95 Matching Annotations
  1. Nov 2024
      • الصواب أن يقال: ولا أريد ابنتي أن تتضرر

      3- تخوله حق المطالبة؛ لأن الفعل (خول) يتعدى إلى مفعولين.

      4- الصحيح أن يقول: ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب )؛ فيقول: ولطلب المدعية فسخ...

      5- الأحسن : (ثبت في مكان واضح ) لأن الأصل في الظرفية (في) وأشد منه ما. 6- قول المحامي: طلبت المحكمة المتهمين.

      7- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      8- حالة الجر( ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس.

      9- حالة النصب (أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

      النشاط الثاني: الخطأ: المبرم بين الطرفان، وجه الخطأ مع بيان الصواب رفع كلمة الطرفان والصواب جرها لأنها مضاف إليه طرفان

      الخطأ: يعد مفرط ومخالف، وجه الخطأ والصواب: رفع مفرط ومخالف مع أن مفرط مفعول ثانٍ للفعل يعد فيجب نصبه مفرطاً ونصب ماعطف عليه من ك لمة مخالفاً

      الخطأ: للمادة الثالثة عشر، الصواب: تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثها (الثالثة عشرة)

      الخطأ: عن شيئاً، وجه الخطأ والصواب: نصب كلمة شيئاً مع أنها مسبوقة بحرف جر فالصواب جرها عن شيءٍ

      الخطأ: يكون مستحق، الصواب : رفع كلمة مستحق ظناً أنها اسم (يكون) لأنها باشرتها في الظاهر، والواقع أنها خبر يكون ،واسم يكون مستتر، فالصواب: يكون مستحقاً

      الخطأ: أو كان الوكيل غير مرخصاً له ، الصواب: نصب كلمة مرخصاً مع أنها مضاف إليه حقه الجر (غير مرخصٍ له)

      الخطأ: في حال كان الوكيل محامٍ،الصواب: عدم نصب كلمة (محام) مع أنها خبر (كان) فيجب نصبها( محامياً)

    1. 2- المحكمة: مبتدأ مرفوع 3- هذان: فاعل 4- المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل 6- الشهود: مبتدأ مرفوع، صادقون: خبر مرفوع 7- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 8- القرار: اسم كان مرفوع 9- واضح: خبر إن مرفوع 10- شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. الخطأ:المستأنفين ، الصواب: المستأنفان ، الخطأ: الذي ، الصواب: التي الخطأ: موجه ، الصواب: موجهًا ، الخطأ: المستأنفين ، الصواب: المستأنفان الخطأ: يقوم ، الصواب: يقم ، الخطأ: هذا ، الصواب: هذه الخطأ: إنذار، الصواب: إنذارًا ، الخطأ: مردود ، الصواب: مردوداً الخطأ: عدلي ، الصواب: عدلياً، الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلا الخطأ: يرتضي ، الصواب: يرتض ، الخطأ: بأن، الصواب: أن الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلاً ، الخطأ: مشتملة ، الصواب: مشتملة

    1. المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف الحروف: كلها مبنية على ما سُمعت عليه، ولا محل لها من الإعراب. مثل: هل، وبل، ونَعَم، ·ولا، وحتى، وليت، وكأنّ. الأفعال: كلها مبنية، ولا يعرب منها إلا المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون · التوكيد. فبناؤها مثل قول المحامي -وكيل الورثة المدعى عليهم-: سافرْ يا خالد فقد رفع القاضي عنك منع السفر، وليلحقَنّ بك أخوك، أما أخواتك فسيلحقْن بك بعد أسبوع. والمضارع المعرب مثل: يحضرُ المدعي إلى المحكمة صباحًا، ولم يحضرْ شاهد المدعي، ولن ·يحضرَ المحامي بسبب الأحوال الجوية. الأسماء: معربة إلا قليلاً منها كبعض الظروف وكأسماء الإشارة ما عدا: هذين وهاتين، والأسماء الموصولة ما عدا: اللذين واللتين، وأكثر أسماء الشرط والاستفهام، وكالضمائر، فهي مبنية في محل نصب أو رفع أو جر على حسب موضعها من الإعراب

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية. فعِنْدَ النَّظَرِ إلى الكلمةِ في الجملةِ، فإننا نلحظ أنَّ بعضَها يَتَغَيّرُ آخرها، باختلافِ تَغيّرِ مواقِعِها في الجملةِ، وكذلك نلحظ أنَّ ثَمَة كلماتٍ لا يتغيرُ آخرها، مهما تغيّرَ مكانها في الجملةِ. ويُسمى النوعُ الأول المعرب والآخر هو المبنيُّ. 1 وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم أولى من المبني للمجهول؛ لأن الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبًا. فالإعراب هو: التغير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعاً أو نصباً أو جراًّ أو جزماً تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناءُ هو: ثباتُ آخر الكلمةِ على حالةٍ واحدةٍ، لا تفارِقُها، مَهما اختلفَ موقِعُها في الكلامِ، واختلفتْ العواملُ الداخلة عليها.

    1. هناك مؤشرات إضافية لغوية تستعين بها اللغة لبيان نوع العلاقة الوظيفية الدلالية التي تربط الكلمات بعضها ببعض داخل التركيب أو الجمل، لذا يجب على المحامي التمييز بين خصائص المستوى التركيبي الذي يهتم بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية، إن كانت فاعلًا أم مفعولًا، أم تمييزًا أم حالًا، أم غير ذلك. ومن خصائص هذا العلم: تمييز الاسم من الفعل من الحرف، وتمييز المعرب من المبني، وتمييز المرفوع من المنصوب، من المخفوض من المجزوم، مع تحديد العوامل المؤثرة في ذلك

    1. 2- النقد:الخلل هنا في إقحام (في) في (فيما عدا)، ولامكان لها هنا، لأن الأسلوب استثناء، فيقال: ( ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في ) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. 3- الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: (تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ) 4- وكلمة ( صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة) ، (ولمصلحة أي شخص ) ، وأما( الصالح ) فهو أسم فاعل الصلاح، وليس هو المصلحة السؤال الثاني : أنقد أمثلة لنصوص قانونية: الخطأ: من خلال عقد محرر يتفقان عليه، وجه الصواب: حشو لاداعي له الخطأ: الذي أوكل الطرف الأول...، وجه الصواب: لايقال أوكله بل أوكل عليه، أي : خلى العمل كله عليه. الخطأ: وتوليها والاضطلاع بها، وجه الصواب: حشو لا داعي له الخطأ: وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها ، الصواب: حشو واستطراد لا داعي له الخطأ: والبرنتات ، الصواب: كلمة أجنبية، يجب استعمال بديلها العربي ( بيانات مطبوعة ) مثلاً الخطأ: يقوم بتزويد ... بـ ، الصواب: أسلوب غير فصيح ، والصواب يزود الطرف الأول عناوين. الخطأ: بعناوين وأرقام هواتف خصمه، وجه الصواب: أسلوب غير صحيح، والصواب: بعناوين خصمه وأرقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف إليه. الخطأ: حيث أن، الصواب: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر الخطأ: قد يتحمل ، الصواب: (قد ) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها الخطأ: يقوم بتقديمها ، الصواب: أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب : يقدمها الخطأ: وهو غالباً مستحق ، الصواب : كلمة (غالباً ) لاتناسب العقود في هذا السياق الخطأ: يقضى بها لصالح الطرف الثاني ، الصواب: كلمة لصالح لاتناسب السياق والصواب: لمصلحة الطرف الثاني. الخطأ:سواء تم ذلك بشكل ودي ، الصواب:الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودياً أو ..

    1. الخطأ: أشفاه الله ، الصواب : كلمة أشفاه استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب شفاه الله. الخطأ: مؤداه، الصواب :كلمة مؤداه في اللغة العربية لاتأتي بمعنى مفاده أو فحواه والصواب أن يقال: ( فحواه ) الخطأ: البلكونة، الصواب: كلمة أجنبية ولها بديل عربي وهو الشرفة. الخطأ: وبالتالي ، الصواب:كلمة ( وبالتالي ) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقال : ومن ثم الخطأ: ثم مات ، الصواب: أن يقال فمات من فوره لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب الخطأ: الجاكيتات ، الصواب: جمع جاكيت وهي كلمة أجنبية، ولها بديل عربي وهو المعطف وجمعه معاطف الخطأ: تعرضت مجوهراتها ، الصواب: ان يقال مثلاً : وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها الخطأ: يحجم ، الصواب: أن تستعمل كلمة يقلل أو أحد مرادفاتها الخطأ: الضن ، الصواب:استعمال كلمة الظن الخطأ: دحضت حجة الخصم ، الصواب: أن يقال:( أدحض الحجة يدحضها) بمعنى أبطلها يبطلها الخطأ: لغسيل ، الصواب: أن يقال: لغسل الملابس الخطأ: المعدات ، الصواب: ان يقال المعدات بفتح العين الخطأ: استلام ، الصواب: الاستلام بمعنى التسلم ليس في معاجم اللغة، بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد، ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.

    1. الجانب العملي في علم الدلالة: نجد هذا الجانب في المعاجم وتقنيات أداء المعاجم بمختلف أنواعها، فهناك مباحث تدخل تحت ما يُسمى بالمعجمية أو علم المعاجم، يكون محور البحث فيها يرتكز على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا، مثال: دراسة الكلمات المفردة لمعرفة أصولها وتطورها، هذه الدراسات تدخل تحت ما يُسمى( المعجمية).

    1. الخطأ: سلمهم الله.. الصواب:ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقيتين الخطأ: وبركاته وبعد ، الصواب: ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الآخر الخطأ: من المالك نود ، الصواب:توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول الخطأ:مع المدعى عليها و ، الصواب: لم توضع فاصلة الخطأ: جميع المشروع على ، الصواب:لم توضع شرطة اعتراض الخطأ: موكلتي لا شأن ، الصواب:لم توضع شرطة اعتراض الخطأ: اثبات ، الصواب:لم ترسم همزة القطع الخطأ: للتسليم ، الصواب:لم توضع نقطة بعد النص المنقول الخطأ: تقديمه ، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ: التسليم الابتدائي، الصواب:لم توضع فاصلة الخطأ: الطرفين ، الصواب:لم توضع نقطة الخطأ:الزامهم ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: المشروع والرد، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ:الرياض وبالاطلاع، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ: موكلتي )، الصواب:لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول الخطأ:بالحقائق ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة الخطأ: لا تمليكها ، الصواب:خطأ طباعي ( لا تملكها ) الخطأ: واخلال ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: واحساناً ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: اعمال ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: التي هي بالأصل من نصيبها ، الصواب : لم توضع شرطتا اعتراض الخطأ: الجديد ، الصواب: لم توضع نقطة نهاية الجملة الخطأ: التراخيص ، الصواب: لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين الخطأ: ما نصه ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص الخطأ: اصدار ، الصواب: لم ترسم همزة القطع الخطأ: الورقة والقاعدة ، الصواب: لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة الخطأ: تقول ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل حكاية القول الخطأ: بيان" و ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول الخطأ: الأخرى ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص

    1. علامات الترقيم هي علامات مرسومة تُوضَع بين الكلمات، أو الجمل عند الكتابة؛ بهدف إعانة القارئ على فَهم المعنى المقصود بكل يُسرٍ وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيماً واضحاً؛ لذلك ينبغي اختيار علامات الترقيم المناسبة؛ حتى لا يختلّ المعنى المقصود، فإذا خلَت الكتابة من علامات الترقيم المناسبة، فإن هذا يُؤدّي إلى اضطراب المعنى عند القارئ. ولعلامات الترقيم أهمية كبيرة في الكتابة؛ وذلك لأنّ القارئ أو السامع يدرك ما يسمعه أو يقرؤه إدراكاً أسهل، وبمعنى أوضح، كما أنّ الوقوف عند هذه العلامات وَفق مواضعها الصحيحة، يساعد على الترابط بين الجُمل؛ وهذا يعطي انطباعاً طيباً ومُريحاً في نفس المُتلقِّي، سواء كان قارئاً، أو سامعاً. أمّا إن خلا النص من علامات الترقيم، فإن هذا النَّقص قد يُؤدّي إلى اضطراب المعنى، أو شعور المُتلقِّي بالغموض؛ لذلك أصبح خُلوُّ النص من علامات الترقيم عيباً واضحاً يَعيب الكاتب، ويَشعرُ به مُتلقِّي النص ولا يرتاح إليه، كما يُؤدّي نَقص علامات الترقيم إلى اختلاط المعنى عند المُتلقِّي، بل تغييره أحياناً، أو فقدان التمييز بين كلام الكاتب، والكلام المُقتبَس أو المنقول مثلاً. ولكن علامات الترقيم لم تحظ بمكانتها اللائقة إلى الآن، ولا يراها كثيرون من أجزاء الكتابة، فلا يرون حرجاً في تغييرها عندما ينتقلون من نص إلى آخر.

    1. إن أثر علامات الترقيم وقواعد الإملاء في الصياغة القانونية، التي تدخل في الاهتمامات اللغوية للمحامي يتجلى فيما تؤديه علامات الترقيم من تحديد المعنى المقصود للكلمات في الجملة، وقد تجد كثيراً من نصوص الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات عند إعادة طبعها، وعند نقلها، تغير علامات ترقيمها. والمراد من علامات الترقيم وإتقان القواعد الإملائية في الصياغة القانونية هو مساعدة القارئ على فهم المعنى المراد التعبير عنه فهماً أوضح وأكثر دقة. الإملاء هو آلة الكتابة، وبه يبلغ الكاتب مراده، ويحقق ما يصبو إليه من دقة المعنى، فإذا أخطأ في الآلة فقد الطريق للكلمات التي يريدها، وتعد إجادة القواعد الإملائية من المؤشرات على مستوى ثقافة الكاتب ومستواه التعليمي، كما أن معرفة الكاتب بالقواعد الإملائية تجعله يختار المفردة التي تناسب جملته مهما كانت طريقة كتابتها؛ وقد ذكر بعض الكتاب أنهم أحيانًا يتجنبون كتابة بعض الكلمات لجهلهم بالقاعدة الإملائية، فيختارون كلمة ربما لا تؤدي المعنى الدقيق المراد. والخطأ الإملائي يشوه الكتابة ويصعّب فهمها، كما أن القراءة بصورة مغايرة للمكتوب تؤثر في المعنى، وتفسده أحيانًا

    1. اللام الشمسية: السجل- النوم- الرئيسة- الزيادة- الثمن- التأجيل اللام القمرية: الحكم- الجنسية- المدني- الأبواب- الكلمات- الملونة- الأسود- الفضيلة- المدعي- للمبيع- فالبيع

    1. الخطأ: امتلئت الصواب: امتلأت الخطأ: إستفاد، اقوال ، الصواب: استفاد، اقوال الخطأ: سائه، الصواب: ساءه الخطأ: تفائلوا، الصواب: تفاءلوا الخطأ: الإنتماء، فولاءنا،انتمائنا ،الصواب:الانتماء،ولاؤنا، انتماؤنا الخطأ: آذان،الصواب: أذان الخطأ: ملائمة،يلاءم الصواب: ملاءمة،يلائم الخطأ: ابناءنا،آبائهم ، الصواب: ابناؤنا، آباءهم الخطأ: رأسماله، الصواب: رأس ماله الخطأ: شيئ الصواب: شيء الخطأ: يسئ ، الصواب: يسيء الخطأ: إتباع ، الصواب: اتباع

    1. ند كتابة الهمزة المتوسطة؛ ننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي سبقها، ونكتبها على ما يناسب أقوى الحركتين، أو ما يناسب الحركة والسكون. وأقوى الحركات هي: الكسرة ويناسبها الياء، الضمة ويناسبها الواو، الفتحة ويناسبها الألف، السكون ضد الحركة، وهو أضعف من كل الحركات. وقاعدة عامة: قوة الحركات: الكسرة <<< الضمة <<< الفتحة <<< ثم السكون أضعف من الحركات.

