34 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. الأولى : لا يجوز للمحامي أن يقدم خدمات مهنية. لأنه سبق له تمثيل الجهة في نفس الدعوى.

      الثانية : يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع نيابةً عن الموكل عبدالله ضد وزارة التعليم. لأنه أمضى أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الثالثة: لا يجوز للمحامي محمد أن يترافع عن الخصمين خالد وعبدالله في ذات الدعوى بأن يكون وكيلاً عن المدعي ووكيلاً عن المدعى عليه. لأنه لا يجوز أن يكون الوكيل مدعياً ومدعى عليه في قضية واحدة.

    1. سلوك المحامي في عقد المحماة: ١- تاريخ ومكان العقد ٢- تعريف كل طرف وصفتة ٣- التعريف بمضوع العقد وسببه ٤- التزامات العقد ٥- مدة العقد ٦- كتابة اتعاب المحامي

    1. إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والموضوع. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.

  3. Aug 2024
    1. ١- حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      ٢- تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      ٣- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      ٤- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      ٥-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

      ٦- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. 1: كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

      2: ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

      3: نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. ١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

    1. 1- عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة . 2- عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع . والأعراف التجارية في نوع المعاملة . والعادات المتبعة , وماجرى عليه التعامل بين الطرفينز

    1. ج١/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

      ج٢/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

      ج٣/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

    1. كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك.

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها.

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف.

    1. تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها.

    1. يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها

    1. ١/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة. ٩-التقيد بأحكام النظام عند تعيين المحكم.

    1. ضوابط اختيار هيئة التحكيم: 1- تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً. 2- أن يكون المحكم كامل الأهلية و حسن السيرة والسلوك. ويكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها. 3- ويجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع.ضوابط اختيار هيئة التحكيم: 1- تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً. 2- أن يكون المحكم كامل الأهلية و حسن السيرة والسلوك. ويكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها. 3- ويجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع.

    1. 2أمامك

      اولا : الاتقاق ثانيا : السير في اجراءات التحكيم واصدار القرار ثالثا : الطعن بالحكم امام المحكمة المختصة رابعا: تنفيذ حكم المحكمين

    1. --------

      لا يلجئ الى التحكيم في الأحوال الشخصية والمواضيع التي لا يجوز فيها الصلج

    2. ---

      الأصل يرجع إلى العقد إذا كان هناك اتفاق على التحكيم يلزم الطرف الرافض وان لم يكن هناك اتفاق فلا يلزم الطرف الرافض بل يلجئ الى القضاء

    3. ----------

      بهذا المبدأ في القضاء فالأخذ بمبدأ العلنية يذهب أحد اهم مزايا التحكيم

    4. -----------

      هذا يسقط دفع آثار الخصومة