51 Matching Annotations
  1. Last 7 days
      • يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      2- قيد الدعوى إذا كانت مستوفية

      3- ايداع مذكرة الدفاع .

      4- لايقبل دفوع أو تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      5- تُحال الى الخبرة عند الاقتضاء .

      6- يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رأت الدائرة ضرذلك

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      8- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      9- تسليم صورة الحكم فور صدوره .

      10- تكون مدة الاستئناف خلال 15 يوماُ من احالتها للدائرة.

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج١: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج٢: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج٣: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. السؤال الأول :

      1- عدد الجلسات اسبوعيا: بواقع يومين على الأكثر.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن 70 دعوى .

      3- تحديد موعد الجلسة الأولى: يحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى في غير الدعوى اليسيرة بما لا يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها .

      4- الجلسة الأولى بعد الابلاغ: يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربع أيام من تاريخ الابلاغ بالدعوى.

      5- التأجيل: للمحكمة في غير الدعاوى اليسيرة أن تؤجل بما لا يتجاوز 60 يوم , واذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل 30 يوم.

      السؤال الثاني :

      ما تعلمته عن النظر في الدعوى أنه يجب أن تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة ويجوز للدائرة سماع الأطراف مشافهه وأيضا للاطراف حق طلب سماع ملخص أقوالهم ودفوعهم مشافهه في نهاية الجلسة.

    1. جرى تبليغ المدعى عليه بأحد وسائل التبليغ المحددة نظاماً وهو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول فعلى ذلك جرى حكم المحكمة حكماً غيابياً .

    1. قيد الدعوى يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل ١٥ يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

      القواعد العامة لقيد الدعوى

      • يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة -قبل قيد الدعوى تكون الدعوى خاضعة للتسوية الودية والمصالحة قبل مضي ١٥يوما من تاريخ الدعوى
      • التحقق من اكتمال متطلبات صحيفة الدعوى قبل تقييدها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها
      • إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغه فإذا قيدت الدعوى من تاريخ الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد فإذا لم يتم الاستيفاء بعد مضي المدة المحددة عد الطلب كأن لم يكن .
    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص :في الاتي: - المصالح والوسائط ، التبليغ والاشعار،قيد الدعوى وتسليم الحكم ،إدارة قاعات الجلسات ، تبادل المذكرة والاطلاع على المستندات ، الاستعانة بالخبرا، توثيق اجرات الاثبات، ادارات الاقسام المختصة ، وغيرها,,, 2- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة اعلاة الى إدارات مركزية في الادارة 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهئة نظر المنزاعات 4- للمحكمة الاستئناس براي التجار التجار وفقا للضوابط الموضحة في المواد 18-21 من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. المادة الحادية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. المادة الثانية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة الثانية والثلاثون: الاختصاص المكاني للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا. المادة الثالثة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى. المادة الرابعة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه. المادة الخامسة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.

    1. 1- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره

    1. المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة اعماله لكن المستثمر الاجنبي ألتف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل. ١/ حفظ النفس لأن العمالة يعملون بدون كفالة ولا حقوق. ٢/حفظ المال لأن المنشأة لاتتبع القوانين.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي .

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه .

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض .

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي .

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه .

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. الاول:

      1- حفظ الدين: ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس: ومن الأدلة عليها قوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء: 93].

      3- حفظ النسل: من قوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )[النور: 2]. وكذلك قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ) [النور: 4]،

      4- حفظ العقل: من قوله تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون )[البقرة: 170].

      5- حفظ المال: من قوله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) [النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين: من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة.

      2- حفظ النفس: من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة.

      3-حفظ العقل: من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل: هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا.

      5- حفظ المال: من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل.

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات من جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام.

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. 1-حفظ المال: حاجي-ثابت-خاص-جزئي.

      2-منع كسر قلوب الفقراء: حاجي-ثابت-كلي-عام

      3-حفظ النسل: حاجي-ثابت-كلي-عام

      4-حفظ جماعة المسلمين-حاجي-موهوم -خاص-جزئي

      5-رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر-حاجي-موهوم-خاص-جزئي

    1. ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      ٢- ان البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه، قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع، والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه؛ منعاً للنزاع والتحايل.

      المقاصد التي اسست عليها الدائرة حكمها: عدم الاضرار فعدم تمكين والد الطفل من زيارة ابنه فيه اضرار ومضرة له ولا يصح ذلك لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال(من اجل).

      ٢-الحكم طهارة القطط - المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال (إنها من الطوافين عليكم) .

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال ( فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) .

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال (إن الصلاة ).

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال ( كي لايكون ) .

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال (فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً ).

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال ( من اجل الدافة التي دفت ) .