    1. 2- الخطأ: أشراط، وجه الخطأ وبيان الصواب: جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط)، والصواب جمعه على شروط أو شرائط. 3- الخطأ: مسجولة: صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن (مفعول)، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ماقبل الآخر فيقال: مسجلة 4- المباعة: الخطأ: صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مفعل)، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال : مبيع وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال مبيع ومؤنثه مبيعه 5- المقرور: صياغة اسم المفعول من ( قرر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر ( المُقرر) 6- المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي ( أثبت) على مفعول، والصواب (مُفعل: مُثبت)

      النشاط الثاني :الفعل: حصد – سهر- كسر- خرج نوعه:متعد -لازم- متعدي - لازم تحويله: أحصد-ساهرته- انكسر- استخرج وسيلة التحويل: بإدخال الهمزة- بزيادة الألف- بالمطاوعة- ببنائه على استفعل

      النشاط الثالث: مبنية للفاعل: ضارب- تعلم – استيقن- يواعد- يدعو مبنية للمفعول: ضورب- تعلم- استوقن- يواعد- يدعى

    1. من فروع علم الصرف ما يأتي: الميزان الصرفيّ: هو مقياس وضعه علماء اللغة العَربية؛ لمعرفة بنية الكلمة، وجعلواأصوله ثلاثية، هي: ف ع ل؛ إذ تقابل الفاء الحرف الأول من أصل الفعل، وتقابل العين الحرف الثاني، وتقابل اللام الحرف الثالث.

      حروف الزيادة التي تدخل على الأفعال والأسماء: تدخل بعض الحروف زائدة على أَصل الكلمة، وتؤدّي معنىً دلاليّاً مُعيَّناً خاصّاً بها، وهي مجموعة في كلمة (سألتمونيها) مثل الألف الزائدة في عالِم، فالأصل الثلاثي هو عَلِمَ. ففي هذا الفرع تميز أبنية الأفعال والأسماء:أي إن كانت مُجرَّدة أو مزيدة. المصادر: وهي تتضمّن المصدر الصريح، مثل: صعود وانطلاق، والمصدر الميمي، مثل موقِف، والمصدر الصناعي، مثل وطنيّة، ومصدر المرة، مثل جَلسة، ومصدر الهيئة، مثل وِقفة. المُشتَقّات: وهي تتضمّن اسم الفاعل، مثل كاتِب، في قول المحامي: نسي كاتب الضبط أن يرصد بيانات وكالتي. واسم المفعول، مثل مكتوب، في قول المستشار: الذي تطلبه مكتوب في العقد الذي بينك وبين خصمك. وصيغة المبالغة، مثل: حذِر. والصفة المُشبَّهة، مثل أحمر وحمراء، كما في قول قاضي الدعاوى المرورية: سيارة مرسدس إنتاج أو صنع أو طراز 1202 م حمراء اللون )ولا يقال موديل لأنها أعجمية(. 1 واسمَي الزمان والمكان، مثل مَوْعِد ومَوْقِف، واسم الآلة، مثل مِفتاح، كما يتناول عِلم الصَّرف الأسماء الجامدة، كشمسٍ ورَجُلٍ؛ فهما اسمان لا فعل لهما ولا اشتقاق.

    1. 2أمامك

      2- الخطأ : المباعة الصواب: المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. 3- الخطأ: أو تصريح ، الصواب: أو تصريحاً؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) 4-الخطأ: قبل ، الصواب: إسقاط كلمة " قبل" لايفسد معنى العبارة. 5- الخطأ: عن كافة أسباب التمييز ، الصواب: تكرار لايضيف جديد للحكم.

    1. إن تفصيل النظام اللغوي وتقسيمه إلى المستويات السابقة أمر يُراد منه تنظيم التصورللغة، إذ إن هذه المستويات لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، وتتشابك في علاقة عضوية متماسكة تشبه علاقة أعضاء الجسم ببعضها، فلا يسهل فصل جهاز التنفس عن الدورة الدموية في الإنسان، وكذلك يرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه، وهذا يجري أيضاً على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. الضوابط اللفظية: -الطهارة من الأخطاء النحوية والتصريفية. -تجنب استعمال الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً. -تجنب الحشو والاستطراد. -استعمال الأفصح والمتفق عليه أولى من الفصيح والمختلف في صحته الضوابط التركيبية الأسلوبية: -صحة الأسلوب. -عربية الأسلوب. -تجنب اختلاف الأسلوب بلا داعٍ أو حاجة. الضوابط المعنوية: -موافقة العبارة للمعنى. -الدقة والوضوح. ضوابط الإملاء والترقيم: ¨ -مراعاة قواعد الإملاء. -مراعاة علامات الترقيم.

    2. الضوابط اللفظية: -الطهارة من الأخطاء النحوية والتصريفية. -تجنب استعمال الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً. -تجنب الحشو والاستطراد. -استعمال الأفصح والمتفق عليه أولى من الفصيح والمختلف في صحته

  2. Oct 2024
      • يجب على الدائرة ان تبين الدليل الشرعي او القانوني مع تطبيقه على الوقائع

      -يجوز الإشارة الى ذلك

      -يجب أن تورد الدائرة أسباب تبرر رأيها بشأن كل طلب أو دفع ، فلا تقصر تسبيبها على بعض الطلبات وتترك البعض الآخر دون أسباب إلا إن كان بعضها مبني على البعض الآخر فيقتضي رفض البعض رفض البعض الآخر

      -يحق له ذلك لأن الاحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة

      -لايجوز لم تحقق حالات التماس إعادة النظر

      -صحيح

    1. النص على صدور الحكم بأغلبية الاراء يتم اثباته في محضر يرافق ملف الدعوى ولايجوز الاطلاع عليه الا من قبل المحكمة المعترض امامها، ولا يتم ادراجه في منطوق الحكم

    1. ١- لاتؤثر لم يحدد النظام عدد معين للمداولة

      ٢- يجب قراءة الحكم بصوت مسموع

      ٣- الحكم عمل شكلي وتتجلى الشكلية في نطق الحكم وكتابته

    1. ١-تحقق التنحي لاستشعار الحرج

      ٢- يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر

      ٣-يتم وقف نظر الدعوى الى حين الفصل في طلب التنحي

      ٤- لايجوز ان يكون في دائرة اكثر من قاضي تربطهم قرابة الى الدرجة الرابعة

    1. لضمان عدم لجوء الاطراف الى محكمة غير مختصة او دعوى غير مكتملة كان من واجب القاضي أن يبادر إلى التحقق من أن الدعوة المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصه وأنه قد توافرت فيها شرائط القبول وهو ما أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم عندما نصت المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى على أنه يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة للنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة

    1. 1- تحكم الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      ٢-لايتصور شطب الدعوى التأديبية

      ٣-حكمها صحيح

      ٤-لايحق لها ذلك

    1. ١-يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل

      ٢- نعم يسعه ذلك لان ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها

      ٣- من المفترض ان يشطب العبارات المخلة والجارحة

      ٤- يستطيع الرجوع عن الامر

      ٥- يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها فلاتخضع لمبدأ علنية الجلسات

      ٦-يجب عليه ارفاقها وتمكين المدعي من الاطلاع عليها ليتمكن من الرد عليها

    1. 1- غير صحيح حكمها لأن جهة الإدارة اتخذت قرار سلبي يتمثل بالامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه، وفي هذه الحالة يكون موعد التظلم مفتوحاً وليس مقيداً بمدة 60 يوم

      2- حكمها غير صحيح

      3- حكمها صحيح لأن التظلم يجب أن يقدم خلال 60 يوم من تاريخ الإبلاغ .

      4- حكم المحكمة صحيح،تصرف المدعي صحيح من حيث رفع التظلم للجهة الإدارية مصدرة القرار قبل اللجوء للمحكمة لكن كان يجب عليه ابلاغ وزارة الخدمة المدنية بذلك

      5-الحكم صحيح ،لايمنع من المطالبة بالتعويض طالما كان نظامياً

    1. 1- لم تمض عشر سنوات من تاريخ وقوع المخالفة

      2- سقط الحق فيها لمرور 10 سنوات مع عدم المطالبة

      3- مضي سنتين من تاريخ المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق

      4- لم تمض سنتين من تاريخ وقوع المخالفة فلا يسقط حق المطالبة بها

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: رقم الهاتف المتنقل لكل من المدعي ومن يمثله- صفة ممثل المدعي وسند الصفة ورقم وتاريخ انتهاء الرخصة للمحامي

      أ- الاسم الكامل المدعي ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عم له

      ب- الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافق من معلومات عن مهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله فإن لميكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له

      ج - تاريخ تقديم الصحيفة

      د -المحكمة المرفوع امامها الدعوى

      ه- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيه

      • موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية بذكر الاسم والمقر، وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى

      بيانات غير مطلوب توافرها: تاريخ ميلاد المدعي- السجل التجاري- جنس المدعى عليه- صورة من عقد تأسيس الشركة- مكان وقوع المخالفة التأديبية

    1. تصرف الدائرة صحيح لأن تقديم الترخيص من المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى متى قرر ذلك مجلس القضاء الإداري، الواجب على المدعي استيفاء البيانات المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه.

