37 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. عقوبات الإخلال على صاحب العمل : ١-غرامة ١٠٠ ٢- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ٣٠ يوما<br> ٢- إغلاق المنشأة نهائيا ٤- مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفه ٥- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص

      التظلم من القرارت وتحديد العقوبه ١- يحق له التظلم ٢- إذا كانت عقوبتين فيحق إيقاع العقوبه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما

      ازالة المخالفات : يلزم مرتكب المخالفة بإزالتها .

    1. جاء في المادة ٨٣ من نظام العمل: المادة الثالثة والثمانون: ​27ل 1 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بمعرفـة عمـاء صاحـب العمـل، جـاز لصاحـب العمـل - حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط عـلى العامـل ألَّا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بمنافسـته ،ويجـب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محُـرراً ومحُـدداً، مـن حيث الزمـان والمـكان ونوع العمـل، ويجب ألَّا تزيـد مدتـه عـلى سـنتين مـن تاريـخ انتهـاء العاقـة بـين الطرفين. 2 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بالاطـاع عـلى أسرار عمله، جـاز لصاحب العمل

      • حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط على العامل ألَّا يقـوم بعد انتهاء العقد بإفشـاء أسراره، ويجب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محرراً ومحـدداً، من حيـث الزمان والمكان ونـوع العمل. 3 - اسـتثناء مـن أحـكام هـذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خال سـنة من تاريخ اكتشـاف مخالفـة العامـل لأيٍّ من التزاماته الـواردة في هذه المادة

      جاء في نظام براءات الاختراع : المادة السادسة: أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة. د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. هـ - إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة.

    1. لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه. 3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخافًا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. 4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـامة العامل أو صحته، بـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته. 7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بترفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد

    1. قرار المدعى عليه بأن له الحق في فسخ العقد كون المدعي تحت التجربة ثلاثة اشهر واستناده على أحقيته في فسخ عقد التجربة وفقا لما نصت عليه المادة الثمانون من نظام العمل .

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل وفقا لما جاء في<br> المادة الثامنة والثمانون إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب عـلى صاحـب العمـل دفـع أجـره وتصفيـة حقوقه خال أسـبوع عـلى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء العلاقـة العقديـة ، أمـا إذا كان العامـل هـو الـذي أنهى العقـد وجب عـلى صاحـب العمـل تصفيـة حقوقـه كاملـة خـال مـدة لا تزيد عـلى أسـبوعين . ولصاحـب العمل أن يحسـم أي ديـن مسـتحق لـه بسـبب العمل مـن المبالـغ المسـتحقة للعامل .

      أما بالنسبة لعدم النص على تحديد نوع التاريخ فإن المادة العاشرة تحسـب جميـع المـدد والمواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام بالتقويـم الهجـري مـا لم ينـص في عقـد العمـل أو لائحـة تنظيـم العمـل عـلى خـاف ذلـك.

    1. توصيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديدة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. ١-التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤته ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ٤يسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة( مـن النظـام: في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، تتبـع - للإبـاغ عـن إصابات العمـل - الإجـراءات التالية:

      1. يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها.
      2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية.
      3. إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك.
      4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
      5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه. الفصل الرابع الخدمات الصحية والاجتماعية
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. نظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

      نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

      المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

      المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      1. المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة.
      2. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب.
      3. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً.
      4. حالات القوة القاهرة، والطوارئ.

      المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

      مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

      الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة:

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعة: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. إجازة وضع؛ عشرة أسابيع، أربعة قبل الوضع وستة بعد الوضع. ويحق لها تمديد هذه الإجازة شهر دون أجر -إجازة بعد الوضع؛ شهر كامل بأجر في حال إنجاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقا مستمرا له.. ويحق لها تمديدها شهر آخر دون أجر. -إجازة بأجر للمسلمة في حال وفاة زوجها؛ لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام -إجازة بأجر لغير المسلمة في حال وفاة زوجها؛ خمسة عشر يوما.

    1. واجبات صاحب العمل : 1- انجاز العمل وفقا للمهنة 2- ان يعتني عناية كافه بالمعدات و الألات المملوكه لصاحب العمل 3- حسن السلوك و الأخلاق 4- ان يقدم كل العون و المساعده دون ان يشترط اجراء اضافي في حالات الكوارث 5- ان يخضع للفحوصات الطبيه 6- حفظ الأسرار المباشره و غير المباشره

      واجبات العامل: 1- تقديم العمل للعامل 2- دفع الأجر 3- التنظيم النظامي لأوقات العمل و الإجازات 4- اتخاذ الإحتياطات اللازمه لحماية العامل من اخطار العمل 5- تقديم الرعايه الصحيه 6- شهادة نهاية الخدمه 7- مكافأة نهاية الخدمه 8- عدم اساءة استعمال نظام العمل 9- تطبيق احكام نظام العمل و عدم مخالفتها 10- عدم اسقاط حقوقه و انهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لشخص اخر او دمجها او اي تغيير اخر

    1. الفئات التي يطلق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين ك١٠٠٠ ريال شهريا صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. الحالة الأولى: جهة الاختصاص ديوان المظالم الحالة الثانية: جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية الحالة الثالثة: ما يخص بداية العمل ونهاية الأجر: جهة الاختصاص: المحكمة العمالية ما يخص التعويض عن الإصابات جهة الاخصاص المحكمة العامة. الحالة الرابعة: جهة الاختصاص: المحكمة العامة.

    1. السؤال الأول: -‏التقدم بعذر تقبله المحكمة. -صدور إقرار بالحق من المدعي عليه.

      السؤال الثاني: -فوات مصلحة الخصوم -تعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته -الضرر البالغ على العامل في حقوقه المالية التي تعتبر قوته الذي ينفق منه..

      السؤال الثالث: للتسوية الودية لإيصال الحق لصاحبه على صفة الاستعجال قبل الدخول في النزاع القضائي.

      السؤال الرابع: لا يسقط وذلك بناءً على المادة (٨) من نظام العمل.

      السؤال الخامس: موافقة العامل الكتابية، إلا في حالة ضرورة قد تقتضيها ظروف عارضة وأن لا تتجاوز المدة ٣٠ يوما، وذلك بناءً على المادة (٦٠) من نظام العمل.

  2. Sep 2024
    1. أ-شخصي ب-إبراء (٢) أ-شخصي ب-مقاصة (٣) أ-عيني أصلي ب-عدم الاستعمال (٤) أ-شخصي ب-وفاء بديل (٥) أ-شخصي ب-اتحاد الذمة (٦) أ-عيني تبعي ب-بانقضاء أصل الحق المضمون (٧) أ-عيني أصلي ب-هلاك (٨) أ-عيني أصلي ب-وفاة (٩) أ-شخصي ب-وفاء حقيقي

    1. المصدر المنشئ للحق هو الذي يثبت الحق ابتداءً . ٢- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : ١-الوقائع المادية . ٢- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية والشخصية : ١- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية . أ- الدعوى التقريرية . ب- الدعوى المنشئة . ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية.

    1. في الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور

      الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    1. أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

    1. الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن

      الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه.

    1. الحقوق العينية: -الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر -الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته -صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر -الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز -يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطني التتبع والتقدم

      الحقوق الشخصية: -لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر -يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا -صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين -فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما -لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

    1. مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكّنه أو سُلْطه يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص المفهوم: -الاستئثار -التسلط -حجية الحق في مواجهة الغير

      صور دالة على المفهوم: المصلحة

      صور غير دالة على المفهوم: الدعوى

    1. مبدأ إقليمية القوانين هو الأصل، ومبدأ شخصية القانون هو الاستثناء، وهذا ما تتبعه التشريعات الحديثة في معظم الدول . يظهر مبدأ الاقليمية في جميع فروع القانون العام . مبدأ شخصية القانون يمكن تطبيقه على الحالة المدنية للأشخاص والشروط الموضوعية للزواج ومسائل الولاية والوصية والميراث ونحو ذلك مما لا يمس سيادة الدول ولا يتعارض مع |أنظمتها.

    1. الأمر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.

      المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

      اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

      اللوائح التنظيمية:تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدوبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

    1. 1 - القواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة 2 - القواعد النظامية المستمدة من نصوص الشريعة 3 - القواعد النظامية المستمدة من الأدلة الأخرى كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي ... الخ 4 - العرف

    2. 1 - القواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة 2 - القواعد النظامية المستمدة من نصوص الشريعة 3 - القواعد النظامية المستمدة من الأدلة الأخرى كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي ... الخ 4 - العرف

    1. الحالة القضائية الأولى: ترد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولا عبرة بتراضي الخصوم، فالقواعد المنظمة للاختصاص الولائي قواعد آمرة ولا يجوز مخالفتها، لكونها تتعلق بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية.

      الحالة القضائية الثانية: لا يُعتد بدفع سعيد بعدم جواز إثبات الدين بشهادة الشهود لأنه أكثر من مئة ألف، فالقاعدة في نظام الإثبات (م٦٦/ف٢) و(م٦٨/ف١) قاعدة مكملة، وقد اتفقا كتابيا على جواز الإثبات بشهادة الشهود.

    1. ١-عام (القانون الجنائي) ٢- عام (القانون الإداري) ٣- عام (القانون الإداري) ٤- عام (القانون الدستوري) ٥- خاص (القانون التجاري) ٦- عام (القانون الجنائي) ٧- عام (القانون الدولي العام) ٨- عام (القانون المالي) ٩- خاص (القانون المدني) ١٠- خاص (قانون المرافعات) ١١- عام (القانون الجنائي) ١٢- خاص (قانون الأحوال الشخصية) ١٣- خاص (قانون العمل) ١٤- خاص (قانون الأحوال الشخصية) ١٥- عام (القانون الدولي العام)

    2. ١-عام (القانون الجنائي) ٢- عام (القانون الإداري) ٣- عام (القانون الإداري) ٤- عام (القانون الدستوري) ٥- خاص (القانون التجاري) ٦- عام (القانون الجنائي) ٧- عام (القانون الدولي العام) ٨- عام (القانون المالي) ٩- خاص (القانون المدني) ١٠- خاص (قانون المرافعات) ١١- عام (القانون الجنائي) ١٢- خاص (قانون الأحوال الشخصية) ١٣- خاص (قانون العمل) ١٤- خاص (قانون الأحوال الشخصية) ١٥- عام (القانون الدولي العام)

    1. في المادة ٢٧٨ من نظام المعاملات المدنية: الخصائص فيها أن القاعدة القانونية عامة ومجردة. فهي عامة ومجردة لمخاطبتها الأشخاص بالصفات لا بالذوات، وتهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل.

      وفي المادة ٤٣ من نظام الإثبات: الخصائص فيها أن القاعدة القانونية ملزمة. فمضمون الخطاب القانوني يحمل معنى التكليف والأمر، ويعبر بشكل صريح أو ضمني عن التهديد باستعمال القوة المادية عن اللزوم لضمان تنفيذه والتقيد به، واقتران القاعدة القانونية بالجزاء ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق هدف القانون. وفي هذه المادة جزاء مادي(تعويض) وتأديبي.

    1. القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاءً يوقع على من يخالفها

      نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات ووالعلاقات في المجتمعات وتطوير السلوك من خلال تحديد المسئوليات بتحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم وذلك بقوة القانون

      أهداف القانون: ١- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها سواءً كان التعارض بين الأفراد أو بين الدولة والسلطة ومؤسساتها المتنوعة أو بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية. ٣- تهذيب سلوك الأفراد والرقي به إلى المستوى التي تراه السلطة أصلح وأنفع للإفراد والمجتمع وذلك عن طريق تطوير سلوك الأفراد بقوة القانون نحو نهاية معينة. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواءً أشخاص طبيعيين أو إعتباريين.