57 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1/ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      2/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في الجلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى الى جلسة تالية.

      3/ الاعتراض على الحكم بالاستئناف .

    1. جراءات نظر الدعاوى اليسيرة:

      1- يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      2- قيد الدعوى إذا كانت مستوفية

      3- ايداع مذكرة الدفاع .

      4- لايقبل دفوع أو تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      5- تُحال الى الخبرة عند الاقتضاء .

      6- يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رأت الدائرة ضرذلك

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      8- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      9- تسليم صورة الحكم فور صدوره .

      10- تكون مدة الاستئناف خلال 15 يوماُ من احالتها للدائرة.

    1. أسباب طلب التماس اعادة النظر:

      • ظهور دليل جديد لم يكن متوافر أثناء نظر الدعوى.

      مدى توافقها مع النظام:

      -توافق الاستئناف مع النظام فقد قدم بمعياده المحدد.

      • توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل
    1. 1- المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام كان بوقتها الصحيح. 2- رفع الاستئناف يصحيفة يودعها المستأنف. 3- تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف خلال عشرين يوما من تاريخ الاستئناف.

      احالة الدعوى للدائرة التي اصدرته نظرا لعدم الاختصاص.

    1. 1- وجود خطا مادي يتعلق بمنطوق الحكم . 2- وجود خطأ يتعلق باتعاب الخبير. 3- وجود خطأ يتعلق بنوع الخبرة ( فتم تعديلها على انها خبرة هندسية بدلا من خبرة حسابية)

    1. 1- اذا كان يوجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر.

      2- أ اجراء تبليغ واشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة بريدية أو الكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم للمجكمة بطلب الأمر بالأداء.

    1. السؤال الأول / اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      السؤال الثاني/ الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      السؤال الثالث / معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول: تاجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: ارفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح : يجوز للطرق الاخر الاطلاع على المستندات.

    1. الجوانب الايجابية في اجراءات سير هذه القضية :

      1- الطلب المستعجل لاطراف لبدعوى , وفصل الطلب المستعجل عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة . 2- طلب الدائرة العقد المبرم بين المدعي و المدعى عليها للتأكد من صحة ادعائات ودفوع كل منهم. 3- طلب الاستمهال للرد.

    1. الحكم الأول /

      شطب الدعوى لعدم حضور المدعي.

      الحكم الثاني/

      حكمت المحكمة ب :

      1- سقوط حق المدعى عليه بالدفوع المؤقتة.

      2- الزامه بدفع المبلغ محل المطالبة والحكم بحقه يعد حضوريا .

    1. تكمن أهمية الجلسة التحضيرية في :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .

      -عرض الصلح على الاطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية .

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود .

      • اعتماد خطة ادارة الدعوى.
    1. السؤال الأول :

      1- عدد الجلسات اسبوعيا: بواقع يومين على الأكثر.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن 70 دعوى .

      3- تحديد موعد الجلسة الأولى: يحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى في غير الدعوى اليسيرة بما لا يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها .

      4- الجلسة الأولى بعد الابلاغ: يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربع أيام من تاريخ الابلاغ بالدعوى.

      5- التأجيل: للمحكمة في غير الدعاوى اليسيرة أن تؤجل بما لا يتجاوز 60 يوم , واذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل 30 يوم.

      السؤال الثاني :

      ما تعلمته عن النظر في الدعوى أنه يجب أن تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة ويجوز للدائرة سماع الأطراف مشافهه وأيضا للاطراف حق طلب سماع ملخص أقوالهم ودفوعهم مشافهه في نهاية الجلسة.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى:

      1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.

      محتويات خطة الدعوى:

      1- تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات

      7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.

      واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

      وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف

    1. بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى , وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظانم أبشر ويعد هذا التبيلغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

      وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي:

      -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. مكنات عمل المحكمة التجارية :

      أ) جواز الاستعانة بالقطاع الخاص و ويكون ذلك من خلال الاتي :

      1- المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . ب) جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

      ج) جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.

      د) جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية :

      وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي :

      1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف :

      وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي :

      1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة .

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .

      3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها .

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .

      5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها .

      6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم المحكمة التجارية بعدم الاختصاص في الدعوى حكم صحيح, ذلك لأن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من أنواع الشركات الفقهيه الأخرى. وقد تبين للدائرة أن حقيقة الدعوى التي بينهم تشير الى شركة عنان. لذلك فالمحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النوع من الدعاوى.

    1. 1- المجلس الأعلى للقضاء.

      2-<br> ا) تسمية عضو احتياطي للدائرة. ب) تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف ينظر نوع معين من الدعاوى. ج) تسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى. د) الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. ه) الفصل في طلب قيد الدعاو الجماعية. و)اعتماد تقرير الادارة المختصة بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3-

      أ) الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الأحكام . ب) اجراءات التبليغ . ج)الأعمال المتصلة بادارة الجلسة. د) تبادل المذكرات. ه) ادارة قاعة الجلسات. و) ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ي) ادارة الدعوى وملف القضية. -) البحوث والدراسات.

  2. Sep 2024
    1. 1) المقصد: منع وتحريم كل ما يضر بالعقل.

      رتبته: ضروري.

      نوع الكلي: العقل.

      أثر هذا المقصد:

      أثر هذا المقصد بالحكم على من يتعاطى ويفسد عقله بالسجن أو المنع من السفر.

      2) المقصد: تخفيف الحكم على المدعى عليه نتيجة ما أبداه من توبة.

      رتبته: تحسيني.

      نوع الكلي: حفظ الدين.

      أثر هذا المقصد: تأثير التوبة الصادقة في تخفيف الحكم.

      • المقاصد التي يصح للدائرة الاستناد عليها :

      مقصد حفظ المال , بمنع شراء ماله مضره وليس له نفع.

      رتبته: حاجي.

      نوع الكلي: المال.

    1. المقاصد التي أسست الدائرة عليها حكمها :

      1- حفظ النفس : تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية .

      2- حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      3- حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

      4- حفظ المال: عدم الالتزام بأعمال التصريح الممنوحة للمستثمر.

    1. الاجابات :

      ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

    1. أولا اغلاق المحلات التجارية بسبب فيروس كورونا المنتشر:

      الحكم الأول/ رغبة المحلا ت التجارية في ممارسة النشاط التجاري - المقصد منه : حفظ المال , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا - المقصد منه : حفظ النفس, ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي.

      المقصد المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا. سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال, والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أو حاجي أما الحكم الأول يحقق مقصدا حاجيا أو تحسيني.

      ثانيا منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة:

      الحكم الأول/ رغبة الأفراد في قيادة السيارة - المقصد منه: حفظ النفس من عناء الطريق الشاق , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني/ منع القيادة بدون رخصة - المقصد منه : الحفاظ على النفس وعلى الاخرين , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي.

      المقصد المقدم منهما: المنع من قيادة السيارة بدون رخصة. سبب التقديم: أن جميعهم كلي النفس , ولكن الأول حاجي او تحسيني بينما الثاني ضروري .

      ثالثا وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته منها:

      الحكم الأول/ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة - المقصد منه : حفظ النفس من خطورة العودة للجريمة مرة أخرى , ومرتبة المقصد الذي يحققه تحسيني. الحكم الثاني/ وقف تنفيذ الحكم القضائي لمن ثبتت توبته - المقصد منه : حفظ النفس , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي.

      المقصد المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم القضائي لمرتكب الجربمة الذي ثبتت توبته. سبب التقديم: أن الحكم الأول تحسيني والثاني حاجي , ويقدم الحاجي على التحسيني.

      رابعا عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الأول/ عقوبة الحبس التنفيذي - المقصد منه : حفظ النفس من خطر الوقوع في الجريمة مرة أخرى. ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس - المقصد منه : حفظ النفس , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري.

      المقصد المقدم منهما: عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس سبب التقديم: أن الحكم الأول تحسيني والثاني ضروري , ويقدم الضروري على التحسيني.