      تصرف الدائرة صحيح لأن المنظم لم يشترط آلية معينة للإبلاغ عن استيفاء المطلوب، على المدعي استيفاء البيانات خلال 30 يوم.

      تصرف الدائرة صحيح لأن النظام يتسم بالمرونة حيال كون المدعي يأتي من بعيد فيمكن تمديد مدة بعض الإجراءات المقررة في النظام،على المدعي أن يستوفي المطلوب خلال المدة المحددة.

      تصرف الموظف غير صحيح لأن صحيفة الدعوى مكتملة البيانات فيجب قيدها حتى لايتم تأخر إجراءات التقاضي، يجب على المدعي ان يقدم المستندات الإضافية

    1. -لايوجد رابط اذ لا يمكن أن تتم المطالبة بواسطة أكثر من مدعي نصت المادة الخامسة في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه " لا يجمع في الدعوى بين اكثر مدع"

      -يوجد ترابط

      • لايوجد ترابط

      • يوجد رابط

      -يوجد رابط

      -يوجد رابط

    1. د مضي مدة أكثر من (60)يومًا تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى ال

      الحالة القضائية الأولى : آخر يوم للاعتراض تاريخ 1 من الشهر التالي. بناء على المادة الأولى الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم طريقة احتساب المواعيد النظامية حيث نصت على أن ه" تحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها وتنقضي ينقضا اليوم الأخير منها وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها " .

      الحالة القضائية الثانية: لاتقبل دعواه، لأن المتظلم كان بإمكانه رفع التظلم خلال مدة 60 يوماً أي بتاريخ 27\9\1442هـ أي تبقى له يومان للاعتراض لولا الإجازة، وبما ان آلية الاحتساب بعد الإجازات الرسمية تبدأ من أول يوم عمل بعدها والمعترض لم يقدم اعتراضه خلال اليومين المتبقية له من ال60 يوم فلا يتم قبول اعتراضه.

      الحالة القضائية الثالثة: تصرف الدائرة صحيح لان المدعي لم يقدم طلب السير في الدعوى بعد ان تقرر شطبها الا بعد انقضاء 60 يوم حيث قضت المادة 15 التالي "اذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن"

    1. اختصاصات ديوان المظالم: 1- النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية 2- دعاوى التظلم من قرارات لجنة المساهمات العقارية 3- تنظر دعاوى التظلمات من القرارات التي تصدرها لجان المخالفات الطبية واللجنة الطبية الشرعية 4- التظلم من قرارات لجان النظر في خلافات ومنازعات عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم الى حين انشاء محكمة عمالية

    1. المختص المحكمة التجارية لان النزاع بين شركتين والموضوع ِبشأن تنفيذ مشروع

      يجب على المدعي ان يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    1. السؤال الأول: لايدخل ضمن الاختصاص النوعي؛ لأن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها، وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعياً، إذ لا يعد ذلك التوزيع توزيع ا للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة السؤال الثاني: أن تقرير الاختصاص في تسبيب الحكم مهم ذلك أنه من المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى.

    1. الحالة القضائية الأولى: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد. الحالة القضائية الثانية: تختص بها محكمة مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ( منطقة الرياض ) بناءعلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه

      الحالة القضائية الثالثة: يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم

    1. الأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟ 1- على أي هيئة كان أول إنشاء لديوان المظالم؟ وبموجب أي نظام؟ 2- ماهو تاريخ صدورالمرسوم الملكي القاضي بتشكيل ديوان المظالم؟ ومن المسؤول عن رئاسته؟ 3- متى أضحى ديوان المظالم أو القضاء الإداري جهة قضاء اداري مستقلة؟ 4- هل يرتبط ديوان المظالم مباشرة بالملك ولا تحتاج قراراته الى مصادقة جهات أخرى؟ 5- ماهي صفة أطراف الدعوى في القضاء الإداري؟ هل الدولة تكون طرفاً في النزاع؟ 6- هل تدخل اختصاصات القضاء التجاري والقضاء الجنائي الى جانب القضاء الإداري في الفصل في المنازعات؟ 7- هل تحولت فروع الديوان الى محاكم إدارية او بقى على نفس الحال منذ نشأته؟

    1. السؤال الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص ؟ لايتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات . ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات. السؤال الثاني؟ 1- اختصاص ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص مكاني

    1. الإحالة العامة الى النظام: المقصود به تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص بناء عللى المادة ستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي نصت على أن : "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"

    1. الحالة القضائية الأولى: الجواب: تحكم المحكمة في موضوع الطلب استنادًا للقاعدة التي قررها الآمر السامي رقم (م/ 1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ إذ استثنى المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ،وذلك إذا رأت المحكمة أن هذه الواقعة داخلة ضمن مشمولات الأمر السامي المشار إليه . الحالة القضائية الثانية: الميعاد واجب التطبيق في الوقائع التي وقعت في ظل سريان النظام القديم ثم امتدت إلى حين سريان النظام الجديد فالمعتبر بالنسبة للميعاد الذي يبدأ قبل نفاذ النظام هو الميعاد المقر ر في النظام السابق كما يتضح من البند - أولا فقرة 1 فقرة ب – من المرسوم الملكي وقد تضمن المرسوم الملكي الكريم )م \ 3( والصادر به نظام المرافعات أمام ديوان المظالم النص على مايلي أولا: . الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرفقة، مع مراعاة ما يأتي : 1 -لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.

    1. هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص النوعي والولائي من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    2. ة) :مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟دون إجابتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    1. ج1:في الواقع أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن البعض فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعو ى في كتبهم الفقيه سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء، فمن ذلك ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله مؤكدا عن أهمية الإحاطة بأنظمة المرافعات من قوله "علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع جزئيات والجاهل بها يخبط خبط العشواء في الظلام "، هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق واحاطة الأطراف به؛ باعتبار أنهم سيستلمون الحكم كاملاً في الموعد المحدد وضح ذلك؟ الحكم كغيره من الأعمال لإجرائية عمل شكلي ، وتتجلى الشكلية في الحكم في النطق به وكتابته . والنطق بالحكم هو قراءته بصوت مسموع في الجلسة والقراءة ، والقراءة قد تنصب على من منطوق الحكم وحده وهو الغالب وقد تنصب على أسباب الحكم ومنطوقه كما بين ذلك المادة الرابعة وستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ، والحكم لا يوجد من الناحية القانونية إلا بالنطق حتى ولو كانت مسودته مكتوبة وتوقيعاته كاملة. هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصراً على طلب المدعي وأسباب الحكم دون تدوين وقائع المرافعة، واذا كانت الأسباب موصلة للنتيجة التي حكم بها؟ لايحق له لأن الوقائع من البيانات الأساسية التي يجب إدراجها في الحكم

      هل يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد 5أيام من قيدها حرصاً على سرعة انجاز الدعوى؟ وضح ذلك : يحق لها اذا كان ذلك من باب التيسير على الأشخاص، وكذلك اذا كانت طبيعة الدعوى لم تتقيد بموعد محدد لنظرها من تاريخ قيدها. مفهوم نظام المرافعات؟ مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك. خصائص أنظمة المرافعات؟ خصائص أنظمة المرافعات

      • تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم
      • كما تلزم القضاة من ناحية أخرى بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات
      • شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام كما أنه لا بد من هذه الشكليات لضمان سير القضاء حتى لا يكون مرجع الأمر لمطلق تقدير القضاة وهم كعموم البشر تختلف طريقتهم في التقدير والحكم والإدراك. -على الرغم من أن نظام المرافعات هو نظام شكلي، ألا أن بعض قواعده قد تمس أصل الحقوق ) كما هو الحال في القواعد التي تنظم إجراءات طرق الإثبات وطرق الطعن في الأحكام وكذا حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن وغيرها (
    1. الأسباب هي ظهور دليل جديد دامغ يؤكد صحة الشراكة وهو دليل لم يكن متوافراً أثناء نظر الدعوى وهو بحد ذاته يثبت حسن نية المدعي . وبما انه يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر حسب الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية والتي من ضمنها حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. فإنها متوافقة مع النظام.

    2. ادة النظر بالحكم الصادر من الدائرة وإثباتشراكة المدع

      الأسباب هي ظهور دليل جديد دامغ يؤكد صحة الشراكة وهو دليل لم يكن متوافراً أثناء نظر الدعوى وهو بحد ذاته يثبت حسن نية المدعي . وبما انه يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر حسب الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية والتي من ضمنها حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. فإنها متوافقة مع النظام.

    1. كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت جماعية؟ يفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام ويعد قرار رئيس المحكمة نهائياً وغير قابل للاعتراض بأي طريق من طرق الاعتراض. ماموقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين؟ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ماذا يحدث في حال اعترض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟ يجب على ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف.

    1. يجب ان يسبق نظرها اللجوء للمصالحة والوساطة تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها يودع المدعى عليه فيها مذكرة دفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم على الأقل في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوماً للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوماً يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات الاستثنائية. تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة أيام تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لايتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به يكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ احالتها للدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة لايقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ان يتطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوماً

    1. اجراءات نظر الاسئناف في هذه القضية؟ الحكم صادر من دائرة ابتدائية مما يعني انه قابل للاستئناف جرى تقديم الاعتراض في المدة المحددة فإن الاعتراض ( مقبول شكلاً) ايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي نظراً لانه موافقاً في نتيجته لأصوله

    1. اخطأت المحكمة خطأ مادي في صك الحكم حيث اختلف منطوق الحكم عن ماورد ذكره في صك الحكم وكذلك ورد خطأ مادي في تكلفة الخبير حيث يجب ان تكون ٢٠ ألفاً. تم تعديل المنطوق بعد تقدم المدعي للمحكمة بطلب التصحيح، من حيث تصحيح الخطأ المادي في المبالغ المحكوم بها و تعديل نوع الخبرة واتعاب الخبير بناء على المادة الحادية والثمانون بعد المائة: تصحيح وتفسير الحكم: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

    1. متى يحق للمدين الصادر ضده امر الاداء الاعتراض بالاستئناف على الامر؟ ١- الاعتراض على امر الاداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر ٢- التظلم امام الدائرة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه، ويكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

      الاجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بأمر الاداء؟ الإخطار: يجب ان يشعر الدائن المدين بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل للتقدم للمحكمة بطلب الاداء

      هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء؟ تفصل المحكمة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم

    1. ما إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟ اذ اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه وتحدد موعداً آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لايجوز تأجيل الجلسة مرة أخرى

      ما الحالات التي لاتودع فيها المسودة؟ اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة الاحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية الاحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      ما معايير تحديد التعويض؟ جسامة الضرر مقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه العرف أو العادة المستقرة – رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ: تحديد أجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوماً تصحيح الخطأ: أجل تقديم المذكرات التكميلية عشرة أيام الخطأ: تقديم مذكرتين من المدعي تصحيح الخطأ: يجب أن تقدم من كل طرف مذكرة واحدة الخطأ: اشتمال المذكرة التي قدمها المدعي على طلبات وبينات جديدة تصحيح الخطأ: لايجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة الخطأ: تقديم المدعى عليه مذكرة تكميلية تشتمل على مستندات تصحيح الخطأ: يجب الا ترفق بالمذكرات التكميلية مستندات الخطأ: رفض المحكمة اطلاع احد الخصوم على المذكرات التكميلية التي قدمها خصمه تصحيح الخطأ:يجب تمكين الأطراف من الخصوم من الاطلاع على المذكرات التكميلية

    1. الجزء الأول: حضر وكيل المدعى عليه وتغيب من يمثل المدعية عن الجلسة الأولى: الحكم: يجوز الحكم في القضية اذا كانت صالحة للحكم فيها بناء على طلب المدعى عليه ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً، تشطب الدعوى اذا تخلف المدعي بدون عذر تقبله المحكمة. الجزء الثاني: تبلغ المدعى عليه لشخصه ولم يحضر عن الجلسات الحكم: يجوز اصدار حكم في الدعوى وتعد الخصومة حضورية لأن المدعى عليه تبلغ لشخصه، ويسقط حق المدعى عليه في الدفوع المؤقتة.

    1. o تعقد الجلسة قبل المرافعة o تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى وتعد الدائرة بناءً عليه تقريراً يتضمن ما انتهت اليه الجلسة o للدائرة اسناد إدارة الاجتماع ما قبل المرافعة لاحد قضاتها ولها الاستعانة في ذلك بالادراة المختصة

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع لكل قضية عدد الدعاوى اسبوعياً: لايقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة تحديد موعد الجلسة الأولى:موعد الجلسة الأولى لايزيد على عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد أربعة أيام من تاريخ الإبلاغ بالدعوى، تقلص المدة الى 24 ساعة في الطلبات المستعجلة التأجيل: 60 يوم بعد فحص المسائل الأولية واذا اقتضى التأجيل لمدة أكثر تؤجل 30 يوماً أخرى النظر في الدعوى:تكون إجراءات النظر في الدعوى كتابةً على انه يجوز للدائرة سماع مالدى الأطراف شفاهة وللاطراف بناء على طلبهم للمحكمة عند اخلال احد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة ان تأمر بفرض غرامة لاتتجاوز عشرة آلاف ريال.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى؟ • استكمال أوراق الدعوى • تبليغ الأطراف • تبادل المذكرات والمستندات • اعداد التقرير الأولي عن الدعوى • بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد • حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمة من الأطراف • المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية

    1. القضية رقم ٤٣٧١٤٩٢٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ : تتحصل وقائع هذه القضية في تعاقد الطرف الأول/ مؤسسة العطاء الجزل للمقاولات، والطرف الثاني: (شركة بيت الغبان للتجارة والمقاولات) على "مقاولات"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣) من العقد رقم (٩٠٦)، المؤرخ في ٢٦/٠٣/١٤٣٩هـ، وقد تم تعيين هيئة التحكيم في النزاع الواقع بين الطرفين، وقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل إلى تعيين محكم فرد؛ لذا يطلب المدعي اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من فرد، هذه دعواي. في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ فُتحت الجلسة وفيها حضر مروان السلمي بالوكالة عن المدعية بوكالة رقم: ٤٣٢٧١٧٧٠٣ في ٠٧/٠٦/١٤٤٣هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بالتبليغ رقم: ١٥٠٣١٦٠٨٦، ثم جرى سؤال المدعي وكالةً

      يستخلص من هذه القضية: تحقق وجود التمثيل في الدعاوى التجارية حيث تم تمثيل المدعية من قبل محام وكذلك المدعى عليها.

    1. بما أن الثابت من الاوراق المدعى عليها أبلغت بالدعوى عن طريق رسالة هاتفية مرسلة لهاتف مدير المدعى عليها الموثق لدى نظام التعاملات الالكترونية أبشر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والاجابة عن الدعوى فإن ذلك يعد نكولاُ عن الجواب فلكل ماسبق فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به

    2. بما أن الثابت من الاوراق المدعى عليها أبلغت بالدعوى عن طريق رسالة هاتفية مرسلة لهاتف مدير المدعى عليها الموثق لدى نظام التعاملات الالكترونية أبشر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والاجابة عن الدعوى فإن ذلك يعد نكولاُ عن الجواب فلكل ماسبق فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به

    1. متطلبات قيد الدعوى التجارية: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق خلال 15 يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. القواعد العامة لقيد الدعوى التجارية: يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستندات المطالبة- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات أعلاه الى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت ويعد في حكم الاخطار تقديم مايثبت اللجوء الى التسوية الوديةأو المصالحة قبل قيد الدعوى – تتولى الدائرة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها- اذا قررت الدائرة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال المدة المحددة نظاماً فإذا لم يستوف خلال المدة يعد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها 30 يوماً لقيد الدعوى الحالة القضائية الثانية :عدم الاحالة للمصالحة وقيد الدعوى مباشرة طالما تم التأكد من أن الاطراف لن يصلا للتصالح فلا داعي لضياع وقت المتقاضي وتأخر تحصيل حقوقهم الحالة القضائية الثالثة: للقاضي تمديد المهلة النظامية للمصالحة 30 يوماً اخرى لاتاحة الفرصة لمركز المصالحة للتفاوض مع الخصمين وتقيد الدعوى فور ورود تقرير المصالحة بعدم التوصل الى مصالحة كلية رغم التمديد

    1. حسب المادة الخامسة من النظام: دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      1. المصالحة والوساطة.
      2. التبليغ والإشعار.
      3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
      4. إدارة قاعات الجلسات.
      5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
      6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.
      7. توثيق إجراءات الإثبات.
      8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
      9. الاشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة
      10. نشر الاحكام القضائية التجارية النهائية بواسطة القطاع الخاص
      11. الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة تهيئة الدعوى
      12. يجوز للقطاع الخاص تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل
      13. إجراءات الدعوى الجماعية
      14. جواز اسناد أي من الإجراءات أعلاه الى إدارات مركزية
      15. جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات
      16. جواز الاستئناس برأي التجار وفق ضوابط
    1. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى: ؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولاتزيد على مليون ريال ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1.الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3.الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4.الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. أؤيد ماجاء به الحكم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى ذلك الشركة المتفق على إنشائها لم تتحقق فيها عنصر المضاربة بشكل فعلي لأن شركة المضاربة حسب نظام المحكمة التجارية ( هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل) وشركة العنان هي :الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال. والاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بموجب العقد المبرم بينهما أن يشترك المدعي في رأس المال بنسبة 35% والمدعى عليه يشترك بنسبة 65% فلا تتحقق فيها شروط شركة المضاربة بالتالي لاتدخل في اختصاص المحاكم التجارية

    1. ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم في المناطق والمحافظات؟ المجلس الأعلى للقضاء أذكر مهام رئيس المحكمة؟يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها وله في ذلك مايلي: 1- تسمية عضو إحتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- إعتماد تقرير الإددارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. اذكر مهام وأعمال أعوان القضاة؟ أ‌. الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ب. إجراءات التبليغ ج. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة د. تبادل المذكرات هـ.إدارة قاعة الجلسات و. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ز. إدارة الدعوى وملف القضية ح. البحوث والدراسات ط. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة ي. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ك. جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ل. الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Sep 2024
    1. تكرس التطبيقات القضائية المعروضة أمثلة على وجوب صحة تطبيق القواعد الأصولية حيث انه في البداية تم بطلان إتفاق التحكيم للأسباب التالية: -صدوره دون أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء

      • صدوره من لا يملك التصرف في حقوقه ثانياً: في سبيل التطبيق الصحيح للقواعد النظامية و الأصولية تم استبعاد حكم التحكيم وتطبيق القواعد التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع وظهرت مخالفة هيئة التحكيم للأنظمة في أنها نظرت في دعوى متعلقة بعقار داخل المملكة وخارجه عن اختصاص التحكيم التجاري الدولي. ثالثا: مخالفة النظام من حيث إغفال الاسئذان من المقام السامي قبل سماع الدعوى المتعلقة بعقار مملوك للدولة. وأيضاً تمت مخالفة حكم التحكيم محل الطعن لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من الوجوه التالية: الحكم للمحتكم ضدها بمبالغ غير مستحقة لها دون سبب شرعي أو نظامي وهذه مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية حيث أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لايحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه) وقوله ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) . كذلك خالف الحكم مقصد الشرع من ضرورة تحقيق العدل والإيفاء بالعقود حيث أنه خالف قاعدة ( ان الأصل حمل العقود على الصحة) و قاعدة ( يلزم مراعاة العقد والشرط قدر الإمكان). و خالفت هيئة التحكيم القاعدة الأصولية( الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ) والقاعدة الأصولية (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع).
    1. بناء على القضية المعروضة نستخلص أن الاستناد إلى قواعد علم اصول الفقه وتوظيفها يجب أن يكون على وجه الصحة ففي القضية وردت أخطاء فيما يخص توظيف القواعد الأصولية في غير محلها مثل استناد المدعية على قاعدة العام يقيد الخاص، و كذلك ذكرها قاعدة أصولية صحيحة و تنزيلها خطأ، وكذلك ذكر المدعية من عدم وجود علاقة بين الكفالة والعقد لأن ارتباطهما ظاهر ومستصحب فهذا بترتب عليه إبطال العقد. لذا حكم القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وحكمه صحيح

    1. التعليق على القضية : حكم القاضي صحيح بناء على الأسانيد الواردة وكذلك ان المرض المصاب به المدعى عليه يشابه في أعراضه أعراض الزهايمر في المرحلة المتأخرة وهي : أن المدعى عليه تعرض لتدهور في الحالة العقلية ويحتاج لمرافق دائم أو إقامة ولي عليه ، وكذلك لايستبصر حالته ولايحسن التصرف في شؤونه فهو يعتبر فاقد لأهلية الأداء أو في حكم المجنون.

    1. أنواع عوارض الأهلية: -عوارض سماوية:هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته،وهي: الجنون والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض،والحيض، والموت، الرق. -عوارض مكتسبة:هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي إما أن تكون منه أو من غيره، فالتي تكون منه: الجهل، السكر، والهزل، والسفه، الإفلاس، والسفر، والخطأ، والذي يكون من غيره الإكراه.

      أقرأ التطبيقات التالية ثم دون تعليقك: استخرج من الأنظمة السعودية تطبيقات على عوارض الأهلية السماوية والأهلية المكتسبة: العوارض السماوية: -المادة الثامنة والاربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي:(1.الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام)

      • المادة الثانية والخمسون(1.تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.2.تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز).

      العوارض المكتسبة : تطبيقات من نظام المعاملات المدنية السعودي: المادة الثالثة والخمسون تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ. المادة الرابعة والستون الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف. المادة السابعة والستون

      1. للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

      السؤال: مثل على أهلية الوجوب والأداء من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: المادة الثانية: تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي: 1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.( (مثال على أهلية الوجوب)( 2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم((مثال على أهلية الأداء الناقصة))

      المادة الثامنة والعشرون: ( نصت بشكل صريح على الحكم بالحجر على البالغ في حالة توفر عوارض الأهلية): نص المادة: تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي: 1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت. ذكرت المادة الثانية والثلاثون من النظام (أهلية الأداء الكاملة) والتي جاءت بالنص الآتي: تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.

      التطبيق الثالث: تطبيق قضائي: التعليق على القضية: حكم القاضي صحيح ذلك أن القاضي طبق قاعدة البينة المثبتة مقدمة على البينة النافية: حيث لم يتم التثبت من الإكراه و فالبينة المثبتة هي الإقرار، والتي حكم القاضي على أساسها. وأيضاً أن كبر السن لايعد عارض من عوارض الأهلية طالما لم يصاحبه الخرف أو أعراض الزهايمر المتوسط والشديد، وكذلك الجهل من حيث أنه لايعرف القراءة ولا الكتابة فالجهل لاينافي في أصله أهلية الأداء.

    1. أقسام الأهلية: أهلية الوجوب – أهلية الأداء أهلية الوجوب: شرط ثبوتها للإنسان الحياة حالاتها:<br> أهلية وجوب ناقصة: أذا صلح لأن تثبت له الحقوق لا لأن تجب عليه الواجبات. أهلية وجوب كاملة: صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه واجبات. أهلية الأداء: شرطها الأساس: التمييز حالاتها: عديم أهلية الأداء: وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان وكلاهما لاتترتب آثار شرعية على أقوالهم وأفعالهم. أهلية أداء ناقصة: الصبي في دور التمييز قبل البلوغ والمعتوه والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفله. أهلية أداء كاملة: من بلغ سن الرشد (18 سنة هجرية ) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه.، وكذا الصبي المييز المأذون له هو بمنزلة ن بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.

    1. نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: المادة الثالثة : الحكم جواز المادة الثانية: ان تقديم طلب القيد في السجل التجاري في الدائرة التي يقع فيها مقر هذا المحل للتاجرالذي بلغ رأس ماله مائة ألف ريال (يعتبر شرط وجوب) على التاجر وحكم جواز لبقية التجار. المادة بعد التعديل: إلزام جميع التجار بتقديم طلب قيد أسمائهم في السجل التجاري الذي تقع فيه دائرة محلاتهم التجارية ( شرط وجوب) على التجار.

      نظام تعداد السكان العام:المنع،الشرط

    1. استنبط الحكم الوضعي: 2- سب الله لمن أكره عليه: سبب 3- الجنابة لمن أراد الصلاة:شرط 4- عدم الماء لتيمم:شرط 5- وجود الماء للمتيمم:وجود الماء يمنع ابتداء التيمم

      استنباط الأحكام الوضعية من الأمثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: 1- مانع- يمنع 2- مانع يمنع 3- مانع يمنع نظام المرور: 1- يشترط شرط 2- شرط يشترط للحصول على رخصة القيادة

      أ‌. يستحق العكسري عند إحالته على التقاعد معاشاً في الحالات الآتية: 1- سبب- شرط 2- يستحق العسكري معاشاً حسب المذكور (بشرط )عدم الفصل (بسبب) الغياب أوالحكم عليه بحكم تأديبي أو فصله بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم 3- الوفاة أوالعجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي ( سبب لعدم استحقاق المعاش) و كذلك (مانع يمنع استحقاق المعاش) ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: عدم بلوغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً (يعتبر شرط ) لتسوية المكأفاة عن الخدمة المدنية وفق نظام التقاعد المدني و صرف مجموع المكأفاتين من صندوق التقاعد العسكري.

    1. تطبيق قضائي على الباطل: البطلان:تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشرع. لم يصرح القاضي بالبطلان حيث أن البطلان لايدخل في الحكم القضائي فالقاضي لايحكم بالبطلان وإنما القاضي قد يخبر القاضي طرفي النزاع بالبطلان.

      تطبيقات نظامية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء آخرأو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة.

      طبقت الأنظمة الأحكام الوضعية فذكر في الأمثلة الواردة عدة تطبيقات على الحكم الوضعي: ففي المبادئ (14)،(24) ،(36)،(40): ذكرت الصحة بصريح العبارة والتي تعتبر من أقسام الحكم الوضعي وكذلك ذكرت بعض الموانع التي تغيربعض آثار وأحكام العقد من الصحة إلى الفساد أو البطلان مثل : الأدلة التي تغير الحكم أو اشتمال العقد على محرم.

      المبدأ53: خصص الشروط بعينها وأن الأصل فيها الصحة وسبب التحريم مخالفة نص أو قاعدة شرعية.

      المبدأ27: نص على البطلان وأنه قد يكون جزئي وليس كلي فلا يبطل العقد بأكمله وإنما جزء منه. المبدأ45: نصت على أحد أنواع الشرط وهو شرط الصحة الذي يندرج تحت أقسام الشرط الشرعي، اشترطت لصحة البيع أن يكون مسبوقاً بتملك البائع.

      المبدأ 46: جعلت عدم الوفاء بالشروط الصحيحة سبب يجيز فسخ البيع.

      تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية:

      رفض دعوى الإعسار: التعليق على القضية:الأصل عند التثبت من الإعسار يحكم القاضي بالإعسار لكن وجد (مانع حكم والذي هو من أقسام الأحكام الوضعية ) وهو أن المدعي أدين في الحق العام بخيانته وإختلاسه للمبالغ التي ألزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على أفعال محرمة لاينظر في الإعسار بها. فالمانع من الحكم بالإعسار هو الديون المحرمة فلولا وجود الديون المحرمة لحكم القاضي بثبوت الإعسار.

    1. أوجه الشبه والاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: أوجه الشبه: أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي كلاهما من أقسام الحكم الشرعي

      أوجه الاختلاف: -من حيث الحد والحقيقة: الخطاب في الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سبباً للآخر أو شرطاً له، الخطاب في الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك فخطاب التكليف هو: طلب أداء ماتقرر بالأسباب والشروط. -اشتراط قدرة المكلف وعدمها:الحكم التكليفي: يشترط قدرة المكلف على فعله، الحكم الوضعي: قد يكون مقدرواً للمكلف وقد يكون غير مقدور للمكلف. -تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكيفي: لايتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ والعقل والفهم، بخلاف الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون. -علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية،بخلاف الحكم الوضعي الذي لايشترط فيه علم المكلف. واستثنى العلماء أمرين : أسباب العقوبات، أسباب أنتقال الأملاك في المنافع والأعيان، يشترط فيهما العلم.

      السؤال: أقرأ النصين الآتيين لتستخرج حكم تكليفي وحكم وضعي: النص الأول: قال البهوتي: ( ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول: بسم الله، لايقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعاً: ( لاصلاة لمن لا وضوء له، ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه احمد وغيره، وتسقط مع السهو. الجواب: الحكم التكليفي : وجوب التسمية في الوضوء؛لورود لفظ الإيجاب الصريح(يجب) الحكم الوضعي: جعل الوضوء شرطاً للصلاة، وذكر أسم الله شرطاً للوضوء،والشرط هو جزء من الحكم الوضعي. واجتمع الحكم التكليفي والوضعي في وقت واحد حيث أن الصلاة التي هي واجبة يشترط فيها الوضوء.

      النص الثاني:قال البهوتي: ( ويجب) على المسلم(ضيافة المسلم المجتاز به في القرى) دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته مع أدم قوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يارسول الله؟ قال: يومه وليلته) متفق عليه. الجواب: الحكم التكليفي: الوجوب

    1. التطبيق النظامي: حدد النظام أسباب مانعة على الموظف العام التي لولا وجودها ولولا اقتران وصف الموظف العام على الشخص لأبيح له فعلها وهي كالاتي:

      • الاشتغال بالتجارة والمهن الحرة بدون إذن نظامي
      • قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الاغراء من أرباب المصالح فالاشتغال بالتجارة والمهن الحرة يباح للشخص لولا أنطباق وصف الموظف العام عليه و كذلك الإذن النظامي يبيح للشخص الاشتغال بالتجارة والمهن الحرة ولو كان موظفاً عاماً فعدم أخذ الإذن النظامي يعد سبباً للمنع من الممارسة، والوظيفة العامة سبب للمنع من الممارسة لهذه الاعمال. وينطبق ذلك على قبول الهدايا والإكراميات بقصد الاغراء من أرباب المصالح،فقبول الهدايا والإكراميات مباح لولا اقتران وصف الموظف العام على الشخص وارتباط قصد الأغراء من أرباب المصالح فقصد الاغراء سبب للمنع أيضا.

      التطبيق القضائي: اشترطت الوظيفة العامة شرط معلوم وهو عدم ممارسة التجارة والمهن الحرة وأخل المتهم بهذا الشرط لذا تمت معاقبته فالوظيفة العامة سبب مانع لممارسة التجارة والمهن الحرة إلى جانبها تقتضي معاقبة مرتكبها والمخل يهذا الاشتراط. لكن لو قام الموظف بأخذ الإذن النظامي حسب مانص عليه النظام فسيكون هذا سبب مانع من الحكم فسيمنع الحكم بالعقوبة.

    1. • حكم الحج: الإيجاب • حكم الربا : التحريم • حكم الكلام فيما لا يعني المرء ومالافائدة فيه: الكراهة • حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة • حكم البيع في الجملة: الإباحة • حكم الصلوات الخمس: الإيجاب • حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة • حكم أداء الأمانات: الإيجاب • حكم الإشهاد على البيع:الندب • حكم أكل الميتة: التحريم • حكم كتابة الدين: الندب • حكم الزنا: التحريم • حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم

    1. 1- مصدر الحكم : الحكم الشرعي: مصدره سماوي أي صادر من الله تعالى, القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر 2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي: جاء إيجابي وسلبي أي أنه يثيب على الأمتثال بالأوامر ويعاقب على فعل النواهي، القاعدة النظامية: هي سلبية فقط فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام. 3- الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً وأخروياً أو كلاهما : الحكم الشرعي : جزاء دنيوي وأخروي، القاعدة النظامية: جزاؤها دنيوي وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها فقط. 4- تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي: يتنوع الى وجوب وندب وحرمة وكراهة، القاعدة النظامية: لايوجد الندب والكراهة.

    1. -الآية( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم): الحكم تخييري

      -الآية( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) : الحكم تكليفي

      -خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً: ( الحكم الوضعي)

      السؤال: ( يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به) تأمل هذا التعريف ووضح محترزاته.

      الجواب: خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره لأنه لاحكم شرعي الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل، قال تعالى( إن الحكم إلا لله) وقال ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)

      وخرج بقوله ( المتعلق بفعل المكلف ) ماتعلق بذات الله تعالى نحو ( لا اله الا الله) وماتعلق بفعله نحو قوله تعالى: ( خلق كل شيء) ومايتعلق بذوات المكلفين نحو قوله( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة)

      وخرج بقوله( من حيث إنه مكلف ) خطاب الله تعالى بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون) فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به.

      السؤال: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج من ثلاثة أمور فما هي؟

      الجواب: الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه الثاني:أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولاتخيير فهذا هو خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك.

    1. تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم في تلك القضية: حكم القاضي بإلزام الأب المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أبنائها ويتولى هو توصيلهم وتسليمهم للبيت الذي تقيم والدتهم فيه وتسلمهم منها بعد انتهاء الزيارة ومن الاسانيد التي استند القاضي إليها في حكمه القاعدة الأًصولية (مالا يتم الواجب الا به فهو واجب):فلما كان من المقرر شرعاً والواجب زيارة الأبناء لأمهم، كان من اللازم تيسير الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الواجب حيث انه من الوسائل اللازمة ( وسائل المواصلات المختلفة كالسيارة للإنتقال من مكان لآخر و توصيل الأبناء) ، ولما كان على الأم مشقة كبيرة في توصيل الأبناء وردهم لوالدهم نظراً لما ورد في تفاصيل القضية فقد تضطر لاستئجار سائق أجنبي عنها وقطع مسافات طويلة للسفر وغير ذلك من الأمور التي فيها مشقة للمرأة، وكذلك لعدم الاعتداد بما اقترحه الخبراء من تكليف الابن الأكبر بتوصيل الأبناء لما فيه من إلزام طرف ثالث بما لا دخل له فيه، ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم ولم يتبين سبب امتناع اللأب من ذلك فقد حكم القاضي بالحكم المذكور أعلاه و للأسباب الموضحة سابقاً و بالاستناد للقاعدة الأصولية:( مالا يتم الواجب الا به فهو واجب).

    2. 6دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم في تلك القضية: حكم القاضي بإلزام الأب المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أبنائها ويتولى هو توصيلهم وتسليمهم للبيت الذي تقيم والدتهم فيه وتسلمهم منها بعد انتهاء الزيارة ومن الاسانيد التي استند القاضي إليها في حكمه القاعدة الأًصولية (مالا يتم الواجب الا به فهو واجب):فلما كان من المقرر شرعاً والواجب زيارة الأبناء لأمهم، كان من اللازم تيسير الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الواجب حيث انه من الوسائل اللازمة ( وسائل المواصلات المختلفة كالسيارة للإنتقال من مكان لآخر و توصيل الأبناء) ، ولما كان على الأم مشقة كبيرة في توصيل الأبناء وردهم لوالدهم نظراً لما ورد في تفاصيل القضية فقد تضطر لاستئجار سائق أجنبي عنها وقطع مسافات طويلة للسفر وغير ذلك من الأمور التي فيها مشقة للمرأة، وكذلك لعدم الاعتداد بما اقترحه الخبراء من تكليف الابن الأكبر بتوصيل الأبناء لما فيه من إلزام طرف ثالث بما لا دخل له فيه، ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم ولم يتبين سبب امتناع اللأب من ذلك فقد حكم القاضي بالحكم المذكور أعلاه و للأسباب الموضحة سابقاً و بالاستناد للقاعدة الأصولية:( مالا يتم الواجب الا به فهو واجب).

    1. للقاضي: -يستعين بعلم أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. -يستعين بقواعد علم أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الإستنباط من خلال دلالات الألفاظ التي هي من مباحث علم أصول الفقه ويستعين به للترجيح بين النصوص المتعارضة.

      في التقاضي: -النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح، إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل هذا لايتم إلا بالاستعانة بعلم أصول الفقه. -النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه. -دلالات النصوص على الأحكام مختلفة والتمييز بين الشقوقات لدلالات النصوص يتطلب الإلمام بقواعد علم أصول الفقه. -هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق والقرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه وهذا يبين أهمية علم أصول الفقه.

      لخبراء الأنظمة: -ان عمدة الأنظمة في بلادنا القرآن والسنة والأدلة الشرعية، ولما كان علم أصول الفقه يهتم بدراسة الأدلة الشرعية وفي مقدمتها القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، فلزم على خبراء الأنظمة الإلمام بقواعد علم أصول الفقه.

      • يحتاج المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة للأدلة التشريعية الأخرى مثل العرف والمصالح المرسلة وهذه من المسائل التي يدرسها علم أصول الفقه. -يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها. -يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره.
    1. أهم موضوعات علم أصول الفقه: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

      2- صفة الإستفادة منها، وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المفهوم أم بطريق المنطوق؟ بطريق الخصوص أم بطريق العموم؟ وهذا يعرف عند المتأخرين بطريق الإستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة.

      3- صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الإجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.

    2. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الإستنباط: الإستخراج

      الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك التي الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى إستنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: إحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

  4. Aug 2024
    1. 1- عدم بلوغ الدليل 2-الخلاف في ثبوت الدليل 3-الخلافات العائدة الى دلالات الالفاظ 4- الخلاف في حجية بعض الادلة 5-الخلاف في ثبوت الدليل

    1. مذهب أبي حنيفة:مدرسة أهل الرأي مذهب مالك:أهل الحديث مذهب الشافعي:أهل الحديث مذهب أحمد: أهل الحديث

    1. أركان البيع: الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم: أًصول الفقه شروط النكاح: الفقه أركان القياس: أًصول الفقه محظورات الاحرام: الفقه

    2. أصول الفقه من العلوم التي لها علاقة وثيقة بعلم الفقه: والفرق بينهما أن علم الفقه: يبحث في الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وعلم أصول الفقه: يبحث في الأدلة الإجمالية التي يستفيد منها الفقه ومايصلح منها للاحتجاج ومالا يصلح فيبحث في الاحتجاج بدليل القياس،أو بالمصالح المرسلة أو بالاستحسان، كما يبحث في دلالات المعاني والالفاظ وقواعد التفسير وفهم النصوص وكيفية استثمار الادلة واستنباط الأحكام،كما يبحث في دلالة صيغة الأمر والنهي والمسائل المتعلقة باللفظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ومايتعلق بها من مسائل وأحكام

    1. -

      المبادئ العشرة للفقه: المبدأ الأول: الاسم: اشهر اسم لهذا العلم هو علم الفقه, وقد يطلق عليه اسم الفروع الفقهية. المبدأ الثاني: الحد والتعريف: الفقه لغة: الفهم والإدراك والعلم بالشيء.، الفقه إصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. المبدأ الثالث :الموضوع: موضوع علم الفقه:أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي. المبدأ الرابع: المسائل: المسائل التي يدرسها علم الفقه: 1- المسائل المتلعقة بعبادة الله ويمسى فقه العبادات، 2- المسائل المتلعقة بالأسرة: من النكاح والطلاق وغيرها وتسمى فقه الأٍسرة، 3-المسائل المتلعقة بتعاملات الناس المالية مثل البيع وتسمى فقه المعاملات أو فقه البيوع،4- المسائل المتلعقة بالجنايات والحدود وتسمى: فقه العقوبات، 5-المسائل المتعلقة بالقضاء والفصل بين الناس وتسمى فقه القضاء. المبدأ الخامس: الثمرة: ثمرة وغاية تعلم الفقه هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. المبدأ السادس: الاستمداد: يسمتد علم الفقه من الأدلة الشرعية وهي على مرتبتين: المرتبة الأولى: أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، المرتبة الثانية: الأدلة المختلف فيها وهي الاستصحاب والاستحسان و وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وغيرها من الأدلة التي اختلفت المذاهب الفقهية في الاحتجاج بها. المبدأ السابع: الواضع: المشرع هو الله سبحانه وتعالى فهو من أنزل الوحي وشرع الأحكام. المبدأ الثامن: حكم تعلمه: حكم تعلم الفقه يختلف باختلاف الأحوال فقد يكون فرض عين، أو فرض كفاية، أو مستحباً،أو محرماً،أو مكروهاً. المبدأ التاسع: نسبته إلى العلوم:علم الفقه مستمد من الكتاب والسنة. المبدأ العاشر: فضل تعلمه: حثت الشريعة الإسلامية على تعلم علم الفقه و جاء كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة تحث على تعلم الفقه.