    1. مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١- رفع المشقة ٢- التيسير. ٣- حفظ البصر. ٤- الحث على الزواج لتحصين الفرج. ٥- التيسير. ٦- العدل. ٧- تحقيق العدل. ٨- التوازن بين العبادة واداء الحقوق. ٩- تطهيرالنفس بالصدقة. ١٠- حفظ الدين والمال والتيسير. ١١- الموازنة من المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد. ١٢-البعد عن كل مايؤدي إلى تشويه الإسلام.

    1. الجدول الأول غايات كلن منهما الوصول إلى الحكم. الصحيح للنوازل الموضوعات : ( أصول الفقه) ١ دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ٢ محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال الموضوعات في مقاصد الشريعة ١ دارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ٢ يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      الجدول الثاني

      الاتفاق ان كلّا منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢ ان كلّا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي ٣ان كّلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      الاختلاف القواعد الفقهيه ) تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية) تبحث في الحكم والغايات التي. ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أهلية الوجوب:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      3.ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      1.أهلية وجوب ناقصة .

      2.أهلية وجوب كاملة .

      ب:- أهلية الاداء:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      2.التمييز.

      حالاتها:

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. 50 secs ago شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب سب الله لمن اكره عليه: سبب الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع عدم الماء للتيمم: شرط وجود الماء للمتيمم: مانع الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية

      عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. القضية الأولى: يعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد.

      القضية الثانية: دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أ

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي، وقبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الاكراميات بقصد الاغراءات من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب والقاضي حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعًا

    1. 1/ الايجاب

      2/ التحريم

      3/ الكراهة

      4/ الاباحة

      5/ الاباحة

      6/ الايجاب

      7/ الاباحة

      8/ الايجاب

      9/ الندب

      10/ التحريم

    2. 1/ الايجاب

      2/ التحريم

      3/ الكراهة

      4/ الاباحة

      5/ الاباحة

      6/ الايجاب

      7/ الاباحة

      8/ الايجاب

      9/ الندب

      10/ التحريم

    1. من حيث المصدر فالشرعي حكم منزل من الله عز وجل والقاعدة النظامية مصدرها من الحاكم وولي الأمر

      نوع الجزاء بإعتبار الثواب والعقاب الشرعي : إيجابي وسلبي القاعدة النظامية: سلبي

      الجزاء على تصرفات الأفراد بإعتبارة دنيوياً و أخروياً أو كلاهما الشرعي : جزاء دنيوي واخروياً القاعدة النظامية : جزاء دنيوي فقط

      تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الشرعي : تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية: لايوجد فيها احكام الندب والكراهة

    1. الجدول<br> (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم …) تخييري (أقم الصلوة إلى غسق الليل ) تكليفي خطاب الله يجعل الشيء سببا ً او شرطاً …. ) وضعي

      س٢ خطاب الله ) أي خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده وكل تشريع عن غيره باطل المتعلق بفعل المكلف ) أي ماتعلق بذات الله تعالى نحو (لا إله إلا الله ) وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( يعلمون مايفعلون )<br> من حيث انه مكلف ) خطاب من الله المتعلق بفعل المكلف لا منحيث انه مكلف به

      س٣<br> ١ / ان يرد فيه اقتضاء وطلب كالواجب والمندوب والمحرم والمكروه ٢ / ان يرد فيه التخيير ٣/ ان لايرد فيه اقتضاء وتخيير كخطاب الوضع

    1. استند القاضي على ان (ما يتم الواجب إلا فهو واجب) مما غير في مسار الدعوى وان واجب الأب ان يتولى أخذهم إلى والدتهم<br> وإستناد القاضي ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وايضاً تقدير قسم الخبراء في تحديد المسافة كون الأم لا تستطيع ان تقطع مسافة طويله لعدم قدرتها على قيادة السيارة أو استأجار احد تركب معه

    1. التقاضي / 1 النصوص القانونية كالنصوص الشرعية العامة والمطلقة والمقيدة والغامضة والواضحة 2 /قد تتعارض النصوص فيما بينها ورفع ذلك التعارض من قبل القاضي يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه يقضي بالجمع بين النصين إذا امكن فإن لم يتيسر ذلك فيجب البحث في المرجحات وتقديم الراجح على المرجوح فإذا تعذر ذلك فينظر إلى تاريخ تشريعها وتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغياً له 3 الإلمام بقواعد أصول الفقه

      خبراء الأنظمة /1 دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمدة الأنظمة في بلادنا 2/ دراسة علم أصول الفقه والأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع 3/ دراسة المقاصد التشريعية العامة 4/ دراسة علم أصول الفقه مباحث الدلالات للألفاظ وطرق تفسير النصوص حتى تكون صياغة النصوص صياغة دقيقه وصحيحة وتفسيرها تفسيراً صحيحاً ويدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح إذا حصل تعارض

    1. السؤال الأول: 1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام.

      *السؤال الثاني: أهم موضوعات أصول الفقه:

      1- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم.

      2- صفة الاستفادة منها، ويشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقة أم مجازية؟ بطريق المنطق أم بطريق المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسة.

      3-صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه .