55 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. لاولى: لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب. الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم. الرابع: صحيح

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. 1: آخر تاريخ ممكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . 2/ المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. تسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. حكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. 1- ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة 2- لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته 3- لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

  2. Oct 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. 1-يجب ان يسبق نظرها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

      2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

      3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. 1- إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. جراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. م تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1 : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. 2 : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. 3: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1-الاستعانه بالقطاع الخاص 2-جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده الى إدارات مركزية في الوزاره 4-للمحكمه الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21من الائحه التنفيذيه لنظام

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. الحكم صحيح لأن المحكمة التجارية اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على دعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها وأن وقائع القضية توضح أن تكييف العقد بين المدعي و المدعى عليه هي شركة عنان

    1. 1-يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق و المحافظات حسب الحاجة 2- مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة تسمية قضاة و دوائرها وموظفي أدارتها وتسمية العضو الأحتياطي للدائرة وتخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي تسمية أحد أفراد المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بهيئة الدعوى 3-من أعمال أعوان القاضي : الاعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الاحكام و إجراءات التبليغ, الاعمال المتصلة بإدارة الجلسات , وتبادل المذكرات , ادارة قاعة الجلسة إدارة الوحدات المتخصص بالمحكمة

  3. Sep 2024
    1. المبدأ الأول: كاحترام حقه بالتعليم و الصحة والحرية بعدم استعباده المبدأ الثاني: كاحترام الأديان و التنوع الثقافي و اللغوي لكل بلد المبدأ الثالث: عدم التمييز بين الشعوب كالتمييز للون معين أو شكل المبدأ الرابع: معاهدات السلام ومعاهدات التجارة الدولية المبدأ الخامس: كعدم استخدام القوة والتهديد

    1. تقسيمه م حيث موضوعه إلى : قانون الحرب و قانون السلم ومن حيث المخاطبين به إلى : 1- قواعد ذات مضمون عام، ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي دون مراعاة أي فوارق بينهم 2- قواعد ذات مضمون عام، ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة أي الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية 3- قواعد ذات مضمون خاص، لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي إلى: 1- القانون الدولي العام 2- القانون الدولي الإقليمي

    1. 1-الخلط بين فكرة التشريع و القانون و الأخير وجد قبل السلطة التشريعية كالقواعد المستمدة من العرف 2- القاعدة القانونية سابقة القضاء التي مهمته تطبيق القاعدة القانونية 3- القوة الملزمة و أن كانت تحميل القاعدة القانونية لكنها ليست شرطاً لوجود القاعدة 4- قلة العدد ترجع لقلة المجتمع الدولي

  4. Aug 2024
    1. 1-شخصي ابراء 2-شخصي المقاصة 3-عيني اصلي عدم الاستعمال 4-الحق الشخص الوفاء الحكمي 5-عيني اصلي الوفاة 6- عيني شخصي الوفاء الاختياري7-عيني اصلي هلاك الشيء محل العيني 8- عيني تبعي الوفاة 10- شخصي الوفاء الحقيقي

    1. الحالة الأولى: تصرف مالك البيت غير صحيح لوقوع الضرر على جاره و يجب إزالة الضرر الحالة الثانية : تصرف مالك العقار غير صحيح ولا ينفذ لتعسفه باستعمال الحق ومخالفته بذلك النظام بعدم تملك الأجنبي في الحرم المكي

    1. الحقوق الشخصية و الحقوق العينية وهنالك تقسيمات لمحل الحق ككونه إما اشياء أو أعمال وتقسيم الأشياء بكونها إما مثلي أو قيمي أو كونها ثابتاً أو منقولةً وما يترتب عليها من أحكام وتقسيم الأعمال إما بعمل إيجابي كالتزام المدين بالقيام بعمل لصالح الدائن أو التزام سلبي كالإلتزام بعدم العمل مع شركة منافسة

    1. الحالة الاولى: الدفع صحيح لأنه فيه ضرر لناقص الأهلية الحالة الثانية: التصرف صحيح لأنه فيه منفعة لمنعدم الأهلية

    1. 1-الحق العيني: الحقوق العينية الواردة في النظام على سبيل الحصر , ويرد على شيء مادي معين بالذات , يمكن حيازته وصاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لان الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل النظام وقد يكون الحق الهيني من قبيل الحقوق المؤبدة كجق الملكية و قد يكون مؤقتاً كما هو حق الانتفاع يحق الحق العيني الأصلي لصاحبة من حيث الأصل سلطة الاستعمال و الاستغلال و التصرف أو جزء منها 2-الحق الشخصي: لا تقع الحقوق الشخصية تحت الحصر ويرد الحق الشخصي على عمل ,لا ترد على حيازة لانه ليس شياً مادياً محسوساً صاحب الحق الشخصي لا يمكن استيفاؤه الإ عن طريق المدين الحق الشخصي لا يكون الا مؤقتا فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً لا يمنح صاحبه السلطات, بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من الدين من خلال التنفيذ الهيني أو التعويض

    1. استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخول له التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقاً لمصالح يحميها القانون عناصره: 1- الاستئثار 2- التسلط 3-حجية الحق

    1. الامر الملكي: هو أقوى و أعلى الأدوات التنظيمية ويعبر عن إرادة الملك وحده و تتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة وليس باعتبار رئيساً لمجلس الوزراء فقط ومن أمثلته تعيين امراء المناطق و القضاة و اصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة المرسوم الملكي: اداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراً حيال ذلك الموضوع و يحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء مثاله الموافقه على نظام الأحوال الشخصية 1443 رقم (73/م) وتاريخه 6/8/1443 هجري اللوائح التنظيمية: تصدر بعد أخذ رأي المجلسين الشورى و الوزراء وفي الغالب تنظم موضوعاً ابتداء زليس تنفيذاً لنظام معين وتصدر بقرار من مجلس الوزراء مثل لائحة الجمعيات و المؤسسات الخيرية اللوائح التنفيذية: وهي القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مسند إليها تصدر تنفيذاً لما قضى بها النظام و تسييراً لتنفيذه و تصدر في الغالب من السلطة التنفيذية وحدها ويجب الا تخالف النظام ولا تتضمن أحكاماً اصلية لم ينص عليها النظام وقد تصدر من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير اخر كاللوائح التنفيذية لنظام العمل

    1. المصدر الأول: الشريعة الاسلامية من مصادر أصلية كالقران الكريم و السنة النبوية المصدر الثاني: ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تخالف الشريعة كالنظام الأساسي للحكم المصدر الثالث العرف وما يشترط له

    1. الحالة الأولى: ترد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص لأن الاختصاص من القواعد الامرة للنظام العام التي لا يجوز مخالفاتها الحالة الثانية : الدعوى التي أقامها خالد صحيحة مستنداً للشهود و الاتفاق الذي بينهم الذي يجيز به الشهود ودفع سعيد هو إقرار عليه بالدين

    1. 1-االقانون الجنائي العام 2- القانون الاداري العام 3- القضاء الإداري(ديوان المظالم) 4-العام القانون الدستوري 5- الخاص القانون التجاري 6- العام القانون الجنائي 7- القانون الدولي العام 8- العام القانون المالي 9- الخاص القانون التجاري 10-المرافعات الشرعية 11- الاجرءات الجزائية 12- خاص الاحوال الشخصية 13- الخاص قانون العمل 14- خاص الاحوال الشخصية 15- القانون الدولي العام

    1. أولاً: نظام المعاملات المدينة: فالقاعدة عامة مجردة ومكملة تنظم السلوك العام و يجوز مخالفتها اذا اتفق على ذلك ثانياً: نظام الإثبات: وهي قواعد عامة مجردة ملزمة وقع الجزاء الجزائي على من خالفها

    1. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد الحقوق و الواجبات بين اطراف المجتمع سواء اشخاص أو جهات اعتبارية أهداف القانون: 1-تحقيق العدل و الإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه و الرقي به. 4- حماية الحقوق و الحريات و المصالح المشروعة للأشخاص