80 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. يكون بناء على المادة الثانية والستون بعد المائة: من نظام المرافعات الشرعية: إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن

    1. الحالة الأولى :صحيحة ،لايصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو مايصدر بالأغلبية . الحاله الثانية:لايصح ذلك ولابد من نطق بالحكم علانيه. الحاله الثالثة :لايصح ولابد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك ويوقع عليه الأعضاء والخصوم

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. جب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة".

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحالة القضائية الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسعه ذلك لإن ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض أن يشطب العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة: يستطيع الرجوع عن الأمر.

      الحالة القضائية الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الإحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة: عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    1. لحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة .

      الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة .

      الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق .

      الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق .

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. 1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى:

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية:

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم.

      الحالة القضائية الثالثة:

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. 1: ان الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه، انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . 2: المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. اثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

      ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

      الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

      وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

      ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام: وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

      فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد.

      ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

  2. Oct 2024
    1. ١-يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

    1. 1-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. اجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً

    1. ولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. السؤال الأول:

      اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      السؤال الثاني:

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث:

      لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. حكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. اجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. لاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. Enter comment قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. ختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

    1. الحكم صحيح. استناداً للماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى وذلك المشابهة هذا النوع من للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها.

    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Sep 2024
    1. ان ماقامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. لحالة الأولى:

      الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري، والمقصد منه هو حفظ المال. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي ضروري أو حاجي. الحالة الثانية:

      الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي تحسيني. الحكم المقدم: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. سبب التقديم أن مقصد الحكم الأول (حاجي أو تحسيني) أعلى من مقصد الحكم الثاني (تحسيني) لأن الأول يتعلق بأمر عام والثاني برغبة خاصة، والمصلحة العامة تُقدم على الخاصة. الحالة الثالثة:

      الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد، والمقصد منه هو حفظ العرض. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: رغبة الدائرة القضائية في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم، والمقصد منه هو حفظ الدين والعرض. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم المقدم: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. الحالة الرابعة:

      الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده، والمقصد منه هو حفظ المال. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي حاجي. الحالة الخامسة:

      الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين، والمقصد منه هو حفظ المال. مرتبة هذا المقصد هي حاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة، والمقصد منه هو حفظ العرض. مرتبة هذا المقصد هي تحسيني. الحكم المقدم: فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. سبب التقديم أن الحكم الأول يحقق مقصداً حاجياً، بينما الثاني يحقق مقصداً تحسينياً، كما أن الحكم الأول يحقق مصلحة عامة والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. لتمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

      غدير العمري 11 مارس فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. لسؤال الأول:

      الدين: الوجود: الأمر بصلاة الجماعة، العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      النفس: الوجود: الأمر بالتداوي، العدم: النهي عن الإسراف في الأكل والشرب وتعزيز من تطبب وهو لا يحسن الطب.

      النسل: الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح، العدم: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      العقل: الوجود: الأمر بطلب العلم والتفكر في مخلوقات الله، العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر.

      المال: الوجود: إباحة الإجارة والسلم، العدم: النهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

      السؤال الثاني:

      العبادات: الوجود: النوافل، العدم: الشتم والذم .

      المعاملات: الوجود: الإجارة والمقارضة، العدم: الخلع.

      النكاح : الصوم لمن لا يقدرعلى النكاح، العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه.

      الجنايات: الوجود: الدية لما دون النفس، العدم: الحدود فيما دون النفس.

      الحدود: الوجود: التعزير لما لا حد فيه، العدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

      • حفظ الدين (وقضى ربك الاتعبدوا الا اياه ) -حفظ النفس ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق )
      • حفظ النسل ( ولا تقتلوا اولادكم )
      • حفظ العقل ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) -حفظ المال ( ولا تبذر تبذيرا )
      • ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لايملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاه

      • ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم الميع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحة فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا لنزاع والتحايل

      • الاول : الحكم وجوب الاستئذان المقصد من اجل -الثاني : الحكم طهارة الهره المقصد تيسير على الناس اللفظ انها من الطوافين عليكم
      • الثالث : الحكم الصيد عند الاحرام المقصد منع الصيد عند الاحرام اللفظ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
      • الرابع : الحكم قطع يد السارق المقصد مجازاته على السرقه اللفظ فاقطعوا ايديهما -الخامس : الحكم اقامة الصلاة المقصد كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر اللفظ اقم الصلاة -السادس : قسمة الفيء المقصد توزيع المال بين الفقراء اللفظ كي
      • السابع : عدم تغطية راس الميت وهو محرم المقصد ان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
      • الثامن : الحكم بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفت
    1. اسنبط المقاصد الشرعية من النصوص المذكورة : الاول : رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لايستطيع التحمل الثاني : رفع مشقة النفس والبدن وحفظ النفس والتيسير الثالث: الستر وحفظ العورات الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظى للعرض والتمسك بالصيام لمن لايستطيع حفظا لنفس والعرض الخامس : التيسير والرفق السادس : التيسير ورفع الحرج السابع : رفع المشقه وتحقيق العدل وحفظ الحقوق الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين التاسع : احد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير الحادي عشر : الموازنه بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الاسلام الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشوية الاسلام واذاعة الاخبار السيئه عنه

      • مقاصد الشريعة واصول الفقه : من حيث الغاية يتفق كل منهما إلى الوصول إلى الحكم الصحيح في النوازل من حيث موضوعاته ان محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال بينما علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها
      • الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية اوجه الاتفاق :
      • ان كلا منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده
      • ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي
      • ان كلا منهما نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقيهة

      وتختلف القواعد الشرعية عن القواعد الفقهية ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمهما الفقهي بينما تبحث القواعد الشرعية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  4. Aug 2024
    1. مرض الذهان الفصامي المزمن يؤثر على تفكير الشخص وشعور وسلوكه فالشخص قد لا يكون دائما قادرا على تمييز افكاره الخاصة عن الافكار التي تحدث في الحقيقة فالزوج هنا فاقد للأهليه والله تعالى نهى عن إمساك النساء ضرارا لذالك تم فسخ النكاح بلا عوض

    1. انواع عوارض الاهلية : سماوية : الجنون - النسيان - النوم

      مكتسبة : الجهل -السكر -السفه -الهزل -الخطأ- الاكراه

    1. اقسام الاهلية

      • اهلية الوجوب : شروطها : شرط ثبوتها للإنسان الحياة
      • حالاتها : اهلية وجوب ناقصة واهلية وجوب كاملة

      • اهلية الاداء : شروطها : التميز

      • حالاتها : عدم اهلية الاداء -اهلية ناقصة اهلية الاداء الكاملة
    1. اركان وشروط صحة العقد تم التحقق منها وايضا القاضي تاكد من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع لذالك ألز م المدعي عليه بدفع ما تبقى من المبلغ

    1. نظام الاثار والمتحاف والتراث العمراني المادة الثالثة هو الجواز والمادة الثانية وهو منع - شرط

      • التطبق النظامي الخامس : نظام تعداد السكان المادة الرابعة هو المنع
      • اوجه التشابه والاختلاف في الحكم التكليفي والحكم الوضعي :
      • من حيث الحد والحقيقة : في الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك اما في الحكم الوضعي خطاب اخطار واعلام

      • من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها : في الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم الوضعي لا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدور للمكلف وقد يكون غير مقدور

      • من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف : في الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف اما في الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      • من حيث علم المكلف : في الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف اما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف

      • امثلة الجدول الاول :
      • الاول : سبب
      • الثاني :سبب -:الثالث :مانع
      • الرابع شرط -الخامس : مانع

      الجدول الثاني : -المثال الاول : مانع- يمنع

      • المثال الثاني :مانع
      • المثال الثالث : مانع

      الجدول الثالث : نظام المرور

      • المثال الاول : يشترط - شرط الثاني : شرط

      -الخدمة العسكرية : الاول : شرط الثاني: سبب الثالث: شرط الرابع : سبب

    1. الوظيفة تمنع الشخص من ممارسته للتجارة والمهن الحرة فالمانع ما يلزم من وجودة عدم الحكم ولا يلزم من عدمة وجود الحكم ولا عدمة لذاته فهنا في حال انه كان موظف لا يسمح له بالتجارة او ممارسة المهن الحره

      • الحكم التكليفي في التمرين :
      • الاول : الإيجاب
      • الثاني: التحريم -الثالث : الكراهة
      • الرابع: الإباحة -الخامس : الإباحة -السادس: الإيجاب -السابع: الإباحة -الثامن: الإيجاب
      • التاسع: الندب -العاشر: التحريم -الحادي عشر :الندب
      • الثاني عشر : التحريم
      • الثالث عشر :التحريم
      • الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :
      • مصدر الحكم : الحكم الشرعي مصدر الحكم فيه سماوي اما في القاعدة النظامية المصدر فيها الحاكم او ولي الامر

      • انواع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : في الحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اما في الانظمة الوضعية جاء سلبي فقط

      • الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما : في الحكم الشرعي دنيويا واخرويا اما في الانظمة الوضعيه الجزاء دنيوي

      • تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: في الحكم الشرعي الوجوب والندب والحرمة والكراهة اما في الانظمة الوضعية فلا يوجد فيها الندب والكراهة

    1. جدول تصنيف افعال المكلفين :

      • (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) حكم تخيري
      • (اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) الحكم التكليفي
      • خطاب الله بجعل التي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا -الحكم الوضعي
    1. قاعدة : ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجب تاثير القاعدة الاصولية على مسار الدعوى والحكم ولان الاب مامور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية توصيل الاولاد لأمهم استنادا على قاعدة ومالا يتم الواجب إلى به فهو واجب لأن الرجل بطبيعته يقدرعلىتوصيل الاولاد لزيارة والدتهم وردهم

    1. اهمية علم اصول الفقة من خلال ثلاث مستويات المستوى الاول : اهمية علم اصول الفقة للقانوني : يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينة في ترجيح بين المذاهب الفقيهية في القضية او المسالة المعروضة عليه المستوى الثاني : اهمية علم اصول الفقة في التقاضي -النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة

      • النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شرائح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقة
      • دلالات النصوص على الاحكام -قواعد اصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي
      • المستوى الثالث:
      • دراسة الادلة الشرعيةالمتفق عليها والمختلف عليها
      • الادلة التشرعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب
      • المقاصد التشريعية العامة
      • صياغة الانظمة وتفسيرها
      • مباحث التعارض وطرق الترجيح
    1. مفهوم علم اصول الفقه : مكوم من كلمتين فالاصول جمع اصل وهو لغة ماينبني عليه غيره واصطلاحا يطلق الاصل على امور منها الدليل والراجح والقاعدة والاستصحاب والفقة لغة الفهم . واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية . اما تعريف اصول الفقة اصطلاحا : العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيليه