59 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. . ُ يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. . تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها ً على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القيد. . يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. . ال يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. . في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما ال يتجاوز عشرين يوما. . للمحكمة -بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية- أن تؤجل الجلسة بما ال يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. . يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، وال يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ ألحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. . تحدد جلسة النطق بالحكم -عند الاقتضاء- بعد قفل باب المرافعة بما ال يتجاوز خمسة أيام. . تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما ال يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. ً تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما 10. من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

    1. يكون طلب التصحيح صادر من المحكمة نفسها او بناء على طلب أحد الاطراف في حال الاخطاء المادية الكتابيه او الحسابية.

      2 . ماهي الاخطاء المبنية في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الاطراف .

      خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

    1. . لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استنادا أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع. . ً التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح:

      يجوز اطلاع الطرف الآخر على المستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تكمن أهمية الجلسة التحضيرية في :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .

      -عرض الصلح على الاطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية .

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود .

      اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين على الأكثر عدد الدعاوى أسبوعياً سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة يحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى في غير الدعاوى اليسيرة بما ال يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها، موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة للمحكمة – في غير الدعاوى اليسيرة-بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل ً بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما، على أن تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة

    1. . استكمال أوراق الدعوى. . تبليغ الأطراف. . تبادل المذكرات والمستندات. . إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، ، ويشمل ذلك الآتي: أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات. أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل. وتتولى الإدارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف في الحالات الآتية: . إذا تضمنته خطة إدارة الدعوى. . إذا قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات. . إذا اتفق الأطراف على تبادل المذكرات

    1. تم الاطلاع ويلاحظ وجود ممثل (محامي) للشركة المدعية ولا يوجد ملاحظات من حيث وجود ممثل حسب ما نص عليه النظام

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعاله إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: . المصالحة والوساطة. . التبليغ والإشعار. . قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. . إدارة قاعات الجلسات. . تبادل المذكرات والإطلاع على المستندات. . إجراءات الاستعانة بالخبرة. . توثيق إجراءات الإثبات. . إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. . الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. 10.يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11.يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12.في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. 13.إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعاله إلى إدارات مركزية في الوزارة. ً ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ً رابعا: للمحكمة الاستئناف برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد )-18 21( من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح لأن ليس من اختصاص المحاكم التجارية النظر في دعاوى شركات العنان و كما يتضح لنا أن المدعي و المدعى عليه يتشاركان رأس المال كما أقرا و هذا يعني انها شركة عنان و تختص بها المحاكم العامة

    1. 1- المجلس الأعلى للقضاء

      2- . تسمية عضو احتياطي للدائرة. . تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. . تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. . الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. . اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية

      3- . الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. . إجراءات التبليغ. . الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. . تبادل المذكرات. . إدارة قاعة الجلسات. . إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. . إدارة الدعوى وملف القضية. . البحوث والدراسات. . صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. . إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. . جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. . الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      تصدر الجاهل للافتاء ( لايجوز-حفظ الدين-عدماً-حاجي)

      الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      البيع والشراء(جائز- حفظ المال - وجودا -تحسيني)

    1. أمثلة الكليات 1- حفظ الدين : الوجود : الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة العدم : النهي عن ترك صلاة الجماعة 2- حفظ النفس : الوجود : الأمر بالتداوي العدم : النهي عن الأسراف في الأكل 3- حفظ النسل : الوجود : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح العدم : النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب 4- حفظ العقل : الوجود : الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله العدم : النهي عن شرب القليل من المسكر 5- حفظ المال : الوجود : إباحة الإجارة والسلم العدم : نهي القادر عن سؤال الناس اموالهم والحجر على المفلس والسفيه

      أمثلة الأبواب : 1- العبادات مثل :قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين 2- المعاملات مثل : الإجارة والسلم و المضاربة والخلع 3- الجنايات مثل : القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة 4 الحدود مثل : تعزير من ارتكب معصية دون الحد

    1. حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} -حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) -حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) -حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) -حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني : حفظ الدين / من جانب الوجود : الصلاة - من جانب العدم : قتل المرتد. حفظ النفس/ من جانب الوجود: ممارسة الرياضة - من جانب العدم: القصاص من القاتل. حفظ النسل/ من جانب الوجود: النكاح - من جانب العدم: رجم الزاني ومعاقبة القاذف. حفظ العقل/ من جانب الوجود: عدم شرب المسكر- من جانب العدم : معاقبة متعاطي المخدرات. حفظ المال/ من جانب الوجود: عدم اللعب بالقمار - من جانب العدم: قطع يد السارق.

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ١- الحكم ا(الاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لاجله) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

      7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

      8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    2. مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

      7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

      8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. اصول الفقه و مقاصد الشريعة غاية كلاًمنهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل موضوعاته : دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها - محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال مقاصد الشربعة : يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد - دارس الأصول يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعه و ظهرت في كثير من احكامها .

      القواعد الفقهية و القواعد المقاصدية : كلاً منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعددة كلاًمنهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي كلاً منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية

      الاختلاف : القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

    2. اصول الفقه و مقاصد الشريعة غاية كلاًمنهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل موضوعاته : دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها - محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال مقاصد الشربعة : يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد - دارس الأصول يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعه و ظهرت في كثير من احكامها .

      القواعد الفقهية و القواعد المقاصدية : كلاً منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعددة كلاًمنهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي كلاً منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية

      الاختلاف : القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

    3. اصول الفقه و مقاصد الشريعة غاية كلاًمنهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل موضوعاته : دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها - محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال مقاصد الشربعة : يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد - دارس الأصول يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعه و ظهرت في كثير من احكامها .

      القواعد الفقهية و القواعد المقاصدية : كلاً منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعددة كلاًمنهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي كلاً منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية

      الاختلاف : القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

      • التيسير ورفع الحرج

      • توزيع الحقوق و الموازنة بينها

      -الاذن والاعتذار

      • حفظ النفس من الشهوات

      -التيسير ورفع الحرج

      • رفع المشقة وحفظ الحقوق

      • رفع الحرج وحفظ الحقوق

      -الموازنة بين العبادات والمال والنفس

      • تطهير المكلف من الذنوب والشهوات

      • حفظ الحقوق والمال والديون

      • الموازنة بين المصالح والمفاسد

      • البعد عن كل ما يسيء للاسلام

  3. Aug 2024
    1. القواعد: جمع قاعدة و هي اساس البنيان و في اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط : الاستخراج الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع و طرق البناء . الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية و هي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام .

    2. القواعد: جمع قاعدة و هي اساس البنيان و في اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط : الاستخراج الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع و طرق البناء . الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية و هي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام .

      أهم 3 مواضيع رئيسية في علم اصول الفقه : 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال و يقصد بها الأدلة بنوعيها ( القطعي و الضني و المتفق عليه و المختلف فيه ) 2- صفة الاستفادة منها ( يشمل طرق الدلاله عقلية ام لفظية حقيقة ام مجازية ) 3- صفة المجتهد و المقلد

    3. القواعد: جمع قاعدة و هي اساس البنيان و في اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط : الاستخراج الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع و طرق البناء . الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية و هي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام .

      أهم 3 مواضيع رئيسية في علم اصول الفقه : 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال و يقصد بها الأدلة بنوعيها ( القطعي و الضني و المتفق عليه و المختلف فيه ) 2- صفة الاستفادة منها ( يشمل طرق الدلاله عقلية ام لفظية حقيقة ام مجازية ) 3- صفة المجتهد و المقلد

    4. القواعد جمع قاعدة و هي اساس البنيان و في اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية الاستنباط بمعنى الاستخراج الأحكام احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام الشرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية و هي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. المدعى عليه تم تشخيصه بمرض نفسي و هو الذهان الفصامي المزمن و تم حصول ضرر منه للمدعية و يمكن ان يوصل الضرر للجناية و استناداً لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا ضرر ولا ضرار ) و قوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا ) تم فسخ عقد النكاح

    1. عوارض الأهلية 1- عوارض سماوية : الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار لهذا تنسب للسماء لنزولها للأنسان بغيلر اختياره و إرادته و هي الجنون - العته - النسيان - النوم - الإغماء - المرض - الرق - الحيض - النفاس - الموت 2- عوارض مكتسبه : الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها و هي اما ان تكون منه او من غيره فاللتي تكون تكون منه : الجهل - السكر - الهزل - السفه - الإفلاس - السفر و الذي يكون من غيره الإكراه

    1. اقسام الاهلية : اهلية وجوب و اهلية اداء شروط اهلية الوجوب : 1- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعه له و عليه 2- لملازمة للإنسان منذ بداية حياته و شرط ثبوتها للإنسان الحياة شروط اهلية الأداء : 1- صلاحية الإنسان لصدور الأقوال و الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً 2- شرطها الأساس التمييز فإن كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله و أفعاله في الجملة .

      حالات أهلية الاداء: 1- عديم الأهلية 2- أهلية اداء ناقصة 3- أهلية اداء كاملة حالات أهلية الوجوب : 1- اهلية وجوب ناقصة 2- اهلية وجوب كاملة

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى و التأكد من الاختصاص النوعي كما ان القاضي تأكد من صحة البيع و عقده و انه لا يوجد ما يخل بالعقد البيع و صحته و هذا يعني ان العقد و البيع صحيح و ترتبت اثاره و الحكم هنا انقضى بوجوب الزام المدعى عليه دفع ما تبقى من المبلغ .

    1. اوجه التشابه :

      اجتماع خطاب التكليف و الوضع في شيء واحد ( الزنا و السرقه فإنها اسباب تعلق بها التحريم ) - ( الوضوء شرط للصلاة فهو فهو خطاب وضع و واجب كذلك و هو خطاب تكليف ) - ( اللعان سبب التحريم و نفي الولد و هو واجب او مباح فاجتمع الأمران ) .

      أوجه الاختلاف : من حيث الحد و الحقيقة : حقيقة الحكم الوضعي تختلف عن الحكم التكليفي الخطاب في الحكم الوضعي خطاب اخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمه أما في الحكم التكليفي فهو خطاب طلب الفعل او طلب الترك .

      من حيث اشتراط قدرة المكلف و عدمها : الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله أما الحكم الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله .

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف و غير المكلف : الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف .

      من حيث علم المكلف : الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله أما الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف .

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

    1. القضية الأولى : يعد العقد باطلاً لأن تم انعقاده ب اسم المتوفي و هذا يعد باطل و كأن العقد لم ينعقد القضية الثانية : قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الاعسار نظراً لأعمال المختلس و ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه و سرقة الأموال و الاختلاس للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم بعد ذلك ادعى الاعسار لذلك تم صرف النظر في دعوى الاعسار

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهن حرة و أيضاً الهبه ( الهدايا ) قبولها مشروع لكن في حال كان موظف يقبلها بقصد الاكراميات او الاغراء او لأي مصلحة تعتبر مانع و غير مشروعه و يعاقب عليها

    1. 1- يستعين بقواعد اصول الفقه و قوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه و ايضاً في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط 2- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة و منها خاصة و منها مطلقة و منها مقيدة و العام يخصص بالخاص عند التعارض و المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب و النصوص قد تتعارض فيما بينها و رفع التعارض من قبل القاضي و دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة و منها ضمنية و ايضاً القواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ و السياق 3- الخبراء يقومون بإعداد مشروع النظام و صياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره و وظيفة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة هي تحضير مشروعات الأنظمة و إعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع و مراجعة الأنظمة السارية و اقتراح تعديلها

    2. 1- يستعين بقواعد اصول الفقه و قوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه و ايضاً في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط 2- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة و منها خاصة و منها مطلقة و منها مقيدة و العام يخصص بالخاص عند التعارض و المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب و النصوص قد تتعارض فيما بينها و رفع التعارض من قبل القاضي و دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة و منها ضمنية و ايضاً القواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ و السياق 3- الخبراء يقومون بإعداد مشروع النظام و صياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره و وظيفة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة هي تحضير مشروعات الأنظمة و إعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع و مراجعة الأنظمة السارية و اقتراح تعديلها