      خامسا رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر:

      الحكم الأول/ عقوبة الحبس التنفيذي - المقصد منه : حفظ النفس من خطر الوقوع في الجريمة مرة أخرى. ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر- المقصد منه : حفظ النسل , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر سبب التقديم: أن الحكم الأول كلي نفس ولكن مرتبته تحسيني بينما الحكم الثاني كلي نسل ومرتبته ضروري , والأصل ان كلي النفس مقدم على كلي النسل ولكن مرتبة كلي النسل أعلى من مرتبة كلي النفس هنا , فيقدم الحكم الثاني على الأول.

      سادسا الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر الشركاء أو الدائنين:

      الحكم الأول/ رغبة المدير في عدم الحراسة القضائية عليه - المقصد منه : حفظ النفس من الذهاب للسجن , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي. الحكم الثاني/ الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر الشركاء أو الدائنين - المقصد منه : حفظ المال , ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري.

      المقصد المقدم منهما: الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر الشركاء أو الدائنين. سبب التقديم: ان الأول كلي نفس ولكن حاجي , والثاني كلي مال ولكن ضروري , فيقدم الحكم الثاني على الأول لانه ضروري.

    1. أولا: لمقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل. المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ثانيا:

      المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين المقصد: التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

      ثالثا التسبيب :

      بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار.

    1. أولا الضروريات /

      في الدين: اقامة الصلاة - من مكملاته : الاذان للصلاة. في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها - من مكملاته: وجوب التماثل للقصاص. في النسل: تحريم الزنا - من مكملاته : العقوبة على التحرش. في العقل: تحريم شرب المسكر من مكملاته : تحريم شرب القليل من المسكر. في المال: تحريم غصب الأموال - من مكملاته : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      ثانيا الحاجيات /

      في الدين:وجوب صلاة الجمعة - من مكملاته : مشروعية التراص في صلاة الجماعة. في النفس: الأمر بالتداوي - من مكملاته : تحريم التداوي بالمحرمات. في النسل: الصوم لمن لا يستطيع الزواج - من مكملاته : غض البصر في العقل: الأمر بطلب العلم - من مكملاته : أداب طلب العلم. في المال: جواز المساقاة - من مكملاته : شروط المساقاة

      ثالثا التحسيني :

      في الدين: صيام التطوع - من مكملاته : استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة في النفس: اباحة اكل الطيبات - من مكملاته : استحباب التسمية عند الأكل. في العقل: تعلم العلوم النافعه - من مكملاته : اقامة الجامعات. في المال: اباحة التجارة في الطيبات - من مكملاته : اباحة ان يشترط العاقدان ما فيه مصلحة لهما .

    1. 1) شركة العنان ( جائزة- حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2) تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز-حفظ الدين -عدم -حاجي) 3) الاقتراض (جائز-حفظ المال-وجودا-حاجي) 4) اكل الميتة للمضطر (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5) البيع والشراء (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. أولا الكليات :

      1) الدين/ من جانب الوجود: الأمر بالصلاة في وقتها - من جانب العدم :النهي عن تأخير الصلاة. 2)النفس/ من جانب الوجود: أخذ التطعيمات للوقاية من الأمراض - من جاب العدم: النهي عن الاكثار في تناول الأدوية لغير الحاجة والنهي عن التدخين 3)النسل/ من جانب الوجود: غض البصر- من جانب العدم: االنهي عن التنابز بالألقاب 4)العقل/ من جانب الوجود: التامل في مخلوقات الله- من جانب العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر. 5)المال/ من جانب الوجود: اباحة الاجارة - من جانب العدم: النهي عن سؤال الناس .

      ثانيا الأبواب :

      1) العبادات/ الفطر للمريض 2)المعاملات/ الفسخ والاجارة والبيع. 3)النكاح/ الخلع 4)الجنايات/ الدية في النفس ومادونها 5)الحدود/ التعزير

    1. السؤال الأول:

      • حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} -حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) -حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) -حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) -حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      السؤال الثاني : حفظ الدين / من جانب الوجود : الصلاة - من جانب العدم : قتل المرتد. حفظ النفس/ من جانب الوجود: ممارسة الرياضة - من جانب العدم: القصاص من القاتل. حفظ النسل/ من جانب الوجود: النكاح - من جانب العدم: رجم الزاني ومعاقبة القاذف. حفظ العقل/ من جانب الوجود: عدم شرب المسكر- من جانب العدم : معاقبة متعاطي المخدرات. حفظ المال/ من جانب الوجود: عدم اللعب بالقمار - من جانب العدم: قطع يد السارق.

