -المساعدة على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      -النشأة من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      أوجه اختلاف مقاصد الشريعة:

      تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

      أوجه اختلاق القواعد الفقهية:

      تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

  4. Aug 2024
    1. بناءًا على وقائع القضة المعطى والأسباب فقد تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي. تم تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي.

      بيان الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه وهو الوجوب. المشروط وهو البيع لا تترتب آثاره إلا بتحقق الشروط، والشرط كما تقدم يلزم من عدمه العدم، وتأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع.

      إذًا فهو عقد لازم باتفاق الفقهاء مادام تم بشكل صحيح خال من الخيارات دل على ذلك الرسول -صل الله عليه وسلم- :- وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أيضًا، وقوله "البيعان بالخيار مالم يتفرقا". بين القاضي صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، إذ ترتب عليه انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع الثمن، مما أدى إلى انتقال ملكية السجل التجاري باسمه.

      حكمت الدائرة على المدعى عليه بدفع المبلغ المالي وموضح في ذلك الأسباب.

    1. الجدول الأول

      سب الله لمن أكره عليه/ سبب

      الجنابة لمن أراد الصلاة/ مانع

      عدم الماء للتيمم/ شرط

      وجود الماء للمتيمم/ مانع

      الجدول الثاني

      الوزارات.../ مانع

      المؤسسات.../ مانع

      الجدول الثالث

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة.../ شرط

      الجدول الرابع

      أ)

      بلوغ الخدمة العسكرية ١٥ عام.../ سبب

      انتهاء الخدمة.../ شرط

      ب) الحكم الوضعي - سبب

    1. تطبيق قضائي باطل

      لا يدخل الحكم القضائي في البطلان، والبطلان مما يدخل القضاء في آثاره لا في البطلان نفسه، فالقاضي هنا لا يحكم ببطلان العقد.

      تطبيقات من المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية:

      الأصل في العقود الصحة وهي التي أقرها الشارع ورتب عليها آثارها، بعد أن تستكمل أركانها وتستوفي شروطها. أما العقود غير الصحيحة هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو في الشرط والوصف.

      تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية

      أن المدعي عليه قام بسرقات واختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد سجنه ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه وطالب بإثبات إعساره رد القاضي دعوى الإعسار؛ لتحقيق المصالح المرجوة ويدفع المفاسد ويعين على استمرار الآمن. فلا تنظر دعوى الإعسار فيه هذه الحالة.

    1. الحكم الصادر في النزاع المعروض يتوافق مع النظام السليم من خلال تأييده وتنفيذه. ولا يؤثر على ذلك ما طرحه وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل، حيث إن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية التي تقول: "من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه." إذ إن المدعية قد قبلت في البداية بشرط التحكيم وخضعت لهيئة التحكيم، وبالتالي لا يحق لها التراجع عن ذلك. أما بشأن كون المدعى عليها جهة حكومية وممنوعة من التحكيم، فإن هذا الأمر لا ينطبق على المدعية ولا يحق لها التمسك به، ولا يؤخذ به الاعتراض.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى

      -الكفالة باطلة الأثر بموجب الحكم رقم (٣٣٢٧) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٤٠هـ والمصادق عليه من قبل محكمة الاستئناف.

      -إبطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة، استنادًا على “الأصولية" أن العام يقيد الخاص؛ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام.

      -ذكرت قاعدة أصولية خاطئة وتنزيلها خاطئ.

      -ذكرت قاعدة أصولية صحيحة وتنزيلها خطأ.

    1. بعد قراءة الحكم القضائي المخالف لقواعد علم أصول الفقه بيع المرهون لا صحة له، فالصواب هنا عدم قبول ذلك والتعليل والمستند الذي يدعم الصواب هو أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره إلا ببينة، ومن باع شيئًا ثم أقر بأن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع لأن اقراره لا يتعدها إلى غيره.

      جاء في الشرح الكبير لإبن قدامة نصه، " وإن باع شيئًا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري لأنه يقر على غيره ولا ينفسخ البيع لذلك ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع له ". وفي قواعد إبن رجب القاعدة القانصة والتسعون؛ " لو باع عينًا أو وهبها أو أقر بها لرجل ثم أقر بها بعد ذلك لأخر فإنه لا يقبل إقراره على الأول ويضمن الثاني له".

    1. لاحظت من الحالة القضائية السابقة أن المدعى عليه يعاني من مرض نفسي ـ ذهان فصامي مزمن مع ضلالات عظمة وضلالات اضطهاديه وهلاوس سمعية وغير مستبصر بحالته ـ ويرفض العلاج. كما ثبت عليه عديم التصرف في نفسه وشؤون أهل بيته كما أنه سيء العشرة. لذا لابد إقامة ولي عليه بناءًا على ما سبق. صادق الولي على المدعى عليه بدعوي المدعيه عليه، وقرر أنه لا مانع لديه من فسخ النكاح.

      كان السند في هذه الحالة القضائية:

      ١-قوله تعالى: (...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ...)

      ٢-قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته -رضي الله عنهما -: ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة))

      ٣-ما قرره الإمام ابن العربي المالكي -رحمه الله -بقوله: «فأما عقود الأبدان، فلا تتم إلا بالاتفاق، والتالف، وحسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة، وبأي وجه رأياها من المتاركة، أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة ا.ه (ينظر أحكام القرآن 1 /425 .)

    1. أنواع عوارض الأهلية:

      -عوارض سماوية:

      هي تلك الأمور التي الأمور التي ليس للعبد فيها اختياراً لهذا تنسب للسماء؛ لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته وهي: الجنون – العته - النسيان – النوم – الإغماء - المرض – الحيض - الموت.

      -عوارض مكتسبة:

      هي تلك الأمور التي يكتسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره. فالتي تكون منه: الجهل - السكر - الهزل - السفه – الإفلاس – السفر - الخطأ الذي يكون من غير الإكراه.

      التطبيق الأول:

      المادة الثامنة والأربعون:

      ١- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.

      ٢- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

      المادة الثانية والخمسون:

      ١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

      ٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

      المادة الثالثة والخمسون:

      تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

      المادة السابعة والستون:

      ١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

      ٢-إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

      التطبيق الثاني:

      المادة الثانية: تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي: ١-الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. ٢- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. ٣- إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. ٤- حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا. ٥- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء. ٦- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك. ٧- إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها. ٨- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن. ٩- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

    1. ١-اهلية الوجوب

      شروطها:

      -صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

      -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته.

      -ثبوتها للإنسان الحياة(الذمة).

      حالاتها:

      -أهلية وجوب ناقصة كالجنين له حقوق وليس عليه واجبات

      -اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته

      ٢-اهلية الأداء

      شروطها:

      -صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا

      -التمييز

      حالاتها:

      عديم أهلية الأداء/ كالطفل في زمن طفولته دون سن التمييز

      أهلية أداء ناقصة/ كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد

      أهلية الأداء الكاملة/ الذي بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه

    1. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو المنع، بعد التعديل >الشرط الحكم النظامي المستخلص من المادة الرابعة هو المنع والشرط

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      النص الأول: وضع وكذلك تكليف النص الثاني: وضع

    2. ى المسلم (ضيافة المسلم المجتاز به في القرى) دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته مع هلوقل،مْدُأ- ﷺ-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته» متفق علي

      الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      النص الاول: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد النص الثاني: وضعي

    1. التطبيق الأول وهو مانع: الحكم التطبيق الثاني هو مانع: السبب

      الأول هو اجتماع الوظيفة الرسمية مع التجارة أو المهن الحرة دون اذن نظامي، ظاهر الأمر منضبط ومستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.

      الثاني قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح، هنا الوصف أخل وجوده بحكمة السبب يقينًا.

      كمان هو ظاهر مما سبق، فقد حكمت الدائرة بإدانة المتهم على مزاولته التجارة تزامنًا مع وظيفته، وعقوبته عن ذلك غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال.

    1. حكم الحج: الوجوب

      حكم الربا: محرم

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة

      حكم البيع: الإباحة

      حكم الصلوات الخمس: الوجوب

      حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة

      حكم أداء الأمانات: الوجوب

      حكم الإشهاد على البيع: الندب

      حكم أكل الميتة: محرم

      حكم كتابة الدين: الندب

      حكم الزنا: محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم

    1. مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي. القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي، أي أنها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط، أي تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام. الجزاء على تصرفات الأفراد؛ باعتباره دنيويًا، أو اخرويًا، أو كلاهما: الأحكام الشرعية جاء دنيويا وأخرويًا. الأنظمة الوضعية جزاؤها دنيوي فقط، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها. تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة. الأنظمة الوضعية لا يوجد فيها الندب والكراهة.

    1. تصنيفات الأمثلة:(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)>الحكم التخييري (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل)>الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا، أو منعًا، أو صحيحًا أو باطلًا> الحكم الوضعي

      محترزات تعريف الحكم الشرعي خرج بقوله، خطاب الله: خطاب غيره؛ لأنه لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى: (إن الحكم إلا لله) المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله، نحو: ((لا إله إلا الله))، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى: (خلق كل شيء)، وما يتعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى: (ولقد خلقنكم ثم صورناكم)، وما يتعلق بالجمادات نحو قوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة) وخرج بقوله، من حيث إنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كوله تعالى: (يعلمون ما تفعلون)، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به.

      الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمورهي: ١-أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة: ١-الواجب ٢-المندوب ٣-المحرم ٤-المكروه. ٢-أن يرد فيه التخيير: ٥-المباح ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة.

    1. أرى في الحالة القضائية أمامي أن القاضي استند على قواعد أصولية لا غنى عنها لسير الدعوى بشكل سليم، القاعدة: (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم، ايضًا لان طبيعة الرجل قادر على ذلك بعكس المرأة التي يشق عليها ويصعب عليها الأمر احيانًا بحكم بعد المسافة أو لا يمكنها تقييد غيرها بمهمة اخذ ورد أولادها. استند القاضي على هذه الآية، قول الله تعالى: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)، لما تبين للقاضي من خلال المرافعة خلو سبب مقنع لامتناع المدعى عليه من توصل أبنائه إلى والدتهم، وذلك يعد من الإضرار المنهي عنه.

      حكم هنا القاضي أن الأب هو الذي يوصل الأبناء لوالدتهم وردهم حسب الأوقات والأيام المحددة والمقسمة بين الأب والأم، وذلك اسبوعيًا وفي الإجازات الصيفية والأعياد والإجازات القصيرة المدرسية.

      ولهما الاعتراض بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوم .... وإلا سقط حقهما في الاعتراض بطلب الاستئناف واكتساب الحكم القطعية.

    1. للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه وفهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      في التقاضي: ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون عن طريق اتباع نهج أصول الفقه لفك التعارض واعتماد النص الاحدث الذي نسخ وألغى النص المتأخر. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق، واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص القانونية النظامية أو مذكرات الترافع. لخبراء الأنظمة: هم اللذين يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وتكمن أهمية علم أصول الفقه للخبراء في: ١- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها مثل القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما. ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى، كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح الأنظمة وسنها. ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة. ٤- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير صحيح. ٥- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء، يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. الاستنباط: الاستخراج. الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإنها يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. الشرعية: احتراز من القواعد الي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاد أي قواعد علم الكلام.

      موضوعات علم أصول الفقه ١-طرق الفقه على سبيل الإجمال: يقصد بها الأدلة على نوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال للحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. ٢-صفة الاستفادة منها: وهذا يشمل طرق الدلالة اهي عقلية ام لفظية، حقيقة ام مجازية، بطريق المنطق ام بطريق المفهوم، بطريق الخصوص او العموم، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الأقيسة. ٣-صفة المجتهد والمقلد: وما يشمل ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض، والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.