    1. 1- حفظ المال: حاجي - ثابت - عام - جزئي

      2- منع كسر قلوب الفقراء: تحسيني - ثابت - عام - كلي

      3- حفظ النسل: حاجي - ثابت - عام - كلي

      4- حفظ جماعة المسلمين : ضروري - ثابت قطعا - خاص - جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الأول :

      1. أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب , فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.
      2. أن البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه , قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع , والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه , فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      السؤال الثاني : المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة حكمها القضائي : فيما يخص أن ياخذ المدعي ابنه الصغير ويسافر به الى مدينته / المقصد :

      • لأن الطفل لا يزال صغيرا وبعثه كل اسبوع خمس ساعات فيه ضرر على الطفل أما ما يخص جلبه الى مدينة المدعي عندما يكون عمره 5 او 6 سنوات فلا يلتفت اليه. / المقصد : لأن هذه أمور ثمرتها مؤجلة تنظر عند حلول ثمرتها -ولأن تردد المدعي لزيارة ابنه مع فارق المسافة فيه ضرر عليه أيضا - ولأن الوقت المتعارف عليه في هذه الواقعة أن يزور المدعي ابنه... كل ثلاثة أسابيع أربع ساعات فقط - ولأن منع والد الطفل من زيارته ورؤيته يعد إضرارا ومضارة - ولأن الزيارة مقدارها يحدده العرف كما هو مقرر

      المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد عليها : قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ) , منع الأب من السفر بابنه الى مدينته / المقصد : رفع الضرر عن الأم , لأن الأم بطبيعتها تخاف على ابنائها ومن خوفها عليهم قد لا تتمكن من ارسال أبنائها لوحدهم على طريق سفر طويل مع أبيهم لما فيه من المشقة عليهم

      1. الحكم / الاستئذان , المقصد :حفظ العورات / اللفظ الدال : من اجل 
. ٢- الحكم / طهارة الهرة / المقصد :التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / اللفظ الدال :أنها من الطوافين عليكم. 
 ٣-الحكم / الصيد عند الاحرام / المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام / اللفظ الدال : إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام. ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق / المقصد جزاء السرقه / اللفظ الدال : ( فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) . ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة / لمقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / اللفظ الدال ( إن الصلاة ). ٦- الحكم قسمة الفيء / لمقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء / اللفظ الدال ( كي لايكون ) . 7- الحكم/ تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه / المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله / اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه)
 ٨- الحكم / الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المقصد: المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار / لفظ الدلالة: من أجل.
    1. السؤال الأول :

      1. حفظ القران من التحريف والضياع 2. درء المفاسد 3. حفظ المال 4. تطبيق العدل وحفظ الحقوق 5. حفظ النفس والتشديد على خطورة الاعتداء عليها.

      السؤال الثاني : ١- اباحة القرض/ وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا / وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر / وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين / وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة / وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي / وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة / وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه / وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة.

      1. التيسير ورفع الضرر
      2. رفع المشقه ووجوب حفظ النفس والبدن
      3. حفظ العورات
      4. حفظ العرض والنفس
      5. التيسير ورفع المشقه
      6. رفع الحرج
        1. تحقيق العدل والتيسير وحفظ الحقوق
      7. تحقيق الوسطية والتوازن
        1. مقاصد الصدقة وهي التطهير من الذنوب
      8. التيسير وحفظ الدين والمال
      9. الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عن كل ما ينفره من الاسلام
        1. البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الأخبار السيئة عنه .
    1. تتفق مقاصد الشريعة مع أصول الفقه في الغايات , فغاية كل منهما هي الوصول للحكم الصحيح للنوازل . أوجه الاختلاف بين مقاصد الشريعة واصول الفقه : مقاصد الشريعة : دارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة . مقاصد الشريعة تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد . أصول الفقه : دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها . محل النظر في علم أصول الفقه هي الأدلة وطرق الاستدلال . أما بالنسبة لمقاصد الشريعة والقواعد الفقهيه فيتفقون في :

      1. ان كلا منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة
      2. كلا منهما يساعد على النظر في النوازل , ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي .
      3. كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعهما الفقهيه . أوجه الاختلاف بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهيه : القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية. القواعد الفقهيه : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي .
  3. Aug 2024
    1. هنا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن التحكيم جاء موافقا لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت يشرط التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. لحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. بعد الاطلاع على الدعوى المعروضة فقد ثبت ان المدعى عليه يعاني من ضرر نفسي. وقد اثبت تقرير الطب النفسي انه يعاني من ذهان فصامي وهلاوس سمعية وبناء على ذلك نستنتج أن لديه أهلية أداء ناقصة , فلا تصح تصرفاته الضاره ولو أجازها وليه. وبما ان المدعى عليه لا يحسن معاملة زوجته ولا يهتم بأبنائه ونظرا لثبوت الضرر على موكلة المدعي فقد تقرر بفسخ لبنكاح.

    1. أنواع عوارض الأهلية :

      1. عوارض سماوية : هي تلك التي ليس للعبد فيها اختيار , مثل : ١ـ الجنون: -٢ـ العته: -٣ـ النسيان: -٤ ـ النوم والإغماء: -٥ـ المرض: -٦ـ الحيض والنفاس: -٧ـ الموت
      2. عوارض مكتسبة : هي العوارض التي للانسان مدخل في وقوعها فتقع على الانسان باختياره اما باكتسابه لها او تركه لازالتها , مثل الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والاكراه
    1. الأهلية : صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه او لصدور الفعل منه علو وجه معتبر شرعا .

      اقسام الأهلية :

      1. أهلية وجوب 2. أهلية اداء

      أولا : ( أهلية الوجوب )

      شروطها :

      1. صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .
      2. ملازمة للانسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للانسان الحياه.

      حالات أهلية الوجوب :

      1. أهلية وجوب ناقصة , مثل : الجنين في بطن امه 2.أهلية وجوب كاملة , مثل : كل انسان منذ ولادته

      ثانيا : ( أهلبة الأداء )

      شروطها :

      1. صلاحية الانسان لصدور الأقوال والأفعال منه على وجه يعتد به شرعا.
      2. التمييز

      حالات أهلية الأداء :

      1. عديم اهلية الأداء , مثل : الطفل دون سن التمييز والمجمنون
      2. أهلية أداء ناقصة , مثل : الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه
      3. اهلية أداء كاملة , مثل : من بلغ سن الرشد عاقلا
    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.لأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. السؤال الأول: أ وجه التشابه بين الحكمين التكليفي والوضعي: أن كلاهما خطاب من الله أوجه الاختلاف بينهما: 1- من حيث الحد والحقيقة: فالتكليفي هو خطاب طلب أو ترك بينما الوضعي هو خطاب إعلام وإخبار علامة على حكمة 2- من حيث اشتراط قدرة المكلف: يشترط في الحكم التكليفي استطاعة المكلف وذلك على العكس من الحكم الوضعي والذي لا يشترط ذلك. 3-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: أتى الحكم التكليفي خاصاً بالمكلفين دون غيرهم أما الحكم الوضعي فهو يتعلق بكلا من المكلف وغير المكلف. 4- من حيث علم المكلف: يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف على عكس الحكم الوضعي الذي لا يشترط ذلك. مع وجود استثناءين على ذلك

      السؤال الثاني: استخراج النص الوضعي و النص التكليفي: القطعة الأولى: النص التكليفي وجوب التسمية عند الوضوء- النص الوضعي الوضوء شرط للصلاة. القطعة الثانية: النص التكليفي وجوب إكرام الضيف النص الوضعي شرط أن يكون مجتازاً في القرى دون الأمصار.

    1. الجدوا الاول :

      الحكم الوضعي هو:

      ١- السبب مقدور عليه. ٢- السبب غير مقدور عليه. ٣- المانع. ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم. ٥- وجود الماء مانع ابتداءً للمتيمم.

      الجدول الثاني:

      وفقًا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الآتية: وذكرت المادة كلاً من: ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع. ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع - يمنع. ٣- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية: مانع - يمنع. لجدول الثالث:

      وفقًا لنظام المرور: ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة

      ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      الجدول الرابع:

      ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عامًا وفقًا للفقرة (١) من المادة الرابعة، أو بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عامًا من العمر.

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند إحالته للتقاعد ألا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لإرتكابه جريمة من الجرائم.

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند إحالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

      ب- إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    2. القضية الاولى: نظراً لوفاة صاحب المؤسسة وقت ابرام العقد فلذلك من المفترض ان يقضي القاضي ببطلان العقد وعلى ذلك يعد العقد كأن لم ينعقد ويحكم القاضي بما يترتب على العقد الباطل من اثار مثل إعادة الثمن بناءً على العقد الباطل.

      القضية الثانية: في دعوى الإعسار قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظراً لأعمال المختلس الكبيرة وإدانة المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي ألزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه ، وأن حبسه أقرب من حصول المصلحة و دفع المفسدة فيتعين على ذلك اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة ويدفع به المفاسد فلا تنظر في الدعوى

    1. التجارة في الأصل عمل مشروع ومباح للجميع , ولكن في هذه القضية المنظورة وجد مانع لها ; وهو وجود وظيفة رسمية . والموظف هنا مارس التجارة بدون اذن نظامي. ونقيس على هذا أن وجود المانع وهو (الوظيفة) كان سببا لمنع ممارسة التجارة.

      1. ايجاب 2. تحريم 3. كراهه 4. اباحة 5. اباحة 6. ايجاب 7. اباحة 8. ايجاب 9. ندب 10. تحريم 11. ندب 12. تحريم 13. تحريم
    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:

      الحكم الشرعي : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين , والقاعدة النظامسة : خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين .

      المصدر : الحكم الشرعي : مصدره سماوي , القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي :ايجابي وسلبي , القاعدة النظامية : سلبية فقط.

      الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا أخرويا : الحكم الشرعي :جزاؤه دنيوي اخروي , القاعدة النظامية : جزاؤها دنيوي فقط.

      تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والكراهه : الحكم الشرعي :يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهه . القاعدة النظامية : لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهه.

    1. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) : حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) : حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا أو باطلا :حكم وضعي.

      الأسئلة السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( ان الحكم لله ) وقال ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) وما تعلق بذات الله ( لا اله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء ) وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف .

      السؤال الثاني :

      1. ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه
      2. ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الاباحة
      3. ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم وضعي )
    1. أثرت القاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) على تغيير مسار الدعوى ; حيث ان المدعى عليه لم يكن ملزما أصلا بنقل أبنائه الى أمهم , ولكن نظرا لأن الأب مأمور بحسن تربية ابنائه ورعايتهم ; ومن حسن الرعاية وصل الأولاد لأمهم , ولأن الرجل قادر بطبيعته على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم فقد أمرت المحكمة المدعى عليه بتوصيل الأولاد وتسلميهم الى أمهم .

    1. أولا للقاضي والقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه .ويستعين بها أيضا في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط

      ثانيا للتقاضي :

      1. النصوص الشرعية كالنصوص النظامية
      2. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج الى الى اتباع نهج أصول الفقه.
      3. دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما والمنطوق قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح , والمفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له , والتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد اصول الفقه
      4. قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق,

      ثالثا لخبراء الأنظمة : ان قواعد أصول الفقه مهمه لخبراء الأنظمة وهم بحاجة ماسة الى دراسة علم أصول الفقه , وذلك من خلال ما يأتي :

      1. دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.
      2. يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها .
      3. يدرس علم اصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم
      4. يدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها . 5.يدرس علم اصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .
    1. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان . واصطلاحا عند العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة , والقاعدة في هذا الباب كذا , هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها متعددة. الاستنباط : الاستخراج الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية :احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      **أهم موضاعات علم أصولل الفقه : ** 1 طرق الفقه على سبيل الاجمال ( الأدلة القعية والأدلة الظنية أو المتفق عليه والمختلف فيه) 2 صفة الاستفادة منها , وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم افظية , حقيقة أم مجازية , بطريق المنطق أم بطريق المفهوم , بطريق الخصوص أو العموم. 3 صفة المجتهد والمقلد , وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه .